القانون هو الظاهرة التى تنظم الحياه الاجتماعيه بكل ما فيها من ظواهر ونشاط إنساني .
ونجد ان أهداف القانون لا تنتاهى ومنها مايلى :-
- تحقيق الامن الفردى
- تحقيق العدل
- تحقيق الاستقرار
- تحقيق اهداف النظام الاقتصادى
- تحقيق اهداف النظام السياسى

وسوف نوالى شرح كل عنصر بالتفصيل :--
اولا :- تحقيق الآمن الفردي :-
يهدف القانون الى تحقيق الامن الفردى عن طريق الوسائل اللازمه لمنع الاعتداء فيما بين افراد المجتمع ثم توفير وسائل جبر . ما يترتب على الاعتداء من اضرار حيث نجد ان القانون يقوم باقرار مسئوليه كل شخص عما يحدثه من أضرار للغير . ويجسد هذا الاقرار مفهوم العداله فى معناها البسيط والذي يتفق مع مقتضيات المبادئ الاخلاقيه ويلزم لاعمال المسئولية آن يكون مرتكب الفعل الضار قد انحرف عن السلوك العادي المعترف به اجتماعيا .
وقاعده المسؤولية تهدف الى عقاب السلوك المنحرف بالمعنى الأخلاقي والى جانب

هذه المسئولية يوجد نوعا اخر من المسئوليه هى المسئولية عن أخطاء الغير حيث يسال الشخص عن أفعال غيره مثل ان يكلف القانون شخصا برقابه شخص آخر بسبب صغر سن هذا الأخير أو بسبب حالته العقلية ( المجنون والمعتوه ) او حالته الجسميه ( الاعمى والمشلول ) وفى هذه الفروض يسال المكلف بالرقابه بافتراض خطئه . عن نتائج اخطاء المشمولين برقابته .
مثال اخر انه قد يستخدم الشخص اشخاصا اخرين للعمل لحسابه وتحت رقابته واشرافه وفى هذا الفرض يقرر النظام القانوني مسئوليه صاحب العمل عن الافعال غير المشروعه التى تصدر عن عماله اثناء تأديتهم لاعمالهم او بسبب قيامهم بتلك الاعمال .
واخير نجد ان من ارتكب سلوك ادى الى حدوث ضرر للغير يجب ان يعوض الغير عما اصابه من اضرار .
ثانيا :- تحقيق العداله :-يهدف القانون الى تحقيق العدلحيث ان فكره العدل تلازم فكره القانون منذ وجوده بل ان فكره العدل تتوج قمه الهرم القانونى على الدوام وسوف


نقوم بعرض بعض جوانب هذا الاهتمام عن طريق بعض التحديدات العامه :-
التحديد الاول :-
ان لفكره العداله تعريفات متعدده تدور معظمها حول المساواه ورفع الظلم الذى يقع من الشخص على حق شخص اخر . نجد ان العداله تضع المعايير المجرده للمساواه . ثم تاتى العداله فى الاعتبار الظروف والملابسات الخاصه بكل وضع معين .
فالعداله تعتبر نوع من العدل. والقاضى هو الذى يتولى تصحيح العدل المجرد ورده الى نطاق العداله الواقعيه وقد يتولى القانون ذاته هذه المهمه باساليب تشريعيه معينه .
التحديد الثانى :-
ان القانون فى سعيه الى تحقيق العدل يتفق مع مقتضيات العقل والتفكير المنطقى فالقانون يسعى فى ترتيبه لاوضاع العلاقات الاجتماعيه والانسانيه الى الكمال اى ما يستحسنه العقل والمثال على ذلك نظريه الالتزام التى تقوم على ثلاثه مبادىء عادله ومنطقيه فى ذات الوقت وهى :-
1- ضروره الوفاء بالعهود ( العقد شريعه المتعاقدين لا يجوز نقضه او تعديله الا باتفاق اطرافه )


2- ان كل من اضر بغيره تعين ان يتحمل نتيجه فعله بتعويض المضرور .
3- ان كل من اثرى على حساب غيره تعين عليه تعويض من افتقر نتيجه هذا الاثراء وفق نظام عادل .

تلك اسباب واضحه واساسيه يضاف اليها صفتى العدل والمنطق ونخص منها بالذكر المبادىء الاتيه :-

( - فاقد الشىء لا يعطيه وغير المالك لا يملك
الاصل فى الانسان برائه الذمه
العقد شريعه المتعاقدين
نسبيه اثر العقد بحيث لا ينصرف الى غير اطرافه
يفسر الشك لمصلحه المدين
ضروره تنفيذ الالتزامات بحسن النيه
الغش يفسد كل شىء
لا ينسب الى الساكت قول
ما ورد على سبيل الاستثناء لا يجوز التوسع فى تفسيره وغيره لا يقاس عليه )

غير ان القانون فى سعيه نحو تحقيق العدل المنطقى ( او المنطق العادل ) يحرص على قدر من التوازن بين المصالح المختلفة والمتعارضة لأشخاص النظام القانوني لذلك فان بعض الأساليب التشريعية تستهدف صراحة التخفيف مما يبدو فى بعض الحالات ومن اهم هذه الاساليب نظره الميسره ، والعدول عن التنفيذ رغم توافر شروطه وقيد المصلحه .
نظره الميسره :- فالأصل آن يقوم المدين بالوفاء بالتزامه عند حلول اجله ومع ذلك يجوز للقاضى فى حالات استثنائيه ان يعطى المدين فتره يسدد فيها دينه ( اجل معقول ) لكي ينفذ فيها التزامه اذا استدعت حالته ذلك ولو يلحق الدائن من هذا الاجل ضرر جسيم .

العدول عن التنفيذ :- الاصل ان يؤدى المدين ذات ما التزم به غير ان هذا الاصل مشروط منطقيا بان يكون التنفيذ العينى ممكنا ومع ذلك فقد اجاز القانون العدول عن التنفيذ العينى على نحو يحقق قدرا من التوازن بين مصالح الدائن ومصالح المدين اذ يجوز العدول عن التنفيذ العينى ( بدفع التعويض ) اذا كان فى هذا التنفيذ العينى ارهاق للمدين . ويجب الا يلحق بالدائن ضررا جسيما .
قيد المصلحة :- يتخذ القانون من فكره المصلحة التي يهدفها الفرد قيدا لتحقيق قدر من المصالح العادلة فى بعض الفروض فى اتخاذه هذا السبيل ينأى بالعدل عن المنطق المجرد او الشكلى ليصيب به فى نطاق ما يسكن ان نسميه المنطق المصلحى المشروع والمثال على ذلك التعسف فى استعمال الحق حيث نص القانون على ان يكون استعمال الحق غير مشروع فى فروض ثلاثه هى :-
1- اذا لم يقصد به سوى الاضرار بالغير
2- اذا كانت المصالح التى يرمى الى تحقيقها قليله الاهميه بحيث لا تتناسب مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها .
3- اذا كانت المصالح التى يرمى التى تحقيقها غير مشروعه .
فنجد رغم ثبوت الحق للشخص فان دعواه او دفعه لا يقبل امام القضاء الا اذا كان يستهدف تحقيق مصلحه عمليه او ماديه او ادبيه من وراء ذلك .
ثالثا :- تحقيق الاستقرار :-
يهدف القانون الى تحقيق الاستقرار فالامن والعداله والاستقرار هى قيم لا يجوز بل لا يتيسر فصل بعضها عن البعض الاخر لذلك فان حاجه المجتمع الى الاستقرار هى بحجم حاجته الى العدل والامن . وفى سبيل تحقيق هدف الاستقرار يسخر النظام القانونى مبادئه المتعدده ويضع أساليب مختلفة ومن أهم المبادئ بداء ان العقد شريعة المتعاقدين حيث يحقق المبداء استقرار العقود والتصرفات القانونية فيما يجرى بين الأفراد من معاملات و يلتزم الطرفان بما يقضى به الاتفاق بحيث لا يجوز له ان ينقض الاتفاق او ان يعدله بارادته المنفرده .
ونجد انه يجوز ان تنشأ مراكز قانونيه عن طريق الاتفاقات الفردية مثل المركز القانوني الناشئ عن عقد الزواج . ونجد ان القانون يتدخل ليحد من حريه اطراف العلاقه القانونيه فى تعديل اثار المركز القانونى او فى الغائه .
طرق القانون لتحقيق الاستقرار هى :-
1- يتحقق الاستقرار بان يتوافر القاعده القانونيه وصف العموميه والتجريد بحيث تتجه بخطابها الى اشخاص غير معينين بذواتهم .
2- يتحقق الاستقرار بفكره الجزاء فالجزاء ملازم للقاعده القانونيه ولا غنى عنه لتحقيق اهدافها
3- يتحقق الاستقرار بوجود مؤسسات تقوم على تطبيق القانون باكبر قدر من الاحترام والفعاليه مثل الجهاز القضائى .
الاستــقرار والاوضاع الفعليه :-
النظام القانونى قد يتجه فى بعض الحالات الى تحقيق نوع اخر من الاستقرار لا يتفق مع المنطق العام لفكره العدالة وذلك حيث يتجه إلى تسويه بعض المراكز الفعليه (غير القانونيه ) على نحو يرجح فيه مصلحه احد اطراف المركز على حساب طرف اخر وهو ما نلمسه فى انظمه التقادم ونظام حمايه الاوضاع الظاهر .
فوفقا لنظام التقادم المكسب :- تثبت ملكيه الشىء او الحق العينى لمن حاز المنقول او عقار دون ان يكون مالكا له كذلك من حاز حقا عينيا على منقول او عقار دون ان يكون هذا الحق خاصا به اذا استمرت حيازته دون انقطاع خمس عشره سنه .
حمايه الاوضاع الظاهره :- الاصل ان حمايه القانون لا تتوافر الا بالنسبه للاوضاع المتفقه مع صحيح حكم القانون ولكن القانون قد يخرج على هذه القاعده فى حالات معينه . وذلك لحمايه الاوضاع التى يقدر انها على سبيل الاستثناء جديره بالاحمايه لحكمه تتعلق بالاستقرار فى التعامل ويتحقق هذا الاتجاه فى حمايه ما يسمى بالوضع الظاهر .
ويقوم الوضع الظاهر على حقيقه لا يحميها القانون ولكنه يقوم على وهم فى التعبير على نفسه امام الناس بانه مركز يتفق مع حكم القانون .
ومن التطبيقات لهذه الفكره :-
( فى شان حمايه التصرفات الصادره من الوارث الظاهر ومثالها " ان تستقر اموال التركه او جزء منها فى ذمه شخص ثم يظهر فيما بعد مانع من موانع الميراث مثل ثبوت قتل الوارث للمورث او ان يظهر من هو اقرب للمورث ويحجب الوارث الاول )
وفى هذا الفرض تتم حمايه الغير الذى تعامل مع الوارث الظاهر استنادا الى فكره الوضع الظاهر وعلى اساس ان الغلط الشائع يولد حق .
رابعا: تحقيق اهداف النظام الاقتصادى :-
يهدف القانون الى تحقيق النظام الاقتصادى فان لكل نظام اقتصادى مقتضيات معينه على مستوى التنظيم القانونى فالمشكلات والاهداف الاقتصاديه لابد ان تجد صياغتها فى اطار مبادىء وتنظيمات قانونيه مناسبه غير ان هناك الارتباط لم يكن على قدر كاف من الوضوح ففى ظل المرحله الاولى للنظام الراسمالى سادت فلسفه الدول الحارسه التى لا تتدخل فى النظام الاقتصادى الا فى اضيق الحدود وبالقدر اللازم لفض التعارض بين المصالح الفرديه . حيث نجد انه فى النظام الاقتصادى كانت المعاملات تقوم على اساس العرض والطلب ولا تتدخل الدوله فى النشاط الاقتصادى لان كان دورها محدود وضيق . لذلك لقد فشل النظام الراسمالى .
مما دعا القانون الى ان ينسق ويتجاوب مع الضرورات الاقتصاديه وقد ثبتت هذه الحقيقه من خلال الازمات الاقتصاديه التى مر بها العالم الراسمالى . فقد شاعت الافكار والانظمه الاشتراكيه وصاحب هذا الشيوع تدخل الدوله فى النشاط الاقتصادى تدخلا مباشرا ومستمرا وفعالا . ومع ذلك التدخل اصبح الربط بين الاهداف الاقتصاديه والوسائل القانونيه امرا مؤكدا وواضحا ولا غنى عنه ومع هذا التدخل وجدت ظواهر قانونيه جديده فمثلا وجدت الى جانب مبداء الحريه التعاقديه ظاهره الاجبار القانونى على التعاقد والى جانب مبداء العقد شريعه المتعاقدين برزت ظاهره العقد الموجه كما ظهرت قوانين اخرى تفرض قيود على سلطات المالك .... الخ .
وقد ادرك علماء الاقتصاد والقانون الى ضروره الربط بين دراسه القانون ودراسه الاقتصاد . على اساس ما يلى :-
1- انه لا يجوز الفصل بين الدراسه الاقتصاديه للثروات من حيث انتاجها وتداولها وتوزيعها وبين ما يقدمه القانون من احكام لنظامها القانونى والقضائى والاتفاقى .
2- ان الظواهر الاقتصاديه فى تطور مستمر ولا بد للقانون ان يلازم هذا التطور ليقدم له الوسائل الفنيه المناسبه وقد اثبت تطور المجتمع الراسمالى الحديث هذه الحقيقه على نحو واضح .
خامسا : تحــقيــق الاهداف السياسيه :-
يهدف القانون الى تحقيق الاهداف السياسية نجد ان القانون يؤدى دوره كاملا فى صدد تنظيم تلك الوسائل وصولا الى الغايات التى يحددها المجتمع لنفسه وبالتالي نعتقد ان القانون انما يعبر عن نظام سياسى معين فهو اداه تنظيم الشكل السياسى للدوله ويحدد طبيعه العلاقات بين سلطاتها المختلفه ومن هنا فان مجموعه القواعد القانونيه التى تحكم الجماعه من الناحيه السياسيه تكون ما يسمى بالنظام السياسى للدوله .
وترتيبا على ماسبق فان نموذج حكم معين لابد وان يقتضى نظاما قانونيا مناسبا
ففى النظام الديمقراطى :- يتوقف الامر على ما اذا كانت الدوله تتبنى الديمقراطيه المباشره ام الديمقراطيه النيابيه . ففى جيمع هذه الحالات لا بد وان يحدد النظام القانوني للحكم وكيفيه تسييره على نحو يتفق مع النظام السياسي ,
من حيث التركيب السياسى للدوله ، تقدم الدوله الاتحاديه اسلوب لمشكلات قانونيه لا مثيل لها فى الدوله البسيطه و بالتالى على القانون ان يواجهها ففى الدوله الاتحاديه تظهر على سبيل المثال مشكله التنوع فى الانظمه القانونيه من دويله الى اخرى مما يثير مشكله تنازع القوانين الداخليه كما يؤدى الامر ذاته الى كثره محاولات الغش نحو القانون حيث يهرب الشخص من ولايه الى اخرى
ومن ناحيه اخرى فان تبنى النظام السياسى لاسلوب الحزب الواحد او نظام تعدد الاحزاب يقتضى مجموعه من الاساليب القانونيه التى تختلف من حاله عنها فى الحاله الاخرى . ولا يسع المراقب للاحوال السياسيه فى الدول ذات الحكم الديمقراطى وفى الدول ذات الحكم الاستبدادى الا انه يلاحظ ان نظام الحزب الواحد كان وما زال قرين النزعه الاستبداديه وان نظام تعدد الاحزاب هو قرين النظم الديمقراطيه فى اغلب الاحوال .
وحين يجنح نظام معين نحو الاستبداد السياسى مقترنا بالحزب الواحد فان المقتضى القانونى لا يسمح بحريه الصحافه ولا يسمح بحريه الراى ، او بحريه المعارضه السياسيه وينتهى هذا المقتضى بالضروره الى تشريع القواعد القانونيه الكفيله بوضع القيود المشار اليها . بالمقابل لذلك فان المقتضى القانونى للديمقراطيه لابد وان ينتهى الى وضع الضوابط القانونيه التى تكفل حريه التعبير عن الراى الاخر وتكفل بالتالى حريه ممارسه المعارضه السياسيه لدورها فى خدمه الحياه السياسيه .
اخـــيرا :-
يستهدف النظام القانونى فى المجتمع الديمقراطى الحفاظ على اكبر قدر من التوازن والاستقلال بين سلطات الدوله المختلفه ( التشريعيه والقضائيه والتنفيذيه )
اما فى الدول الاستبدايه فان النظام القانونى يجنح بطبيعته الى تغليب سيطره السلطه التنفيذيه على حساب السلطتين التشريعيه والقضائيه وتتاكد هذه الحقيقه باستعراض الاوضاع السياسيه والقانونيه فى الدول المتخلفه ذات نظام الحزب الواحد .