بعد ان قرر المشرع في الدستور وفي القانون ، مبدأ علانية الجلسات إلا انه عاد وأجاز ان تكون الجلسات سريه ، وذلك في أحوال معينه تقتضيها المصلحه العامه ، حيث من الممكن اذا ما كانت الجلسات علنيه في بعض القضايا أن يضر ذلك ضررا جسميا بمصلحه المتهم ،أو ان تسيء هذه العلنيه في المحاكمه الى الشعور العام والاخلاق . خاصه في جرائم الشرف والعرض والحالات التي أجاز فيها الشرع سرية المحاكمة هي :

أولا : مراعاة النظام العام : وهذا يتضح في الحالات التي يكون فيها موضوع الدعوى متصلا بأسرار الدولة ، أو حيث يخشى ، اذا ما تمت المحاكمه بصورة علنية ، من هياج الجمهور ضد المشتكى عليه

ثانيا : المحافظه على الاداب : وهذا يتضح في الجرائم التي تمس الشرف والعرض .

ثالثا : محاكمة الاحداث : حيث نص قانون الاحداث على أن المحاكمة الاحداث تجرى بصوره سريه ، فلا يحضرها سوى الحدث ووليه أو وكيله والمدعي الشخصي ومراقب السلوك .والسرية في محاكمة الاحداث وجوبية ، فأذا ما لجريت محاكمة الحدث علنا ، فإن ذلك يستلزم نقض الحكم


المواضيع المتشابهه: