لا حاجة لتوجيه انذار عدلي في الدعاوى العمالية للمطالبة بباقي الأجر
قرار محكمة التمييز الأردنية الموقرة (حقوق) رقم 342/1973:
"ان النص في المادة (45) من قانون العمل لا يوجب توجيه انذار عدلي الى صاحب العمل من اجل المطالبه بكامل الاجر عن المده الباقيه".
المواضيع المتشابهه:
المفضلات