يعرف بأنه الحالة التي تتم فيها إدانة المتهم والحكم عليه بعقوبة مع تعليق تنفيذها على شرط موقف خلال فترة زمنية يحددها القانون ،فإن لم يتحقق الشرط اعتبر الحكم بالادانة كأن لم يكن .

ونظام وقف التنفيذ لا يعد سببا من أسباب التبرير ، فهو لايمس أركان الجريمة ، كما لا يمس جدارة المحكوم عليه بالادانه ، بل إنه بفترض الحكم بالادانه والنطق بعقوبة معينه قبل إقرار وقف التنفيذ . وعلى ذلك فإن وقف التنفيذ هو وصف يرد على الحكم الجزائي الصادر بعقوبة معينه فيجرده من قوته التنفيذية

وقد وضع المشرع مجموعه من الضوابط والاصول التي يجب مراعاتها عند اتخاذ قرار وقف تنفيذ العقوبه . فلا يجوز تطبيق هذا النظام على فئه معينه من المحكوم عليهم الذين ارتكبوا نوعا معينا من الجرائم التي ليست على جانب كبير من الخطورة والجسامة . ويترك الامر للقاضي للحكم بالادانه وبالعقوبه مع وقف التنفيذ ، فالمسأله جوازية بالنسبة له ، اذ يتمتع القاضي بالحرية الكاملة في اختيار المستفيد من نظام وقف التنفيذ من بين المتهمين الذين يحاكمون أمامه وتثبت إدانتهم ولا تثريب على القاضي إذا هو حكم بالادانه ونطق بعقوبه معين ،دون ان يقترن حكمه بوقف تنفيذ تلك العقوبه على الرغم من توافر كافة الشروط التي تخول المحكوم عليه الاستفاده من وقف التنفيذ .


المواضيع المتشابهه: