تعليمات ترخيص المستودعات العامة وتعديلاتها رقم 3 لسنة 2000
المنشورة بعدد الجريدة الرسمية رقم 4448 لسنة 2000 الصفحة رقم 2990


* اخر تعديل طال هذه التعليمات كان من خلال التعليمات المعدلة رقم 1 لسنة 2013 والمنشورة بعدد الجريدة الرسمية رقم 5209 المنشورة بتاريخ 28/2/2013 الصفحة 937.


================
تعليمات ترخيص المستودعات العامة وتعديلاتها رقم 3 لسنة 2000
والمعدلة بالتعليمات رقم 1 لسنة 2013




تعليمات رقم 3 لسنة 2000 بشأن المستودعات العامة وتعديلاتها
تعليمات رقم 3 لسنة 2000 بشأن المستودعات العامة وتعديلاتها


المادة 1
سندا للصلاحيات المخولة الي بمقتضى احكام المادة 108/أ من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998 اقرر اتباع ما يلي :
يكون للعبارات والالفاظ الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك :
1. رئيس المركز : هو رئيس المركز الجمركي المكلف بالاشراف على المستودع العام .
2. الموظف المختص : هو الموظف الجمركي المكلف بالاشراف على المستودع العام وبالرقابة على قيوده ادخالا واخراجا .
3. مامور المستودع : هو الشخص او الاشخاص المعينين من قبل المستثمر للاشراف على المستودع العام والمقبولين من قبل رئيس المركز .
4. بيان الايداع : البيان الجمركي المنظم بالبضائع المودعة في المستودع العام .
5. بيان الاخراج : البيان الجمركي المنظم بالبضائع المخرجة من المستودع العام .
6. المركز الجمركي المختص : المركز الجمركي المنظم لبيانات الايداع .
7. المركز الجمركي المشرف : المركز الجمركي المكلف بالاشراف على المستودع العام وتنظيم بيانات الاخراج .


المادة 2
أ . يعتبر الترخيص الصادر بموجب التعليمات السابقة لانشاء المستودعات العامة الحالية ترخيصا صادرا بمقتضى هذه التعليمات وذلك لغاية انشائها فقط اما بالنسبة للكفالات والتعهدات المطلوبة منها والاجراءات الادارية والتحفظية الواجب تطبيقها بعد تاريخ سريان هذه التعليمات فانها تخضع للاحكام والشروط الواردة بهذه التعليمات .
ب. يشترط لغايات ترخيص المستودعات العامة ما يلي :
1. ان يكون المستودع مسوراً من جميع الجهات وله مداخل رئيسة خاصة وان تقفل منافذ مستودعاته بقفلين مختلفين تبقى مفاتيح احدهما بحوزة المركز الجمركي المشرف .
2. توفير ساحات لاتمام الاجراءات الجمركية مجهزة بكافة الخدمات اللازمة مثل مواد الاطفاء واجهزة التحميل والتنزيل .
3. ان يكون المستودع معداً اعداداً خاصاً لاستقبال البضائع بمختلف انواعها وحسب طبيعتها بما فيها البضائع التي تحتاج الى اماكن مبردة لحفظها .
4. أن تكون المساحة المطلوب إقامة المستودع العام عليها (20,000 م2) عشرون ألف متر مربع بحد أدنى وتشمل جميع المواقع اللازمة لتشغيله*.
5. ابراز التراخيص اللازمة لاقامة المباني والمشروع من الجهات المختصة .
6. ان لا يقل راسمال الشركة او المؤسسة ( المطلوب ترخيصها ) المسجل لدى وزارة الصناعة والتجارة عن (1) مليون دينار .
_____________________________________
اجري هذا التعديل على نص الفقرة (4) من هذه المادة من هذه التعليمات بموجب المادة (2) من التعليمات المعدلة لتعليمات ترخيص المستودعات العامة رقم (1) لسنة 2013. حيث كان النص السابق للمادة كما يلي: "ن لا تقل المساحة المطلوب اقامة المستودع العام عليها عن (30000) ثلاثون الف متر مربع وتشمل جميع المواقع اللازمة لتشغيله".




المادة 3
يتوجب على الهيئة المستثمرة وقبل المباشرة بالعمل ان تلتزم بما يلي :
أ . توفير المكاتب اللازمة لموظفي دائرة الجمارك ولموظفي الدوائر الاخرى وتجهيزها بالاثاث واللوازم الضرورية وضمن حرم المستودع العام .
ب. تقديم كفالة بنكية لا تقل قيمتها عن (50000 ) خمسين الف دينار اردني ضماناً للرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى والضريبة العامة على المبيعات واية بدلات وعوائد اخرى قد تتحقق على البضائع المودعة في المستودع العام .
ج. تقديم كفالة عدلية ضماناً للغرامات وكافة النفقات والبدلات التي قد تتحقق للخزينة على البضائع المودعة في المستودع ويستثنى من ذلك المستودعات العامة المرخصة للبنوك اذ يكتفي بتعهد عدلي .
د. . على الهيئة المستثمرة للمستودعات العامة ان تقدم بوليصة تامين محلية للمستودع والبضائع المخزنة فيه تغطى كافة الاخطار .


المادة 4
أ . عند ايداع أي بضاعة في المستودعات العامة يجب على صاحب البضاعة او من يمثله قانونا تقديم طلب خطي للمركز الجمركي المختص يطلب فيه ذلك .
ب. بعد الموافقة على الطلب وقبل نقل البضاعة الى المستودع العام ، على مقدم الطلب ان يقدم لرئيس المركز المختص تعهدا اصوليا يتضمن التزامه بمراعاة تعليمات الايداع بدفع الرسوم وكافة النفقات والاجور التي قد تترتب على البضاعة كما يتضمن التزامه بدفع الغرامات التي قد تتحقق نتيجة مخالفة هذه التعليمات او اية مخالفة لاحكام قانون الجمارك وتحفظ نسخة منه في بيان الايداع .
ج. لا تودع البضائع في المستودعات العامة الا بموجب بيان ايداع ينظم ويسجل لدى المركز الجمركي المختص وفق احكام الفقرتين ( أ ، ب ) من هذه المادة ووفق الشروط الواردة في قانون الجمارك والتعليمات الصادرة بموجبه .



المادة 5
أ . لا تقبل طلبات ايداع البضائع في المستودعات العامة اذا كانت من الانواع القابلة للالتهاب او المتفجرات او المواد الشبيهة بها وكذلك البضائع التي تظهر عليها علامات الفساد والبضائع التي يعرض وجودها في المخازن البضائع الاخرى الى الخطر او الضرر وكذلك البضائع التي يتطلب حفظها انشاءات خاصة والبضائع المنفرطة ما لم تكن المستودعات العامة مصممة ومخصصة لذلك .
ب. لا تقبل طلبات ايداع البضائع المستوردة التي تشكل تعديا على أي حق من حقوق الملكية الفكرية الخاضعة للحماية بموجب التشريعات النافذة .
ج. يحق للدائرة ان تحدد من وقت لاخر البضائع التي يمنع ايداعها في المستودعات العامة .


المادة 6
أ . يمسك المركز الجمركي المختص من اجل مراقبة حركة البضائع المقبولة في المستودعات العامة سجلات خاصة بها ( لكل مستودع عام ) تدون فيها جميع ارقام بيانات ايداع البضائع المحولة اليها وتكون هذه السجلات مرجعا لمطابقة موجوداتها على قيودها .
ب. على مامور المستودع مسك سجلات تتضمن كافة المعلومات الخاصة بالبضائع المودعة والمخرجة وحسب بيانات الايداع وبيانات الاخراج المنظمة بها .
ج. يمسك المركز الجمركي المشرف سجلا خاصا يقيد فيه بيانات الايداع وكذلك سجلا خاصا لبيانات الاخراج بارقام سنوية متسلسلة تعطى لكل بيان ويجب ان تحتوي هذه السجلات على كافة المعلومات المتعلقة بالبضاعة التي تذكر في بيان الايداع او بيان الاخراج وتساعد في كل وقت على معرفة الرصيد نتيجة لكل عملية ادخال او اخراج ويجب ان تجري مطابقة قيد حركة البضائع المدخلة والمخرجة في هذه السجلات مع قيد سجل مامور المستودع مرة كل شهر .
د. يمكن اعتماد سجل محوسب بدل السجلات الورقية للغايات الواردة بهذه المادة .


المادة 7
يجب ان يتم تحويل البضائع الى المستودعات العامة تحت اشراف المركز الجمركي المختص وعلى رئيس المركز ان يتاكد يوميا من وصول البضائع الى المستودع العام المحولة اليه في منطقته .


المادة 8
أ . عند ورود البضائع المحولة الى المستودعات العامة يقوم الموظف المختص بالتدقيق في جميع الوثائق المتعلقة بها وخاصة التعهد المقدم من صاحبها وبعد التاكد من مطابقتها للبضاعة المحولة يجري ادخالها الى المستودع وقيدها في السجل مقابل توقيعه وتوقيع مامور المستودع الذي له ان يدقق في الوثائق ايضا اذا راى لزوما لذلك.
ب. اذا ظهر أي اختلاف عند الادخال بين البضائع والوثائق المتعلقة بها وكان ناشئا عن خطا لا يعرض رسوم الخزينة الى الضياع ولا ينطوي على مخالفة لاي قيد او منع فينظم محضر بذلك ويجري التصحيح اللازم قبل الاستلام وبخلاف ذلك ينظم ضبط مخالفة اصول وفق احكام القانون .
ج. ان بيان الايداع الموقع من الموظف المختص ومامور المستودع يعتبر وثيقة تدل على الايداع باسم صاحب البضاعة .


المادة 9
أ . يجوز نقل ملكية البضاعة المودعة اصولا في المستودعات العامة من قبل مالكها الاصلي الى اخرين بتظهير الوثائق الخاصة بها او بموجب تنازل اصولي بموافقة رئيس المركز وعدم ممانعة الهيئة المستثمرة اذا كان لها اجور تخزين على البضاعة .
ب. يعتبر التظهير او التنازل وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة صالحا للتخليص على البضاعة باسم المظهر له او المتنازل له وبهذه الحالة تنتقل جميع الالتزامات المترتبة على البضاعة الى المظهر له او المتنازل له اعتبارا من تاريخ التظهير او التنازل .
__________________________________________________ _______
- هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء نصها السابق والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب التعليمات المعدلة رقم 5 لسنة 2002 حيث كان نصها السابق كما يلي :
أ . يجوز نقل ملكية البضاعة المودعة اصولا في المستودعات العامة من قبل مالكها الاصلي الى اخرين بتظهير الوثائق الخاصة بها بموافقة رئيس المركز وبموافقة الهيئة المستثمرة اذا كانت لها اجور تخزين مستحقه على البضاعة .
ب. يعتبر التظهير وفق احكام الفقرة السابقة صالحا للتخليص على البضاعة باسم المظهر له وبهذه الحالة تنتقل جميع الالتزامات المترتبة على البضاعة الى المظهر له من تاريخ التظهير .




المادة 10
أ . لرئيس المركز او لاي موظف كلف من قبل الدائرة ان يدخل المستودعات العامة في أي وقت وله ان يفتح الطرود للتاكد من محتوياتها وله ان يميز البضاعة او الطرود بعلامات خاصة للدلالة عليها بالشكل الذي يراه مناسبا وفق احكام القانون.
ب. يجوز لرئيس المركز ان يطلب من الهيئة المستثمرة نقل البضائع من جهة الى اخرى ضمن المستودعات وان يسمح بذلك عند الطلب وعلى الهيئة المستثمرة او صاحب البضاعة تحمل تكاليف النقل .
ج. لرئيس المركز ان يطلب من الهيئة المستثمرة ان تعيد ترتيب خزن البضائع في المستودعات كلما راى ضرورة لذلك وله كذلك ان يطلب فصل هذه البضائع عن بعضها البعض بالنظر الى صفاتها وانواعها واصحابها وعلى الهيئة المستثمرة تنفيذ ذلك على نفقتها الخاصة .



المادة 11
أ . يحق لصاحب البضاعة الدخول الى المستودعات العامة خلال ساعات الدوام الرسمي او الاضافي لمشاهدة بضائعه وذلك بحضور الموظف المختص ومندوب عن الهيئة المستثمرة .
ب. ويحق له التقدم بطلب خطي الى رئيس المركز لغايات القيام بتنسيق بضاعته او فرزها او حزمها او اعادة حزمها او ان يقوم باية اجراءات تكون لازمة لحفظها او تهيئة بيعها او اخراجها او تفريغها على ان لا تؤدي هذه الاجراءات الى أي تغيير في صفاتها وكمياتها وان لا تكون سببا في تغيير بند التعريفة الجمركية التي كانت تخضع له حين ادخالها وان لا تؤثر على حقوق الخزينة واذا ما بقيت هناك فضلات من البضاعة نتيجة هذه الاجراءات ولم تكن ذات قيمة تجارية او تبين ان البضاعة قد لحقها تلف كلي فيجب على صاحبها اتلافها بالطريقة التي يوافق عليها رئيس المركز .
ج. ويحق له بناء على طلب خطي يقدم لرئيس المركز ان ياخذ نماذج من البضاعة المودعة كعينات وذلك بالقدر الذي يسمح به على ان ينظم بيان اخراج اصولي لوضعها في الاستهلاك المحلي او ان يقدم ضمان مالي لها .
د. يجوز للدائرة بناء على طلبات خاصة تقدم في كل حالة من قبل المودع في المستودعات العامة ان تسمح بمزج المنتجات الوطنية بمنتجات اجنبية اخرى او محلية بقصد اعادة التصدير فقط ، ويشترط في هذه الحالة وضع علامات خاصة على الغلافات وتخصيص مكان مستقل لهذه المنتجات في المستودعات وعلى ان تتم عملية المزج او الصنع وفقا لمعادلة تقررها لجنة مختصة تشكل من قبل الدائرة .


المادة 12
أ . تستوفى اجور التخزين على البضائع المودعة في المستودعات العامة لحساب الهيئات المستثمرة حسب الجدول المرفق رقم (1) .
ب. يجب على صاحب البضاعة ان يبرز ما يثبت بان الهيئة المستثمرة سمحت له باخراج بضاعته من المستودعات قبل تسلمها .


المادة 13
أ . يتوجب على الهيئات المستثمرة دفع بدل الخدمات السنوي لحساب الخزينة وبواقع نصف دينار عن كل متر مربع من مساحة المستودع العام المرخص بانشائه شريطة ان لا يقل هذا البدل عن ( 10000 ) عشرة الاف دينار لكل مستودع عام .
ب. تدفع هذه البدلات خلال شهر كانون ثاني من كل سنة في الدائرة ومن خلال قسم المستودعات .


المادة 14
يجوز للدائرة ان تسمح بنقل البضائع المودعة من مستودع عام الى مستودع عام اخر ضمن الشروط التالية :
أ . يجب ان يرافق نقل البضائع بهذه الصورة نقل كافة الالتزامات التي تترتب عليها الى المستودعات العامة المنقولة اليها البضائع .
ب. يقتضي تسديد سجلات المستودعات العامة المنقولة منها وقيدها في سجلات المستودعات المنقولة اليها .
ج. ينظم بالبضائع المنقولة بيان جمركي ( كشف تحويل ) من قبل مركز الجمرك المشرف على المستودع العام ( المنقول منه ) الى المركز المشرف على المستودع العام ( المنقول اليه ) .
د. يقوم المركز الجمركي المشرف باستلام كشف التحويل مع البضاعة وتنظيم بيان ايداع جديد للمستودع العام المنقول اليه .
هـ. تعتبر البضائع المنقولة من مستودع عام الى اخر مغطاة حكما بجميع الضمانات والكفالات المقدمة من الهيئة المستثمرة للمستودع العام المنقولة اليه وان مجرد توقيع الموظف المختص ومامور المستودع المنقولة اليه البضاعة على بيان الايداع يعتبر ملزما للهيئة المستثمرة بالواجبات والحقوق المذكورة في هذه التعليمات .
و. يراعى عدم تجاوز مدة التخزين لكافة بيانات ايداع نفس البضاعة عن المدة المقررة في المادة 107 من قانون الجمارك .


المادة 15
أ . يسمح باخراج البضائع من المستودعات العامة بموجب بيانات جمركية خاصة باخراج البضائع ولكافة الاوضاع الجمركية وفق احكام القانون والتعليمات الصادرة بموجبه .
ب. ان سحب البضائع لوضعها في الاستهلاك المحلي يقتضي تنظيم بيان جمركي ودفع ما يترتب عليها من الرسوم الجمركية والضرائب والضريبة العامة على المبيعات والغرامات في حال تحققها قبل السماح بتسليم البضائع من المستودعات العامة .
ج. ان بيان الادخال المؤقت او بيان اعادة التصدير لا يعفي البضائع من النفقات والمصاريف والغرامات المتحققة عليها قبل سحبها من المستودعات ويجب تقديم الضمانة الكافية بالرسوم والغرامات والضرائب التي قد تتحقق على البضائع لتامين تحصيلها فيما اذا لم يتم اخراجها من المملكة خلال المدة المحددة واستحضار شهادة ابراء معتمدة لدى الدائرة .
د. يجب ان تحتوي بيانات الاخراج ( سحب البضائع من المستودعات العامة لاي سبب كان ) على كافة الدلائل اللازمة لتطبيق بند التعريفة الجمركية واستيفاء الرسوم الجمركية والضرائب وذلك وفقا لمتطلبات المادتين 31 و32 من قانون الجمارك ويجب ان ترفق هذه البيانات بنسخة او صورة من بيان الايداع الخاص بالبضاعة للمقارنة .


المادة 16
يسمح في المستودع العام القيام بتجزئة البضائع المودعة فيها وحسب الشروط التالية :
أ . ان لا تؤثر التجزئة على بند التعريفة الجمركية وان لا تلحق اية خسارة بحقوق الخزينة .
ب. مراعاة ان تكون التجزئة متفقة ووحدة الصنف الواردة على فاتورة بيان الايداع الخاص بالارسالية المراد تجزئتها .
ج. ترصيد الاخراجات وحسب البنود الواردة بالفاتورة المرفقة ببيان الايداع الخاص بالارسالية المجزاة .
د. ان يتم اخراج مخلفات التغليف الناتجة عن كل عملية تجزئة مع الرصيد النهائي لنفس الارسالية .
هـ. اذا سمح بالتجزئة لاي سبب كان فانه يجب انهاء معاملة سحب الجزء الموافق على سحبه قبل المباشرة بمعاملة سحب الجزء المتبقي .
و. يتم اشعار الهيئة المستثمرة بالتجزئة .

المادة 17
أ . اذا لم تسحب البضائع المودعة في المستودعات العامة خلال المدة المعينة في قانون الجمارك فيجب ان تباع من قبل رئيس المركز وفق احكام المادة 112 من ذات القانون .
ب. اما البضائع التي يتنازل عنها اصحابها باقرار كتابي فانها تنقل فورا الى محل خاص وتباع بالمزاد العلني من قبل رئيس المركز الجمركي لمصلحة الخزينة الا اذا رات الدائرة ان مصلحة الخزينة تقتضي خلاف ذلك .
ج. تعامل بنفس معاملة البضائع المذكورة في الفقرة ب اعلاه البضائع التي يعثر عليها في المخازن ولا يستدل على مصدرها او صاحبها ومنها مخلفات التغليف ذات القيمة التجارية وذلك بعد تحقيق مستوفي .
د. على الهيئة المستثمرة ان تقدم كشفا في نهاية كل شهر يتضمن البضائع المذكورة بالفقرات ( أ ، ب ، ج ) من هذه المادة .


المادة 18
أ . اذا لحقت خسارة باية بضاعة وكانت الخسارة نتيجة عوامل طبيعة او قوة قاهرة يحق لرئيس المركز بموافقة الدائرة ان يعيد تقدير قيمتها واعتبار القيمة المقدرة اساسا لاستيفاء الرسوم الجمركية والضرائب .
ب. اذا لحق تلف بالبضاعة نتيجة قصور او اهمال من المستثمر صاحب البضاعة فان الرسوم الجمركية والضرائب تتحقق على قيمة البضاعة يوم ادخالها الا انه يحق للدائرة في هذه الحالة ان تسمح باتلاف البضاعة باشراف لجنة اذا طلب صاحبها ذلك وعندئذ تعفى من هذه الرسوم والضرائب .
ج. اذا فقدت البضاعة من المستودعات لاي سبب كان فانه يتوجب دفع كامل الرسوم الجمركية والضرائب والضريبة العامة على المبيعات وكافة التكاليف والنفقات والغرامات وفق احكام القانون مع ضمان حقوق الغير .


المادة 19
يلغى ترخيص المستودع العام في حال فقدان أي من شروط الترخيص الواردة بالقانون او بالتعليمات الصادرة بموجبه .

المادة 20
لا يجوز تسليم البضائع التي تسحب معفاة من الرسوم باسم البعثات الدبلوماسية او الجهات او الاشخاص الممثلين للمودع نفسه بل يجب ان تسلم للشخص المفوض من قبل الجهة المعفاة ويجب ان يكون هذا الشخص خلاف المودع او الهيئة المستثمرة .

المادة 20
لا يجوز تسليم البضائع التي تسحب معفاة من الرسوم باسم البعثات الدبلوماسية او الجهات او الاشخاص الممثلين للمودع نفسه بل يجب ان تسلم للشخص المفوض من قبل الجهة المعفاة ويجب ان يكون هذا الشخص خلاف المودع او الهيئة المستثمرة .
__________________________________________________
- اضيفت هذه المادة واعيد ترقيم المواد التي تليها لتصبح ( 22 ،23 ) بموجب التعليمات المعدلة رقم 5 لسنة 2002 .



المادة 22
تلغى التعليمات رقم 10 لسنة 1999 .

المادة 23
يعمل بهذه التعليمات بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .



==================

جدول رقم (1) لسنة 2000


الرقم
. اصناف البضاعة ........................................... التعريفة بالفلس............ الوحدة
__________________________________________________ ____________________
1. ثلاجات ، غسالات ، افران غاز ، راديوات ، تلفزيونات
............................... 100 ............للطن في اليوم
2. ورق
...................................................................................... 100 ............ للطن في اليوم
3. مشروبات روحية
.............................................................................. 100 ............للطن في اليوم
4. قطع سيارات
................................................................................. 100 ............للطن في اليوم
5. ادوات صحية
................................................................................. 80 ............ للطن في اليوم
6. قهوة
....................................................................................... 100 ............للطن في اليوم
7. سمنة وزيوت نباتية
.............................................................................. 80 ............ للطن في اليوم
8. سجاير
..................................................................................... 100 ............للطن في اليوم
9. مواد غذائية معلبة
.............................................................................. 80 ............للطن في اليوم
10. سجاد
..................................................................................... 100 ............للطن في اليوم
11. اطارات
.................................................................................... 100 ............للطن في اليوم
12. اقمشة
..................................................................................... 100 ............للطن في اليوم
13. البسة
..................................................................................... 100 ............للطن في اليوم
14. لوازم كهربائية
.............................................................................. 100 ............ للطن في اليوم


15. البضائع التي لا يزيد وزنها عن :
10 كغم حتى 100 كغم
........................................................................... 20 ............للطن في اليوم
من 101 - 200 كغم
............................................................................ 35 ............للطن في اليوم
من 201 -300 كغم
............................................................................ 50 ............للطن في اليوم
من 301 - 400 كغم
............................................................................ 65 ............للطن في اليوم
من 401 - 500 كغم
............................................................................ 80 ............للطن في اليوم
وما يزيد عن ذلك يعتبر طنا كاملا وبعد (1000) يحسب السعر على الكيلوات.


16. السيارات :
أ . سيارات الصالون :
1. بوزن حتى 1000 كغم
........................................................................ 500 ............باليوم للسيارة الواحدة
2. بوزن يزيد عن 1000 كغم
..................................................................... 500 ............باليوم للسيارة الواحدة
ب. سيارات الشحن والباصات
..................................................................... 750 ............باليوم للسيارة الواحدة
17. مواد اخرى
............................................................................... 100 ............للطن في اليوم


18. البضائع التي تدخل البرادات :
أ . تبريد عالي
................................................................................ 150 ............للكرتونة في اليوم
ب. تبريد متوسط
.............................................................................. 130 ............للكرتونة في اليوم


19. اذا كانت مدة التخزين اقل من اسبوع تعتبر اسبوعا كاملا وما زاد عن اسبوع تحسب على اساس الايام .



المواضيع المتشابهه: