تملك كل منظمة من خلال الاتفاق المعقود بين أعضائها (المعاهده المنشئة ) سلطة فرض الجزاءات على أية دولة من الدول الاعضاء في المنظمة بسبب خرقها لقواعد التنظيم ، كما توجبها المعاهد المنشئة . ومن هذه الجزاءات :
1) الجزاء المعنوي : ويتمثل في الادانة أو الشجب أو الاستنكار الذي تعلن فيه المنظمة الدولية عن رفضها لسلوك لا يتفق ومبادئ المنظمة ، ارتكبته إحدى الدول الاعضاء فيها أو غيرها .
2) الجزاء التأديبي : ويتمثل في الفصل من عضوية المنظمة أو الحرمان من كل حقوق العضوية أو بعضها لفترة مؤقته (تعليق العضوية )
3) الجزاء الاقتصادي : يعني المقاطعة التي يمكن أن تفرضها المنظمة على إحدى الدول الاعضاء أو غيرها ، بشكل محدد أو واسع يمكن أن يصل الى الحصار ( البري والبحري والجوي ) الشامل
4) الجزاء العسكري : أجاز ميثاق الامم المتحده (1945) لمجلس الامن الدولي أن يقرر وجود حالة الاعتداء أو التهديد به ، لكي يتخذ التدابير المناسبة لحفظ السلم والامن الدولي . ويمكن أن تشمل تلك التدابير استخدام القوات العسكرية

المواضيع المتشابهه: