قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 1957/37 ( هيئة خماسية ) المنشور على الصفحة 504 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1957

اذا اقدم عدة اشخاص في اثناء مشاجرة ومن غير اتفاق سابق على ضرب اخر فلا يسأل الواحد منهم إلا عن نتيجة الضربة او الاصابة التي احدثها ولا يعتبر شريكا او متدخلا مع الاخر الذي سببت اصابته عاهة دائمة في المجني عليه

المواضيع المتشابهه: