يعرفه الفقه بأنه اعتراف الخصم بصحة واقعة مدعى بها عليه . والاقرار وان كان بمثابة الدليل القاطع على ثبوت الواقعة محل النزاع ، بل يترتب عليه ازالة النزاع حولها ، الا انه في واقع الامر ، لا يعتبر طريقة للاثبات بقدر ما هو اعفاء منه . لذلك فالاقرار يغني عن الزام مدعي الواقعة بتقديم أي دليل عليها ، ولذا فليس من المتوقع أن يكون إقرار المدعى عليه أمرا كثير الحصول في العمل ، وان كان من الممكن في بعض الاحوال الوصول اليه ولو جزئيا باستجواب الخصم ، ولذا أباح القانون لكل خصم أن يطلب أستجواب خصمه ، كما جعل للمحكمة أن تأخذ من تلقاء نفسها في استجواب من ترى استجوابه من الخصوم كوسيلة للحصول منه على إقرار.

المواضيع المتشابهه: