قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 1260/2010 (هيئة خماسية) تاريخ 19/9/2010

يقوم القضاء الجزائي على حرية القاضي في تقدير الأدلة القائمة في الدعوى في سبيل تقصي ثبوت الجرائم أو عدم ثبوتها والوقوف على حقيقة علاقة المتهمين بها وتكوين قناعته بها فيأخذ بما يطمئن إليه ويطرح ما لا يرتاح إليه ولا رقيب عليه في ذلك غير ضميره وما دام أن ما اعتمد عليه القاضي من شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي خلص إليها شرط ذلك أن يكون ذلك كله مما عرض عليه من بينات تناقش بها الخصوم.
2. يشكل إطلاق المتهم للعيار الناري من مسدسه للخلف أثناء هروبه للأمام بعد أن قام الملازم أحمد .. والرقيب زكريا .. بسحب الأقسام لمسدسيهما ومطادرته كان بقصد منعهما من إلقاء القبض عليه وليس بقصد أصابتهما وقتلهما وعليه فلا يسأل إلا عن نتيجة وثمرة فعله الإجرامي بإطلاق النار وهو مقاومة الموظفين بالشدة والعنف ( تمييز جزاء رقم 83/2010 هيئة عامة تاريخ 2/5/2010). وبذلك تكون تلك المحكمة قد أصابت بتعديلها وصف التهمة بحق المميز ضده عماد من جناية الشروع بالقتل خلافاً لأحكام المادتين (327/2و3) و70 من قانون العقوبات إلى جنحة مقاومة الموظفين بالشدة والعنف خلافاً لأحكام المادة 187 من القانون ذاته.


المواضيع المتشابهه: