مسائل في قانون الاحوال الشخصية
وللتاكد من الاجوبة الرجوع الى قانون الاحوال الشخصية قانون رقم (36) لعام 2010 م
السؤال الاول :
تقدم محمد لخطبة سارة من والدها وتم قراءة الفاتحة وعند الذهاب الى محكمة التوثيقات الشرعية لاتمام عقد الزواج تفاجأت سارة عند سؤال القاضي الشرعي ان كانت توافق على الزواج من محمد كون انه يكبرها باكثر من عشرين سنة وهل لها الرجوع عن الخطبة ؟
الجواب :
من حق سارة الرجوع عن الخطبة كون محمد يكبرها اكثر من عشرين سنة حيث القانون اعطاها الحق بعدم الموافقة ان لم تكن تعلم ولا يتم عقد الزواج الا بموافقتها الشفوية او الخطية ( المادة 11 )
السؤال الثاني :
سعد رجل ميسور الحال متزوج من ثلاث نساء وأراد الزواج بالرابعة وتم له ذلك قامت المحكمة بتبليغ إحدى زوجاته الثلاث ولم تبلغ الأخرتين فما حكم ذلك ؟
الجواب :
الزواج صحيح ويكفي ابلاغ زوجة واحدة ولكن لا يسلم عقد الزواج للزوجة الثانية إلا عندما يبلغ الزوجات الأخريات ( المادة 13/ب )
السؤال الثالث :
تقدم فؤاد لخطبة البكر سميرة والتي تنتمي لعائلة متدينة ميسورة الحال فوافقت ووافق وليها وتزوجا دون ان يتم السؤال عن اوضاع فؤاد المادية ولم يتظاهر فؤاد بأنه مقتدر حتى أنه لم يناقش وضعه المادي مع سميرة وأهلها وبعد الزواج اكتشفت سميرة ان فؤاد لا يملك من المال لينفق عليها كما هي معتادة عند أهلها وأنه معسر فما هو رأي الشرع في ذلك ؟
الجواب :
في هذه الحالة وحيث لم تقم سميرة ولا والدها بالسؤال عن وضع فؤاد المالي وكون ان فؤاد لم يوهم سميرة ووالدها بأنه مقتدر ولم يناقش معهم الموضوع فلا يحق لهم الاعتراض بعد الزواج كون أنها تزوجت برضاها ( المادة 22/أ )
السؤال الرابع :
تزوج سامي وحنان وعند الذهاب الى المحكمة لعقد قرانهما واتمام اجراءات عقد الزواج طلب القاضي من سامي شاهدين فكان بصحبتهما شقيقيه احمد ومنذر وشهدا على عقد الزواج لكن تبين بعد اتمام العقد ان احمد شقيق سامي عمره 17 سنة فما هو حكم الزواج ؟
الجواب :
ان الزواج الذي وقع في هذه الحالة فاسد لان الشاهد يقل عمره عن 18 سنة ويمكن تصحيح هذا العقد باستبدال الشاهد بآخر عمره يتجاوز 18 سنة ( المادة 8/أ )
ملاحظة : للتفريق بين الزواج الباطل والفاسد
- الزواج الباطل هو ما لا يجوز تصحيحه كالزواج بأحد المحارم
- اما الزواج الفاسد هو ما يجوز تصحيحه كوجود شاهد من الشهود يقل عمره عن 18 سنة
السؤال الخامس :
عاد سمير من الخارج للزواج من فاطمة وصادفت عطلة رسمية فاتفق مع اهلها على عقد القران فيما بينهم وبحضور العاقد والشهود وقام باصطحاب فاطمة معه للخارج كزوجته وعند رجوعهما لزيارة الاردن اراد توثيق عقد القران في المحكمة للحصول على الاوراق الرسمية فما هو الاجراء القانوني للمحكمة في هذه الحالة ؟
الجواب :
تقوم المحكمة بتوثيق عقد الزواج مع تغريم كل من العاقد والزوجين والشهود غرامة مقدارها 200 دينار ( 36/ج )
المواضيع المتشابهه:
المفضلات