حق الزيارة

إن إسناد الحضانة إلى مستحقها و الذي يكون في الغالب الأعم الأم باعتبارها الأولى بها رعاية
لمصلحة المحضون مما يؤدي به حتما إلى الإبتعاد عن والده مما يستدعي معه إيجاد وسيلة للمحافظة على توازن الطفل من جهة و عدم الإضرار بالوالد من جهة أخرى بتمكينه من زيارة و رؤية ابنه المحضون وعليه سأتناول حق الزيارة في الفقه ، ثم في القانون .


حق الزيارة في الفقه
يتصل بالحضانة حق الرؤية سواء كان رؤية الأب لولده و هو في حضانة النساء أو رؤية الأم لولدها إذا كان مع أبيه أو العاصب غير أبيه فالولد إذا كان في حضانة الأم و أراد أبوه أن يراه فإنها لا تجبر على أن ترسله له ليراه لكنها لا تمنعه من ذلك و إذا كان مع أبيه بأن سقطت حضانة أمه أو انتهت فالأب لا يجبر على أن يرسله لأمه بل هي إذا أرادت أن تراه لا يمنعها من هذه الرؤية .
والزيارة على العادة لا تكون يومية بل يوما في عدد من الأيام لكن لابأس أن تزور الأم ابنها أو ابنتها يوميا إن كان منزلها قريبا و إن كانت الأم مع الولد بمنزل زوج لها فإنه يجب لكي يتمكن الأب من الزيارة أن يأذن بذلك الزوج لأنّ هذا حقه فإن لم يأذن به فعلى الأم إخراج الولد إليه لكي يراه و يتفقد أحواله و يباشر شأنه

و يرى الإمام أبو زهرة أنه : " ليس للحاضنة أن تمنع الأب من رؤية ولده و لا تجبرعلى إرساله كما أنه ليس له إن سقط حق الأم في الحضانة أن يمنعها من رؤية ولدها و لا يجبر على إرساله إليها .




حق الزيارة في القانون

تنص المادة 64 من قانون الأسرة الجزائري على أنه : " ... و على القاضي عندما يحكم بإسناد الحضانة أن يحكم بحق الزيارة "ما يستشف من هذه المادة أنه على القاضي أن يحكم بحق الزيارة لمرات معينة و في أوقات و أماكن محددة عند الحكم بإسناد الحضانة و حق الزيارة من الحقوق التي حماها القانون نظرا لأهميته البالغة و رعاية دائمة لمصلحة المحضون بل رتب عقوبات جزائية لمن يخل بهذا الحق و يعبث به إذ تنص المادة 328 من قانون العقوبات بأنه : " يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة و بغرامة من 500 دج إلى 5000 دج الأب أو الأم أو أي شخص آخر لا يقوم بتسليم قاصر قضي في شأن حضانته بحكم مشمول بالنفاذ المعجل أو بحكم نهائي إلى من له الحق في المطالبة و كذلك كل من خطفه ممن وكلت إليه حضانته أو من الأماكن التي وضعه فيها أو أبعده عنه أوعن تلك الأماكن أو حمل الغير على خطفه أو إبعاده حتى و لو وقع ذلك بغير تحايل أو عنف و تزداد عقوبة الحبس إلى 3 سنوات إذا كانت قد أسقطت السلطة الأبوية عن الجاني "
و تكرس حق الزيارة في عدة قرارات للمحكمة العليا إذ جاء في القرار الصادر عن غرفة الأحوال الشخصية أنه : " متى أوجبت أحكام المادة 64 من قانون الأسرة على أن القاضي حينما يقضي بإسناد الحضانة أن يحكم بحق الزيارة فإنه من الواجب أن يكون ترتيب هذا الحق ترتيبا مرنا وفقا لما تقتضيه حالة الصغار فمن حق الأب ان يرى ابنائه على الأقل مرة في الأسبوع لتعهدهم بما يحتاجون إليه والتعاطف معهم و من ثم فإن القرار المطعون فيه القاضي بترتيب حق زيارة الأب مرتين كل شهر يكون قد خرق القانون و متى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه .
وفي قرار آخر مفاده أنه : " من المستقر عليه فقها أن حق الشخص لا يقيد به القانون فزيارة الأم أو الأب لولدها حق لكل منهما و على من كان عنده الولد أن يسهل على الآخر استعماله على النحو الذي يراه بدون تضييق أو تقييد أو مراقبة فالشرع أو القانون لا يبني الشياء على التخوف بل على الحق وحده و من ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون
و لما كان ثابتا في قضية الحال أن المجلس القضائي لما قضى بزيارة الأم لابنتيها شرط أن لا تكون الزيارة خارج مقر الزوج فبقضائه كما فعل تجاوز اختصاصه و قيد حرية الأشخاص و خالف القانون و الشرع ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه .
و ما تجدر الإشارة إليه في نهاية المطاف فيما يتعلق بحقّ الزيارة أن المشرع الجزائري لما أوجب على القاضي عند الحكم بالطلاق اسناد الحضانة إلى أحد الوالدين أو إلى غيرهما عليه أن يحكم بحق الزيارة من تلقاء نفسه و لو لم يطلب منه أحدهما ذلك ( المادة 64 من قانون الأسرة ) فالمشرع الجزائري في هذا الحكم قد أخرج القاضي من دائرة القاعدة القانونية التي مفادها أنه لا يجوز للقاضي أن يحكم بما لم يطلبه الخصوم و كان على القانون عندما ألزم القاضي أن يحكم بحق الزيارة أن يحدد معنى الزيارة الحالات التي يمكن للقاضي أن يقضي فيها بسقوط حق الزيارة بناء على طلب الحاضن .







المواضيع المتشابهه: