مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية–المجلد ٢٠ - العدد الأول- ٢٠٠٤


حجية التوقيع الإلكتروني

دراسة في التشريع الأردني
الاستاذ الدكتور غازي أبو عرابي -الدكتور فياض القضاة

كلية الحقوق
الجامعة الأردنية
الملخص
تركز هذه الدراسة على بحث حجية التوقيع الإلكتروني في الإثبات سواء في قانون البينات
الأردني المعدل أو في قانون المعاملات الإ لكترونية. وقد عالجت هذه الدراسة الحالات التي لا
يجوز فيها الإثبات إلا بالكتابة ، والحالات التي يجوز فيها الإثبات بالوسائل الأخرى كالشهادة . كما
توصلت هذه الدراسة إلى أن المادة ( ١٣ ) المعدلة من قانون البينات قد عالجت حجية التوقيع
الإلكتروني بأن نصت على أن تكون لرسائل البريد الإلكتروني قوة الإسناد العادية في الإثبات ما
لم يثبت من نسب إليه إرسالها أنه لم يقم بذلك ولم يكلف أحد بإرسالها.
كذلك فقد ناقشت هذه الدراسة حجية التوقيع الإلكتروني في ظل قانون المعاملات الإلكتروني ة
المؤقت رقم ٨٥ لسنة ٢٠٠١ من حيث تحديد الشروط الموضوعية والشكلية المطلوبة لإضفاء
الحجية القانونية على التوقيع الإلكتروني . وأخيرًا فإن هذه الدراسة قد أوضحت الأثر القانوني
للتوقيع الإلكتروني في الإثبات والمواضيع التي ليس له فيها أي حجية ؛ إضافة إلى مناقشة مدى
حجية التوقيع الإلكتروني في السجلات الإلكترونية.
حجية التوقيع الإلكتروني دراسة في التشريع الأردني

مقدمة:
تتمثل وظيفة التوقيع في تحديد هوية الموّقع والتعبير عن إرادته باعتبار أن التوقيع يعبر عن إرادة
صاحبه، ولذلك فإنه يجب أن يصدر من شخص كامل الأهلية . ولا تعد الكتابة دليلا كاملا إلا إذا كانت
موقعة، فالتوقيع يعد العنصر الثاني من عناصر الدليل الك تابي المعد للإثبات ، ودون التوقيع يفقد الدليل
الكتابي حجيته، فالتوقيع هو الذي ينسب الورقة إلى من وقعها حتى ولو كانت مكتوبة بخط غيره. ١
وقد كان التوقيع بداية يتم عن طريق الختم ، ثم أصبح يتم عن طريق الإمضاء بخط اليد ، ثم توسع
ليشمل بصمة الإصبع لما لها من قدرة ع لى تحديد هوية الموقع نظرًا لما أثبته العلم من قدرة بصمة
الإصبع على تحقيق تلك الوظائف وعدم إمكان التشابه بين البصمات حتى في الإنسان نفسه.
لقد تطورت وسائل الاتصال وظهر الحاسوب الذي دخل مختلف نواحي الحياة المختلفة . وبعد أن أمكن
ربطه بالهاتف احدثت شبكة الإنترنت ثورة هائلة في مجالات الحياة المختلفة ، وظهر ما يسمى
بالتجارة الإلكترونية التي كانت بحاجة إلى تواقيع تتلاءم مع طبيعتها فظهر ما عرف بالتوقيع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١انظر في أهم الآراء القضائية التي قدمت في تبرير الحاجة إلى التوقيع الشخصي على المستندات لإعطائها الحجية القانونية
حيث بين في ر أي Goodman v. J. Eban Ltd. [١٩٥٤] ١ QB رأي القاضي الأنجليزي اللورد دننج في قضية ٥٥٠
المخالفة الذي أعطاه في قضية تم التوقيع فيها بخاتم على مستند ثم أرسل بالفاكس بان مثل هذا التوقيع لا يربط بين الموقع
وتوقيعه حيث وضح في ر أيه هذا المخاطر التي يمكن ان تنجم عن مثل هذا التوقيع حيث ورد ر أيه الآتي على الصفحة ٥٦١
Goodman v. J. Eban Ltd. [١٩٥٤] ١ QB ٥٥٠, ما يأتي: ٥٦١
‘In modern English usage, when a document is required to be ‘signed’ by someone, that means that
he must write his name with his own hand on it. It is said that he can in law ‘sign’ the document by
using a rubber stamp with a fac-simile signature. I do not think this is correct - at any rate, not in the
case of a solicitor’s bill. Suppose he were to type his name or to use a rubber stamp with his name
printed on it in block letters, no one would then suggest that he had signed the document. Then how
does the fac-simile help it? Only by making it look as if he had signed it, when in fact he had not
done so. It is the verisimilitude of his signature, but it is not his signature in fact. If a man cannot
write his own name, he can ‘sign’ the document by making his mark, which is usually the sign of a
cross, but in that case he must make the mark himself, and not use a typewriter, or rubber stamp, or
even a seal. The virtue of a signature lies in the fact that no two persons write exactly alike, and so it
carries on the face of it a guarantee that the person who signs has given his personal attention to the
document. A rubber stamp carries with it no such guarantee, because it can be affixed by anyone.
The affixing of it depends on the internal office arrangements, with which the recipient has nothing
to do. This is such common knowledge that a ‘rubber stamp’ is contemptuously used to denote the
thoughtless impress of an automaton in contrast to the reasoned attention of a sensible person.’



الإلكتروني. ولم يقتصر هذا التوقيع على شكل واحد ، وإنما اتخذ عدة أشكال بدءًا بالتوقيع عن طريق
الرقم السري وانتهت الآن بالتوقيع الرقمي الذي أخذ حيزًا واسعًا في مجال المعاملات الإلكترونية
ونال الاعتراف القانوني به.
وتأتي هذه الدراسة بعد ازدهار التجارة الإلكترونية على الصعيد الدولي ، وبعد انضمام الأردن إلى
منظمة التجارة العالمية وتوقيعه للعديد من اتفاقات التجارة ا لح رة واتفاقي ة الشراكة الأردنية
الأوروبية، حيث برزت الحاجة في التشريع الأردني إلى إزالة العوائق القانونية التي تعيق تقدم
التجارة الإلكترونية وتطورها من خلال تشريع متخصص للمعاملات الإلكترونية ، وفع ً لا صدر قانون
٢٠٠١ ، يضع إطارًا قانونيًا يتفق مع /١٢/ مؤقت لهذه المعاملات رقم ( ٨٥ ) لسنة ٢٠٠١ بتاريخ ١١
الإطار التشريعي الدولي ، ينظم التعاملات الإلكترونية ويعترف بكل من السجلات الإلكترونية ورسائل
البيانات الإلكترونية والتواقيع الإلكترونية ، وذلك من حيث صلاحيتها لإنشاء التزامات قانونية، وسمح
بإنشاء جهات التوثيق والتصديق والتواقيع الإ لكترونية، من حيث قبولها كوسائل إثبات أمام المحاكم
وإعطاؤها الحجية في الإثبات إلى جانب الوسائل التقليدية المبنية على السندات والشهادة وغيرها. ٢
وسوف تنصب هذه الدراسة على تحديد المقصود بالتوقيع الإلكتروني وتعريفه وبيان مجال حجيته في
التشريع الأردني سواء في ق انون البينات أو في قانون المعاملات الإلكترونية المؤقت رقم
٢٠٠١ . كذلك سيتم تحديد الحالات التي يقبل فيها التوقيع الإلكتروني والحالات التي لا يجيز فيها /٨٥
القانون التوقيع إلكترونيًا. وأخيرًا فلا بد من بيان مدى حجية التوقيع الإلكتروني في قانون المعاملات
الإلكترونية الأردني وذلك باستعراض الشروط القانونية اللازمة لذلك.
أهمية الدراسة وتقسيمها:
تتجلى أهمية دراسة حجية التوقيع الإلكتروني في الإثبات فيما يأتي:
أو ً لا: إن إقرار بعض مسارات الحكومة الإلكترونية في الأردن س يؤدي حتم ًا إلى استخدام وسائل
التقانة الحديثة ومنها التخاطب الكتروني ًا و إبرام التصرفات القانونية بواسطة الرسائل الإلكترونية مما
يستلزم التوقيع إلكترونيًا وبالنتيجة ضرورة معرفة حجية مثل هذا التوقيع.
٢ نشر القانون في عدد الجريدة الرسمية رقم ( ٤٥٢٤ ) ص ٦٠١٠ ونصت المادة الأولى منه على العمل به بعد ثلاثة
اشهر من نشره في الجريده الرسمية وذلك بغرض اتاحة الفرصة للمشرع لإصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون
وأهمها النظام الخاص ب الإجراءات المتعلقة بإصدار شهادات التوثيق والجهه المختصة بذلك والذي لم يصدر إلى الآن مما
عطل العمل بالعديد من نصوص هذا القانون.
حجية التوقيع الإلكتروني دراسة في التشريع الأردني
١٦٨
ثانيا:إن اع تماد التوقيع الإلكتروني سيساعد في الإسراع بإبرام التصرفات القانونية ، ويشجع على
الاتجار إلكترونيًا.
ثالثًا: إن هذا الموضوع هو موضوع حديث على الساحة التشريعية والفقهية وهو بحاجة إلى مزيد
من الدراسة بهدف جلاء بعض الأمور الغامضة فيه . وينطبق ذلك على الوضع في الأردن بعد إصدار
القانون الجديد الذي ينظم هذا الأمر والذي نرى أنه بحاجة إلى من يطرق نصوصه ويعقب عليها.
ولذلك فسيقسم هذا البحث إلى مبحثين إضافة إلى المبحث ا لتمهيدي، نوضح في المبحث التمهيدي ،
ماهية التوقيع الإلكتروني ومفهومه ، ونخصص المبحث الأول لدراسة حجية التوقيع الإلكتروني في
قانون البينات، والمبحث الثاني لحجية التوقيع الإلكتروني في قانون المعاملا ت الإلكترونية الأردني.
المبحث التمهيدي
ماهية التوقيع الإلكتروني
إن ظهور التوقيع الإلكترونيك مصطلح جديد يقتضي منا تحديد المقصود به , إذ إن عالم التجارة
الإلكترونية قد أظهر أشكا ً لا وصورًا عديدة للتوقيع الإلكتروني وعمل على توثيق تلك التوقيعات
لتنال الإعتراف ا لقانوني به ا، وهذا ما سوف نتطرق إليه في الفرع الأول . ونظرًا لأ  ن التوقيع
الإلكتروني يهدف إلى تحديد هوية الشخص الموقع والتعبير عن إرادته بالموافقة على مضمون
السند، لذلك فإن الأمر يتطلب منا البحث في مدى تحقيق التوقيع الإلكتروني لوظائف التوقيع العادي
(التقليدي)، إذ إن هذه المسألة يتوقف عليها مدى الاعتراف القانوني بالتوقيع الإلكتروني إن كان
يحقق تلك الوظائف، أو عدم الاعتراف به إن عجز عن ذلك، وهذا سيكون موضوع الفرع الثاني.


الفرع الأول

تعريف التوقيع الإلكتروني
وضعت لجنة الأمم المتحدة للتجارة الدولية (الاونستيرال ) القواعد الموحدة بشأن التوقيعات
الإلكترونية، وذلك من أجل مساعدة الدول في وضع قواعد خاصة بالتوقيع الإلكتروني . وقد ورد في
القواعد الموحدة تعريف للتوقيع الإلكتروني بأنه عبارة عن :
مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية–المجلد ٢٠ - العدد الأول- ٢٠٠٤ غازي أبو عرابي- فياض القضاة
١٦٩
"بيانات في شكل إلكتروني مدرجة في رسالة بيانات أو مضافة إليها أو مرتبطة بها منطق يًا، ويجوز
أن تستخدم بتعيين هوية الموقع بالنسبة إلى رسالة البيانات وبيان موافقة الموقع على المعلومات
الواردة في رسالة البيانات". ٣
أما الاتحاد الأوروبي فإنه يعرف نوعين من التوقيع الإلكتروني ٤ ووضع لكل منها تعريفًا محددا وهما:
١- التوقيع الإلكتروني عبارة عن "معلومات على شكل إلكتروني متعلقة بمعلومات إلكترونية أخرى
ومرتبطة بها ارتباطًا وثيقًا، وتستخدم أداة للتوثيق".
٢- التوقيع الإلكتروني المعزز هو عبارة عن " توقيع إلكتروني يشترط فيه أن يكون:
أ- مرتبطًا ارتبطًا فريدًا من نوعه مع صاحب التوقيع.
ب- قادرًا على تحديد صاحب التوقيع والتعرف عليه باستخدامه.
ج- تستخدم فيه وسائل يضمن فيها صاحبه السرية التامة.
د - مرتبطًا مع المعلومات المحتواه في الرسالة حيث إنه يكشف أي تغيير في
المعلومات". ٥
٢٩ أيلول / ٢٠٠٠ ، مذكرة من الأمانة ، الجمعية العامة للأمم المتحدة ، تحت - ٣ وثائق الاونستيرال الدورة السابعة فينيا ١٨
. ص ١٠ (A/CN.G/WG.IV/WP.٨٦ Add I) رقم
٤ On ١٣ May ١٩٩٨ the European Commission first published its Proposal for
a European Parliament and Council Directive on a common framework for
electronic signatures, and a Directive was enacted in January ٢٠٠٠ , electronic signatures are defined
by Art. ٢(١) as follows:
١. ‘electronic signature’ means data in electronic form which are attached
to or logically associated with other electronic data and which serve as a method
ofauthentication;
٢. ‘advanced electronic signature’ means an electronic signature which meets the
following requirements.
(a) it is uniquely linked to the signatory;
(b) it is capable of identifying the signatory;
(c) it is created using means that the signatory can maintain under his sole control; and
(d) it is linked to the data to which it relates in such a manner that any subsequent
change of the data is detectable.’
٥ Sinsi Vinenzo digital signature Legislation in Europe international business Lawyer, December,
٢٠٠٠, Vol.٢٨, No.١١, p.٤٨٧.et suiv.
حجية التوقيع الإلكتروني دراسة في التشريع الأردني
١٧٠
٢٠٠١ فقد  عرفه في المادة الثانية بأنه: / أما قانون المعاملات الإلكترونية الأردني رقم ٨٥
"البيانات التي تتخذ هيئة حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيره ا، وتكون مدرجة بشكل
إلكتروني أو رقمي أو ضوئي أو أي وسيلة أخرى مماثلة في رسالة معلومات أو مضافة إليها أو
مرتبطة بها، ولها طابع يسمح بتحديد هوية الشخص الذي وقعها ويميزه عن غيره م ن أجل توقيعه
وبغرض الموافقة على مضمونه".
ويرد على تعريف التوقيع الإلكتروني في القانون الأردني بالملاحظات الآتية:
١- أشار التعريف إلى أن التوقيع الإلكترونية و عبارة عن بيانات وهذه البيانات تتخذ أشكا ً لا مختلفة ،
فهي إما أن تكون على هيئة حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات، وهذه الصور والهيئات وردت
على سبيل المثال لا الحصر.
٢- اشترط التعريف أن تكون البيانات مدرجة بشكل إلكتروني وهذا أمر بديهي فهو توقيع
إلكتروني أو رقمي.
٣- اشترط التعريف في هذه البيانات أن تكون مدرجة في رسالة المعلومات والتي هي معلومات يتم
إنشاؤها أو إرسالها أو تسليمها أو تخزينها بوسائل إلكترونية أو بوسائل مشابهة بما في ذلك
تبادل البيانات الإلكترونية أو البريد الإلكتروني أو البرق أو التلكس أو النسخ البرقي، أو أن تكون
مضافة إلى هذه الرسالة أو مرتبطة بها.
٤- يشترط التعريف أيضًا أن تكون تلك البيان ات ذات طابع يسمح بتحديد هوية الشخص الذي وقع
رسالة البيانات وتميزه عن غيره، وأن يكون إدراجها أو إضافتها أو ارتباطها برسالة المعلومات
بغرض الموافقة على مضمونها.
أما في مصر فقد  عرف مشروع قانون التجارة الإلكترونية في المادة الأولى من الفصل الأول منه
التوقيع الإلكتروني بأنه: عبارة عن "حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات لها طابع منفرد تسمح
. بتحديد شخص صاحب التوقيع وتميزه عن غيره" ٦
وقد عرف التوقيع الإلكتروني فقهيًا بأنه "هو الذي يقوم على مجموعة من الإجراءات والوسائل
والذي يتيح استخدامها عن طريق الرموز أو الأرقام إخ راج رسالة إلكترونية تتضمن علامة مميزة
. ٦ انظر النص الكامل للمشروع، مجلة الأهرام الاقتصادي عدد ١٦٧٩ مارس (آذار) ٢٠٠١
مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية–المجلد ٢٠ - العدد الأول- ٢٠٠٤ غازي أبو عرابي- فياض القضاة
١٧١
لصاحب الرسالة المنقولة إلكترونيًا يجرى تشفيرها باستخدام خوارزم المفاتيح واحد معلن والآخر
خاص بصاحب الرسالة". ٧
وهذا التعريف يركز على الوسيلة التي يتم بها إنشاء التوقيع مثل الرموز والأرقام علمًا بأن التوقيع
الرقمي هو إحدى صور التوقيع الإلكتروني والذي يقوم على تشفير المفتاح العام والخاص. ٨
لهذا نجد جانبًا آخر من الفقه  عرف التوقيع الإلكتروني بأنه " مجموعة من الإجراءات التقانة التي
تسمح بتحديد شخصية من تصدر عنه هذه الإجراءات وقبوله بمضمون التصرف الذي يصدر التوقيع
بمناسبته". ٩
وهذا التعريف لم يحدد صور التوقيع الإلكتروني ، بل ذكر أنه مجموعة من الإجراءات التقانية أي
إلكترونية, ومن ث  م فإنه يشمل جميع صور التوقيع الموجودة حالي ًا, وتلك التي ستظهر لاحقًا بفعل
التطور التقاني . كما أن هذا التعريف قد أبرز وظائف التوقيع الإلكتروني وهي تحديد هوية الموقع
والتعبير عن إرادته بالموافقة على مضمون السند الذي تم وضع التوقيع عليه.
ونحن نؤيد التعريف الأخير لشموليته حيث إنه يحتوي جميع لأنواع التوقيع الإلكتروني الحالية وأي
أنواع يمكن أن تظهر لأنه يعتمد الغرض والنتيجة من التوقيع.
الفرع الثاني
مدى تحقيق التوقيع الإلكتروني لأشكال التوقيع التقليدي وصوره
لا بد لكي يتم الاعتراف بالتوقيع الإلكتروني أن يحقق هذا التوقيع الوظائف المعروفة للتوقيع وهي
تحديد هوية الشخص الموقع والتعبير عن إرادته والربط بين التوقيع وشخص الموقع . وكما هو
معلوم فإن للتوقيع ثلاثة أش كال معروفة تقليدي ًا هي الإمضاء والختم والبصمة . ١٠ ونظرًا لأ  ن التوقيع
٧ أحمد شرف الدين ، التوقيع الإلكتروني قواعد الإثبات ومقتضيات الأمان في التجارة الإلكترونية ، ورقة عمل مقدمة إلى
. لمؤتمر التجارة الإلكترونية، جامعة الدول العربية، تشرين الثاني، ٢٠٠٠ ، ص ٣
٨لمزيد من المعلومات الفنية حول تكنولوجيا التوقيع الإلكتروني بواسطة المفتاحين الخاص والعام انظر
Reed, Chris, What is a Signature, (٣١ October ٢٠٠٠) Journal of Information, Law and Technology,
٩ حسن عبد الباسط جميعي ، إثبات التصرفات القانونية التي يتم إبرامها عن طريق الإنترنت ، دار النهضة
العربية، القاهرة، طبعة ٢٠٠٠ ، ص ٣٥ ، والذي ينقله عن الفقيه
E. DAVIO, Internet face au droit, cahier du C.R.I.D, N. ١٢, Ed Story Scientica, ١٩٩٤,P. ٨٠.
١٠ فعلى سبيل المثال نصت المادة ٢٢١ من قانون التجارة الأردني رقم ١٢ لسنة ١٩٦٦ على ما يأتي:
١- يطلق لفظ التوقيع في هذا الكتاب على الإمضاء والختم وبصمة الاصبع.
٢- ويجب أن يشهد شاهدان على صاحب الختم أو البصمة بأنه وقع أمامهما عالمًا بما وقع عليه".
حجية التوقيع الإلكتروني دراسة في التشريع الأردني
١٧٢
الإلكتروني يعد من قبيل البيانات الإلكترونية في صورها المختلفة التي تستخدم الرموز والحروف
والتشفير وغيره ا فانه لا يمكن أن يعد إمضاء . فالإمضاء هو كتابة يقوم بها الشخص تتخذ شك ً لا
معينًا مميز ًا يعتمده الشخص في التعبير عن التزامه بوثيقة م ا. وهذا الوصف لا يتحقق في التوقيع
الإلكتروني. وعلى الرغم من القول : إ  ن إستخدام ا لقلم الإلكتروني للتوقيع يمكن أن يكون إمضاء إلا
أن التدقيق بهذه الطريقة من طرق التوقيع يمكن أن ينفي عنه هذا الوصف لأن التوقيه بهذه الطريقة
وان عكس حركة يد الموقع الا انه قد ينقل كصورة وليس كاصل ك الإمضاء. أما عن مدى اعتبار
التوقيع الإلكتروني بصمة إصبع فمن الجدير بالذكر أن القانون الأردني كغيره من القوانين اعترف
بالبصمة كوسيلة للتوقيع بسبب قدرتها على تحديد هوية الشخص الموقع لصعوبة التش ابه في
بصمات الإنسان إضافة إلى أنها يمكن أن تعبر عن إرادته إذا اختارها كوسيلة للتوقيع . ١١ ولا يمكن
اعتبار التوقيع الإلكتروني في جميع صوره من قبيل البصمة ، لأن هذا التوقيع يقوم على تقانات
الرموز والحروف والتشفير وغيره ا, وهي لا تعد جزءًا من جسم الإنسان , بل هي تقانات يتدرب
عليها الشخص حتى يستطيع استخدامه ا. ويستثنى من ذلك التوقيع البيومتري الذي يستخدم البصمة
في مجال الصراف الآلي . ١٢ فإذا أراد شخص أن يدخل إلى نظام الصراف الآلي فإنه يطلب منه وضع
أحد أصابعه على الشاشة ومن ثم مقارنة ذلك بما هو مخزن في ذاكرة الصراف الآلي , فإن تطابقًا تتم
العملية وإلا فلا يمكن ذلك ، وعليه فيمكن اعتبار هذا النوع من التوقيع من قبيل البصمة ، ولا مانع من
الاعتراف به مع ملاحظة أن هذه الأجهزة لا تكتفي بالبصمة بل قد تطلب إدخال الرقم السري أو
غيره.
كذلك لا يعد التوقيع الإلكتروني من قبيل الختم الذي هو عبارة عن رسم معين يترك أثرًا ماديًا بعد
طمسه بالحبر وطبعه على الورقة على خلاف التوقيع الإلكتروني الذي يعد شك ً لا جديدًا من أشكال
التوقيع ظهر بسبب استخدام الوسائط الإلكترونية في تنفيذ المعاملات عن طريق الحاسبات
الإلكترونية، الأمر الذي أدى إلى انتشار أشك ال عديدة للتوقيع الإلكتروني لتحل محله الأشكال التقليدية
للتوقيع.
١١ تنص المادة ( ١٠ ) من قانون البينات الأردني على أن " السند العادي هو الذي يشتمل على توقيع من صدر عنه أو على
خاتمه أو بصمة أصبعه... " ، للمزيد من التفصيل انظر ، مفلح القضاة، قانون البينات في المواد المدنية والتجارية، عمان،
. الطبعة الأولى، ١٩٩٠ ، ص ٧٣
١٢ انظر حول ذلك، حازم الصمادي، نطاق مسؤولية المصرف والوسائل القانونية الإلكترونية مجلة البنوك في الأردن، العدد
. العاشر، المجلد التاسع عشر، كانون الأول، ٢٠٠٠ ، ص ١١
مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية–المجلد ٢٠ - العدد الأول- ٢٠٠٤ غازي أبو عرابي- فياض القضاة
١٧٣
الفرع الثالث
مدى تحقيق التوقيع الإلكتروني لشروط التوقيع
كي يمكن اعتبار التوقيع الإلكتروني شك ً لا جديدًا من أشكال التوقيع ، ويؤدي وظيفة التوقيع يجب أن
تتوافر فيه عدة شروط هي:
الشرط الأول: أن يكون التوقيع علامة مميزة للشخص.
حتى يقوم التوقيع بوظائفه ، فلا بد من أن يكون التوقيع بعلامة (خطية بيومترية ) مميزة لشخصية
الموقع عن غيره تضمن تحديد هويته . ١٣ والتوقيع الإلكتروني يحقق هذا الشرط فمن صوره التوقيع
البيومتري القائم على الخصائص الذاتية التي تخصه وحده دون غيره ولا يشاركه بها أحد . وكذلك
الحال بالنسبة للرقم السري الذي يقوم على مفتاحين عام وخاص لا يعلمه إلا صاحبه . أما التوقيع
بالقلم الإلكتروني فهو يميز صاحبه عن طريق مطابقة التوقيع بالقلم الإلكتروني مع الإمضاء المخزن
في الكمبيوتر.
الشرط الثاني: أن يكون التوقيع واضحًا ومستمرًا.
يتميز التوقيع الإلكتروني بمجموعة من البيانات المختلفة التي يمكن قراءتها من خلال ايصال
المعلومات في الحاسب الآلي الذي سيتم تغذيته ببرامج لها القدرة على ترجمة لغة الآلة التي تتكون
من توافق وتبادل بين رقم واحد وصفر إلى لغة مقروءة للإنس ان. وقد تم استخدام التقدم العلمي في
استحداث أجهزة ووسائط أكثر قدرة على الاحتفاظ بالبيانات لمدة طويلة قد تفوق الورق العادي الذي
قد يتآكل بفعل عوامل الطقس وسوء التخزين مما يجعل التوقيع واضحًا ومستمرًا.
الشرط الثالث: اتصال التوقيع بالسند.
لكي يقوم التوقيع بوظ يفته في إثبات إقرار الموقع بما ورد في السند لا بد أن يكون هذا السند متص ً لا
اتصا ً لا ماديًا ومباشرًا بالمحرر المكتوب . ١٤ وهذا ما يحققه التوقيع الإلكتروني الذي يقوم على تقانات
مستخدمة في تأمين مضمون المحرر المدون إلكتروني ًا، ومن ث  م تأمين ارتباطه بشكل لا يقبل
. ١٣ حسن عبد الباسط جميعي، إثبات التصرفات القانونية، المرجع السابق، ص ٢٨
١٤ محمد المرسي زهرة ، مدى حجية التوقيع الإلكتروني في الإثبات في المواد المدنية والتجارية ، مؤتمر الحاسب
والقانون، جامعة الكويت، ١٩٨٩ ، ص ٩
حجية التوقيع الإلكتروني دراسة في التشريع الأردني
١٧٤
الانفصال عن التوقيع . وعليه فلا بد من أن يرتبط المحرر بالتوقيع على نحو لا يمكن فصله عنه ، ولا
يمكن لأحد غير صاحب المحرر المدون على هذا النحو من التدخل بتعديل مضمونه.
الفرع الرابع
مدى تحقيق التوقيع الإلكتروني لوظائف التوقيع
نتناول في هذا الفرع قدرة التوقيع الإلكتروني على تحقيق وظائف التوقيع ، إذ إن كل توقيع يجب أن
يحقق وظائف معينة وهي:
أو ً لا: تحديد هوية الشخص الموقع.
الهدف من التوقيع هو تحديد هوية شخص الموقع ويعد ذلك من الأمور الأساسية في عالم
الإلكترونيات وخاصة في مجال الصراف الآلي والتلكس والشبكات المفتوحة مثل الإنترنت، ولاسيما
التي تحتاج إلى وسيلة يتم بها التأكد من هوية المتعاقد عبر الإنترنت وذلك لقطع الطريق على
منتحلي الشخصيات وعلى من هم دون سن الأهلية القانونية. ١٥
وبناء على ذلك فإن التوقيع الإلكتروني قادر على تحديد هوية الشخص الموقع إذ إنه وعند استعراض
صور هذا التوقيع ، نجد أنه -إذا دعمت بوسائل توفر الثقة الكافية به ا- قادر على تحديد هوية
الشخص الموقع بصورة قد تفوق قدرة التوقيع العادي . فالتوقيع البيومتري يقوم أساسًا على استخدام
الخواص الذاتية للشخص الأمر الذي يؤدي إلى تحديد هويته ١٦ ، وكذلك التوقيع القائم على ال رقم
السري فهو قادر على تحديد هوية الموقع ، لأن الرقم السري من خلال استخدام البطاقة البلاستيكية
الخاصة بالصراف الآلي تسمح لأصحابها وحدهم باستخدامه ا. ومن ث  م فإن الجهاز لا يستجيب لطلب
السحب أو غيره إلا بعد التحقق من هوية الشخص وذلك من خلال البطاقة المقترنة باستخدام الرقم
السري الذي لا يعرفه غيره ولا يتشابه مع أرقام أخرى . ١٧ وأما التوقيع بالقلم الإلكتروني فهو أيضا
قادر على تحديد هوية الموقع لأن هذه الطريقة في التوقيع لا يعمل بها إلا إذا وقع الشخص بصورة
مطابقة لما هو مخزن في ذاكرة الكمبيوتر.
. ١٥ رامي محمد علوان، التعبير عن الإرادة عبر الإنترنت، بحث مقدم إلى نقابة المحامين الأردنيين، عمان، ٢٠٠٠ ، ص ٧
. ١٦ حسن جميعي، إثبات التصرفات القانونية، المرجع السابق، ص ٤٥
١٧ أحمد شرف الدين ، عقود التجارة الإلكترونية ، دروس الدكتوراه لدبلومي القانون الخاص وقانون التجارة الدولية ، كلية
.٢٧٠- الحقوق، جامعة عين شمس، القاهرة، ٢٠٠٠ ، ص ٢٦٥
مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية–المجلد ٢٠ - العدد الأول- ٢٠٠٤ غازي أبو عرابي- فياض القضاة
١٧٥
أما التوقيع الرقمي فهو قائم على مفتاح عام وآخر خاص يمكن الأطراف من تحديد هوية بعضهم
ولذلك يستخدم في الشبكات المفتوحة مثل الإنترنت . ولمزيد من التأكيد يمكن الاستعانة بسلطة
التصديق التي تقوم بالتحقق من هوية الشخص الذي يستخدم شهادة رقمية تستطيع التعرف على
الشخص وهويته من خلال ما تحويه من معلومات مهمة عن ذلك الشخص.
يتضح مما تقدم أن التوقيع الإلكتروني بصوره المختلفة قادر على تحديد هوية الشخص الموقع ،
ويتمتع بقدر كبير من الثقة.
ثانيًا: التعبير عن إرادة الموقع في الموافقة على مضمون السند
بالرجوع إلى المادة( ١١ ) من قانون البينات الأردني نجد أنها تنص على ما يأتي:
" من احتج عليه بسند عادي وكان لا يريد أن يعترف به وجب عليه أن ينكر صراحة ما هو منسوب
إليه من خط أو توقيع أو خاتم أو بصمة أصبع، وإلا فهو حجة عليه".
يتضح من هذا النص أن مجرد توقيع الشخص على سند يعني أنه يقر بما ورد فيه وأنه يعلم
بمضمونه ما لم يقم بنفي ذلك . وإن عدم إنكار الشخص للتوقيع المنسوب اليه على السند العادي
يعني الإقرار بأن الخط والتوقيع الموجود على السند هو توقيع عائد له.
ويعد التوقيع من وسائل التعبير عن الإرادة التي يستخدمها الشخص لإنشاء تصرف قانوني معين
كالعقد والإلتزام به . وقد حددت المادة ( ٩٣ ) من القانون المدني الأردني طرق التعبير عن الإرادة
وأشكالها حيث تنص على ما يأتي:
"التعبير عن الإرادة يكون باللفظ وبالكتابة وبالإشارة المعهودة عرفًا ولو من غير الأخرس".
ويعد التوقيع وسيلة من وسائل التعبير الصريح عن الإرادة أيًا كان نوع الكتابة رسمية كانت أم
عرفية معدة للإثبات أم غير معدة له. ١٨
ويشكل التوقيع أداة صحة بمعنى أنه يعطي التصرف القانوني قيمة وقوة أكبر ، فهو يعبر عن إرادة
صاحبه بالموافقة بما ورد في السند . ١٩ ونظرًا لأ  ن المشرع لم يحصر التعبير عن الإرادة بوسيلة
معينة، بل إنه فتح المجال أمام أية وسيلة تكون قادرة على التعبير عن الإرادة و نظرًا للتطور العلمي
والتكنولوجي بدء ا من اكتش اف الحاسب واستخدامه في الحياة العامة ، والفاكس والتلكس والإنترنت
١٨ انظر حول ذلك ، سليمان مرقس ، الوافي في شرح القانون المدني ، الجزء الثاني ، المجلد الأول ، نظرية العقد ، الطبعة
. الرابعة، ١٩٨٧ ، ف ٧٢ ، ص ١٣٦
١٩ عايض المري ، مدى حجية التك نولوجيا الحديثة في إثبات العقود التجارية ، رسالة دكتوراه غير منشورة ، جامعة القاهرة ،
. كلية الحقوق، ١٩٩٨ ، ص ٨٦
حجية التوقيع الإلكتروني دراسة في التشريع الأردني
١٧٦
فقد تطلب الأمر أن يكون التعبير عن الإرادة مواكبًا للتقدم الحاصل تكنولوجي ا. وهذا يستدعي من
التشريعات أن تتجه نحو الإعتراف بهذه الوسائل وإلا تخلفت وفقدت أهميتها لحكم العلاقات القانونية
الناشئة عن استخدام التكنولوجيا الحديثة التي فرضت نفسها في التعامل واطمأن لها الأفراد في إبرام
الصفقات التي قد لا تستوعبها الطرق التقليدية في التعبير عن الإرادة والتي نظمتها القوانين
الحالية. ٢٠
نخلص مما تقدم إلى أ  ن التوقيع الإلكتروني قادر على التعبير عن إرادة صاحبه في الموافقة على
مضمون السند ، ومن ث  م الرضى بالتعاقد والالتزام به . كما نجد أن التوقيع القائم على الرقم السري
المستخدم في البطاقة البلاستيكية وغيره ا والذي يس تند على قيام الشخص بإدخال الرقم السري بهدف
إتمام المعاملة التي يريد إجراءه ا يحقق هذه الغاية أيضًا حيث لا يمكن لأحد أن يعبر عن إرادته
عوضًا عنه إلا من كان عالمًا برقمه السري وح اص ً لا على بطاقته وهو أمر نادر إلا في حالات الإهمال
الشديد أو السرقة. وهذا على خلاف التوقيع الذي قد يزور دون إهمال من صاحبه عن طريق التقليد
لهذا التوقيع . وكذلك التوقيع الإلكتروني البيومتري فإن الشخص لا يضع توقيعه وخاصة في مجال
الصراف الآلي أو في الإنترنت إلا للدخول إلى النظام الآلي للصراف والقيام بالعملية المطلوبة ، وهو
يعبر بذلك عن موافقته على مضمون العملية المراد إتمامها.
والشيء نفسه يقال بالنسبة للتوقيع بالقلم الإلكتروني ، فالمستخدم لمثل هذا النوع من التوقيع يكون
قد اطلع على مضمون السند المراد توقيعه ، ومن ث  م يقوم بالإمضاء عن طريق قلم حساس مما يدل
على التعبير عن إرادته . أما التوقيع الر قمي المبني على المفتاحين العام والخاص فقد استحدث أص ً لا
لتوثيق مضمون الإرادة عبر الشبكات المفتوحة بسبب ما تتعرض له هذه الشبكات من هجمات من
قبل القراصنة مما يؤدي إلى تحريف مضمون الرسالة ، ولهذا لجأت العديد من م نظمات الأعمال إلى
استخدام برامج تأمين معاملات الش بكة والتحقق من صحة مضمون الرسالة الحاملة لإرادة الأطراف
العقدية. ومن أفضل هذه الوسائل التوقيع الرقمي الذي يقوم على تقانات تكفل تفرده وقيامه بوظائف
التوقيع من تحديد هوية صاحبه والتعبير عن إرادته بالموافقة على مضمون ما وضع التوقيع
عليه. ٢١
٢٠ لمزيد من التفاصيل انظر ، عباس العبودي ، التعاقد عن طريق وسائل الاتصال الفوري وحجيتها في الإثبات المدني ، دار
الثقافة للنشر، عمان ، طبعة ١٩٩٧ ، ص ٦٠ وما بعدها.
. ٢١ أحمد شرف الدين، عقود التجارة الإلكترونية، المرجع السابق، ص ١٣٢
مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية–المجلد ٢٠ - العدد الأول- ٢٠٠٤ غازي أبو عرابي- فياض القضاة
١٧٧
وبناء على ذلك فإن ا لتوقيع الرقمي بما يقوم عليه من التقانات المستخدمة في تأمين المحرر المدون
إلكترونيًا، فإنه يستطيع أن يعبر عن إرادة الشخص بصورة قد تفوق الصور الأخرى من التوقيع .
وينطبق ذلك على التوقيع الإلكتروني بواسطة استخدام المفتاح الخاص والعام. ٢٢
المبحث الأول
حجية التوقيع الإلكتروني في قانون البينات
المبدأ العام في الإثبات هو وجوب الإثبات بالكتابة نظر ًا لما تتمتع به من قدرة على توثيق المعاملات
بين الأطراف ذات العلاقة، إلا أن المشرع في قانون البينات خرج عن ذلك في العديد من الحالات منها
إثبات الأعمال التجارية اضافة إلى الالتزامات القانونية في القضايا المدنية التي تقل عن مائة دينار.
وإذا كان المشرع قد ألزم في هذه المعاملات التي تزيد على مئة دينار الإثبات بطرق معي نة ح يث لم
يجز الإثبات بالكتا بة إلا أنه استثنى من ذلك عدة حالات ، أهمها: حالة وج ود مانع من الحصول على
الدليل الكتابي وحالة فقدان هذا الدليل أو ضياعه.
بناء على ذلك، فإننا سوف نتناول في هذا المبحث دراسة هذه المسائل وتحليلها على النحو الآتي:
- الفرع الأول : مدى قبول التوقيع الإلكتروني في المعاملات التجارية والالتزامات المدنية التي
تقل قيمتها عن مئة دينار.
- الفرع الثاني: مدى قبول التوقيع الإلكتروني إذا وجد مانع من الحصول على الدليل الكتابي.
- الفرع الثالث: مدى قبول التوقيع الإلكترونيفي حالة فقدان السند الكتابي.
الفرع الأول
مدى قبول التوقيع الإلكتروني في المعاملات التجارية والالتزامات المدنية التي تقل
على مئة دينار
تقضي القواعد العام ة بأن إثبات الالتزامات في العقود التجارية لا يخضع مبدئيًا للقواعد الحصرية
الموضوعة للعقود المدنية حيث يجوز إثبات تلك العقود بجميع طرق الإثبات باستثناء الأمور التي
.٤٧ – ٢٢ حسن جميعي، إثبات التصرفات القانونية، المرجع السابق، ص ٤٦
حجية التوقيع الإلكتروني دراسة في التشريع الأردني
١٧٨
ورد فيها نص خاص في القوانين الخاصة به ا. ٢٣ ومن الاستثناءات التي أوردتها بعض القوانين
الخاصة عقود بيع وإنشاء حقوق عينية على السف ن (م ٢٢ من قانون التجارة البحرية )، وعقد النقل
البحري (م ١٩٨ من قانون التجارة البحرية )، وعقد التأمين على السفن والبضائع (م ٢٩٨ القانون
نفسه). وينطبق الحكم نفسه على التصرفات ا لمدنية التي تقل قيمتها عن مئة دينار حيث يجوز
إثباتها بطرق الإثبات جميعه ا. وهنا يثار التساؤل عن مدى قبول التوقيع الإلكتروني في هذه
التصرفات والمعاملات التجارية؟ وهذا ما سوف نحاول الإجابة ع نه بشيء من التفصيل على النحو
الآتي:
المطلب الأول: مدى قبول التوقيع الإلكترونيفي المعاملات التجارية
بالرجوع إلى المادة ( ٥١ ) من قانون التجارة الأردني نجد أن المبدأ العام في المعاملات التجارية هو
جواز الإثبات بالطرق جميع ًا، وهذا المبدأ متبع في كل من مصر وفرنس ا. ٢٤ ، ويترتب على ذلك جواز
قبول المحررات الموقعة إلكتروني ًا لإثبات المعاملات التجارية، خاصة إذا ما ثبت لقاضي الموضوع أن
هذا التوقيع قد حدد هوية الشخص الموقع بدقة وعبر عن إرادته بالموافقة على مضمون السند ،
وعدم منازعة الأطراف في صحته . ٢٥ نخلص مما تقدم ، إلى أنه يجوز إثبات المعاملات التجارية من
خلال المحررات الموقعة إلكتروني ًا، ما دام أن المشرع الأردني اعتمد مبدأ الإثبات الحر في مثل هذه
المعاملات، وبعد أن تأكد لنا دقة التواقيع الإلكترونية والتي يتم إصدارها بصورة تضمن موثوقيته ا،
ومن ث  م فعلى القضاء أن لا يعيق قبول مثل هذه التواقيع خاصة وأن القانون فتح المجال أمام استخدام
جميع الوسائل لإثبات المعاملات التجارية ، وعدم تجاوب القضاء م ع هذه التواقيع يهدد الثقة في
التعامل بها ويتعارض مع الأمان الذي حرصت التشريعات المعاصرة على توفيره للمستهلكين . ٢٦
ومما يؤيد ما نذهب إليه موقف محكمة التمييز الأردنية التي قبلت الفاكس لإثبات المعاملات التجارية
في قرار لها جاء فيه:
٢٣ انظر المادة ( ٥١ ) من قانون التجارة الأردني رقم ١٢ لسنة ١٩٦٦ . وقد حددت المواد ( ٦،٧،٨ ،) من قانون التجارة
الأردني الأع مال التي تعد أعمالا تجارية سواء بحكم ماهيتها الذاتية أم بالتبعية لأعمال التاجر . انظر فيما يتعلق بقواعد الإثبات
. بشكل عام في القانون الأردني د. مفلح القضاة، البينات في المواد المدنية والتجارية، المرجع السابق، ص ١٢٦
. ٢٤ انظر حول ذلك، عبد الحميد الشواربي، الإثبات بشهادة الشهود، منشأة المعارف، الاسكندرية، ١٩٩٦ ، ص ٢٢٨
، ٢٥ حسام لطفي ، الإطار القانوني للتجارة الإلكترونية ، مؤتمر التجارة الإلكترونية ، جامعة الدول العربية ، القاهرة ، ٢٠٠٠
. ص ٩٠
. ٢٦ حسن جميعي، إثبات التصرفات القانونية، المرجع السابق، ص ٥٦
مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية–المجلد ٢٠ - العدد الأول- ٢٠٠٤ غازي أبو عرابي- فياض القضاة
١٧٩
" إن إنشاء وإصدار المخاطبات بواسطة الفاكس التي شاع التعامل بها في العصر الحديث
وعلى الرغم من أن هذه المحررات ليست من الأوراق الرسمية بالمعنى الوارد في قانون البينات إلا
أنها محررات أصبح استعمالها والتخاطب بها والتعاقد بها شائعا وإن عدم اكتسابها الصفة الرسمية لا
يحتم استبعادها من عد اد ا ليبنات المنتجة في الإثبات وكان على محكمة الإستئناف ومحكمة البداية
السماح للمميزه تقديم البينة الشخصية لبيان وتحديد كيفية صدورها ومن الذي أصدرها وما
الغاية من إصد ارها وكيفية التخاطب بها أو التعاقد بواسطته ا، ويكون استبعادها من البينات
بحجة أنها ليس محررات رسمية ، لا يقوم على أساس سليم من القانون ولاسيما أن القضية موضوع
البحث تتعلق بمسائل تجارية يجوز إثباتها بالبينة الشخصية فيم ا يخالف أو يناقض ما اشتمل عليه
دليل كتابي". ٢٧
يضاف إلى ذلك ما جاء في المادة ( ٩٢ ) من قانون البنوك الأردني ( رقم ٢٨ لسنة ٢٠٠٠ ), إذ تنص
الفقرة(ب) منها على أنه:
" على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر يجوز الإثبات في القضايا المصرفية بجميع طرق الإثبات
بما في ذلك البيانات الإلكترونية أو البيانات الصادرة عن أجهزة الحاسوب أو مراسلات التلكس".
٩٧ ) , تنص على أنه: / وكذلك المادة ( ٧٢ /ج) من قانون الأوراق المالية رقم ( ١٢٣
" على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر يجوز الإثبات في قضايا الأوراق المالية بجميع طرق
الإثبات بما في ذلك البيانات الإلكترونية أو الصادرة عن الحاسوب وتسجيلات الهاتف ومراسلات
أجهزة التلكس والفاكس ما يأتي".
وأخيرًا فإن قانون البينات قد تم تعديله بالقانون المؤقت رقم ( ٣٧ ) لسنة ٢٠٠١ وذلك لكي يقطع
الشك باليقين ويعترف بصفته القانون الأساس في البينات بوسائل التكنولوجيا الحديثة ومنها الرسائل
الإلكترونية (البريد الإكتروني ) كوسيلة إثبات . فقد نصت الفقره الثالثة من المادة ( ١٣ ) على ما
يأتي:
"أ- وتكون لرسائل الفاكس والتلكس والبريد الإلكتروني قوة الأسناد العادية في الإثبات ما لم يثبت
من نسب اليه إرسالها أنه لم يقم بذلك ولم يكلف أحدا بارساله."
، ٩٨ ، مجلة نقابة المحامين الأردنية السنة ٤٦ ، العددان ( ١١،١٠ ) لسنة ١٩٩٨ / ٢٧ تمييز حقوق رقم ٣٩٥
.٦٦٦
حجية التوقيع الإلكتروني دراسة في التشريع الأردني
١٨٠
نخلص مما تقدم ، أن التوقيع الإلكتروني مقبول في إثبات المعاملات التجارية مهما بلغت قيمتها على
أساس إجازة القانون لمثل هذا الأمر أي - حرية الإثبات - في مثل هذه المعاملات . وقد اعترف
المشرع صراحة بحجية هذه ا لتوقيع الإلكتروني بشكل عام في قانون البينات وكان قد اعترف به في
قوانين خاصة في قطاع البنوك والأوراق المالية . ٢٨ فليس من العدل رفض مثل هذه الوسائل في
المسائل التجارية الأخرى غير تلك المتعلقة بالبنوك والأوراق المالية. ٢٩
المطلب الثاني : مدى قبول التوقيع الإلكتروني في الالتزامات المدنية التي تقل عن
مائة دينار.
أجاز المشرع الأردني إثبات التصرفات القانونية التي لا تزيد قيمتها على مئة دينار بجميع طرق
الاثبات. وهذا ما نصت عليه المادة ( ٢٨ /ب) من قانون البينات بقولها:
" ومع مراعاة أحكام أي قانون خاص يجوز الإثبات بالشهادة في الإلتزامات التجارية مهما بلغ
مقدارها وفي الالتزامات المدنية إذا لم تزد على مئة دينار". ٣٠
وتفسير ذلك أن الالتزامات التي تقل قيمتها عن مئة دينار هي التزامات ذات ق يمة مادية قليلة ، الأمر
الذي لا يتطلب اشتراط الكتابة لإثباتها لأن ذلك يؤدي إلى إطالة أمد المنازعات . كما أن إشغال القضاء
بأمور ليست ذات أهمية ، لذلك يجوز إثباتها بالشهادة ومن باب أولى بجميع وسائل الإثبات الأخرى .
ومن الجدير بالذكر أن العبرة بقيمة الالتزام هي و قت صدور التصرف لا وقت الوفاء أو وقت رفع
الدعوى ٣١ ، فإذا زادت القيمة بعد إبرام التصرف أو نقصت فهذا لا يؤثر في جواز الإثبات بجميع
١٨ ، وي ونس عرب ، - ٢٨ لمزيد من التفاصيل حول ذلك انظر ، حازم الصمادي، مسؤولية المصرف، المرجع السابق، ص ١٥
حجية الإثبات بالمستخرجات الإلكترونية في القضايا المصرفية ، مجلة جمعية البنوك في الأردن ، المجلد ١٩ , عدد ٦, تموز -
.٢٧- آب ٢٠٠٠ , ص ٢٥
٣٣٧ ، أسامة أ - ٢٩ في هذا الاتجاه انظر , طوني عيسى ميشال , التنظيم القانوني لشبكة الانترنت , بيروت ٢٠٠٠ , ص ٣٣٣
أحمد شوقي المليجي ، استخدام م ستخرجات التقنيات العلمية الحديثة وأثره في قواعد الإثبات في المواد المدنية والتجارية ,
. دار النهضة العربية, القاهرة, ٢٠٠٠ ص ١٣٣
(١٩٩٨/ ٣٠ من الجدير بالذكر أن هذه القيمة في القانون المصري هي خمسة آلاف جنيه وهذا ما حدده القانون رقم ( ١٨
١) انظر حول ذلك , أسامة المليجي , استخدام مستخرجات التقنيات الع لمية , المرجع السابق / المعدل لقانون الإثبات ( م ٦٠
. ص ١٩٩
. ٣١ اسماعيل غانم, أحكام الالتزام والإثبات, الجزء الثاني, مكتبة عبد الله وهبه, ١٩٦٧ , ف ٣٢٣ , ص ٤٩٢
مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية–المجلد ٢٠ - العدد الأول- ٢٠٠٤ غازي أبو عرابي- فياض القضاة
١٨١
الطرق ٣٢ إذ إن هذا الوقت هو الذي يقع فيه على عاتق المتعاقد واجب الحصول على الدليل
الكتابي. ٣٣
وبناء على ما تقدم ، وأجاز القانون إثبات الالتزامات التي تقل قيمتها عن مائة دينار بالشهادة ، فإن
ذلك يعني من باب أولى إجازة الإثبات بالطرق الأخرى ومنها المحررات الموقعة إلكترونيًا إذ إنها ذات
قوة أكبر من الشهادة في الإثبات رغم ورودها في شكل إلكتروني . ٣٤ وهذا يحقق فائدة عملية وهي
إثبات المعاملات التي تتم عبر شبكة الإنترنت ، والتي غالبًا ما تتعلق بشراء سلع محدودة القيمة أو
بخدمات ذات قيمة محدودة، وهذا من شأنه تسهيل التعاقد عن طريق الإنترنت بشكل كبير.
وأخيرًا لا بد من الإشارة إلى أن نطاق قبول التوقيع الإلكتروني في مثل هذه الالتزامات والتي لا تزيد
قيمتها على مئة دينار محصور في حدود النصوص القانونية، ولا يجوز استخدامه لإثبات ما هو ثابت
كتابة سواء كان في سند رسمي أم عادي أو إثبات جزء باق من حق لا يجوز إثباته إلا كتابة.
الفرع الثاني
مدى قبول التوقيع الإلكتروني إذا وجد مانع من الحصول على الدليل الكتابي
إذا و جد مبدأ الثبوت بالكتابة ٣٥ ، فإن المشرع الأردني لا يستلزم إثبات الالتزام بالكتابة حتى ولو كانت
المعاملة مدنية وتزيد قيمتها على مئة دينار ، إذ يجوز إكمال هذا المبدأ بالشهادة بأي طريق من طرق
الإثبات الأخرى ومنها التوقيع الإلكتروني . كذلك يقال الشيء نفسه إذا وجد مانع مادي أو أدبي من
الحصول على دليل كتابي.
ولإيضاح الأمر نبحث في مدى قبول التوقيع الإلكتروني إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة (الفرع الأول )، ثم
إذا وجد مانع من الحصول على دليل كتابي (الفرع الثاني).
المطلب الأول: قبول التوقيع الإلكتروني إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة.
رغم أن المشرع الأردني قد تطلب إثبات الأ عمال المدنية ٣٦ التي تزيد قيمتها عن مئة دينار بالكتابة ،
إلا أنه استثنى من ذلك عدة حالات أجاز فيها الإثبات بالشهادة وبجميع طرق الإثبات الأخرى . ومن
. ٣٢ لمزيد من التفاصيل انظر أحمد نشأت, رسالة الإثبات, دار الفكر العربي, لقاهرة,ج ٢, ص ٧،١٩٧٢ ,ص ٤١٥
٣٣ سليمان مرقس,أصول الإثبات وإجراءاته في المواد المدنية,دون دارومكان للنشر,ج ٢,ط ٤،١٩٨٦٤ ,ص ٤١٥
. ٣٤ انظر حول ذلك, حسن جميعي, إثبات التصرفات القانونية, المرجع السابق, ص ٥٨
٣٥ تعرف الفقرة ( ١) من المادة ( ٣٠ ) من قانون البينات الأردني "مبدأ الثبوت بالكتابة " بأنه "كل كتابه تصدر عن الخصم ويكون
من شأنها أن تجعل وجود الحق المدعى به قريب الاحتمال".
٣٦ للتفرقة بين الأعمال المدنية والأعمال التجارية في القانون الأردني انظر م / ٦،٧ من قانون التجارة الأردني رقم ١٢ لسنة
.٩٦٦
حجية التوقيع الإلكتروني دراسة في التشريع الأردني
١٨٢
هذه الحالات مبدأ الثبوت بالكتابة . ويقصد به كل كتابة تصدر عن الخصم و يكون من شأنها أن تجعل
وجود المدعى به قريب الاحتمال . فعند وجود هذا المبدأ في محاولة إثبات حق ما فإن الإثبات يتم
اتمامة بالشهادة فتصبح الشهادة دلي ً لا مكم ً لا أو متمم ًا إذ هي تقتصر على تعزيز الدليل الناقص
المستمد من الكتابة، ويخلص من اجتماعهما معًا دليل كامل على دعوى المدعي. ٣٧
وبنا  ء على ذلك فإنه يشترط لوجود مبدأ الثبوت بالكتابة أن توجد ورقة مكتوبة ، وأن تكون هذه
الورقة صادرة من الخصم الذي يحتج عليه به ا كأن يكتب شخص ما تعهدًا بخط يده ولكنه لا يوقعه .
فالكتابة بخط اليد دون توقيع تجعل من الحق المدعى به قريب الاحتم ال ولكنه ليس دلي ً لا كافي ًا لا بد
من إتمامه بالشهادة فإن شهد شهود على أن إرادة كاتب التعهد قد انصرفت إلى الالتزام به اصبح
٢) فإذا وجد مبدأ الثبوت بالكتابة بهذه الشروط ، فإنه يفتح المجال للقاضي ) الحق المدعى به ثابت ا. ٣٨
أن يكمل هذا الدليل عن طريق السماح للمدعي بالاستدلال بشهادة الشهود وغيرها من طرق الإثبات
الأخرى، ومنها التوقيع الإلكتروني في المحررات الإلكترونية ، لتعضيد الورقة الصادرة من الخصم ,
وتقدير ذلك مسألة موضوعية يستقل بها قاضي الموضوع دون رقابة عليه من محكمة التمييز.
وعليه وحيث إن التوقيع الإلكتروني يحقق الثقة والأمان في التعامل في مختلف صوره ، ومع وجود
مبدأ الثبوت بالكتابة ، فإن هذه الثقة قد تفوق الشهادة التي تعد حجة غير ملزمة وللقاضي سلطة
تقديرية واسعة في تقدير الإثبات بالشهادة للتأكد من صدق ا لشاهد وعدم تزويره للحقيقة . ف التواقيع
الإلكترونيةمن الصعب تزويرها إلا إذا حصل تقصير من جانب الموقع في المحافظة على توقيعه.
المطلب الثاني : مدى قبول التوقيع الإلكتروني إذا وجد مانع من الحصول على
الدليل الكتابي.
من بين الاستثناءات الواردة على مبدأ وجوب الإثبات كتابة حالة وجود مانع - وقت إبرام التصرف -
من الحصول على الدليل الكتابي. ففي هذه الحالة يجوز للشخص الذي تعذر عليه الحصول على دليل
كتابي لقيام المانع المادي أو الأدبي من إثبات حقه عن طريق الشهادة وغيرها من طرق الإثبات
الأخرى، حتى ولو كان قيمة المدعى به تزيد على مئة دينار أو كان غير معين القيمة , كما يجوز
( الإثبات بهذه الط رق فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي. وهذا ما تؤكد ه المادة ( ٣٠
من قانون البينات الأردني التي تنص على ما يأتي:
٣٧ اسماعيل غانم, أحكام الالتزام والإثبات, المرجع السابق, ف ٣٢٦ , ص ٤٩٨
٣٨ انظر في تفصيل هذه الشروط, أحمد نشأت, رسالة الإثبات ص ٢١٥ وما بعدها, السهوري, الوسيط ج ٢ ف ٢١٨ ص ٤٣١
وما بعدها.
مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية–المجلد ٢٠ - العدد الأول- ٢٠٠٤ غازي أبو عرابي- فياض القضاة
١٨٣
" يجوز الإثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية حتى ولو كان المطلوب تزيد قيمته على مئة دينار:
...................... -١
٢- إذا وجد م انع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي أو إذا كان العرف والعادة لا
يقضيان بربطها بسند ............. " .
يتضح من هذا النص أنه يجوز الإثبات بالشهادة إذا توافر مانع ما يمنع من الحصول على الدليل
الكتابي. وهذا المانع إما أن يكون ماديًا أو أدبيًا حتى لو كانت قيمة التصرف تزيد على مئة دينار ،
فالشهادة وغيرها من طرق الإثبات لا تكمل الكتابة ، وإنما تحل محل الدليل الكتابي ذاته إذا استحال
الحصول عليه ، إذ لا تكليف بمستحيل ، إلا إذا كانت الكتابة للانعقاد ، فانعدام الكتابة هنا يعني انعدام
التصرف في ذاته. ٣٩
وهكذا قد نجد بعض المحررات الموقعة إلكترونيًا قد تنظم بين من يقوم بينهم مانع من الحصول على
الدليل الكتابي ، دون أن تتجه النية إلى اتخاذها كأدلة إثبات ضد بعضهم ، وغير ذلك من الحالات التي
قد تقع في هذا المجال . وأما عن قبول التوقيع الإلكتروني في هذا المجال ، وعلى من يدعي و جود
المانع من الحصول على الدليل الكتابي ، أن يثبت قبل إفساح المجال أمامه للإثبات بالمحررات الموقعة
إلكترونيًا، وجود هذا المانع وهو يستطيع أن يثبت ذلك بجميع وسائل الإثبات ، لأن هذا المانع واقعة
مادية يستطيع الشخص إثباتها بجميع وسائل الإثبات ويعود الأمر إلى ا لقاضي للتحقق من وجود
المانع من الحصول على الدليل الكتابي ، ويعد تقديره لذلك مسألة موضوعية لا رقابة فيها لمحكمة
التمييز. ٤٠ ويترتب على ذلك أن قبول التوقيع الإلكتروني يعد أمرًا جوازيًا يرجع إلى القاضي الذي له
أن يقبل التوقيع الإلكتروني في مثل هذه الحالة أو ير فضه على ضوء ما يقتنع به من تحقيق التوقيع
الإلكتروني للثقة في صدوره عن المدعى عليه ، ومدى جواز الإثبات به في حال وجود المانع من
الحصول على الدليل الكتابي.
وفي هذا الصدد ذهب بعض الفقه إلى الاعتراض على قبول المحررات الموقعة إلكترونيًا في حالة
التعاقد عبر الإن ترنت على أساس أنه لا يوجد مانع مادي من الحصول على الدليل الكتابي ، فالصعوبة
في إنشاء الدليل لا تعني استحالة الحصول عليه ، وكما أن التعاقد عبر الإنترنت ليس أمرًا ملجئًا
للتعاقد، إذ يستطيع الشخص الاستغناء عنه ، وكذلك ليس هناك مانع أدبي يرجع إلى اعتبارات
. ٣٩ مفلح القضاة، البينات في المواد المدنية والتجارية, المرجع السابق, ص ١٣٧
. ١٩٦٦ ، ص ١١٣ ،٤- ٦٥ مجلة نقابة المحامين الأردنية, السنة ١٧ ، العددان ٣ / ٤٠ انظر حول ذلك تمييز حقوق ٤١٩
حجية التوقيع الإلكتروني دراسة في التشريع الأردني
١٨٤
وظروف نف سية بين المتعاقدين وكذلك إلى عدم قيام عرف يمنع من الحصول على الدليل الكتابي عند
. (٢ ) التعاقد عبر الإنترنت. ٤١
في حين ذهب بعضهم الآخر من الفقه إلى قيام المانع من الحصول على الدليل الكتابي في حالة
التعاقد عبر وسائل الاتصال الحديثة ، ومن ث  م جواز الإثبات بالمح ررات الإلكترونية ، على أساس الفهم
الواسع لفكرة المانع المادي، و من ث  م فإن وسائل التقانات الحديثة يمكن أن تدخل ضمن الإستثناء
٢) من قانون البينات ، إذ قد يكون أحد الأشخاص في موقع يصعب فيه / الذي نصت عليه المادة ( ٣٠
الحصول على محرر يثبت التصرف الكتابي كما هو الحال في التعاقد عبر الإنترنت. ٤٢
نخلص مما تقدم إلى أن التعاقد عبر الإنترنت يجعل من الاستحالة أن يحصل المتعاقد على دليل كتابي ،
فكيف يحصل الذي يتعاقد مع موقع على الإنترنت لبيع الكتب مث ً لا على هذا الدليل ، ومن ث  م نعتقد أن
النص الذي يتكلم عن المانع من الحصول على الدليل الكتابي جاء عاما ليتسع إلى مثل تلك الحالات
الأمر الذي يعود تقديره للقاضي ، وبنا  ء عليه يكفي في حالة التعاقد عبر الإنترنت استنساخ الصفحة
المثبتة للعقد الذي تم بين الطرفين وتقديمه للإثبات على أساس وجود المانع المادي من الحصول
على الدليل الكتابي. ٤٣
الفرع الثالث
مدى قبول التوقيع الإلكتروني في حالة فقدان السند الكتابي
بالرجوع إلى الفقرة الثالثة من المادة ( ٣٠ ) من قانون البينات نجد أنها تنص على أنه:
" يجوز الإثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية حتى لو كان المطلوب تزيد قيمته على مئة دينار:
.......................... -١
........................... -٢
٣- إذا فقد الدائن سنده المكتوب لسبب لا يد له فيه ".
, ٤١ حسن جميعي, إثبات التصرفات القانونية ، المرجع السابق ص ٦٦ ، وطوني عيسى، التنظيم القانوني لشبكة الإنترنت ط ١
٣٣٩- بيروت ٢٠٠٠ , ص ٣٣٨
. ٤٢ حسام لطفي, الإطار القانوني, المرجع السابق ص ١٣ , وحسام لطفي, استخدام وسائل الإتصال المرجع السابق ص ١٩
٤٣ أسامة المليجي, استخدام مستخرجات التقنيات العلمية الحديثة وأثره في قواعد الإثبات المدني,المرجع السابق ص ١٢٤
مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية–المجلد ٢٠ - العدد الأول- ٢٠٠٤ غازي أبو عرابي- فياض القضاة
١٨٥
يتضح من هذا النص أن المشرع استثنى الحالة التي يفقد فيها السند الكتابي من لزوم الإثبات كتابة .
فإذا كان لدى أحد المتعاقدين عند إنشاء التصرف سند مكتوب سواء كان رس ميًا أو عرفيًا, لكن فقده
لسبب أجنبي لا يد له فيه ، كقوة قاهرة مثل حدوث حريق أو غزو أو فعل صادر من الخصم كأن
ينتزع السند من الدائن بالقوة والحيلة ويقوم ب إتلافه، وقد يكون السبب الأجنبي بفعل الآخرين كسرقة
السند دون أن ينسب إهمال المحافظة عليه إلى من يتمسك بهذ ا السند ٤٤ ويمكن إثبات هذه الأفعال
بجميع طرق الإثبات لأنها وقائع مادية يجوز إثباتها بجميع طرق الاثبات . والسؤال الذي يثور هل
يمكن قبول التوقيع الإلكتروني في مثل هذه الحالة؟ . إن مثل هذا الأمر يمكن أن يقع ، إذ قد يكون
التصرف القانوني قد نظم بواسطة أسناد كتابية مس تكملة جميع شرائطها القانونية ، ويكون هذا
التصرف قد نظم أيضًا بواسطة محررات موقعة إلكتروني ًا ففي حالة فقدان السند الكتابي لسبب لا يد
٣) المشار إليها الإثبات بالشهادة وبجميع طرق / لصاحبه فيه ، فيمكن له استنادًا إلى المادة ( ٣٠
الإثبات ومنها المحررات الموقعة إلكتر ونيًا. وهذه مسألة موضوعية يختص بتقديرها قاضي
الموضوع، فالأمر يعود إلى تقديره وذلك حسبما يتبين له من موثوقية التوقيع الإلكتروني ونسبته إلى
صاحبه وقدرته على التعبير عن إرادته.
يضاف إلى ما تقدم أن الإثبات بالمحررات الموقعة إلكترونيًا ترد على السندات الرسمية ك ما ترد على
٣) من قانون / السندات العرفية . وهذه السندات يمكن فقدانه ا، ويترتب على ذلك أن نص المادة ( ٣٠
البينات جاء مطلقًا لم يميز بين السند الرسمي والسند العرفي.
المبحث الثاني
حجية التوقيع الإلكتروني في قانون المعاملات الإلكترونيةالأردني
٢٠٠١ ) نجد أنه وضع أحكاما خاصة / بالرجوع إلى قانون المع املات الإلكترونية المؤقت رقم ( ٨٥
بحجية التوقيع الإلكتروني ، وهذا يؤدي إلى إنهاء الجدل حول حجيته . ومن أجل بحث هذه الأحكام
وبيان مدى الحجية القانونية التي يتمتع بها التوقيع الإلكتروني ، فإن ذلك يتطلب أن نعرض الشروط
التي وضعها القا نون لمنح التوقيع الإلكتروني القوة القانونية في الإثبات إذ إن تلك الحجية ليست
مطلقة، وإنما مقيدة بتوافر شروط معينة لا بد من وجودها (الفرع الأول ). ثم س نتناول بالتحديد
٤٤ لمزيد من التفاصيل انظر , اسماعيل غانم , أحكام الالتزام والإثبات , المرجع السابق , ف ٣٢٨ ص ٥٠٢ , أحمد نشأت , رسالة
الإثبات, المرجع السابق ص ٧٠٠ , سليمان مرقس , أصول الإثبات , المرجع السابق ص ٥٨٥ , حسام لطفي , الإطار القانوني ,
. المرجع السابق, ص ١٣
حجية التوقيع الإلكتروني دراسة في التشريع الأردني
١٨٦
المعاملات التي يقبل فيها التوقيع الإلكتروني ، وتلك التي لا يقبل فيها هذا التوقيع (الفرع الثا ني).
وأخيرًا نتطرق لدراسة الأثر القانوني للتوقيع الإلكتروني إذا ما تم توثيقه بصورة كاملة واستوفى
الشروط التي يتطلبها القانون (الفرع الثالث).
الفرع الأول
شروط إضفاء الحجية على التوقيع الإلكتروني
تنقسم هذه الشروط إلى قسمين : شروط موضوعية لا بد أن تتوافر في ا لتوقيع الإلكتروني ذاته عن
طريق التوثيق وإجراءاته ، وشروط شكلية اشترطها القانون في التوقيع الإلكتروني حتى يستطيع
القيام بوظيفته بتوثيق السجل الإلكتروني.
المطلب الأول: الشروط الموضوعية المطلوبة في التوقيع الإلكتروني.
يقصد بهذه الشروط تلك التي يتطلبها القانون في التوقيع ذاته حتى يكون له الحجة القانونية الكاملة
وهذه الشروط هي:
١- التوثيق.
ويقصد به مجموعة من الإجراءات المعتمدة أو المقبولة تجاريًا أو المتفق عليها بين الأطراف بهدف
التحقق من أن قيدًا إلكترونيًا (توقيع إلكتروني ) لم يتعرض إلى أي تعديل من تاريخ التحقق م نه وفق
إجراءات التوثيق (م ٢ من قانون المعاملات الإلكترونيةالأردني ). ولا يكون للتوقيع الإلكتروني أي
حجية إلا عندما يكون موثق ًا، حيث إن التعامل في الشبكات الإلكترونيةالمفتوحة (الإنترنت وما شابه
ذلك) يكون عرضه للاعتراض والتزوير من قبل المتمرسين في اعتراض الأعم ال الإلكترونية ولا
يمكن مواجهة مثل هذه المخاطر إلا من خلال جهة معتمدة تعمل على توثيق التوقيع الإلكتروني حفاظًا
على حقوق ومصالح الأفراد والمؤسسات التي تستخدم التوقيع الإلكتروني . وهذا ما نصت عليه المادة
٣٢ /ب) من قانون المعاملات الإلكترونية الأردني المؤقت ال تي تنص على أنه " إذا لم يكن السجل )
الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني موثقًا فليس له أي حجية" .
إلا أننا نعتقد أن هذا التشدد يضعف من نطاق استخدام التوقيع الإلكتروني وربم ا كان من الأفضل
١٩٩٩ ) المتعلقة بالتوقيع الإلكترو ني، وهذا التوجيه / الاستفادة من تجربة التوجيه الأوروبي رقم ( ٩٣
يعرف نوعين من التواقيع الإلكترونية ، الأول: التوقيع الإلكتروني المتقدم (المعزر) حيث يكون له
حجية كاملة في الإثبات كما هو الحال بالنسبة للتوقيع الخطي (الإمضاء ) وهو يوازي التوقيع
مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية–المجلد ٢٠ - العدد الأول- ٢٠٠٤ غازي أبو عرابي- فياض القضاة
١٨٧
الإلكتروني الموثق في القانون الأردني . والثاني : التوقيع الإلكترو ني غير الموثق ويعود تقديره إلى
قاضي الموضوع وفقًا لظروف استخدام التوقيع من حيث القبول والرفض. ٤٥
٢- تحقيق الصفات القانونية للتوقيع.
إذا كانت الإجراءات المتبعة في توثيق التوقيع الإلكتروني هي إجراءات معتمدة أو مقبولة تجاريًا أو
متفقًا عليها بين الأطراف فإن التوقيع الإلكتروني حتى يعد موثقًا لا بد أن يحقق الصفات الآتية:
أ- أن يكون التوقيع متميزًا بشكل يظهر ارتباطه بالشخص صاحب العلاقة:
والهدف من ذلك هو ضمان عدم قيام شخص آخر بإنشاء التوقيع الإلكتروني نفسه بحيث يكون هذا
التوقيع منفردًا ومرتبطًا بالشخص صاحب العلاقة ار تباطًا وثيقًا معنويًا ومادي ًا. لذلك يجب أن تكون
أدوات إنشاء التوقيع من رموز وأرقام متميزة بشكل فريد ومرتبطة بالشخص صاحب التوقيع
الإلكتروني. وهذا ما نصت عليه المادة ( ٣١ ) من قانون المعاملات الإلكترونية الأردني ، كما وردت في
قانون الأونيسترال النموذجي وفي توجهات الاتحاد الأوروبي.
ب- أن يكون التوقيع كافيًا للتعريف بشخص صاحبه:
إذا كان التوقيع العادي يدل على شخص صاحبه كالإمضاء أو الختم أو البصمة ، فكذلك لا بد أن يكون
التوقيع الإلكتروني الموثق قادرًا على التعريف بشخص صاحب ه ، وهذا لا يعني أن يتكون من اسم
الموقع أو يشم له بل يكفي أن يركز على تحديد أو التحقق من شخصية الموقع على الرسائل
الإلكترونية ويتم هذا التحقق من خلال الرجوع إلى مصادر أخرى للمعلومات ٤٦ مثل الجهات التي تقوم
بإصدار شهادات التوثيق المعتمدة لمن يريد إنشاء توقيع إلكتروني , فمن خلال هذه الجهات التي يتم
الرجوع إليها يتم التأكد من شخصية الذي يستخدم التوقيع الإلكتروني.
ج - أن يتم إنشاء التوقيع الإلكتروني بوسائل خاصة بالشخص وتحت سيطرته.
ويقصد بذلك وجوب خضوع أدوات التوقيع الإلكتروني الموثق بأي صورة من صوره لسيطرة صاحب
التوقيع دون غيره ، فمث ً لا في التوقيع الرقمي يشترط أن يكون المفتاح الخاص المستخدم في إنشاء
التوقيع الرقمي تحت سيطرة الشخص الذي يستخدمه والذي يقع عليه واجب رعاية زوج المفاتيح
٤٥ Sinisi Vincenzo, Digital Signature Legisilion in Europe, Op.cit, P.٤٨٩.
٤٦ انظر حول ذلك , دليل اشتراع قواعد الأونيسترال الموحدة بشأن التوقيعات الإلكترونية تحت
(A/CN,G/W٦.IV/WP.٨٦/Add. الرقم( ١
حجية التوقيع الإلكتروني دراسة في التشريع الأردني
١٨٨
التي يستخدمه ا، والسيطرة عليه بعدم نشرها والإفصاح عنها لأحد غيره . وقد نصت القواعد الموحدة
٣/ب) بقولها: / الخاصة بالتواقيع الإلكترونية على هذا الشرط في المادة ( ٦
" يعد التوقيع الإلكتروني موثقًا إذا كانت الوسيلة المستخدمة لإنشاء التوقيع الإلكتروني خاضعة في
وقت التوقيع لسيطرة الموقع دون أي شخص آخر".
د- أن يرتبط التوقيع بالسجل الذي يتعلق به بصورة لا تسمح بإجراء تعديل على ا لقيد بعد توقيعه
دون إحداث تغيير في التوقيع. ٤٧
يشترط في التوقيع الإلكتروني أن يكون مرتبطًا بالسجل الذي يتعلق به بصورة لا تسمح بإجراء تعديل
على القيد بعد توثيقه دون إحداث تغيير في التوقيع , بحيث إن أي تعدي ً لا في القيد بعد توثيقه يجب أن
يحدث تعدي ً لا بالتوقيع الإ لكتروني والعكس صحيح . وهذا الشرط ضروري لأنه بخلاف ذلك يمكن تغيير
التوقيع الإلكتروني لشخص ما بحيث يمكن نقل التوقيع الإلكتروني من سجل إلكتروني ونقله إلى
سجل آخر, ومن ث  م تزوير التوقيع الإلكتروني والسجل الإلكتروني.
المطلب الثاني: الشروط الشكلية المطلوبة في التوقيع الإلكتروني
و تتمثل هذه الشروط بما يأتي:
١. أن يتم التوقيع خلال سريان شهادة التوثيق.
حتى يستطيع التوقيع الإلكتروني الموثق من القيام بمهمته بتوثيق سجل إلكتروني أو جزء منه ، فإن
هذا التوقيع لابد أن يتم خلال مدة سريان شهادة توثيق معتمدة و مطابقة لرمز التوق يع الإلكتروني مع
رمز التعريف المبين في تلك الشهادة . ويقصد بشهادة التوثيق الشهادة التي تصدر عن جهة مختصة
مرخصة أو معتمدة لإثبات نسبة توقيع إلكتروني إلى شخص معين استنادًا إلى إجراءات توثيق معتمدة
وهذا ما نصت عليه المادة ( ٢) من قانون المعاملات الإلكترونية الأر دني . وتصدر هذه الشهادة جهة
قد تكون خارج البلد أو داخله ، وقد تكون معتمدة اعتمادًا عامًا أو خاصًا لإصدار مثل هذه الشهادات .
إلا أنه يلاحظ أن المشرع لم يحدد البيانات التي يجب أن تحتويها شهادة التوثيق و كيفية استعمالها
وضوابط ذلك .
نخلص مما تقدم إلى أن شهادة التوثيق هي عبارة عن سجل إلكتروني صادر عن سلطة محايدة
تحتوي بيانات مهمة عن الشخص وخاصة مفتاحه العام ، وتستخدم التصديق التوقيع الإلكتروني
٤٧ عمر حسن المومني، التوقيع الإلكتروني وقانون التجارة الإلكترونية,دار وائل للنشر,عمان,الطبعة الأولى ٢٠٠٣ ,ص ١٠٩
مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية–المجلد ٢٠ - العدد الأول- ٢٠٠٤ غازي أبو عرابي- فياض القضاة
١٨٩
والمعاملات التي تجري عبر الشبكات المفتوحة ، فهذه الشهادة يمكن الاطلاع عليه ا، ومن خلال
المفتاح العام يستطيع أي شخص يريد التع اقد مع آخر إرسال رسالة إلكترونية مشفرة بالمفتاح العام
الموجود في الشهادة ولا يستطيع أن يفك التشفير إلا من لديه المفتاح الخاص الذي يحتفظ به سرًا.
٢. أن تكون شهادة التوثيق معتمدة.
وكما أشرنا سابقًا فإن شهادة التوثيق تكون معتمدة في الحالات الآتية:
أ- إذا كانت صادرة عن جهة مرخصة أو معتمدة.
وهذه الجهة ال تي تصدر الشهادة الإلكترونيةللتوثيق مرخصة ومعتمدة من قبل الجهات المختصة في
الأردن ويكون ذلك بموجب نظام يصدر لهذه الغاية من مجلس الوزراء يحدد فيه الشروط اللازمة
لمنح التراخيص لمثل هذه الجهات (م ٤٠ /ب) من قانون المعاملات الإلكترونية الأردني .
ب- إذا كانت صادرة عن جهة مرخصة من سلطة مختصة في دولة أخرى ومعترف بها.
وهكذا نجد أن القانون الأردني يعترف بشهادات التوثيق الصادرة من الدول الأخرى،
شريطة أن تكون الجهة التي أصدرتها حاصلة على ترخيص من السلطات المختصة بمنح مثل تلك
التراخيص في تلك الدول ومعترف بها في الأردن . وهناك العديد من الشركات التي تصدر شهادات
. (Versign) التوثيق أشهرها
ج- إذا كانت صادرة عن دائرة حكومية أو مؤسسة أو هيئة مفوضة قانونيًا بذلك .
وهكذا نجد أن القانون يجيز للدوائر والمؤسسات والهيئات الحكومية إصدار شه ادات توثيق إذا كان ت
مفوضة بذلك خطيا بموجب أحكام القانون ومخولة بإصدار مثل هذه الشهادات .
د- إذا كانت صادرة عن جهة وافق أطراف المعاملة على اعتمادها.
يستطيع أطراف أي معاملة إلكترونية اعتماد شهادة التوثيق الصادرة عن أية جهة وافقوا على
اعتمادها داخل الأردن أو خارجه، وفي هذا إطلاق لحرية الأطراف في اختيار الجهة التي يرونها
مناسبة من أجل إصدار شهادة التوثيق التي يعتمدونها فيما بينهم والتي يرون أنها تحقق غايتهم في
حجية التوقيع الإلكتروني دراسة في التشريع الأردني
١٩٠
توثيق معاملاتهم الإلكترونية ويطلق على الجهة التي تصدر شهادة التوثيق في عالم التجارة
٤٨. "certificatio" الإلكترونية سلطات التوثيق أو سلطات الإشهار أو سلطات التصديق
الفرع الثاني
نطاق قبول التوقيع الإلكتروني
حدد قانون المعاملات الإلكترونية الأردني المعاملات التي يقبل فيها التوقيع الإلكتروني وتلك التي لا
يقبل فيها هذا التوقيع ، والتي يتطلب القانون لها شك ً لا مع ينًا وإجراءات محددة ، وهذا ما سوف نحاول
تحديده على التوالي:
المطلب الأول – المعاملات التي يقبل فيها التوقيع الإلكتروني
بالرجوع إلى قانون المعاملات الإلكترونية نجد أنه نص صراحة على المعاملات التي يقبل فيها
التوقيع الإلكتروني، وهي المعاملات الآتية:-
١- المعاملات الإلكترونية الرسمية.
تنص الفقرة (ب) من المادة ( ٤) من قانون المعاملات الإلكترونية على أنه " تسري أحكام القانون على
ما يأتي : المعاملات الإلكترونية التي تعتمدها أي دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية بصورة كلية أو
جزئية " .
يتضح من هذا النص أنه يفتح المجال واسعًا أمام الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية لاستخدام
الوسائل الإلكترونية في إنجاز المعاملات المختلفة والتي تتم عن طريق الورق وتتطلب وقتًا طوي ً لا،
فهذا النص أجاز استخدام الوسائل الإلكترونية في المعاملات التي تجريها الدوائر والمؤسسات
الرسمية، سواء كان ذلك يستغرق كل نشاطها أو جزءًا منه . ٤٩ وتأتي أهمية هذا النص في إطار دعم
توجه الحكومة لإقرار مشروع الحكومة الإلكترونية بحيث يمكن إنجاز معظم المعاملات التي تقدمها
الحكومة عن طريق الوسائل الإلكترونية وأهمها " شبكة الإنترنت ". وقد بدأت بعض الوزارات
والدوائر الرسمية بإنشاء موا قع لها على الإنترنت بحيث تستطيع تقديم خدماتها وإنجاز معاملاتها عن
طريق هذه الشبكة.
٦٣- ٤٨ عمر حسن المومني, التوقيع الإلكتروني وقانون التجارة الإلكتروني, المرجع السابق, ص ٦٠
٤٩ عمر حسن المومني, التوقيع الإلكتروني وقانون التجارة الإلكترونية, المرجع السابق, ص ١٠٠
مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية–المجلد ٢٠ - العدد الأول- ٢٠٠٤ غازي أبو عرابي- فياض القضاة
١٩١
ولا بد من التأكيد أن المعاملات التي يمكن إنجازها عن طريق الوسائل الإلكترونية يتطلب لصحتها أن
يتم استخدام التوقيع الإلكتروني المدعوم بشهادة توثيق معتمدة من إحدى جهات الاعتماد حتى
تستطيع الدائرة الحكومية أو المؤسسة التحقق من شخصية الشخص المتعامل معه ا، وهذا يفتح
المجال أمام ظهور الأسناد الرسمية الإلكترونية التي سيكون لها دور خاص في النظام القانوني
للإثبات.
٢- المعاملات التي يتفق عليها الأطراف.
أجاز قانون المعاملات الإلكترونية الأرد ني في المادة ( ٥/أ) للأفراد الاتفاق على إجراء معاملاتهم
بوسائل إلكترونية مهما كانت هذه المعاملات ، وهذا يعني أن التوقيع الإلكتروني يكون مقبو ً لا في مثل
هذه المعاملات بشرط أن يستوفي جميع الشروط والأوضاع التي اشترطها القانون لذلك ، عندئذ يتمتع
هذا التوقيع بالحجية القانونية الكاملة.
والمعاملات التي يتفق الأطراف على إجرائها كثيرة ومتنوعة تشمل جميع أنواع المعاملات المدنية
والتجارية التي يرغب الأشخاص الطبيعيو ن والمعنويون إجراءها باستخدام الوسائل الإلكترونية بما
فيها التواقيع الإلكترونية وتؤكد الفقرة (ب) من المادة ا لخامسة من قانون المعاملات الإلكترونية أن
الاتفاق على إجراء معاملة أو معاملات معينة ومحددة بوسيلة إلكترونية لا يعني أن الأطراف ملزمون
على إجراء معاملات أخرى بالوسيلة نفسها.
المطلب الثاني: المعاملات التي لا يقبل فيها التوقيع الإلكتروني.
بالرجوع إلى المادة الس ادسة من قانون المعاملات الإلكترونية الأردنية نجد أن أحكام هذا القانون لا
تسري على المعاملات الآتية:
أ- العقود والمستندات والوثائق التي تنظم وفقًا لتشريعات خاصة بشكل معين أو تتم بإجراءات
محددة منها:
١- إنشاء الوصية وتعديلها.
٢- إنشاء الوقف وتعديل شروطه.
٣- معاملات التصرف بالأموال غير المنقولة بما في ذلك الوكالات المتعلقة بها
وسندات ملكيتها وإنشاء الحقوق العينية عليه ا، باستثناء عقود الإيجار الخاصة
بهذه الأموال.
٤- الوكالات والمعاملات المتعلقة بالأحوال الشخصية.
حجية التوقيع الإلكتروني دراسة في التشريع الأردني
١٩٢
٥- الإشعارات المتعلقة بإلغاء عقود خدمات المياه والكهرباء والت أمين الصحي
والتأمين على الحياة أو فسخها.
٦- لوائح الدعاوي والمرافعات وإشعارات التبليغ القضائية وقرارات المحاكم.
ب- الأوراق المالية إلا ما تنص عليه تعليمات خاصة تصدر عن الجهات المختصة استنادًا
إلى قانون الأوراق المالية النافذ المفعول.
نخلص من ذلك إلى أن العق ود والوثائق والمستند ات التي تنظم وفقًا لتشريعات خاصة ويلزم لها شكل
معين وإجراءات محددة جاءت على سبيل المثال لا الحصر . أما الأوراق المالية فلا يجوز إصدارها
بوسائل إلكترونية بل يتم ذلك بالطرق المعتادة لإصدارها و السبب في ذلك أن هذه الأوراق لها أهمية
خاصة وحتى لا تكون مح ً لا للتلاعب والتزوير لذلك يتطلب القانون لها إجراءات معينة .
و في هذا ا لصدد نلاحظ أن قانون المعاملات الإلكترونية الأردني قد ترك الباب مفتوحًا للجهات
المختصة بإصدار الأوراق المالية أن تصدر تعليمات خاصة تسمح بإصدار هذه الأوراق بوسائل
إلكترونية ، وهذا ما نص ت عليه صراحة المادة ( ٦/ب)من هذا القانون . ولم تصدر أي تعليمات بشكل
رسمي حتى وقت كتابة هذا البحث.
خلاصة القول : إن القانون يجيز للجهات المختصة إصدار الأوراق المالية في الأردن وهي هيئة
الأوراق المالية و البنك المركزي بإصدار تعليمات خاصة تسمح بإصدار بعض الأوراق المالية بصورة
إلكترونية ضمن ضوابط وشروط معينة وبالطريقة المناسبة التي تراها.
الفرع الثالث
الأثر القانوني للتوقيع الإلكتروني في الاثبات
إذا تم توثيق التوقيع الإلكتروني بصورة كاملة واستوفى جميع المتطلبات التي يفرضها القانون ، فإنه
يرتب الآثار القانونية ذاتها المترتبة على التوقيع الخطي، وهذا ما نصت عليه المادة ( ٧ / أ ) من
قانون المعاملات الإلكترونية الأردني بقولها:
"يعد السجل الإلكتروني والعقد الإلكتروني والرسالة الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني منتجًا للآثار
القانونية ذاتها المترتبة على الوثائق والمستندات الخطية والتوقيع الخطي بموجب أحكام التشريعات
النافذة من حيث إلزامها لأطرافها أو صلاحيتها في الإثبات".
مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية–المجلد ٢٠ - العدد الأول- ٢٠٠٤ غازي أبو عرابي- فياض القضاة
١٩٣
بناء على هذا النص ، يمكن القول : إن الآثار القانونية التي تترتب على التوقيع الإلكتروني الموثق
توثيقا صحيحا هي ما يأتي :
المطلب الأول: إلزام التوقيع الإلكتروني لصاحبه
من المعلوم أن مجرد وضع التوقيع على أي ورقة أو سجل أو مستند سواء كان هذا التوقيع إمضاء
أم ختمًا أم بصمة يجعل صاحبه ملزمًا بما ورد في الورقة أو السجل أو المستند من حقوق والتزامات
وهذا ما نصت عليه المادة( ١٠ ) من قانون البينات الأردني.
فالتوقيع هو الذي يعطي القيمة القانونية للكتابة المدونة على الورقة أو السند ٥٠ وكذلك الأمر
بالنسبة للمعاملات الإلكترونية فإن السجل الإلكتروني الذي لا يشتمل على توقيع إلكتروني لا تكون له
أي حجة أو قيمة قانونية في الإثبات.
وبناء على ذلك فإن و جود التوقيع الإلكتروني على السجل الإلكتروني يلزم صاحبه بما ورد في
السجل الإلكتروني من حقوق والتزامات . وإذا كان من حق من نسب إليه توقيع معين ورد في سند
عادي أن ينكر ما هو منسوب إليه من توقيع أو يطعن بتزوير ذلك التوقيع إن كان مصد قًا عليه وهذا
١) من قانون البينات الأردني . وعليه فإن السؤال الذي يثور : ما هو الحال / ما تؤكده المادة ( ١١
بالنسبة للمعاملات الإلكترونية؟ هل يستطيع من نسب إليه التوقيع الإلكتروني أن ينكر صدور هذا
التوقيع عنه؟ وكيف يتم التحقق من ذلك في مثل هذه الحالة؟.
إن الأمر يختلف في المعاملات الإلكترو نيةعنه في السندات العادية . وكما سبق وأشرنا فإن التوقيع
الإلكتروني ليس له حجية إلا إذا كان موثق ًا، والتوثيق يتم عن طريق إجراءات توثيق محددة نص
عليها القانون.
والتوقيع الإلكتروني لا بد أن يتطابق مع رمز التعريف الموجود في الشهادة الإلكترونية التي تعد
بمنزلة الهوية الإلكترونية للشخص ولا تتم المعاملة إلا بعد التأكد من شخصية صاحب الشهادة ، ومن
ث  م يكون من الصعب على من نسب إليه توقيع إلكتروني أن ينكر صدور هذا التوقيع عنه ،وهذا ما
تنص عليه المادة ( ٣٢ /أ/ ٢) من قانون المعاملات الإلكترونيةالأردني بقولها إنه:
" ما لم ي ثبت خلاف ذلك يفترض ...أن التوقيع الإلكتروني الموثق صادر عن الشخص المنسوب إليه
وإنه قد وضع من قبله للتدليل على موافقته على مضمون السند".
. ٥٠ مفلح القضاة, البينات في المواد المدنية والتجارية, المرجع السابق, ص ٧٣
حجية التوقيع الإلكتروني دراسة في التشريع الأردني
١٩٤
ويتضح من هذا النص أن القانون وضع قرينة بسيطة قابلة لإثبات العكس مفادها أن التوقيع
الإلكتروني الموثق له حجية في قانون المع املات الإلكترونية بأنه صادر عن الشخص المنسوب إليه
دون غيره ، ومن ث  م يكون ملزمًا به، ويتحمل ما في السجل الإلكتروني من حقوق والتزامات تمامًا
كما هو الحال في الالتزام بالتوقيع العادي.
المطلب الثاني :صلاحية التوقيع الإلكتروني في الإثبات.
إضافة إلى أن قانون المعاملات الإلكترونية قد أعطى التوقيع الإلكتروني الأثر القانوني نفسه الذي
منحه للتوقيع العادي من حيث إلزامه لصاحبه، فإنه قد أعطاه أيضًا الأثر نفسه فيما يتعلق بصلاحيته
في الإثبات وهنا لا بد من ملاحظتين:
الأولى : أن قانون المعاملات الإلكترونية اعتبر التوقيع الإلكتروني صالحًا للإثبات تمامًَا كما هو الحال
في التوقيع العادي ، وألغى كل تمييز فيما بينهم ا, ونص على عدم جواز التمييز ضد التوقيع
الإلكتروني وعدم إغفال الأثر القانوني له لأنه ورد بوسيلة إلكترونية ، وهذا ما نصت عليه المادة
٧/ب) بقولها إنه: )
" لا يجوز إغفال الأ ثر القانوني لأي مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة لأنها أجريت بوسائل
إلكترونية شريطة اتفاقها مع أحكام القانون " .
الثانية: أن التوقيع الإلكتروني له صلاحية كاملة في الإثبات بحيث له القدرة على إثبات جميع
المعاملات القانونية إلا تلك التي يتطلب القانون لإ تمامها شكلية معينة أو إجراءات محددة وهو ما
نصت عليه المادة ( ٦) من قانون المعاملات الإلكترونية.
وبناء على ذلك ،فإن التوقيع الإلكتروني يصلح لإثبات جميع المعاملات التي يتم إجراؤها بوسائل
إلكترونية مهما كانت طبيعة المعاملة، ومهما كانت قيمتها، وسواء كانت من العق ود الملزمة لجانب
واحد أو جانبين أو معاملات تجارية أو مدنية كل ذلك بشرط أن يكون التوقيع الإلكتروني متفقًا مع
أحكام القانون ، من حيث التوثيق ووجود شهادة التوثيق وتطابق التوقيع الإلكتروني مع رمز التعريف
الموجود في شهادة التوثيق وغيرها من الشروط التي يتطلبها ا لقانون لكي يكون التوقيع الإلكتروني
صالحًا للإثبات.
مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية–المجلد ٢٠ - العدد الأول- ٢٠٠٤ غازي أبو عرابي- فياض القضاة
١٩٥
حجية التوقيع الإلكتروني دراسة في التشريع الأردني
١٩٦
قائمة المراجع
أو ً لا- الكتب
١- أحمد شرف الدين , عقود التجارة الإلكترونية ، دروس الدكتوراه لدبلومي القانون الخاص
وقانون التجارة الدولية، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، القاهرة، ٢٠٠٠
. ٢- أحمد نشأت، رسالة الإثبات، ط ٧، دار الفكر العربي، القاهرة، ١٩٧٢
. ٣- اسماعيل غانم، أحكام الالتزام والإثبات، الجزء الثاني، القاهرة، مكتبة عبد الله وهبة، ط ١٩٦٧
٤- أسامة أحمد شوقي المليجي ، استخدام مستخرجات التقانات العلمية الحديثة وأثره على قواعد
. الإثبات المدني دار النهضة العربية، القاهرة، ٢٠٠٠
٥- حسن عبد الباسط جميعي ، إثبات التصرفات القانونية التي يتم إبرامها عن طريق الإنترنت ، دار
. النهضة العربية، القاهرة، ٢٠٠٠
٦- سليمان مرقس:
- الوافي في شرح القانون المدني ، الجزء الثاني ، المجلد الأول ، نظرية العقد ، الطبعة الرابعة
.١٩٨٧
. - أصول الإثبات وإجراءاته في المواد المدنية، ط ٤، ج ٢، دون دار ومكان للنشر، ١٩٨٦
. ٧- طوني عيسى ميشال، التنظيم القانوني لشبكة الإنترنت، ط ١، بيروت ٢٠٠٠
٨- عباس العبودي ، التعاقد عبر وسائل الاتصال الفوري وحجيتها في الإثبات المدني ، دار الثقافة
. للنشر والتوزيع، عمان، ١٩٩٧
٩- محمد حسام لطفي ، استخدام وس ائل الإتصال في التفاوض على العقود وإبرامه ا، دون دار نشر ،
. القاهرة، ١٩٩٣
١٠ - مفلح عواد القضاة ، البينات في المواد المدنية والتجارية ، جمعية عمال المطابع التعاونية ،
. عمان، ١٩٨٨
Reed, Chris, What is a Signature, (٣١ October ٢٠٠٠) Journal of Information, -١١
Law and Technology,
مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية–المجلد ٢٠ - العدد الأول- ٢٠٠٤ غازي أبو عرابي- فياض القضاة
١٩٧
١٢ - عمر حسن المومني، التوقيع الإلكتروني وقانون التجارة الإلكترونية، دار وائل للنشر، عمان،
. الطبعة الأولى، ٢٠٠٣
ثانيًا- الدوريات
١- حازم الصمادي ، نطاق مسؤولية المصرف والوسائل القانونية الإلكترونية في الإثبات ، مجلة
البنوك في الأردن، مجلد ١٩ ، عدد ١٠ ، كانون الأول.
٢- نوري خاطر ، وظائف التوقيع في القانون الخاص في القانون الأردني والفرنسي ، مجلة المنارة ،
. جامعة آل البيت، المجلد الثالث، العدد الثاني، ١٩٩٨
٣- يونس عرب ، التجارة الإلكترونية ، مجلة البنوك في الأردن ، مجلد ١٨ ، عدد ٨، تشرين الأول ،
.١٩٩٩
ثالثًا- الرسائل الجامعية والبحوث
١- عايض راشد المري ، مدى حجية التكنولوجيا الحديثة في إثبات العقود التجارية ، رسالة دكتوراه
. غير منشورة، جامعة القاهرة، كلية الحقوق ١٩٨٨
٢- رامي محمد علوان ، التعبير عن الإرادة عبر الإنترنت ، بحث مقدم لغايات التسجيل في سجل
. المحامين الأساتذة، نقابة المحامين الأردنيين، عمان، ٢٠٠٠
رابعًا- المؤتمرات
١- أحمد شرف الدين ، التوقيع الإلكتروني : قواعد الإثبات ومقتضيات الأمان في التجارة
الإلكترونية، مؤتمر التجارة الإلكترونية والإفلاس عبر الحدود ، جامعة الدول العربية ، القاهرة ،
. تشرين الثاني ٢٠٠٠
٢- محمد المرسي زهرة ، مدى حجية التوقيع الإلكتروني في الإثبات في المواد المدنية والتجارية ،
.. مؤتمر الحاسب والقانون، جامعة الكويت، الكويت، ١٩٨٩
.٢٠٠٣/٥/ تاريخ ورود البحث إلى مجلة جامعة دمشق ٢٥

المواضيع المتشابهه: