بسم الله الرحمن الرحيم



  • * هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.
  • اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)
  • الموضوع : استئجار المسلم على إجارة أخيه
  • رقم الفتوى : 1741
  • التاريخ : 2011/06/09
  • التصنيف : البيوع المنهي عنها.
  • الكلمات المفتاحية : إجارة . سكنى . سوم .
  • نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال

ما يقول في من يكون ساكناً بدار أو حانوت، هل يجوز لآخر أن يكتري ذلك من مالكه ويخرجه منه أم لا؟

الجواب

أما طلب استئجار المساكن والحوانيت، فإن كان مالكها قد أنعم لساكنها بالسكنى فيها، فلا يجوز طلبها، كما لا يسوم على سوم أخيه، وإن لم ينعم المالك بذلك فيكره إيحاش قلب المسلم. والله تعالى أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/63)



المواضيع المتشابهه: