بسم الله الرحمن الرحيم



  • * هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.
  • اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
  • الموضوع : يجب على القاضي الحكم بموجب شهادة الشهود
  • رقم الفتوى : 2535
  • التاريخ : 2012/08/01
  • التصنيف : القضاء.
  • الكلمات المفتاحية : قاضي . عدالة . شهود .
  • نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال

هل يجب على الحاكم أن يأخذ بشهادة الشهود؟

الجواب

إذا أتى المدعي بالشهود فيجب على القاضي أن يحكم بموجب شهادتهم ما لم يتبين ما يُسقط عدالة الشاهد، أو يُوجب ترك شهادته بظهور كذبها أو تناقضها، أو قيام بينة أرجح منها تعارضها.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الحياة العامّة / فتوى رقم/11)



المواضيع المتشابهه: