عمان - Lawjo - سحبت الحكومة تعديلات قانون المالكين والمستأجرين التي تلغي أجرة المثل من الجريدة الرسمية، بعدما نشرت هذه التعديلات يوم الخميس الماضي. ويعني نشر القانون في الجريدة الرسمية، دخوله حيز التنفيذ، لكن سحبه مجدداً يعني الاستمرار بالعمل بأجرة المثل غير الدستورية، إلى حين نشره مجدداً.

والقانون مصادق عليه من قبل الملك عبدالله الثاني سابقاً، ولا يلغي هذا السحب مصادقة الملك.


وبرر مصدر حكومي سحب القانون من الجريدة الرسمية، في نسختيها المطبوعة والإلكترونية، بضرورة إعداد نظام من مجلس الوزراء يحدد فيه النسب المئوية المقررة للزيادة على أجور العقارات المؤجرة قبل 13 آب 2000، وفق نص القانون، ونشره بالتزامن معه.


وقال المصدر: إنه حال انتهاء مجلس الوزراء من هذا النظام، سينشر الأخير مع القانون بالتزامن في الجريدة الرسمية.وعند نشر القانون مجدداً في الجريدة الرسمية، فإن العمل بأجر المثل المثير للجدل، لعقود الإجارة المبرمة قبل تاريخ 31 آب 2000، يلغى تماماً، بأثر فوري، وليس بأثر رجعي.وستبقى اجرة المثل التي قضت بها المحاكم بقرار قطعي قبل تعديل القانون مؤخراً، في حين يمكن لمن لا زالت دعاواهم غير مفصولة بقرار قطعي (قرار من محكمة التمييز) الاستفادة من إلغاء أجر المثل.

** تعديلات القانون


وكان القانون ينص في المادة 5/أ/2 الملغاة لعدم دستوريتها على أن (يتم تعديل بدل الاجارة بالنسبة للعقود المبرمة قبل تاريخ 31/8/2000، بالاتفـاق بين المالك والمستأجر واذا لم يتفقا يحق لاي منهما التقدم بطلب للمحكمة المختصة التي يقع العقار في دائرتها لإعادة تقدير بدل الإجـارة بما يتناسب وأجر المثل في موقع العقار ، وعلى المحكمة البت في الطلب في مدة لا تزيد عن ستة اشهر من تاريخ تقديمه ، ويكون القرار بأجر المثل قطعيا ونافذاً من تاريخ تقديم الطلب).في حين ينص هذا البند بعد تعديله على أنه "مع مراعاة الزيادات القانوني التي طرأت على بدل الإجارة للعقارات المؤجرة قبل 13/8/2000، بموجب التشريعات السابقة على نفاذ أحكام هذا القانون، أو بالاتفاق بين المالك والمستأجر، يضاف إلى بدل الإجارة لجميع تلك العقارات المؤجرة منها لغايات السكن أو لغايات أخرى زيادة نسبية عادلة يحددها مجلس الوزراء عند نفاذ أحكام هذا القانون، وفق نظام يصدر لهذه الغاية، على أن تكون هذه الزيادة محققة للعدالة والسلم الاجتماعي في مختلف مناطق المملكة أو أي جزء منها".


و"على مجلس الوزراء إعادة النظر ببدل الإجارة بالنسب المئوية التي يراها محققة للعدالة والسلم والاجتماعي في مختلف مناطق المملكة أو أي جزء منها خلال خمس سنوات، وفقاً للنظام الصادر بمقتضى أحكام هذا القانون".و"تسري أحكام هذه المادة على الدعاوى المنظورة التي لم يفصل بها بحكم قطعي قبل تاريخ نفاذ هذا القانون، أما الدعاوى التي فصل بها بموجب أحكام القانون رقم 22 لسنة 2011، المتعلقة ببدل أجر المثل فلا تسري عليها الزيادات المنصوص عليها قبل مرور عشر سنوات من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون".


أما المادة 7 التي ألغيت من القانون فكانت تنص على أنه "في العقار المؤجر لغايات السكن قبل 31/8/2000 فانه يحق لافراد اسرته الذين كانوا يقيمون معه في العقار عند وفاة المستأجر الاستمرار في اشغال المأجور لمدة ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون او من الوفاة ، أما العقار المؤجر لغايات اخرى فيستمر ورثة المستأجر الشرعيون او احدهم في اشغال المأجور لمدة ست سنوات على ان يراعى أجر المثل في كل الاحوال"، و"يستمر حق اشغال المأجور لغايات السكن الى الزوجة المطلقة طلاقاً بائناً او انفصالاً كنسياً باتاً لمدة ثلاث سنوات من تاريخ اكتساب الطلاق او الانفصال الدرجة القطعية من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون وذلك للعقود المبرمة قبل 31/8/2000".


وبعد التعديل أصبحت هذه المادة تقول إنه "يستمر حق أفراد أسرة المستأجر الذين كانوا يقيمون معه في المأجور قبل وفاته في العقارات المؤجرة لغايات السكن قبل 31/8/2000 في إشغال المأجور، وفقاً لأحكام هذا القانون، كما يستمر حق ورثة المستأجر الشرعيين في إشغال العقارات المؤجرة لغير غايات السكن، على أن تنقطع حقوق الزوجة المتوفى عنها زوجها في الاستمرار بإشغال المأجور، حال زواجها من آخر".


و"يستمر الحق في إشغال المأجور لغايات السكن إلى الزوجة المطلقة مع أولادها الذين هم في حضانتها إن وجدوا ذلك في حال صدر حكم قطعي من محكمة مختصة بطلاق تعسفي أو انفصال كنسي عند ترك الزوج للمأجور".


المواضيع المتشابهه: