لا يلزم الانذار للمطالبة بالأجر المسمى في القانون الاردني - قرار محكمة التمييز الأردن
قرار محكمة التمييز الأردنية (حقوق) رقم 706/1988 (هيئة عامة) تاريخ 11/10/1988 – منشورات شبكة قانوني الأردن.
توجب المادة (361) من القانون المدني الإنذار للمطالبة بالضمان وهو غير لازم للمطالبة بالأجر المسمى إذ يستحق بالأجل المبين في عقدِ الإيجار ولا يتوقف الادعاء به على إنذار إذ أنه ليس بضمان.
المواضيع المتشابهه:
- القانون الأصلح للمتهم : احكام محكمة النقض المصريه
- [قرار محكمة ادارية] : عيب الشكل في القرار الاداري لا يعد سببا للمطالبة بالتعويض (قرار محكمة العدل العليا)
- [حكم تمييز جزاء] : مفهوم جمع العقوبات في قانون العقوبات الاردني - قرار محكمة التمييز رقم 1553/2007
- [استشارة] : فترة شهر الانذار في قانون العمل الاردني
- [حكم تمييز جزاء] : قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 82/2007 (قتل "اسرائليين" في الأردن)
المفضلات