قرار محكمة التمييز الأردنية (حقوق) رقم 706/1988 (هيئة عامة) تاريخ 11/10/1988 – منشورات شبكة قانوني الأردن.

توجب المادة (361) من القانون المدني الإنذار للمطالبة بالضمان وهو غير لازم للمطالبة بالأجر المسمى إذ يستحق بالأجل المبين في عقدِ الإيجار ولا يتوقف الادعاء به على إنذار إذ أنه ليس بضمان.


المواضيع المتشابهه: