قرار محكمة التمييز الأردنية الموقرة (حقوق) 1998/2129 فصل بتاريخ 1999/03/31 (هيئة عادية)، منشور على الصفحة (3618) من العدد (10) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1999).

حددت المادة (362) من القانون المدني الحالات التي لا يتوجب فيها من الدائن توجيه إنذار الي المدين ومنها إذا كان محل الالتزام تعويضا ترتب على عمل غير مشروع ، وعليه فان دعوى المطالبة ببدل العطل والضرر الناتج عن وقف بناء المدعى طيلة مدة الدعوى التي أقامها ضده المدعى عليهم وانتهت برد دعواهم هي دعوى ضمان عن فعل ضار لا يتوجب فيها توجيه إنذار عدلي للمدعى عليهم قبل إقامة الدعوى


المواضيع المتشابهه: