0
لا يلزم الانذار للمطالبة بالتعويض (بدل العطل والضرر) الناتج عن فعل ضار -عمل غير مشروع
قرار محكمة التمييز الأردنية الموقرة (حقوق) 1998/2129 فصل بتاريخ 1999/03/31 (هيئة عادية)، منشور على الصفحة (3618) من العدد (10) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1999).
حددت المادة (362) من القانون المدني الحالات التي لا يتوجب فيها من الدائن توجيه إنذار الي المدين ومنها إذا كان محل الالتزام تعويضا ترتب على عمل غير مشروع ، وعليه فان دعوى المطالبة ببدل العطل والضرر الناتج عن وقف بناء المدعى طيلة مدة الدعوى التي أقامها ضده المدعى عليهم وانتهت برد دعواهم هي دعوى ضمان عن فعل ضار لا يتوجب فيها توجيه إنذار عدلي للمدعى عليهم قبل إقامة الدعوى
المواضيع المتشابهه:
- [حكم تمييز حقوق] : لا يلزم الانذار للمطالبة بالأجر المسمى في القانون الاردني - قرار محكمة التمييز الأردن
- المحكمة المختصة لنظر دعاوى العطل والضرر التي تقل قيمتها عن (7000) دينار
- المحكمة المختصة في قضايا العطل والضرر, تمييز حقوق رقم 3219/2012
- [حكم تمييز حقوق] : لا يشترط الانذار او الاعذار في المطالبة بالتعويض عن المسؤولية التقصيرية
- [حكم تمييز حقوق] : ان المخطط الكروكي ليس شرطا للمطالبة بالتعويض اذا كان الضرر قائم فعلا
المفضلات