اقر مجلس الوزراء مشروع قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2013، ومشروع قانون معدل لقانون الاتصالات لسنة 2013، ومشروع نظام إلغاء نظام تشكيل محكمة بلدية الاشعري لسنة 2013، ومشروع نظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات داخل مناطق البلديات لسنة 2013، كما أقر نظام الزيادات النسبية على بدل الإجارة لسنة2013.
جاء ذلك خلال جلسة عقدها مجلس الوزراء صباح اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور بحضور هيئة الوزارة.
فقد أقر المجلس مشروع نظام إلغاء نظام تشكيل محكمة بلدية الأشعري لسنة 2013، وجاءت الأسباب الموجبة لإقرار هذا النظام لقلة عدد القضايا المنظورة أمام محكمة بلدية الاشعري، ولعدم الجدوى الاقتصادية من استمرار المحكمة في عملها بسبب ارتفاع الكلفة التشغيلية السنوية لها مقارنة بالمبالغ التي تحصلها.
فيما جاء بالأسباب الموجبة لإقرار مجلس الوزراء مشروع قانون معدل لقانون الاتصالات لسنة 2013، لانسجامه مع أحكام المادة ( 18 ) من الدستور التي اعتبرت جميع المخاطبات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال سرية ولا يجوز أن تخضع للمراقبة أو الاطلاع أو التوقيف إلا بأمر قضائي.
كما أقر مجلس الوزراء خلال جلسته مشروع نظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات داخل مناطق البلديات لسنة 2013.
وأوضح أن تنظيم جمع النفايات والفضلات من المنازل والمحلات العامة وإتلافها من ضمن المهام والصلاحيات المنوطة بالمجلس البلدي وفقا لأحكام المادة ( 40 ) من قانون البلديات، ولتحديد الرسوم التي تستوفيها البلدية لغايات إنجاز هذه المهام وتغطية الكلف المترتبة على ذلك.
وأقر المجلس أيضاً مشروع قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2013، انسجاماً مع الدستور والمواثيق الدولية، حيث أن الفقرة( 2 ) من المادة ( 8 ) من الدستور أكدت عدم جواز التعذيب بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك التعذيب المعنوي.
من جهة ثانية، أقر مجلس الوزراء، خلال جلسته، نظام الزيادات النسبية على بدل الإجارة.
وأضاف النظام إلى بدل إجارة العقار المؤجر لغايات السكن قبل 31 / 8 / 2000 ما نسبته 25بالمئة من بدل الإجارة الأخير.
كما أضاف إلى بدل إجارة العقار المؤجر لغير غايات السكن قبل 31 / 8 / 2000 ما نسبته 35بالمئةمن بدل الإجارة الأخير.
وعرف النظام عبارة "بدل الإجارة الأخير" بأنه:
بدل إجارة العقارات المؤجرة لغايات السكن أو لغايات أخرى قبل 31 /8 / 2000، مضافاً إليه الزيادات القانونية التي طرأت على هذا البدل بموجب التشريعات السابقة على نفاذ أحكام القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين رقم ( 22 ) لسنة 2011 أو الزيادات التي طرأت على بدل الإجارة بالاتفاق بين المالك والمستأجر في أي وقت قبل نفاذ أحكام القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين.
ونص النظام على " إذا عدل بدل الإجارة بعد تاريخ آخر زيادة قانونية بالاتفاق بين المالك والمستأجر بحيث أصبح أقل من البدل المحدد بمقتضى أحكامه فيتم تعديل بدل الإجارة ليصبح مساوياً للبدل المحدد بمقتضى أحكام النظام.
أما إذا أصبح بدل الإجارة المعدل بالاتفاق أكثر من البدل المحدد بمقتضى أحكام النظام فيبقى البدل المعدل ملزماً إلى أن تتم إعادة النظر فيه وفقاً لأحكام النظام".
كما نص النظام على أنه "يعمل بنسب الزيادة على بدل الإجارة المنصوص عليها اعتباراً من تاريخ استحقاق بدل الإجارة التالي لتاريخ نفاذ أحكام هذا النظام".
ويشير النظام إلى أنه يتم إعادة النظر ببدل الإجارة المنصوص عليه النظام من مجلس الوزراء مرة كل خمس سنوات.

الدستور


المواضيع المتشابهه: