بسم الله الرحمن الرحيم


الموضوع : حكم عقد المرابحة على السلع مع البنك الإسلامي الأردني

رقم الفتوى : 2861

التاريخ : 11-11-2013

التصنيف : البيع

نوع الفتوى : بحثية

السؤال :

ما حكم نظام المرابحة على السلع في البنك الإسلامي الأردني، والمرفق صورة عنه مع السؤال؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
اطلعت لجنة الفتوى في دائرة الإفتاء العام على عقود المرابحة للآمر بالشراء الخاصة بالبنك الإسلامي الأردني، وتبيّن أنها مبنية على الأركان الشرعية، وأنها تخلو من المحاذير والأخطاء التي تفسد عقد المرابحة؛ فلا حرج في التعامل بها.
ولكن يبقى التحقق من الالتزام بالتطبيق الشرعي للمعاملة على الموظف، وفي كل معاملة على حدة، فيجب على البنك أن يتفق مع البائع على الشراء منه أولا، ويقبض البضاعة، ثم بعد ذلك يبيعها للعميل الآمر بالشراء، بتوقيعه عقد الشراء معه. والله تعالى أعلم.

المواضيع المتشابهه: