مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “هل يجوز استخدام عامل غير اردني ؟
ج : لا يجوز استخدام أي عامل غير أردني إلا بموافقة الوزير أو من يفوضه شريطة أن يتطلب العمل خبرة وكفاءة غير متوفرة لدى العمال الأردنيين أو كان العدد المتوفر منهم لا يفي بالحاجة وللوزير اصدار اي تعليمات يراها لازمة لتنظيم استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين لغايات هذه المادة .„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
النتائج 1 إلى 1 من 1
  1. #1
    عضو جديد Array
    تاريخ التسجيل
    Nov 2013
    المشاركات
    19
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    0




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ابتدائي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    افتراضي «الدستور الاردني» كـرّس «السلـطـــة القضائية» كـسـلـطـة مستـقـلـة

    «الدستور الاردني» كـرّس «السلـطـــة القضائية» كـسـلـطـة مستـقـلـة



    اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	S2_--------------.jpg 
مشاهدات:	244 
الحجم:	8.7 كيلوبايت 
الهوية:	5328

    عمان -lawjo
    خصص الدستور الاردني فصلا مستقلا للسلطة القضائية مكرسا وجودها كسلطة مستقلة، ووضع أحكاما عامة ومفصلة من شأنها ضمان استقلال القضاء الأردني عن باقي السلطات.
    ويأتي تحقيق مبدأ استقلال السلطة القضائية عن باقي السلطات الثلاث بموجب الدستور أولا، وبموجب قانون استقلال القضاء، ثم التزام الأردن بالاتفاقيات الدولية التي وقعها الأردن لضمانة استقلال القضاء. وتشكل هذه القواعد الثلاث ضمانة أساسية لاستقلال القضاء الأردني، والتعامل معه باعتباره سلطة مستقلة قائمة بذاته ومستقلة عن السلطات الأخرى التشريعية والتنفيذية.

    الضمانات الدستورية لاستقلال القضاء
    خصص الدستور الأردني الفصل السابع للسلطة القضائية وشملت المواد من المادة 97 وحتى نهاية المادة 110 من الدستور، وقد نصت المادة 97 من الدستور على أن «القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون»، ويتم تعيين القضاة في «المحاكم النظامية والشرعية ويعزلون بإرادة ملكية ـ الفقرة 1 من المادة 98ـ».

    ونصت المادة 98 في فقرتها الثانية على إنشاء مجلس قضائي يتولى جميع الشؤون المتعلقة بالقضاة النظاميين، ويكون له ولوحده حق تعيين القضاة النظاميين.

    المعايير الدولية لاستقلال القضاء
    التزم الأردن من حيث المبادىء والشرعة الدولية بتكريس مبدأ استقلال القضاء، وفي كل الاتفاقيات الدولية ومعاييرها المعتمدة عالميا بقي العمل على استقلال القضاء ركنا أساسيا لا يمكن التهاون فيه او تجاوزه.

    فقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في مؤتمرها السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين الذي انعقد في مدينة ميلانو الايطالية في أيلول 1985، كما صادقت الجمعية العمومية قرار رقم 40 / 32 ، وقرار رقم 40/146 عام 1985 المتعلق باستقلال القضاء.

    واشار القرار في ديباجته الى الإعلان العالمي لحقوق الانسان الذي نص على مبادئ المساواة أمام القانون وافتراض البراءة، والحق في محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مختصة مستقلة ونزيهة مشكلة وفقا للقانون.

    اما العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية اللذان يضمنان ممارسة هذه الحقوق بالإضافة إلى أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يضمن كذلك الحق في المحاكمة دون تأخير بغير موجب باعتبار كل هذه المنظومة تشكل الأرضية الأساسية لمبدأ العدالة والمساواة أمام القانون.

    وأشار الإعلان الى ضرورة تنظيم وإدارة شؤون القضاء في كل بلد على هدى تلك المبادئ، كما ينبغي بذل الجهود لتحويلها كاملة إلى واقع ملموس، لكون ممارسة الوظائف القضائية ينبغي أن تهدف إلى تمكين القضاة من التصرف وفقا لتلك المبادئ، لكونهم مكلفين باتخاذ القرار الأخير بشأن حياة المواطنين وحرياتهم وحقوقهم وواجباتهم وممتلكاتهم.
    قانون استقلال القضاء
    تلك المبادىء والقيم السابقة التي تضمنها الاعلان الأممي للجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1985، وما سبقها من نص دستوري يكرس استقلال القضاء، جاء قانون «استقلال القضاء لسنة 2001» على هدي من الاعلان الأممي السابق.

    فقد تم تأسيس مجلس قضائي مستقل، والنص في الدستور والقانون على استقلالية القضاة وان لا سلطان على قضائهم لغير القانون.

    وضمن قانون استقلال المداولات واعتبارها سرية معتبرا إفشاءها بمثابة إفشاء سر المداولة لدى المحاكم، كما منح القانون للمجلس القضائي سلطة وضع الاقتراحات التشريعية التي تتعلق بالقضاء والنيابة وإجراءات التقاضي وتأخذ الحكومة رأيه بالتشريعات المقترحة في هذه المجالات.

    والتزاما بالإعلان الأممي فقد تشدد قانون استقلال القضاء في تعيين القضاة ضمن شروط الخبرة والكفاءة والنزاهة، وحسن السيرة ومنع قانون استقلال القضاء على القاضي الجمع بين مهنة القضاء ومزاولة الأعمال التجارية أو عضوية مجلس إدارة أي شركة أو مؤسسة أو سلطة أو أي وظيفة أو مهنة أخرى وذلك تحت طائلة المسؤولية، كما منعه من التغيب عن عمله قبل الحصول على موافقة مرجعه المسؤول ولا أن ينقطع عن عمله بسبب غير مفاجئ قبل أن يسمح الرئيس له خطيا بذلك.

    وكما الزم القانون تعيين القاضي بقرار من الوزير وبارادة ملكية فقد منع القانون عزل القاضي أو الاستغناء عن خدمته أو تنزيل درجته إلا بقرار من المجلس وبإرادة ملكية.
    ومنح القانون القضاة حصانة قانونية بمنع توقيفه او القبض عليه الا في حالات التلبس بالجريمة وبعد الحصول على إذن من المجلس وفي حالات التلبس على النائب العام عند القبض على القاضي أو توقيفه أن يرفع الأمر إلى المجلس في مدة الأربع وعشرين ساعة التالية، وللمجلس أن يقرر بعد سماع أقوال القاضي أما الإفراج عنه بكفالة أو بغير كفالة وإما استمرار توقيفه المدة التي يقررها وله تمديد هذه المدة.

    ________________
    المصدر : جريدة الدستور , 25-11-2013


    المواضيع المتشابهه:


    المصغرات المرفقة المصغرات المرفقة اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	112954_12_1385378994.jpg‏ 
مشاهدات:	105 
الحجم:	130.7 كيلوبايت 
الهوية:	5326  

    0 Not allowed! Not allowed!


  2.  

     

    استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)

     


معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •