الرأي المخالف/ الصادر عن الدكتور محمد سليم غزوي

أما وقد ذهب الزملاء المحترمون "حول الدفع بعدم دستورية الماده 11/ج من قانون الاسماء التجارية رقم 9 لسنة 2006" الذي تقدم به "زياد حنانيا " وبواسطة وكلائه المحاميين, بعد ان قررت محكمة العدل العليا وقف النظر في الطعن المتعلق بالقرار الصادر عن المستدعى ضده " مسجل الاسماء التجاريه في وزارة الصناعة والتجارة" والمتضمن رد طلب شطب الاسم التجاري "حنانيا للسخانات الشمسية المسجل باسم الشركة المثاليه للطاقة الشمسية" واحالته الى المحكمة الدستورية "الدعوى 138/2013 القرار رقم 15 تاريخ 11/7/2013 "
الي عدم دستورية الماده 11/ج من قانون الاسماء التجاريه رقم 9 لسنة 2006
ولاته لم يلتفت الى ما امرت به المواد 59و 60 من الدستور والمواد 4و9و11 من قانون المحكمه الدستوريه رقم 15 لسنة 2012 خاصا بشروط قبول الدعوى الدستوريه , وما انتجه عدم الالتفات هذا" و ترتب عليه "من حمل على الاعتقاد بأن المسأله تدور حول " مبدأ المساواه بين الاردنيين "
فانني اذهب "الى خلاف ما ذهب اليه الزملاء المحترمون اي " الى ان علي المحكمه الدستوريه ان تقرر عدم قبول الدعوى الدستوريه " اما لماذا ؟ فهذا سؤال في القانون يتطلب اجابه قانونيه , نقطة البدء
ان المقاربه التي وضعت فيها مسألة دستورية او عدم دستورية الماده 11/ج من قانون الاسماء التجاريه والمحور الذي دار حوله الجدال او النقاش من شأنه ان يحمل علي الاعتقاد بأن موضوع البحث هو فيما اذا كان الامر خاصا بالمساواه بين الاردنيين "
ووضع المسأله هذا الوضع هو كما ارى وضع غير صحيح لما فيه من مخالفه لما امرت به المواد 59و 60 من الدستور وما نص عليه وفقا لها قانون المحكمه الدستوريه رقم 15 لسنة 2012 " المواد 4و9و11" والوضع الصحيح هو وجوب الذهاب اولا وقبل كل شيء الى التحقق من شروط قبول الدعوى الدستوريه او عدم قبولها وهذا ما سنسلكه ونذهب اليه. ولنبدأ كما يقولون من البدايه : ان اتصال الدعوى الدستوريه بالمحكمه الدستوريه يجب ان يكون اتصالا مطابقا للاوضاع القانونيه وبيان ذلك :
ان الماده 59 من الدستور نصت علي ان " تختص المحكمه الدستوريه بالرقابه علي دستورية القوانين والانظمه النافذه.... وتتحرك الرقابه الدستوريه عليها وفقا لنص الماده 60 من الدستور والماده 9/أ والماده 11 من قانون المحكمه الدستوريه عن طريق الطعن مباشرة " وسيلة الدعوى الاصليه " وعن طريق الدفع " وسيلة الدفع بعدم الدستوريه اثناء نظر الدعاوى الموضوعيه امام جهات القضاء الموضوعي " للجهات التاليه علي سبيل الحصر حق الطعن مباشرة لدى المحكمه الدستوريه في دستورية القوانين والانظمه النافذه أ) مجلس الاعيان ب) مجلس النواب ج) مجلس الوزراء وفي الدعوى المنظوره امام المحاكم يجوز لاي من اطراف الدعوى اثارة الدفع بعدم الدستوريه وعلى المحكمه ان وجدت ان الدفع جدي تحيله الى المحكمه التي يحددها القانون لغايات البت في امر احالته الى المحكمه الدستوريه.
وعليه
فان اتصال الدعوى الدستوريه بقاضيها يمر بطريق " قضاء الموضوع " اي كل هيئه خولها المشرع سلطة الفصل في خصومه بحكم تصدره بعد اتباع الاجراءات القضائيه التي يحددها القانون " تراجع المواد 27 و 97 وما بعدها من الدستور كما يراجع نظام رسوم الدفع بعدم الدستوريه رقم 12 لسنة 2013 "
اما " وقف الدعوى الموضوعيه – كما تقول المحكمه الدستوريه العليا المصريه في الدعوى رقم 1 لسنة 3ق- دستوريه – 29/11/1973 وفي الدعوى رقم 125 لسنة 6ق- دستوريه – 20/6/1987 – " فليس شرطا لقبول الدعوى الدستوريه وانما هو نتيجة لتقدير جدية الدفع وضرورة الفصل فيه قبل الحكم في الدعوى الاصليه " الموضوعيه " مما يقتضي وقف السير في هذه الدعوى حتى تحسم المحكمه الدستوريه النزاع بشأن الدستوريه.
هذا ولان مقتضى النصوص سالفة الذكر ان المحكمه الدستوريه في ممارستها لاختصاصاتها بالرقابه علي دستورية القوانين والانظمه ليست محكمة موضوع وليست جهة طعن بالنسبه الى محكمة الموضوع وانما هي جهه ذات اختصاص اصيل
ولان الدعوى الدستوريه لا ترفع الا بشكل مباشر او بناء علي دفع يثار امام محكمة الموضوع تقدر هي جديته وذلك للفصل في المسأله الدستوريه
فان الدعوى الدستوريه اذا وردت الى المحكمه الدستوريه للفصل في موضوعها فانها لا تكون قد اتصلت بالمحكمه اتصالا مطابقا للاوضاع القانونيه وبالتالي – كما تقول المحكمه الدستوريه العليا المصريه في الدعوى رقم 40 لسنة 7ق – دستوريه – 15/1/1987 – غير مقبوله
وهنا لا بد من وقفه لنتساءل هل الدفع بعدم دستورية الماده 11/ج سالفة الذكر اتصل بالمحكه الدستوريه اتصالا مطابقا للاوضاع القانونيه ؟ " اي " ان يكون الاساس القانوني للدعوى هو مخالفة التشريع لنصوص الدستور نصا وروحا " م59 " وان " يكون التعرض للمشكله الدستوريه لازما للفصل قى الدعوى الموضوعيه " م60/2" وان " يكون اتصال المحكمه الدستوريه اتصالا مطابقا للاوضاع المقرره قانونا " اما بطريق الطعن المباشر واما بناء على دفع وبمعنى اخر ان الدعوى لم ترد للمحكمه للفصل فى الدعوى الموضوعيه " م59و60 "
و عليه
فاذا اتصل الدفع سالف الذكر بالمحكمه الدستوريه اتصالا مطابقا للاوضاع القانونيه " اي ان الدعوى لم ترد للمحكمه للفصل فى الدعوى الموضوعيه " تكون الدعوى مقبوله
واذا لم يتصل الدفع اتصالا مطابقا لما امرت به نصوص الدستور والقانون " اي اذا وردت الدعوى الدستوريه امام المحكمه الدستوريه للفصل فى الدعوى الموضوعيه " فانها تكون غير مقبوله.
وعليه
و حيث ان قانون محكمة العدل العليا لعام 1992 نص على ان المحكمه لكي تختص باي طعن يقدم اليها يجب ان ينصب الطعن على قرار اداري.
و حيث ان القرار الاداري – كما عرفته محكمة العدل العليا – هو افصاح الاداره عن ارادتها الملزمه بما لها من سلطه بمقتضى القوانين والانظمه وذلك بقصد احداث او تعديل مركز قانوني معين متى كان ذلك ممكنا وجائزا قانونا
و حيث ان مبدأ سيطرة احكام القانون " مبدأ سيادة القانون اوالمشروعيه " يقضي بضرورة ان تخضع القرارات الاداريه للرقابه بمظهريها " الالغاء والتعويض " او باحدهما " التعويض " باستثناء :
" أ " اعمال السياده او الاعمال الحكوميه او السياسيه "كما اطلقت عليها محكمة العدل العليا " يراجع الحكم الصادر عنها رقم 42/82
" ب "والقرارات الاداريه المحصنه بتشريعات خاصه " تراجع الماده 125/2 من الدستور التي تسمح بالتحصين من رقابة القضاء "
و حيث ان اختصاص محكمة العدل العليا لم يصل الي درجة تقرير الولايه العامه للمحكمه بنظر المنازعات الاداريه فتقرير هذه الولايه العامه " لم يتحقق الا في 1/10/2011 علي يد اللجنه الملكيه لتعديل الدستور التي قامت بتعديل الماده 100 منه وهي كما اصبحت بعد التعديل : " تعين انواع جميع المحاكم ودرجاتها واقسامها واختصاصاتها وكيفية ادارتها بقانون خاص علي ان ينص هذا القانون علي انشاء قضاء اداري علي درجتين "
هذا ولما لم يصدر حتي الان – كما امرت بذلك الماده 128 من الدستور - اي تشريع يتم بمقتضاه بلورة قواعد ومباديء واحده تحكم المنازعات الاداريه
لطبيعتها الواحده فتقرر الولايه العامه للقضاء الاداري الذي يحقق وحدة القانون الذي يطبق على المنازعات الاداريه فان اسلوب تحديد اختصاص محكمة العدل العليا وهو ما يتبعه المشرع الاردني حتى الان يؤدي الى ان يكون للمحاكم النظاميه الولايه العامه في نظر المنازعات الاداريه فتختص اي المحاكم النظاميه بنظر حجم كبير من هذه المنازعات وتطبق عليها بداهة احكام القانون المدني في حين تطبق محكمة العدل العليا مباديء القانون الاداري علي المنازعات الاداريه التي جعلت من اختصاصها على سبيل الاستثناء كما بينت ذلك الماده التاسعه من قانون المحكمه التى جاء فيها " تختص المحكمه دون غيرها بالنظر في الطعون المقدمه من ذوي المصلحه والمتعلقه بما يلي........"
و حيث ان المشرع الاردني اوكل صلاحية الطعن بقرار مسجل الاسماء التجاريه بشطب الاسم التجاري امام محكمة العدل العليا ", ويكون قرار المسجل بشطب الاسم التجاري من السجل قابلا للطعن لدى محكمة العدل العليا " م11/ج من قانون الاسماء التجاريه "
و حيث ان المشرع الاردني احتفظ بقاعدة الطعن امام القضاء العادي " تختص محكمة البدايه بالنظر في اي نزاعات تنشأ بخصوص التعدي على الاسم التجاري " م13 من قانون الاسماء التجاريه " كما تراجع المواد 102و103 من الدستور والماده 27 و30 من قانون اصول المحاكمات المدنيه رقم 24 لسنة 1988 "
فان رد طلب شطب الاسم التجاري لا يعتبر طعنا بعمل دستوري ولا بعمل اداري بل طعنا بقرار عادي له طبيعه اداريه اصدره مسجل الاسماء التجاريه ليعود النظر في هذا الطلب الى القضاء العادي
وحيث ان المحكمه الدستوريه ليست جهة طعن بالنسبه الى محكمة الموضوع وانما هي جهه ذات اختصاص اصيل حدده الدستور وقانون المحكمه الدستوريه
وحيث ان الدعوى التي وردت الى المحكمه الدستوريه وردت للفصل في موضوعها
فانني أرى في ضوء ما تقدم أن ولاية المحكمه الدستوريه لا تقوم لعدم توفر شرط قبولها الا وهو" اتصالها بالدعوى اتصالا مطابقا للاوضاع التي قررتها المواد 59 و 60 من الدستور" وبالتالي فان الدعوى غير مقبوله.


* عضو المحكمة الدستورية




الحكم رقم ( 7 ) لسنة 2013

الصادر عن المحكمة الدستورية المنعقدة برئاسة السيد طاهر حكمت وعضوية السادة: مروان دودين، فهد أبو العثم النسور، أحمد طبيشات، الدكتور كامل السعيد، فؤاد سويدان، يوسف الحمود، الدكتورعبدالقادرالطوره، الدكتور محمد سليم الغزوي.
في الطعن المقدم بعدم دستورية الفقرة (ج) من المادة (11) من قانون الأسماء التجارية رقم (9) لسنة 2006.
بعد الإطلاع على الأوراق وتدقيق ما جاء فيها نجد أن وقائع الطعن تتلخص في أن المستدعي (الطاعن) زياد إدوارد إبراهيم حنانيا بصفته الشخصية وبصفته مالك الإسم التجاري "حنانيا للإستثمارات" وبواسطة وكلائه من المحامين، وبتاريخ 8/4/2013؛ أقام الدعوى رقم 138/2013 لدى محكمة العدل العليا في مواجهة المستدعى ضده مسجل الأسماء التجارية في وزارة الصناعة والتجارة بالإضافة لوظيفته، للطعن في القرار الصادر عنه برقم 1/2012 تاريخ 12/2/2013 المتضمن رد طلب شطب الإسم التجاري "حنانيا للسخانات الشمسية" المسجل تحت رقم (169681) بإسم الشركة المثالية للطاقة الشمسية ذ.م.م.
و أثناء السير في إجراءات الدعوى، وبالإستناد لأحكام المادة (11) من قانون المحكمة الدستورية رقم (15) لسنة 2012، وبتاريخ 10/6/2013؛ تقدم وكيل المستدعي بمذكرة خطية أثار فيها الدفع بعدم دستورية الفقرة "ج" من المادة (11) من قانون الأسماء التجارية رقم (9) لسنة 2006 على إعتبار أنها تنص صراحة على أن قرار مسجل الأسماء التجارية بشطب الإسم التجاري من سجل الأسماء التجارية بموجب الفقرتين (أ) و(ب) من ذات المادة، قابل للطعن لدى محكمة العدل العليا، وأن ما إستخلصته محكمة العدل العليا من مفهوم المخالفة لهذا النص الصريح - حسبما إستقر عليه إجتهادها - أنها غير مختصة بنظر الطعن بقرار مسجل الأسماء التجارية في حالة (رفض) طلب الشطب (كحالة هذه الدعوى). وعلى أساس أن تلك الفقرة بنصها ومفهومها المشار إليهما مخالفة لأحكام المواد 6/1و99و100و101/1 من الدستور ولمبدأ المساواة (الدستوري) على وجه الخصوص.
وبعد تبادل المذكرات والمرافعات بشأن هذا الدفع بعدم الدستورية، وبتاريخ 11/7/2013 أصدرت محكمة العدل العليا قرارها بوقف السير في الدعوى وإحالة الطعن بعدم الدستورية إلى محكمتنا هذه للفصل فيه، على إعتبار أن للطاعن مصلحة في دفعه وأسباب الطعن جدية.
وبعد التدقيق والمداولة نجد أن المادة (11) من قانون الأسماء التجارية رقم 9 لسنة 2006 تنص على مايلي:
أ- للمسجل من تلقاء نفسه أو بناء على طلب يقدم له من شخص ذي مصلحة أن يقرر شطب الإسم التجاري من السجل، وذلك في أي من الحالات التالية:
1- إذا كان تسجيله قد تم خلافاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
2- بناء على قرار من المحكمة المختصة.
3- إذا ثبت عدم مزاولة مالكه للتجارة لمدة خمس سنوات متصلة.
ب- على الرغم مما ورد في البندين (1) و(3) من الفقرة (أ) من هذه المادة، لا يشطب الإسم التجاري الذي تم تسجيله لأي شخص إذا توافرت الشروط التالية:
1- أن يكون قد مضى على تسجيله أكثر من خمس سنوات.
2- أن يكون الشخص الذي سُجل بإسمه حسن النية، ولا يحول ذلك دون حق المالك الأصلي للإسم التجاري في تسجيله شريطة أن يقوم المسجل بتمييز كل منهما بما يمنع اللبس لدى الجمهور.
ج- يكون قرار المسجل بشطب الإسم التجاري من السجل قابلاً للطعن لدى محكمة العدل العليا.
ونجد أن محكمة العدل العليا، في الحالات المماثلة لحالة هذه الدعوى الموضوعية المعروضة؛ كانت قد تصدت لتفسير هذه الفقرة الأخيرة محل الطعن، حيث إستقر إجتهادها وتواترت أحكامها بلا خلاف ولا تردد على ما إستخلصته من مفهوم المخالفة للنص الوارد في هذه الفقرة محل الطعن من أنها (محكمة العدل العليا) غير مختصة بنظر الطعن في حالة رد (رفض) طلب شطب الإسم التجاري (القرا رقم 550/2006 تاريخ 23/1/2007، والقرار رقم 399/2007 تاريخ 11/10/2007). وبذلك يكون مفاد هذه الفقرة المطعون فيها - حسب صراحة النص و بمفهوم المخالفة - إن محكمة العدل العليا تكون مختصة بنظر الطعن في حالة شطب الإسم التجاري، وغير مختصة بنظر الطعن في حالة رد (رفض) طلب شطب الإسم التجاري.
كما نجد أن المادة (6/1) من الدستور تنص على أن " الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن إختلفوا في العرق أو اللغة و الدين". بما يعني أن المساواة وتكافؤ الفرص مبدآن دستوريان يتوجب التقيد بمضمونهما في الحالات التي تتماثل فيها المراكز القانونية.
وحيث أن طلب شطب الإسم التجاري يفترض وجود طرفين هما : طالب الشطب، والمسجل بإسمه الإسم التجاري المطلوب شطبه. كما يفترض صدور قرار إداري بهذا الخصوص يحتمل أحد أمرين: فإما الإستجابة للطلب بحيث يكسب الطالب ويخسر المسجل بإسمه الإسم التجاري، وإما الرفض بحيث يكسب المسجل بإسمه الإسم التجاري ويخسر الطالب. بمعنى أن كُلاً من الطرفين ينازع الآخر ويواجهه بشأن الإسم التجاري المطلوب شطبه. ومن ثم، فلا بد من أن تتوافر لكل منهما الوسائل القانونية (الدعاوى القضائية) المتماثلة لتكون من النوع ذاته و لدى الجهة القضائية ذاتها.
وحيث أن الفقرة المطعون فيها بالمعنى والمفهوم المشار إليهما قد مايزت بين الطرفين ولم تساو بينهما في حق اللجوء إلى القضاء الإداري على وجه الخصوص حيث أعطت لأحدهما ( المسجل بإسمه الإسم التجاري) حق الطعن لدى محكمة العدل العليا في حالة الشطب، وحرمت الآخر (طالب الشطب) من حق الطعن لدى المحكمة ذاتها في حالة رفض طلب الشطب. حيث جاء النص فيها مخلاً بمبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة (6/1) من الدستور ومؤدياً إلى حرمان أحد طرفي النزاع من اللجوء إلى القضاء الإداري.
لذا وبناءً على ما تقدم، تقرر المحكمة عدم دستورية الفقرة (ج) من المادة (11) من قانون الأسماء التجارية رقم (9) لسنة 2006 وإعلان بطلانها إعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار.

قراراً بالأغلبية صدر بإسم حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني إبن الحسين المعظم
بتاريخ 24 / 11/ 2013
عضو عضو الرئيس
فهد أبو العثم النسور مروان دودين طاهر حكمت


عضو/مخالف عضو عضو
فؤاد سويدان الدكتور كامل السعيد أحمد طبيشات


عضو/مخالف عضو عضو/مخالف
الدكتور محمد الغزوي الدكتور عبد القادر الطورة يوسف الحمود

.................................................. ..............................ز


قرار المخالفة المعطى من عضوي المحكمة القاضيين فؤاد سويدان ويوسف الحمود
في الحكم رقم ( 7 ) الصادر عن المحكمة الدستورية

بعد التدقيق والمداولة نجد أن واقعة الطعن ( الدعوى) تتلخص في أن المستدعى زياد إدوارد إبراهيم حنانيا بصفته الشخصية وبصفته مالك الإسم التجاري ( حنانيا للإستثمارات) قد أقام طعنه رقم 138/2013 أمام محكمة العدل العليا ضد مسجّل الأسماء التجارية في وزارة الصناعة والتجارة بالإضافة لوظيفته تأسيساً على أنه تقدم بالطلب رقم (1/2012) الى المستدعى ضده وذلك لشطب الإسم التجاري ( حنانيا للسخانات الشمسية ) المسجل بإسم الشركة المثالية للطاقة الشمسية وأنه قد جرى رد طلبه بشطب الإسم التجاري المذكور، وطلب المستدعى بالنتيجة إلغاء القرار الطعين برد الطلب و / أو إلزام المستدعى ضده بشطب ذلك الإسم، وقد ضمّن لائحته امام محكمة العدل العليا طعناً بعدم دستورية الفقرة (ج ) من المادة ( 11 ) من قانون الاسماء التجارية باعتبار انها لا تساوي بين اطراف الخصومة من حيث انها تعطي لمن شطب اسمه التجاري حق الطعن بقرار مسجل الاسماء التجارية امام محكمة العدل العليا في حين انها لا تعطي من جرى رد طلبه هذا الحق اذا ما قرر مسجل الاسماء التجارية رفض الطلب.
ومن حيث الموضوع نجد أن المادة (11) من قانون الأسماء التجارية رقم (6) لسنة 2006 تنص على مايلي :
{ أ- للمسجل من تلقاء نفسه أو بناء على طلب يقدم له من شخص ذى مصلحة أن يقرر شطب الإسم التجاري من السجل وذلك في أي من الحالات التالية :
1- إذا كان تسجيله قد تم خلافاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
2- بناء على قرار من المحكمة المختصة.
3- إذا ثبت عدم مزاولة مالكه للتجارة لمدة خمس سنوات متصلة.
ب - على الرغم مما ورد في البندين (1) و (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة لا يشطب الإسم التجاري الذي تم تسجيله لأي شخص، إذا توفرت الشروط التالية :
1 - أن يكون قد مضى على تسجيله أكثر من خمس سنوات.
2- أن يكون الشخص الذي سجل بإسمه حسن النية ولا يحول ذلك دون حق المالك الأصلي للإسم التجاري في تسجيله شريطة أن يقوم المسجل بتمييز كل منهما بما يمنع اللبس لدى الجمهور.
ج- يكون قرار المسجل بشطب الإسم التجاري من السجل قابلاً للطعن لدى محكمة العدل العليا }.
وجاء في المادة ( 13 ) من القانون المشار اليه ما يلي : [ تختص محكمة البداية بالنظر في اي نزاعات تنشأ بخصوص التعدي على الاسم التجاري ].
إن ما يستفاد من البندين الاول والثالث من الفقرة ( أ ) من المادة (11) المشار اليها ان لمسجل الاسماء التجارية إما من تلقاء نفسه او بناء على طلب صاحب المصلحة ان يتخذ جزاءً مدنياً بحق كل من جرى تسجيل اسمه التجاري في السجل التجاري بشكل مخالف لقانون الاسماء التجارية أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه أو اذا ثبت عدم مزاولة مالكه للتجارة مدة خمس سنوات وهذا الجزاء هو شطب الاسم التجاري العائد لأي منهما من السجل التجاري، وبذلك فإن شطب الاسماء التجارية المشار اليها في هذه الفقرة لم يكن القصد منه حماية الاسماء التجارية التي جرى الاعتداء عليها من الاخرين وانما شطب الاسماء التي تضمنها السجل التجاري المخالفة للقانون وذلك ضماناً لصحة السجل واتفاق مضمونه مع الواقع والقانون وهو الامر الذي يستقل مسجل الاسماء التجارية بتقديره، فجهة حماية الاسماء التجارية المعتدى عليها وفق ما يستفاد من المادة ( 13 ) من قانون الاسماء التجارية هي محكمة البداية التي تملك شطب الاسم التجاري اذ اوجبت الفقرة الاولى من البند ( أ ) من المادة ( 11 ) من قانون الاسماء التجارية تنفيذ قرارها بالشطب.

ولما كان قرار المسجل بشطب الاسم التجاري وفق ما يستفاد من الفقرة (ج) من المادة ( 11 ) قابلاً للطعن فيه امام محكمة العدل العليا فإن من الطبيعي ان يكون الطعن مقدماً ممن جرى شطب اسمه التجاري باعتبار أن قرار الشطب قد أنشأ مركزاً قانونيا ً جديداً له.

أما صاحب المصلحة الذي تقدم إلى مسجل الأسماء التجارية بطلب شطب الإسم الذي الحق التسجيل ضرراً به فلا يملك الطعن بقرار الرفض إذ أن مركزه القانوني لم يتغير قبل الطعن عنه بعد رفض الشطب، ويبقى له اللجوء إلى محكمة البداية لحماية اسمه التجاري من الإعتداء عليه إن كان هناك إعتداء وذلك وفقاً للمادة (13) من قانون الاسماء التجارية، وتأسيساً على ذلك فإنه لا يمكن القول أن عدم إعطاء من تقدم بطلب الشطب ورفض طلبه فرصه الطعن بقرار الرفض أسوة بمن جرى شطب إسمه التجاري فيه إخلال بمبدأ المساواة المنصوص عليه بالمادة السادسة من الدستور وإن المادة (11/ج) من قانون الأسماء التجارية بالتالي غير دستورية لإخلالها بذلك المبدأ، ذلك أن قرار المسجل السلبي وكما جرى بيانه لم يُنشأ أو يعدل مركزاً قانونياً لطالب الشطب فضلاً عن أن القرار السلبي غير قابل للطعن به في معظم الاحوال حسبما جرى عليه الإجتهاد القضائي والفقه الإداري في تعريفهما للقرار الإداري.
وفضلاً عن كل ذلك فقد وضعت المادة (11) من قانون المحكمة الدستورية رقم (15) لسنة 2012 أصولاً محددة وواضحة لكل من يرغب بالدفع غير المباشر بعدم دستورية قانون أو نظام أو نص قانوني من خلال دعوى منظورة أمام المحاكم فقد نصت الفقرة (أ) من المادة (11) من قانون هذه المحكمة على مايلي:-
11/أ { لأي من أطراف دعوى منظورة أمام المحاكم على إختلاف أنواعها ودرجاتها الدفع بعدم دستورية اي قانون أو نظام واجب التطبيق على موضوع الدعوى }.
ونصّت الفقرة (ج) من المادة نفسها على مايلي :
11/ج { مع مراعاة الفقرة (د) من هذه المادة، إذا وجدت المحكمة الناظرة للدعوى أن القانون أو النظام الذي اثير الدفع بعدم دستوريته واجب التطبيق على موضوع الدعوى وأن الدفع بعدم الدستورية جدى توقف النظر في الدعوى وتحيل الدفع إلى محكمة التمييز لغايات البت في أمر إحالته إلى المحكمة،....}.
ونصّت الفقرة (د) من المادة نفسها على مايلي :
11/د { إذا أثير الدفع بعدم الدستورية أمام محكمة التمييز أو أمام محكمة العدل العليا فتتولى مباشرة أمر البت في الإحالة وفق أحكام هذه المادة}.
وبذلك فإن الدفع بعدم الدستورية أمام المحاكم على إختلاف أنواعها يستلزم مايلي:
(أ)- أن تكون هناك دعوى منظورة أمام المحاكم بمعنى أن تكون تلك الدعوى قد قُبلت شكلاً لدخولها في إختصاص المحكمة التي أُثير الدفع أمامها وأن تكون تلك المحكمة قد باشرت النظر فيها موضوعاً، وهو المستفاد مما نص عليه المشرع بالفقرة (أ) من المادة (11) من قانون المحكمة الدستورية بالقول (.... دعوى منظورة أمام المحاكم....) ومما نص عليه بالفقرة (ج) (..... واجب التطبيق على موضوع الدعوى.... ).

وبذلك فإنه لا يجوز إثارة الدفع بعدم الدستورية إلا من خلال دعوى موضوعية قبلت من حيث الشكل بصورة سليمة ودخلت في حوزة المحكمة، والقول بغير ذلك معناه فتح باب الطعن المباشر بعدم الدستورية من خلال دعوى امام اي اجهة قضائية مختصة كانت او غير مختصة بما يخالف قانون المحكمة الدستورية كما هو الحال في الطعن مدار البحث أمام محكمتنا.
(ب)- أن يكون للطاعن مصلحة بالطعن أثناء نظر الدعوى موضوعاً وذلك لإستبعاد النص المطعون به وعدم تطبيقه على الدعوى.
(ج)- أن يكون الدفع جدياً وذلك بأن تحتمل مدى موافقة القانون أو النظام أو النص المطعون به للدستور إختلافاً في وجهات النظر وبالتالي وجود شبهة بتعارض القانون أو النظام أو النص مع أحكام الدستور، أما إذا ثبت للمحكمة على وجه اليقين أن النص المطعون به واضح وانه ليس هناك بالتالي شبهة في دستوريته او دستورية القانون أو النظام فمن حقها رفض الدفع.

وبرغم ما إستقر عليه إجتهاد محكمة العدل العليا بشأن تفسيرها لنص المادة (11/ج) من قانون الأسماء التجارية من أنه يجيز الطعن بقرار مسجل الأسماء التجارية بشطب الإسم التجاري ولا يجيز الطعن بقرار عدم الشطب على النحو المشار إليه في قراريها (550/2006، 399/2007) فقد تقدم الطاعن بإستدعاء طعن إلى محكمة العدل العليا يستخلص منه طعنه بقرار عدم إستجابة مسجل الأسماء التجارية لطلبه بشطب الإسم التجاري الذي طلب شطبه، ولغايات قبول طعنه شكلاً ضمّن إستدعاء طعنه على الصفحتين السادسة والسابعة دفعاً خلاصته عدم دستورية المادة (11/ج) من قانون الأسماء التجارية بإعتبار أنها تخالف المادة (6/1) من الدستور لعدم إجازتها الطعن بقرار عدم الشطب.

وبعد أن وضعت محكمة العدل العليا يدها على الدعوى وكرر وكيل المستدعى إستدعاء الطعن، وقبل أن تتخذ المحكمة قراراً بقبول الطعن شكلاً أو رفض ذلك وبالتالي قبل تقديم الخصوم لبيناتهم ودفوعهم الموضوعية فقد قررت تلك المحكمة بعد سماع المرافعات حول الدفع بعدم الدستورية تحويل الطعن إلى محكمتنا للفصل فيه.
ولما كان ما إنتهت إليه محكمة العدل العليا بقرار الإحالة وما سبقه من إجراءات غير متفقٍ مع ما تقتضيه المادة (11) من قانون المحكمة الدستورية، إذ لم يكن الدفع بعدم الدستورية بعد الدخول في أساس الدعوى وموضوعها بل كان في مرحلة سابقة لوضع المحكمة يدها موضوعاً على الدعوى وتحفيزاً لها في تلك المرحلة بأن تحيل أمر البت في دستورية المادة (11/ج) من قانون الأسماء التجارية إلى المحكمة الدستورية كي يجري على أثر ذلك قبول الطعن شكلاً على خلاف ما هو مستقر عليه في إجتهاد تلك المحكمة، كما ولم تكن المحكمة في المرحلة التي قدم خلالها الدفع في مرحلة تقديم الخصوم لدفوعهم ودفاعهم الموضوعي ليقال أن ما يحتج به أحدهم في طلبه أو دفاعه مطعون بعدم دستوريته وفقاً لما تقتضيه المادة (11) من قانون المحكمة الدستورية، وبتالي فإن إجراءات الدفع بعدم الدستورية وإحالته إلى محكمتنا قد جاءت مخالفة لنص المادة (11/ج) من قانون المحكمة الدستورية التي تستلزم صحة الدعوى الأصلية وصحة الإجراءات التي يثار من خلالها الدفع بعدم الدستورية.
وتأسيساً على كل ما تقدم وحيث أن قرار مسجل الأسماء التجارية الذي يصدره إستناداً للمادة (11) من قانون الأسماء التجارية برفض شطب الاسم التجاري بناء على طلب من صاحب المصلحة لا يخلق مركزاً قانونياً لمقدم طلب شطب الإسم التجاري كي يقال أن الفقرة (ج) من تلك المادة غير دستورية لعدم اعطائها الحق بالطعن في قرار عدم الشطب الصادر عن مسجل الاسماء التجارية.
ومن حيث أن الدفع بعدم دستورية نظام أو قانون أو أية مادة قانونية من خلال الدعوى القضائية أمام المحاكم يفترض بالضرورة أن تكون الخصومة القضائية التي يتوسل بها المدعى إلى تطبيق القاعدة الدستورية الآمرة وفرضها على المخاطبين بها مستوفية لشروط قبولها، ولما أن شروط الدفع بعدم الدستورية وفقاً لما سبق إيضاحه في قرارنا غير متوفرة بل مخالفة لما تقتضيه المادة ( 11 ) من قانون المحكمة الدستورية فإننا نخالف الأكثرية المحترمة فيما ذهبت إليه ونرى عدم قبول الطعن.
قراراً صدر بتاريخ / 11 / 2013
عضو المحكمة القاضي يوسف الحمود
عضو المحكمة القاضي فؤاد سويدان

المواضيع المتشابهه: