مشروع قانون رقم ( ) قانون الأسلحة والذخائر لسنة 2013

المــــادة (1)

يسمى هذا القانون (قانون الأسلحة والذخائر لسنة 2013) ويعمل به بعد مرور تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المــــادة (2)

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك :-

الوزارة : وزارة الداخلية.

الوزير : وزير الداخلية.

المديرية: مديرية الأمن العام.

المدير: مدير الأمن العام.

السلاح : كل آلة أو أداة معدة لإطلاق الذخيرة أو قذفها عن طريق ضغط الهواء أو قوة الغاز أو دفع نابض الإرجاع وكل جزء منها أو قطعة من قطع غيارها بما في ذلك أجهزة تفعيلها وكل آلة أو أداة نصت الاتفاقيات الدولية على اعتبارها سلاحا.

المسدس: كل سلاح فردي له جوف محلزن ولا يطلق بضغطة واحدة أكثر من طلقة .

بندقية الصيد: كل سلاح له جوف أملس يحتاج إلى تجهيز الرامي ولا يطلق بضغطة واحدة أكثر من طلقة واحدة ويقتصر استخدامه لغايات الصيد أو التدريب فقط.

السلاح الهوائي: سلاح له جوف أملس يخرج مقذوفات صلبة بفعل قوة ضغط الهواء أو الغاز ويقتصر استخدامه في الصيد أو التدريب.

السلاح الأثري: السلاح القديم ذو القيمة التاريخية الذي يثبت بعد فحصه ومعاينته مخبرياً عدم إمكانية استخدامه.

السلاح الأوتوماتيكي : كل سلاح يطلق بضغطة واحدة أكثر من طلقة واحدة و يقوم بتحميل الذخيرة وإطلاقها ذاتيا حتى نفاذ الذخيرة ولا يحتاج إلى تجهيز الرامي وكل جزء من هذا السلاح أو قطع غياره .

الذخائر: أي مقذوف يطلق أو يقذف من أي نوع من الأسلحة وأي منتج نصت الاتفاقيات الدولية على اعتباره ذخيرة .

التعامـل : اقتناء وحيازة أو حمل الأسلحة والذخائر أو استيرادها أو تصديرها أو نقلها أو تخزينها أو فحصها أو صيانتها و تصليحها أو الاتجار بها أو التصرف بها باي صورة من الصور .

الصيانة : إصلاح عطل في السلاح باستبدال قطعة أو أكثر تالفة ومعطله دون صناعة القطعة البديلة ودون أحداث أي تغيير في صفة السلاح ومواصفاته.

السجل العام : السجل المنظم وفقاً لأحكام هذا القانون لتوثيق وحفظ البيانات والوثائق الخاصة بالأسلحة والذخائر والمرخص لهم أو الموافق لهم بالتعامل بها.









المــــادة (3) :-

لا يجوز لأي شخص التعامل بالأسلحة والذخائر إلا وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المــــادة (4) :-

أ‌- لا يجوز حمل الأسلحة في مراكز المحافظات والألوية والاقضية ومراكز البلديات إلا للأشخاص المسموح لهم بحمل السلاح قانوناً وهم :-

1. ضباط وأفراد القوات المسلحة الأردنية والأمن العام وقوات الدرك والمخابرات العامة والدفاع المدني على أن يقتصر حملهم للسلاح على الأسلحة المسلمة إليهم بصورة رسمية.

2. حاشية جلالة الملك الخاصة .

3. الحكام الإداريون العاملون .

4. أي موظف أو مستخدم في الحكومة سلمت إليه أسلحة بمقتضى وظيفته .

5. المرخص له قانونا بحمل السلاح .

ب‌- يحظر على الأشخاص المنصوص عليهم في البند (5) من الفقرة (أ) من هذه المادة حمل الأسلحة أثناء الاحتفالات الرسمية و العامة والمؤتمرات والاجتماعات والمسيرات وكذلك داخل المنشآت والمباني الرسمية والجامعات والمعاهد العلمية.

ج‌- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير أن يحدد مناطق وأماكن معينه في المملكة يمنع فيها اقتناء السلاح أو حمله إلا بموافقة خطيه من الوزير.



المــــادة (5) :-

أ‌- يحظر على الأشخاص الطبيعيين التعامل بالأسلحة الأوتوماتيكية.

ب‌- تعتبر رخص اقتناء وحمل الأسلحة الاتوماتيكية الممنوحة ملغاة حكما اعتبارا من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون.

ج‌- على المرخص لهم تسليم الأسلحة الاتوماتيكية المنصوص عليها في الفقرة(ب) من هذه المادة إلى اقرب مركز امني خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون على أن يتم تعويضهم تعويضا عادلا ضمن هذه المدة وبخلاف ذلك يعتبر حائز السلاح الأوتوماتيكي مخالفا للقانون.

د‌- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ ما ورد في الفقرة (ج) من هذه المادة.

المــــادة (6) :-

أ‌- للوزير منح الرخص التالية :

1. رخصة حمل مسدس وتمنح للشخص الطبيعي .

2. رخصة اقتناء مسدس أو بندقية صيد أو سلاح هوائي وتمنح للشخص الطبيعي والمعنوي.

3. رخصة اقتناء سلاح أوتوماتيكي وتمنح لشركات الحماية والحراسة الخاصة المرخصة وفقا للتشريعات النافذة.

ب‌- لا يجوز ممارسة المهن التالية إلا بموافقة الوزير:

1. الاتجار بالأسلحة والذخائر.

2. صيانة وتصليح الأسلحة .

3. أندية الرماية الخاصة.

4. الحماية والحراسة الخاصة .

ج‌- 1- تعتبر الرخص والموافقات الواردة في الفقرتين (أ) و (ب)من هذه المادة شخصية ولا تستعمل إلا من قبل الشخص الذي صدرت باسمه سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً وفي جميع الأحوال لا يجوز بيعها أو تضمينها أو تأجيرها أو انتقالها إلى الغير أو التصرف بها باي صورة من الصور.

2. تنتهي الرخص والموافقات الواردة في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة بوفاة الشخص الطبيعي المرخص له بحمل أو اقتناء السلاح وعلى الورثة أو وصيهم تصويب وضع السلاح وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاة.

3. تنتهي الرخص والموافقات الواردة في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة بانقضاء شخصية المؤسسة أو الشركة للشخص المعنوي وفقا للقواعد العامة المتعلقة بالمؤسسات والشركات.

د‌- مع مراعاة الشروط والأحكام الواردة في الأنظمة والتعليمات الصادرة استنادا لأحكام هذا القانون لا تمنح الرخص والموافقات الواردة في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة إلا إذا كان طالب الرخصة أو الموافقة وجميع المساهمين والشركاء أردنيو الجنسية.





المــــادة (7) :-

للوزير منح تصريح حمل مسدس أو سلاح اتوماتيكي للشخص الطبيعي الذي يعمل حارساً لدى إحدى شركات الحماية والحراسة الخاصة المرخصة أو أية جهة رسمية أخرى على أن يحمل المسدس أو السلاح الأوتوماتيكي بالمكان والزمان المحددين للحماية أو الحراسة أو لمقتضيات وظيفته.

المــــادة (8) :-

أ‌- للوزير إلغاء رخص و تصاريح حمل أو اقتناء الأسلحة دون بيان الأسباب .

ب‌- تشكل بقرار من الوزير لجان متخصصة تتولى التفتيش على منشآت أو أي مكان تابع للمرخصين أو الموافق لهم المعنويين للتحقق من التزامهم بأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه وترفع تقاريرها إلى المدير مشفوعة بتوصياتها.

ج‌- إذا خالف الموافق لهم في الفقرة (ب) من المادة (6) من هذا القانون اياً من أحكامه أو الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه :-

1. للمدير بناء على توصية إحدى اللجان المنصوص عليها في الفقرة (ب ) من هذه المادة اتخاذ الإجراءات التالية وفق التدرج الأتي:-

أ‌- التنبيه .

ب‌- الإنذار بلزوم إزالة المخالفة خلال المدة التي يحددها.



2. للوزير بناء على تنسيب المدير:-

أ‌- تسييل الكفالة المقررة أو أي جزء منها لمصلحة الخزينة وعلى الموافق له تقديم كفالة جديدة أو إتمامها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسيليها أو أي جزء منها.

ب‌- إغلاق مكاتب المرخص له ومنشاته وأي مكان تابع له مؤقتاً لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر .

ج‌- إلغاء الموافقة.

د‌- على من أُلغِيَت رخصته أو موافقته أن يسلم للمديرية كل ما يكون في حوزته أو محله من أسلحة وذخائر ومعدات وآلات و أية سجلات و وثائق متعلقة بها على أن يقوم بالتصرف في هذه الأسلحة والذخائر والمعدات والآلات وفقا لأحكام هذا القانون خلال ثلاث سنوات من تاريخ إلغاء الرخصة أو الموافقة على أن تؤول ملكيتها للمديرية إذا لم يتم التصرف بها خلال المدة المذكورة.

المــــادة (9) :-

تتولى المديرية تنظيم سجل عام يدون فيه البيانات المتعلقة بالمرخص لهم بالتعامل بالأسلحة والذخائر والحاصلين على موافقات بموجب هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه على أن تحدد سائر الأمور المتعلقة به بموجب تعليمات يصدرها الوزير بناء على تنسيب المدير لهذه الغاية.







المــــادة (10) :-

يجوز اقتناء السلاح الأثري بعد أن يثبت ذلك مخبرياً وعلى أن لا يكون قابلا للاستخدام.

المــــادة (11) :-

أ‌- لا يسمح بتصدير الأسلحة والذخائر أو إعادة تصديرها إلى خارج المملكة إلا بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على أن تكون مسجلة بالسجل العام وفقاً لإحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.

ب‌- يراعى عند النظر في منح الموافقة على تصدير الأسلحة أو الذخائر المصالح الوطنية للمملكة والتزاماتها الدولية وسياساتها الخارجية.

ج‌- لا تمنح الموافقة على تصدير الأسلحة والذخائر في أي من الحالات التالية :-

1- إذا لم يكن المستخدم النهائي للأسلحة والذخائر حكومة الدولة المستوردة أو جيشها الرسمي أو احدى مؤسساتها الحكومية أو شخصاً مرخصاً له التعامل بالأسلحة والذخائر وفقاً للتشريعات النافذة في تلك الدولة .

2. لأي سبب آخر يراه مجلس الوزراء.

د‌- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة للوزير الموافقة على إخراج الأسلحة الشخصية من المملكة.

ه‌ـ- باستثناء القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية ، لا يسمح باستيراد الأسلحة والذخائر إلا بموافقة الوزير على أن تسجل في السجل العام بعد وصولها المملكة وفقا لإحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.



المــــادة (12) :-

أ‌- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير أن يحدد بتعليمات يصدرها وتنشر في الجريدة الرسمية مايلي :-

1. الأسلحة والذخائر التي يحظر التعامل بها داخل المملكة.

2. المعدات والمواد ذات الاستخدام المزدوج والتجهيزات العسكرية التي يحظر التعامل بها.

ب‌- تطبق على المعدات والمواد ذات الاستخدام المزدوج والتجهيزات العسكرية التي يتم حظرها بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة ذات الاحكام الواردة في هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.

المــــادة (13) :-

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر:-

أ‌- يعاقب كل من سلم سلاحه المرخص لغيره بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين ويصادر السلاح

ب‌- يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عياراً نارياً دون داعٍ ويصادر السلاح سواء كان مرخصاً أو غير مرخص.

ج‌- يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من تعامل بالمسدسات او بنادق الصيد او الاسلحة الهوائية او ذخائرها خلافا لاحكام هذا القانون ومصادرتها .

د‌- يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من تعامل بالاسلحه الاتوماتيكية خلافاً لإحكام هذا القانون ومصادرتها .

ه‌ـ- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من تعامل بالاسلحه من غير الاصناف المذكورة في الفقرتين (ج) و (د) من هذه المادة ومصادرتها .

و‌- يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقته مدة لا تقل عن عشر سنوات ويصادر السلاح والذخيرة اذا اقترن التعامل بالسلاح أياً كان نوعه او الذخائر بقصد الاستخدام غير المشروع المرتبط بارتكاب أي من الجنايات الواقعة على امن الدولة الداخلي او الخارجي .

ز‌- كل من خالف أحكام وشروط الرخصة أو الموافقة الممنوحة له بموجب هذا القانون يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات ويصادر السلاح والذخائر والأدوات والمعدات والآلات والأجهزة والمواد التي تم التعامل بها.

المــــادة (14) :-

لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك:-

أ‌- شروط واجراءات ترخيص اقتناء وحمل المسدسات وبنادق الصيد والاسلحة الاتوماتيكية وتجديدها والغائها بما في ذلك الشروط الواجب توفرها في طالب الترخيص وسائر الامور المتعلقة بها.

ب‌- أسس وشروط وإجراءات الموافقة على محلات الاتجار بالأسلحة والذخائر وتجديدها وإلغائها بما في ذلك الشروط الواجب توفرها في طالب الترخيص والضمانات المالية والكفالات التي يتعين عليه تقديمها والسجلات والبيانات التي يتوجب على المرخص له الاحتفاظ بها ورقابتها وسائر الأمور المتعلقة بها .

ج‌- أسس وشروط وإجراءات الموافقة على محلات صيانة وتصليح الأسلحة والذخائر وتجديدها وإلغائها بما في ذلك الشروط الواجب توفرها في طالب الترخيص والضمانات المالية والكفالات التي يتعين عليه تقديمها. والسجلات والبيانات التي يتوجب على الموافق له الاحتفاظ بها ورقابتها وسائر الأمور المتعلقة بها .

د‌- أسس وشروط وإجراءات الموافقة على ممارسة مهنة أندية الرماية الخاصة بما في ذلك الشروط الواجب توفرها في طالب الترخيص وإدارتها وكميات وأنواع الأسلحة والذخائر المستخدمة والضمانات المالية والكفالات التي يتعين عليه تقديمها والسجلات الواجب مسكها او تزويدها للجهات المختصة وسائر الأمور المتعلقة بها بما في ذلك رقابتها.

ه‌ـ- أسس وشروط وإجراءات الموافقة على ممارسة مهنة الحماية والحراسة الخاصة بما في ذلك الشروط الواجب توفرها في طالب الترخيص وإدارتها وكميات وأنواع الأسلحة والذخائر المرخص او المصرح بها والضمانات المالية والكفالات التي يتعين عليه تقديمها والسجلات الواجب مسكها أو تزويدها للجهات المختصة وسائر الأمور المتعلقة بها بما في ذلك رقابتها.

و‌ـ- الرسوم المستوفاه عن الرخص والتصاريح والموافقات الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون .

المــــادة (15) :-

لكل من الوزير والمدير تفويض أي من صلاحياتهما باستثناء إصدار التعليمات.





المــــادة (16) :-

أ‌- يلغى قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم(34) لسنة 1952 وتعديلاته.

ب‌- تبقى الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجب قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم(34) لسنة 1952 وتعديلاته سارية المفعول إلى أن تلغى أو تعدل أو تستبدل بغيرها وفقا لأحكام هذا القانون.

ج‌- تبقى تعليمات ترخيص أعمال الحماية والحراسة الخاصة لسنة 2011 وأية تعديلات تطرأ عليها سارية المفعول إلى أن يصدر نظام ترخيص شركات الحماية والحراسة الخاصة وفقا لأحكام هذا القانون .

المــــادة (17) :-

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .

المواضيع المتشابهه: