جلسة الأربعاء الموافق 19 من يونيو سنة 2013

برئاسة السيد القاضي / عبدالوهاب عبدول – رئيس المحكمة ، وعضوية السادة القضاة / رانفي محمد إبراهيم و أحمد عبدالحميد حامد.

( )




الطعن رقم 1 لسنة 2013 تأديب محامين
محامين. جزاء تأديبي. طعن" نظره". خصومة. استئناف.
- قبول الاستئناف شكلاً. شرط للحكم في موضوعه.
- صدور الحكم الاستئنافي على عدة أشخاص .طعن أحدهم عليه بالنقض. يترتب طعنه لباقي الخصوم. القضاء بنقض الحكم. أثره: انتهاء الخصومة في الطعن لكافة الخصوم ولو لم يطعنوا عليه أو لم يفصل في طعن حدهم.
- مثال.
ـــــــ
لما كان من المقرر أن قبول الاستئناف شكلاً شرط لجواز الحكم في موضوعه، وكان من المقرر – في قضاء النقض – أن صدور حكم على أكثر من شخص وطعن احدهم عليه ورأت محكمة الطعن بحكم حائز لقوة الأمر المقضي بنقض هذا الحكم فإنه يترتب على ذلك نقض الحكم أيضاً بالنسبة لباقي الخصوم الذين لم يطعنوا على الحكم . وانتهاء الخصومة في الطعن المقام من احدهم ولو لم يتم الفصل فيه. ولما كان ذلك وكان القرار المستأنف موضوع الشكوى رقم 11 لسنة 2011 تأديب المحامين والقاضي بتنبيه كل من المحامين – ......و..... وبلفت نظرهما على ما وقع منهما على الاَّ يتكرر منهما – وقد صدر الحكم في الطعن رقم 2 لسنة 2012 من هذه المحكمة بجلسة 23/10/2012 في الطعن المقام من المحامي ..... بإلغاء القرار المستأنف موضوع الشكوى رقم 11 لسنة 2011 تأديب المحامين والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى لسابقة حفظها من لجنة قبول المحامين بوزارة العدل بتاريخ 15/2/2011 قد جاء هذا الحكم مجملاً شاملاً دون تخصيص وقد حاز قوة الأمر المقضي فإنه يترتب على ذلك إلغاء الحكم بالنسبة للخصم الآخر في الطعن الماثل وبالتالي تنتهي هذه الخصومة ويكون الطعن غير مقبول.



المحكمــــة
ـــــــــ
حيث إن الوقائع - وعلى ما يبين من القرار المستأنف وسائر الأوراق - تتحصل في أن ..... تقدمت بشكوى إلى لجنة تأديب المحامين ضد الطاعن وآخر بأنها بتاريخ 22/6/2009 تعاقدت مع مكتب الطاعن للدفاع عنها في القضية التجارية المقامة بينها وبين البنك البريطاني للشرق الأوسط وقد عهد إلى المشكو في حقه الثاني – ..... من قبل الطاعن لمباشرة القضية وأنها بعد توقيع العقد قامت بدفع مبلغ خمسين ألف درهم وأن المحامي المذكور قد أخل بواجبه ولم يهتم بالدفاع الموكل إليه إلى أن صدر حكم ابتدائي ضدها وإذاء شكواها للطاعن فقد تم استئناف ذلك الحكم والذي قضى فيه بعدم اختصاص المحكمة الاتحادية وقد تقاعس الطاعن ولم يتم بالطعن بالنقض على هذا الحكم وتم تحويل القضية إلى المحكمة الابتدائية دائرة التركات وصدر الحكم ضدها ولم يقم الطاعن باستئنافه ، كما اضطرها إلى توكيل محام آخر ، كما وان المحامين المشكو في حقهما قد آخذا منها مبلغ ثلاثون ألف درهم كأتعاب دعوى حراسه قضائية دون أن تكون هناك حراسة قضائية. وبسؤال المشكو في حقه ...... بتحقيقات النيابة أنكر الاتهام المنسوب إليه وقرر أن الذي وقع على العقد هو المشكو في حقه الآخر ..... وأن المكتب لم يطالب الشاكية بالنسبة المبينة بالعقد وأنها استلمت المبلغ كاملاً دون خصم النسبة المحددة. أحالت النيابة العامة المحامين المشكو في حقهما إلى مجلس تأديب المحامين لمساءلتهما تأديبياً عما أسند إليهما طبقاً لنصوص قانون تنظيم مهنة المحاماة. وبجلسة 28/5/2012 قرر مجلس تأديب المحامين بتنبيه كل من المحامين .....و..... بلفت نظرهما على ما وقع منهما – تأسيسا على أن الاتفاق على نسبة معينة من المحكوم به مخالف لنص المادة 31 من قانون المحاماة طعن الطاعن على هذا الحكم بالاستئناف الماثل أمام المحكمة الاتحادية العليا طالبا بعد قبول الطعن شكلاً بإلغاء القرار المستأنف، وفي موضوع الشكوى رقم 11 لسنة 2011-تأديب محامين بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها – ولسابقة حفظها من لجنة قبول المحامين بوزارة العدل بتاريخ 15/2/2011 . وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها إلغاء القرار المستأنف.

لما كان من المقرر أن قبول الاستئناف شكلاً شرط لجواز الحكم في موضوعه، وكان من المقرر – في قضاء النقض – أن صدور حكم على أكثر من شخص وطعن احدهم عليه ورأت محكمة الطعن بحكم حائز لقوة الأمر المقضي بنقض هذا الحكم فإنه يترتب على ذلك نقض الحكم أيضاً بالنسبة لباقي الخصوم الذين لم يطعنوا على الحكم . وانتهاء الخصومة في الطعن المقام من احدهم ولو لم يتم الفصل فيه. ولما كان ذلك وكان القرار المستأنف موضوع الشكوى رقم 11 لسنة 2011 تأديب المحامين والقاضي بتنبيه كل من المحامين – ......و..... وبلفت نظرهما على ما وقع منهما على الاَّ يتكرر منهما – وقد صدر الحكم في الطعن رقم 2 لسنة 2012 من هذه المحكمة بجلسة 23/10/2012 في الطعن المقام من المحامي ..... بإلغاء القرار المستأنف موضوع الشكوى رقم 11 لسنة 2011 تأديب المحامين والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى لسابقة حفظها من لجنة قبول المحامين بوزارة العدل بتاريخ 15/2/2011 قد جاء هذا الحكم مجملاً شاملاً دون تخصيص وقد حاز قوة الأمر المقضى فإنه يترتب على ذلك إلغاء الحكم بالنسبة للخصم الآخر في الطعن الماثل وبالتالي تنتهي هذه الخصومة ويكون الطعن غير مقبول.


المواضيع المتشابهه: