جلسة الاثنين الموافق 3 من يوليو سنة 2013

برئاسة السيد القاضي / محمد عبدالرحمن الجراح – رئيس الدائرة ، وعضوية السادة القضاة / رانفي محمد إبراهيم و أحمد عبدالحميد حامد.

( )



الطعنان رقما 186و332 لسنة 2012 جزائي

(1) محكمة الموضوع" سلطتها التقديرية". مواد مخدرة. قصد جنائي. جلب.
- تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها. حق لمحكمة الموضوع. ولها تقدير اعتراف المتهم أمام الشرطة أو النيابة. متى اطمأنت إليه ولو عدل عنه في الجرائم التعزيزية.
- جلب المخدر. معناه. إحضار المخدر من خارج إقليم الدولة إلى داخلها.
- جلب المخدر أو استيراده. متى ثبت أنه لم يكن بقصد الاستعمال الشخصي. أساس ذلك؟

(2) حكم" بيانات التسبيب"" تسبيب معيب". محكمة الموضوع" سلطتها التقديرية". جلب قصد جنائي.
- وجوب تضمن الحكم ذاته ما يطمئن المطلع عليه. تمحيص المحكمة للأدلة والطلبات والدفوع المبداه أمامها.
- الدفاع الجوهري. وجوب تعرض المحكمة له وتقسطه حقه في الرد وإلا كان حكمها معيب بالقصور والإخلال بحق الدفاع.
- قصد الاتجار. واقعه مادية. تقديرها. لقاضي الموضوع. شرط ذلك؟
- جريمة جلب المخدر بقصد الاتجار والترويج. مناط قيامها؟
- مثال لتسبيب معيب لحكم بالإدانة في جريمة جلب مخدر بقصد الاتجار.

(3) اختصاص" المكاني ". ارتباط. جريمة. حكم" تسبيب سائغ".
- الاختصاص المكاني. بمكان وقوع الجريمة. ارتباط الجريمة بأخرى. وجوب أن تفصل محكمة وأحد فيها. منعا لتضارب الأحكام ولحسن سير العدالة. متى كان الارتباط غير قابل للتجزئة.
- مثال لتسبيب سائغ لحكم بالإدانة في جريمتي حيازة مخدر بقصد التعاطي خارج الدولة.
ـــــــ


1- لما كان
لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلة الاتهام فيها متى كان ذلك سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق وكافيا لحمل قضائها، كما أن لها حق تقدير الاعتراف المنسوب إلى المتهم أمام الشرطة أو النيابة العامة متى اطمأنت إلى صدوره من المتهم عن أرادة حرة مختارة ومطابقته لحقيقة الواقع في الدعوى ولو عدل عنه المتهم بعد ذلك في الجرائم التعزيرية. وكانت المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية قد عرفت الجلب بأنه إحضار المخدر من خارج إقليم الدولة إلى داخلها – وحصرت المادة 6/1 من ذات القانون جلب واستيراد المخدر متى ثبت أن هذا الجلب لم يكن بقصد الاستعمال الشخصي وكان يفيض عن الحاجة الشخصية.

2- لما كان من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن الحكم يجب أن يتضمن في ذاته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها والطلبات والدفوع المبداه أمامها وبذلت في سبيل ذلك كل الوسائل التي من شأنها أن توصلها إلى ما ترى انه الواقع والحقيقة في الدعوى ، وان الدفاع الجوهري الذي قد يتغير به وجه الرأي في الاتهام يتعين على المحكمة أن تعرض له وتقسطه حقه في الرد وإلا كان حكمها معيباً بالقصور المبطل والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه – كما انه ومن المقرر أيضا انه ولئن كان قصد الاتجار والترويج في المواد المخدرة واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بحرية التقدير فيها إلا أن ذلك مشروط بأن يؤدى ما رتبه الحكم عليها- وان جريمة الجلب بقصد الاتجار والترويج يجب أن يتوافر لقيامها قصد خاص هو أن يكون ملحوظاً طرح المخدر وتداوله سواء كان الجلب لحساب الجالب نفسه أو لحساب غيره – لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين قد تمسكوا بدفاعهم بانتفاء قصد الاتجار واقتصر اعترافهم على نحو ما أسلفنا على جلب المادة المخدرة المضبوطة وحيازتها بغرض توصيلها لأحد الأشخاص الذي سماه – بالدولة – وكان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه أن المتهمين جميعاً جلبوا مادة الحشيش إلى داخل إقليم الدولة وهم عالمين بكنهه وسلموا عينة منها إلى المصدر السري وذلك بقصد بيع المادة المخدرة والاتجار بها وطرحها في التداول لا يواجه دفاع الطاعنين ولا يقوم به الدليل الكافي على ثبوت الاتجار والترويج لانتفاء عناصر المبادلة بالمقابل المادي آو خلافه وان العلم بوجود المخدر لا يدل بطريق اللزوم على قيام حالة الاتجار في حق الطـاعنين ومن ثم كـان يتـعين علـى المحكمة أن تعمل سلطتها في الفحص والتمحيص للوقوف على وجه الحق في الدعـوى تحقيقاً لدفـــاع الطاعنين في هذا الشأن وإصباغ الوصف القانوني الصحيح على واقعة الدعوى ومن ثم يكون حكمها معيبا بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.

3- لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة- وأن كان الأصل المقرر في المادة 142 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي أن الاختصاص يتعين في المكان الذي وقعت فيه الجريمة إلا إذا كانت الجريمتان مرتبطتين ارتباطاً لا يقبل التجزئة فانه يكون من المتعين أن تقوم بالفصل فيها محكمة واحدة منعا من تضارب الأحكام ولحسن سير العدالة، ولما كان الثابت في الأوراق أن المتهمين قد اعترفوا بتعاطيهم المخدر " الأفيون والمؤثرات العقلية" خارج الدولة إلا انه ينعقد الاختصاص لمحاكم الدولة بنظر الدعوى بالنسبة لتهمة ضبط المخدر في حيازتهم داخل الدولة ولما كان يوجد الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بين التهمتين التعاطي والحيازة وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى صحة اختصاص محاكم الدولة بنظر الدعوى فانه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى تعييبه في هذا الشأن على غير أساس.






المحكمــــة
ـــــــــ
حيث إن الوقائع - وعلي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعنين : بأنهم بتاريخ 26/1/2011 بدائرة خورفكان المتهمون جميعاً: جلبوا بقصد الاتجار مادة مخدرة (حشيش) على النحو المبين بالتحقيقات. حالة كون المتهمون الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر إحداث.

المتهم الأول والثاني والثالث والثامن والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر:-حازوا بقصد التعاطي مادة مخدرة (آفيون)على النحو المبين بالتحقيقات حالة كون المتهمون الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر إحداث. المتهمون الأول والثالث والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر:تعاطوا مادة مخدرة الأفيون على النحو المبين بالتحقيقات حال كون المتهم الثاني عشر حدث. المتهم الخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والحادي عشر: تعاطوا مخدر الحشيش على النحو المبين بالتحقيقات .المتهمون الخامس والسادس والثامن والتاسع:-تعاطوا مؤثراً عقلياً( ترامادول) دون أن يكون لديهم وصفة طبية على النحو المبين بالتحقيقات . المتهم التاسع فقط:- أحرز بقصد التعاطي مادة مخدرة(حشيش) على النحو المبين بالتحقيقات .وطلبت معاقبتهم طبقا لأحكام الشريعة الإسلامــية الغــراء والمــواد6،1 فقــرة (1) 56،49،48،41،39،34،17 ،65،63،62،60 والبندين 19،76 من الجدول رقم 1 من القانون الاتحادي رقـم 14 لسنة 1995 والمعدل بالقانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2005 بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، والمواد 15،10،8،7،4،3،2،1 من القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 1976 بشأن الأحداث الجانحين والمشردين.وبتاريخ 14/11/2011 حكمت محكمة جنايات خورفكان حضورياً وبإجماع الآراء:
أولاً
: إعدام المتهمون من الأول حتى العاشر. ثانياً:حبس المتهم الحادي عشر لمدة عشر سنوات وإبعاده عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة . ثالثاً: إدانة المتهمون الأحداث الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر بإبعادهم عن الدولة.رابعاً: مصادرة المواد المخدرة المضبوطة وكذا الوسيلة البحرية المستخدمة.

استأنفت النيابة هذا الحكم بالاستئناف رقم 460 لسنة 2011 كما استأنفة باقــي المتهمـين المحكــوم عليهــم بالاستئنــــاف الآتيــة: 471،470،579،480،478،477،476،475،474،473،472لسنة201 1 استئناف خورفكان. وبتاريخ 27/3/2012 قضت المحكمة في موضوع استئناف النيابة العامة1-بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به على المتهمين من الأول وحتى الحادي عشر ومصادرة المضبوطات والوسيلة البحرية المستخدمة .2-تعديله فيما قضى به على المتهمين من الثاني عشر وحتى الرابع عشر إلى وضعهم في دار رعاية الإحداث وإبعادهم عن الدولة بعد التنفيذ. وفي موضوع الاستئنافات المرفوعة من المتهمين برفضها وتأييد الحكم المستأنف بالنسبة لهم – طعنت النيابة العامة والمحكوم عليهم على هذا الحكم بالطعنين الماثلين ، وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها إقرار الحكم المطعون فيه ورفض الطعن رقم 332 لسنة 2012.


أولاً: بالنسبة للطعن رقم 332 لسنة 2012 المقام من المحكوم عليهم .
وحيث ينعى الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أنهم تمسكوا بانتفاء أركان جريمة الجلب إذ أنهم توقفوا بالحمولة بالمياه الدولية ولم يدخلوا المياه الإقليمية وانه تـم استدراجـهم من قبل رجال الشرطة ، كما وأنهم لم يطــرحوا المـخدر للتداول إذ أنهم بحارة يعملون على المركب ولا يملكون المادة المخدرة ، كما تمسكوا بانتفاء تهـمة التعاطـي إذ أنهم لـم يتعاطوا المخدر إلا في بلادهم وقد اثبت تحليل المختبر الجنائي تعاطيهم بتواريخ سابقة على تاريخ ضبطهم فضلاً عن أنهم لا يعلمون أن البضاعة التي كانت باللنش هي لمخدر الحشيش، كما دفعوا بعدم اختصاص محاكم الدولة بنظر الدعوى وينعقد الاختصاص للدولة التي تم التعاطي فيها وإذ لم يعن الحكم المطعون فيه بهذا الدفاع وقضى بإدانتهم فانه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

وحيث إن النعي في شقه الأول مردود ذلك أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلة الاتهام فيها متى كان ذلك سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق وكافيا لحمل قضائها، كما أن لها حق تقدير الاعتراف المنسوب إلى المتهم أمام الشرطة أو النيابة العامة متى اطمأنت إلى صدوره من المتهم عن أرادة حرة مختارة ومطابقته لحقيقة الواقع في الدعوى ولو عدل عنه المتهم بعد ذلك في الجرائم التعزيرية. وكانت المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية قد عرفت الجلب بأنه إحضار المخدر من خارج إقليم الدولة إلى داخلها – وحصرت المادة 6/1 من ذات القانون جلب واستيراد المخدر متى ثبت أن هذا الجلب لم يكن بقصد الاستعمال الشخصي وكان يفيض عن الحاجة الشخصية ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنين بجريمة الجلب أخذا من اعتراف المتهمين بأنهم خرجوا من باكستان من منطقة جوادر وكانوا أحد عشر شخصا من الجنسية الباكستانية باتجاه الإمارات لتسليم شخص يدعى حاجى كمية المخدرات وانضم إليهم ثلاثة آخرين من الجنسية الإيرانية قدموا إليهم بواسطة طراد وركبوا معهم في اللنش وعند وصولهم إلى دولة الإمارات حضر من يدعى حاجي وعند مشاهدته للمخدرات تم القبض عليهم وقد ثبت من جماع اعتراف المتهمين أنهم كانوا على علم بالمواد المضبوط وأنها لمخدر الحشيش وان وجهتهم بها هي دولة الإمارات حيث تم ضبطهم داخل المياه الإقليمية للدولة وقد ثبت أن الكمية المضـبوطة هي كمية كبيرة تفيض عن الاستعمال الشخصي إذ تـزن في مجمـلها (2621,244) كجم من مخـــدر الحشيش ومن ثم وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى ثبوت واقعـة جلب الطاعنين للمخدر المضبوط من خارج الدولة وإدخاله بها فانه يكون قائما على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون من انتفاء جريمة الجلب وانتفاء علمهم بأن البضاعة الموجودة باللنش هي لمخدر الحشيش يكون على غير أساس جدير بالرفض.

وحيث إن النعي في شقة الثاني فهو سديد ذلك انه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن الحكم يجب أن يتضمن في ذاته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها والطلبات والدفوع المبداه أمامها وبذلت في سبيل ذلك كل الوسائل التي من شأنها أن توصلها إلى ما ترى انه الواقع والحقيقة في الدعوى ، وأن الدفاع الجوهري الذي قد يتغير به وجه الرأي في الاتهام يتعين على المحكمة أن تعرض له وتقسطه حقه في الرد وإلا كان حكمها معيباً بالقصور المبطل والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه – كما انه ومن المقرر أيضا انه ولئن كان قصد الاتجار والترويج في المواد المخدرة واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بحرية التقدير فيها إلا أن ذلك مشروط بأن يؤدى ما رتبه الحكم عليها- وان جريمة الجلب بقصد الاتجار والترويج يجب أن يتوافر لقيامها قصد خاص هو أن يكون ملحوظاً طرح المخدر وتداوله سواء كان الجلب لحساب الجالب نفسه أو لحساب غيره – لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين قد تمسكوا بدفاعهم بانتفاء قصد الاتجار واقتصر اعترافهم على نحو ما أسلفنا على جلب المادة المخدرة المضبوطة وحيازتها بغرض توصيلها لأحد الأشخاص الذي سماه – بالدولة – وكان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه أن المتهمين جميعاً جلبوا مادة الحشيش إلى داخل إقليم الدولة وهم عالمين بكنهه وسلموا عينة منها إلى المصدر السري وذلك بقصد بيع المادة المخدرة والاتجار بها وطرحها في التداول لا يواجه دفاع الطاعنين ولا يقوم به الدليل الكافي على ثبوت الاتجار والترويج لانتفاء عناصر المبادلة بالمقابل المادي آو خلافه وان العلم بوجود المخدر لا يدل بطريق اللزوم على قيام حالة الاتجار في حق الطـاعنين ومن ثم كـان يتـعين علـى المحكمة أن تعمل سلطتها في الفحص والتمحيص للوقوف على وجه الحق في الدعـوى تحقيقاً لدفـــاع الطاعنين في هذا الشأن وإصباغ الوصف القانوني الصحيح على واقعة الدعوى ومن ثم يكون حكمها معيبا بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .

وحيث إن النعي في شقة الثالث غير سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة- وأن كان الأصل المقرر في المادة 142 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي أن الاختصاص يتعين في المكان الذي وقعت فيه الجريمة إلا إذا كانت الجريمتان مرتبطتين ارتباطاً لا يقبل التجزئة فانه يكون من المتعين أن تقوم بالفصل فيها محكمة واحدة منعا من تضارب الأحكام ولحسن سير العدالة، ولما كان الثابت في الأوراق أن المتهمين قد اعترفوا بتعاطيهم المخدر " الأفيون والمؤثرات العقلية" خارج الدولة إلا انه ينعقد الاختصاص لمحاكم الدولة بنظر الدعوى بالنسبة لتهمة ضبط المخدر في حيازتهم داخل الدولة ولما كان يوجد الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بين التهمتين التعاطي والحيازة وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى صحة اختصاص محاكم الدولة بنظر الدعوى فانه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى تعييبه في هذا الشأن على غير أساس متعين الرفض.


ثانياً: بالنسبة للطعن رقم 186 لسنة 2012 المقام من النيابة العامة :
لما كان الطعن يقوم على طلب إقرار الحكم المطعون فيه بإعدام المتهمين وكانت المحكمة قد خلصت في الطعن رقم 332 لسنة 2012 إلى نقض الحكم المطعون فيه والإحالة وكان طعن النيابة العامة مرتبط بهذا الطعن ومن ثم يكون طعن النيابة غير منتج وبالتالي غير مقبول.




المواضيع المتشابهه: