جلسة الاثنين الموافق 27 من مايو سنة 2013

برئاسة السيد القاضي / محمد عبدالرحمن الجراح – رئيس الدائرة ، وعضوية السادة القضاة / رانفي محمد إبراهيم و أحمد عبدالحميد حامد.

( )





الطعن رقم 104 لسنة 2012 جزائي

(1) تزوير" إجراءاته". طعن" قبوله". دفوع" بالتزوير" نقض" مالا يقبل من الأسباب".
- لسائر الخصوم والنيابة العامة الطعن بالتزوير في أي ورقة من أوراق الطعن في أي حالة كانت عليها الدعوى. وجوب تعيين الورقة المطعون فيها بالتزوير إحالة الطعن بالتزوير للنيابة لتحقيقه أو تتولى هي تحقيقه. حالات ذلك؟
- دفع الطاعنون بالتزوير في تقرير طعن النيابة دون الطعن على المستند المقرر فيه بالاستئناف مؤداه: عدم قبول الدفع. علة ذلك؟

(2) حكم" إصداره"" إجماع الآراء". نقض" مالا يقبل من الأسباب""
- الحكم الصادر بإلغاء حكم البراءة وإدانة المتهم. وجوب صدوره بإجماع الأداء. الحكم بإلغاء البراءة دون القضاء بالادانه. لا يوجب الإجماع. علة ذلك؟
- قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء حكم أول درجة الصادرة بالبراءة وقضاءه بعدم الاختصاص ولائياً دون التصدي بالإدانه. لا يشترط صدوره بالإجماع. التزام الحكم ذلك لا عيب.


(3) استئناف" نيابة عامة" اختصاص" نوعي".
- استئناف النيابة العامة للدعوى الجزائية. مؤداه؟
- الاختصاص. تعلقه بالنظام العام. مؤدي ذلك. وجوب تعرض المحكمة له من تلقاء نفسها وإلا حكمها باطلاً.
- انتهاء تقرير الطب الشرعي إلى تخلف عاهة مستديمة من جراء الإصابة. تصدي المحكمة الاستئنافية وقضائها بعدم اختصاص محكمة الجنح إلغاء حكمها. صحيح.
ـــــــ


1- لما كان من المقرر وإعمالا لنص المادة 181 من قانون الإجراءات الجزائية أن للنيابة العامة ولسائر الخصوم في أية حالة كانت عليها الدعوى أن يطعنوا بالتزوير في أي ورقة من أوراق القضية مقدمة فيها ويحصل الطعن بتقرير بمحضر الجلسة ويجب أن يعين فيه الورقة المطعون فيها بالتزوير موضعه والأدلة على التزوير. وجاء النص بالمادة 182 من ذات القانون أنه إذا رأت المحكمة المنظورة أمامها الدعوى بأن الفصل فيها يتوقف على الورقة المطعون فيها وأنه هناك وجه للسير في تحقيق أدلة التزوير فلها أن تحيل الأوراق إلى النيابة العامة وتوقف الدعوى إلى أن يفصل في التزوير من الجهة المختصة ولها إذا كان الفصل في واقعة التزوير يدخل في اختصاصها أن تحقق الطعن بنفسها وتفصل في صحة الورقة. لما كان ذلك وكان الثابت من الاطلاع على الأوراق أن نيابة الشارقة الكلية قد قررت بالاستئناف رقم 1578/2010 بتاريخ 20/5/2010 وأنه ولئن كان الطاعنون قد دفعوا بأن الاستئناف تم التقرير به بعد الميعاد إلا أنهم لم يطعنوا في المستند الذي قررت النيابة بموجبه بالاستئناف بالتزوير، ولما كان البين من الأوراق أن التقرير بالاستئناف كان في 20/5/2010 وان الأصل في الإجراءات الصحة وأنها قد روعيت فلا يجوز للطاعنين أن يدحضوا ما ثبت بالتقرير بالطعن بالاستئناف في 20/5/2010 إلا بالطعن بالتزوير في محضر الجلسة وهو ما لم يفعلوه ومن ثم يكون نعيهم بالبطلان على حكـم محكــمة الاستئناف قائما على غير أساس متعين الرفض.

2- لما كان من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن وجوب صدور إلغاء البراءة بالإجماع ليس على إطلاقه وإنما قاصر على الحالات التي تتجه فيها إرادة محكمة الاستئناف إلى إدانة المتهم، وفي هذه الحالة فان إلغاء حكم البراءة دون النص على انه صدر بالإجماع مؤداه أن احد قضاة محكمة الاستئناف قد انضم في الرأي إلى قاضي محكمة أول درجة مما يرجح الرأي الذي انتهى إليه قاضي الدرجة الأولى الذي استند إلى تحقيق الدعوى – لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم المطعون فيه انه قد انتهى إلى عدم اختصاص محكمة أول درجة ولائيا بنظر الدعوى لكونها جناية ولم يتصدى لإدانة الطاعنين ومن ثم لا يشترط أن ينص على أن الحكم صدر بالإجماع ومن ثم فإن تعييب الطاعنين على الحكم في هذا الشأن يكون على غير أساس.

3- لما كان من المقرر – في قضاء هـذه المحكمـة – إن استئناف النيابة العامة يترتب عليه طرح الدعوى الجزائية على المحكمة الاستئنافية من جديد بجميع عناصرها الواقعية والقانونية ويكون من حق المحكمة أن تعـدل الحــكم المستأنف على النحو الذي تراه صحيحا سواء ضد المتهم أو لصالحه ومن ثم فإنها لا تتقيد بما أبدته النيابة العامة من أسباب في تقرير الاستئناف أو ما تثيره من حجج في مرافعتها وإنما يكون لها النظر في موضوع الدعوى بجميع عناصرها. كما انه من المقرر أيضا أن الاختصاص يتعلق بالنظام العام تعرض له المحكمة من تلقاء نفسها وإلا كان حكمها مشوبا بالبطلان. لما كان ذلك وكان الثابت من تقرير الطب الشرعي النهائي الموقع على ...... قد أثبت إصاباته وأنه قد تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها قدرت بنسبة 20% ولما كانت عقوبة هذه الجريمة طبقا للمادة 337/1 من قانون العقوبات هي السجن ومن ثم وطبقا للتوصيف القانوني الصحيح فهي جناية تختص بها محكمة الجنايات المشكلة من ثلاث قضاة وليس جنحه مما يختص بها قاض فرد وإذ تصدت محكمة الاستئناف وقضت بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى وقضت بإلغاء الحكم المستأنف لهذا السبب فإنها تكون قد التزمت صحيح القانون ويكون تعييب الطاعنين في هذا الشأن في غير محله متعين الرفض.





المحكمــــة
ـــــــــ
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن النيابة العامة قد أسندت إلى الطاعنين على أنهم بتاريخ 22/1/2010 بدائرة الشارقة : اعتدى كل منهم على سلامة جسم الآخر فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية للمجني عليهما .....و..... والتي أعجزت كل منهما عن أشغاله الشخصية مدة تزيد عن عشرين يوما . وطلبت النيابة العامة معاقبتهم طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمادة 339/2 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 المعدل بالقانون رقم 34 لسنة 2005. بتاريخ 21/4/2010 قضت محكمة أول درجة حضوريا ببراءة المتهمين من الاتهام المسند إليهم وفي الشق المدني برفضه – استأنفت النيابة العامة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1578/2010 جزائي الشارقة، وبتاريخ 26/12/2012 قضت محكمة استئناف الشارقة الاتحادية بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإجماع الآراء بمعاقبة كل من .... بالحبس مدة ستة أشهر وبتغريمه مبلغ خمسة ألف درهم عن التهمة المسندة إليه، وبمعاقبة ..... بالحبس لمدة شهرين وبتغريمه مبلغ ألفي درهم عن التهمة المسندة إليه ، وبمعاقبة كل من ......و.....و.....و..... أولاد ..... بالحبس لمدة ثلاثة أشهر وبتغريم كل منهم ثلاثة ألف درهم عن التهمة المسندة لكل منهم ، وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة في حق المستأنف ضدهم لمدة ثلاثة سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم، وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة. طعنت النيابة على هذا الحكم بالنقض بالطعن رقم 41/2011 كما طعن المحكوم عليهم بالنقض بالطعن رقم 42/2011 ، وبتاريخ 31/5/2011 قضت المحكمة الاتحادية العليا بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف مصدرة الحكم لنظرها مجددا بهيئة مغايرة .

بتاريخ 1/2/2012 قضت محكمة الإحالة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة الجنح الشرعية وباختصاص محكمة الجنايات الابتدائية بالشارقة بنظر الدعوى وإحالة الأوراق إلى النيابة العامة بالشارقة لاتخاذ شئونها بها .

لم يلق هذا الحكم قبولا لدى الطاعنين فطعنوا عليه بالطعن الماثل . قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها طلبت فيها رفض الطعن.

وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول بالبطلان ذلك لعدم قضائه بسقوط حق النيابة في الاستئناف لحصوله بعد الميعاد القانوني ذلك أن تاريخ التقرير بالاستئناف هو 9/6/2010 على خلاف التاريخ المصطنع في 20/5/2010 ونطعن عليه بالتزوير ، وإذ قضى الحكم بقبول الاستئناف شكلا فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .

وحيث إن النعي غير سديد، ذلك إن المقرر وإعمالا لنص المادة 181 من قانون الإجراءات الجزائية أن للنيابة العامة ولسائر الخصوم في أية حالة كانت عليها الدعوى أن يطعنوا بالتزوير في أي ورقة من أوراق القضية مقدمة فيها ويحصل الطعن بتقرير بمحضر الجلسة ويجب أن يعين فيه الورقة المطعون فيها بالتزوير موضعه والأدلة على التزوير. وجاء النص بالمادة 182 من ذات القانون أنه إذا رأت المحكمة المنظورة أمامها الدعوى بأن الفصل فيها يتوقف على الورقة المطعون فيها وأنه هناك وجه للسير في تحقيق أدلة التزوير فلها أن تحيل الأوراق إلى النيابة العامة وتوقف الدعوى إلى أن يفصل في التزوير من الجهة المختصة ولها إذا كان الفصل في واقعة التزوير يدخل في اختصاصها أن تحقق الطعن بنفسها وتفصل في صحة الورقة. لما كان ذلك وكان الثابت من الاطلاع على الأوراق أن نيابة الشارقة الكلية قد قررت بالاستئناف رقم 1578/2010 بتاريخ 20/5/2010 وأنه ولئن كان الطاعنون قد دفعوا بأن الاستئناف تم التقرير به بعد الميعاد إلا أنهم لم يطعنوا في المستند الذي قررت النيابة بموجبه بالاستئناف بالتزوير، ولما كان البين من الأوراق أن التقرير بالاستئناف كان في 20/5/2010 وان الأصل في الإجراءات الصحة وأنها قد روعيت فلا يجوز للطاعنين أن يدحضوا ما ثبت بالتقرير بالطعن بالاستئناف في 20/5/2010 إلا بالطعن بالتزوير في محضر الجلسة وهو ما لم يفعلوه ومن ثم يكون نعيهم بالبطلان على حكـم محكــمة الاستئناف قائما على غير أساس متعين الرفض.

وحيث ينعى الطاعنون على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه ألغى حكم البراءة دون النص عليه انه صدر بالإجماع إذ إن الاستئناف مرفوع من النيابة العامة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن وجوب صدور إلغاء البراءة بالإجماع ليس على إطلاقه وإنما قاصر على الحالات التي تتجه فيها إرادة محكمة الاستئناف إلى إدانة المتهم، وفي هذه الحالة فان إلغاء حكم البراءة دون النص على انه صدر بالإجماع مؤداه أن احد قضاة محكمة الاستئناف قد انضم في الرأي إلى قاضي محكمة أول درجة مما يرجح الرأي الذي انتهى إليه قاضي الدرجة الأولى الذي استند إلى تحقيق الدعوى – لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم المطعون فيه انه قد انتهى إلى عدم اختصاص محكمة أول درجة ولائيا بنظر الدعوى لكونها جناية ولم يتصدى لإدانة الطاعنين ومن ثم لا يشترط أن ينص على أن الحكم صدر بالإجماع ومن ثم فإن تعييب الطاعنين على الحكم في هذا الشأن يكون على غير أساس.

وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم بالسببين الثالث والرابع القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك أنهم قد تمسكوا بدفاعهم بالبراءة ذلك أن الواقعة تشكل جنحة حسبما جاء باستمارة الفحص الطبي ولا يوجد كسر وكان يتعين على محكمة الاستئناف أن تتقيد بما قدم في الأوراق ولا تجري تحقيقات أو تحيل المجني عليه للكشف الطبي لبيان أن الإصابة خلفت عاهة إذ أن النيابة لم تطلب ذلك وان الطاعنين تمسكوا بعدم الاعتداد بالتقرير الطبي لمخالفته للواقع مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك إن المقرر – في قضاء هـذه المحكمـة – إن استئناف النيابة العامة يترتب عليه طرح الدعوى الجزائية على المحكمة الاستئنافية من جديد بجميع عناصرها الواقعية والقانونية ويكون من حق المحكمة أن تعـدل الحــكم المستأنف على النحو الذي تراه صحيحا سواء ضد المتهم أو لصالحه ومن ثم فإنها لا تتقيد بما أبدته النيابة العامة من أسباب في تقرير الاستئناف أو ما تثيره من حجج في مرافعتها وإنما يكون لها النظر في موضوع الدعوى بجميع عناصرها. كما انه من المقرر أيضا أن الاختصاص يتعلق بالنظام العام تعرض له المحكمة من تلقاء نفسها وإلا كان حكمها مشوبا بالبطلان. لما كان ذلك وكان الثابت من تقرير الطب الشرعي النهائي الموقع على ...... قد أثبت إصاباته وأنه قد تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها قدرت بنسبة 20% ولما كانت عقوبة هذه الجريمة طبقا للمادة 337/1 من قانون العقوبات هي السجن ومن ثم وطبقا للتوصيف القانوني الصحيح فهي جناية تختص بها محكمة الجنايات المشكلة من ثلاث قضاة وليس جنحه مما يختص بها قاض فرد وإذ تصدت محكمة الاستئناف وقضت بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى وقضت بإلغاء الحكم المستأنف لهذا السبب فإنها تكون قد التزمت صحيح القانون ويكون تعييب الطاعنين في هذا الشأن في غير محله متعين الرفض.



المواضيع المتشابهه: