شروط وكالة المحامي للطعن في الأحكام - المحكمة الاتحادية العليا في الامارات - الدائرة الجزائية



جلسة الاثنين الموافق20 من مايو سنة 2013

برئاسة السيد القاضي / محمد عبدالرحمن الجراح – رئيس الدائرة ، وعضوية السادة القضاة / رانفي محمد إبراهيم و أحمد عبدالحميد حامد.

( )




الطعنان رقما 465 و 466 لسنة 2012 جزائي

طعن" إجراءاته". قانون" تفسيره". أشخاص اعتباريه. وكالة.
- وجوب إيداع المحامي موقع صحيفة الطعن ومقدمها. سند وكالة يبيح له ذلك. أساس ذلك؟
- الوكالة عن الشخص المعنوي. شرطه؟
- إيداع المحامي رافع الطعن صورة ضوئية لسند وكالة صادر له من المفوض بالتوقيع عن الشركة دون وجود هذا التفويض حتى يتبين من صفه الموكل ومدى أحقيته في الطعن في الأحكام بطريق النقض وتوكيل المحامين. مؤدى ذلك. عدم قبول الطعن. لا يقدح في ذلك ما أثبت على صورة التوكيل على لسان كاتب العدل في أن الموكل حضر أمامه وتم التعرف عليه وأقر بمضمون المستند ووقع عليه بمحضوره. علة ذلك؟

(2) محكمة الموضوع" سلطتها التقديرية". حكم" بيانات التسبيب". دفاع" الجوهري". مسئولية طبية.
- وجوب تضمن الحكم ذاته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة محصت الأدلة والطلبات والدفوع الجوهرية المبداه أمامها.
- الدفاع الجوهري الذي يتغير بحثه وجه الرأي في الاتهام. ماهيته؟
- لمحكمة الموضوع الأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة والقرائن لحمل قضاءها والإحالة إلى أسباب تقرير الخبرة متى اطمأنت إليه. يشرط ذلك؟
- مثال لتسبيب معيب لحكم في جريمة إهمال طبي دون الرد على الاعتراضات حول التناقض الوارد بالتقريرين للجنة العليا والفرعية.
ـــــــ


1- لما كان من قانون الإجراءات الجزائية على أنه " تسري أحكام قانون الإجراءات أمام المحاكم المدنية على ما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون" وكان مؤدى نص المادة 177(3) (5) من قانون الإجراءات المدنية أنه يتعين على المحامي الذي يرفع الطعن بالنقض ويوقع على صحيفته أن يودع وقبل حجز الطعن للحكم سند وكالته عن الطاعن باعتبار أن الطعن حق شخصي للطاعن وله أن يوكل محاميا في ذلك، وفي حالة الشخص المعنوي يجب على المحامي رافع الطعن أن يقدم مع سند وكالته الصادر له من الممثل القانوني للشخص المعنوي السند الذي يستمد منه صلاحيته في توكيل المحامي لرفع الطعن للوقوف على مدى سلطاته وصلاحياته في توكيل المحامين عن الشخص المعنوي الذي يمثله وإلا كان الطعن غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها . لما كان ذلك وكان المحامي رافع الطعن الأستاذ / ..... قد أودع رفق صحيفة الطعن صورة ضوئية صادرة له ولمحامين آخرين من الشيخ/.... بصفته المفوض بالتوقيع عن شركة / مستشفى ..... الخاص في الشارقة وكانت الأوراق قد خلت من صورة التفويض الممنوح له أو مما يفيد صدوره حتى تتمكن المحكمة من التحقق من صفة الموكل ومدى حقه في الطعن في الإحكام بطريق النقض وتوكيل المحامين لذلك الغرض، ومن ثم يكون الطعن غير مقبول ولا يغير من هذه النتيجة العبارة التي أثبتت على صورة الوكالة المرفقة على لسان الكاتب العدل في أن الموكل حضر أمامه وتم التعرف عليه وأقر بصحة مضمون المستند ووقع عليه بحضوره لأن مؤدى هذه العبارة ثبوت شخص من وقع على التوكيل بذلك الاسم ولا يتأنى منها بيان مدى نيابة من أصدر الوكالة عن الطاعن وسعتها لتوكيل محامين للطعن بالنقض نيابة عنه. ولم تقدم الطاعنة التفويض أوصفه الموكل للمحامي كممثل لها حتى حجز الطعن للحكم ومن ثم يكون الطعن غير مقبول.

2- لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن الحكم يجب أن يتضمن في ذاته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها والطلبات والدفوع الجوهرية المبداة أمامها وبذلت في سبيل ذلك كل الوسائل التي من شأنها أن توصلها إلى ما ترى أنه الواقع والحقيقة في الدعوى وأن الدفاع الجوهري الذي يتغير ببحثه وجه الرأي في الاتهام يتعين على المحكمة أن تعرض له وتقسطه حقه في الرد وإلا كان حكمها معيبا بالقصور المبطل والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه . كما أنه من المقرر إنه وأن كان لمحكمة الموضوع السلطة في الأخذ بما تطمئن من الأدلة والقرائن وأن تقيم قضاءها على ما يكفي لحمله ومن ضمن ما تأخذ به تقرير الخبرة وأن تحيل على أسبابه وتجعلها سندا لقضائها ما دامت اطمأنت إليها إلا أن ذلك مشروط بأن يكون تقديرها سائغا. لما كان ذلك وكان الثابت بمطالعة الأوراق أن الطاعنة قد تمسكت بمذكرتها أمام محكمة الاستئناف بوجود تناقض ما بين تقرير اللجنة الفرعية واللجنة العليا للمسؤولـــية الطبية وكذا التناقض فيما جاء بتقرير اللجنة العليا للمسوؤلية الطبية على أنه تم نقل الطفلة إلى غرفة الإنعاش بعد مرور خمسين دقيقة في حين أن الثابت من أقوال الشهود أنه قد تم نقلها خلال ستة عشر دقيقة وأن حالة الأم كانت تستدعى التدخل السريع في عملية الولادة نسبة للتورم وتسمم الحمل مما ينفى عن الطاعنة الخطأ والإهمال وكان ما تمسكت به الطاعنة من الدفوع الجوهرية قد يترتب على بحثها والفصل فيها تغير وجه الرأي في الدعوى مما كان يستوجب على المحكمة أن تعرض لهذا الدفاع وتقسطه حقه في الرد والتمحيص والفحص لاستظهار وجه الحق في الدعوى وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع إيرادا وردا ولم يعن بذلك وأخذ بتقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية بالرغم مما ورد بشأنه من اعتراضات فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.



المحكمــــة
ـــــــــ
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن النيابة العامة قد أسندت إلى الطاعنتين مع أخرى ثالثة بوصف أنهم بتاريخ 16/3/2012 بدائرة الشارقة: تسببوا بخطئهم في المساس بسلامة جسم المجني عليها ...... فأحدثوا بها الإصابات الموصوفة بتقرير اللجنة العليا الطبية وكان ذلك نتيجة إخلالهم بما تفرضه عليهم أصول مهنتهم متمثلا في اختيارهم الخاطئ لطريقة العلاج على النحو الثابت بالأوراق، وطلبت عقابهم طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمادة 343/1 من قانون العقوبات الاتحادي الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 1987 المعدل بالقانون رقم 52 لسنة 2006. بتاريخ 23/1/2012 قضت محكمة أول درجة بحبس كل من المتهمتين الأولى والثانية سنة واحدة عن التهمة المسندة إليهما وتغريم كل واحدة عشرة آلاف درهم وبدل الحبس ألزمتها بالعمل لدى إحدى المؤسسات الحكومية لمدة سنة واحدة وتغريم المتهمة الثالثة عشرة ألف درهم وألزمت المتهمين بسداد دية المجني عليها مائتي ألف درهم. وبالشق المدني ألزمت المدعى عليهم بالحق المدني متضامنين بأن يسددوا للمدعى بالحق المدني مبلغ واحد وعشرين ألف درهم على سبيل التعويض المدني مع حفظ حق المدعى بالحق المدني بالتعويض الجابر للأضرار المادية.استأنف المحكوم عليهم هذا الحكم بالاستئنافات أرقام 382 ، 383 ، 384/2012 وبتاريخ 22/7/2012 قضت محكمة استئناف الشارقة الاتحادية قبول الاستئنافات الثلاثة شكلا وفي موضوعها بتعديل العقوبة المقضى بها في حق المستأنفة الأولى ...... إلى الاكتفاء بمعاقبتها بالغرامة مبلغ خمسة ألف درهم وإلغاء الدية المقضى بها في حقها وبراءة المستأنفة ...... من التهمة المسندة إليها ورفض الإدعاء المدني في حقها وتأييد الحكم فيما يتعلق بالعقوبة المقضى بها على المستأنفة الثالثة مستشفى ...... وتأييد الحكم فيما يتعلق بالإدعاء المدني في مواجهة المستأنفين الأولى والثالثة . لم يلق الحكم قبولا لدى الطاعنتين فطعنتا عليه بالطعنين الماثلين.


قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها رأت فيها رفض الطعنين
أولا:الطعن رقم 465/2012 المرفوع من مستشفى ..... :
وحيث إنه من المقرر قانونا وعلى ما جرى به نص المادة 1/5 من قانون الإجراءات الجزائية على أنه " تسري أحكام قانون الإجراءات أمام المحاكم المدنية على ما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون" وكان مؤدى نص المادة 177(3) (5) من قانون الإجراءات المدنية أنه يتعين على المحامي الذي يرفع الطعن بالنقض ويوقع على صحيفته أن يودع وقبل حجز الطعن للحكم سند وكالته عن الطاعن باعتبار أن الطعن حق شخصي للطاعن وله أن يوكل محاميا في ذلك، وفي حالة الشخص المعنوي يجب على المحامي رافع الطعن أن يقدم مع سند وكالته الصادر له من الممثل القانوني للشخص المعنوي السند الذي يستمد منه صلاحيته في توكيل المحامي لرفع الطعن للوقوف على مدى سلطاته وصلاحياته في توكيل المحامين عن الشخص المعنوي الذي يمثله وإلا كان الطعن غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها . لما كان ذلك وكان المحامي رافع الطعن الأستاذ / ..... قد أودع رفق صحيفة الطعن صورة ضوئية صادرة له ولمحامين آخرين من الشيخ/.... بصفته المفوض بالتوقيع عن شركة / مستشفى ..... الخاص في الشارقة وكانت الأوراق قد خلت من صورة التفويض الممنوح له أو مما يفيد صدوره حتى تتمكن المحكمة من التحقق من صفة الموكل ومدى حقه في الطعن في الإحكام بطريق النقض وتوكيل المحامين لذلك الغرض، ومن ثم يكون الطعن غير مقبول ولا يغير من هذه النتيجة العبارة التي أثبتت على صورة الوكالة المرفقة على لسان الكاتب العدل في أن الموكل حضر أمامه وتم التعرف عليه وأقر بصحة مضمون المستند ووقع عليه بحضوره لأن مؤدى هذه العبارة ثبوت شخص من وقع على التوكيل بذلك الاسم ولا يتأنى منها بيان مدى نيابة من أصدر الوكالة عن الطاعن وسعتها لتوكيل محامين للطعن بالنقض نيابة عنه. ولم تقدم الطاعنة التفويض أوصفه الموكل للمحامي كممثل لها حتى حجز الطعن للحكم ومن ثم يكون الطعن غير مقبول.


ثانيا:الطعن رقم 466/2012 المرفوع من ...... :
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك أنه أقام قضاءه اعتمادا على تقرير اللجنة العليا للمسئولية الطبية دون أن يقف على صحة الأسس التي بنى عليها هذا التقرير مع أن هذا التقرير تجاهل واقعة تسمم حمل والدة المجني عليها والتورم الشديد بها مما ينفى الوزن الزائد كما جاء بالتقرير، وقد تم عمل تخطيط للقلب وكان نتاج التسمم والتورم الشديد يتوجب معه الإسراع في عملية التوليد وفق ما هو متعارف عليه طبيا وكان هبوط دقات قلب الجنين وإجهاد الأم وعدم قدرتها على دفع الجنين للخارج سببا لقيام الطاعنة بعملية الولادة واستعمال جهاز الشفط وتم توليد الطفل بنجاح وتم تسليمها مباشرة إلى طبيبة الأطفال التي كانت متواجدة ،وجاء بالتقرير ما يتضمن تأخر نقل الطفلة وهو يخالف الملف الطبي وشهادة الطاقم الطبي من الممرضات إذ تم نقل الطفلة في 16 دقيقة وهو ما ينتفى معه ركن الخطأ أو الإهمال من جانب الطاعنة وتنتفي المسؤولية الجنائية وفق ما شهد به الطاقم الطبي إلا أن الحكم المطعون فيه أخذ بالتقرير الطبي دون أن يعني بشهادة الشهود والتناقض بين الدليل القولي والدليل الفني خاصة أنه قد تم إعادة الأوراق للجنة العليا للمسؤولية الطبية لمناقشة الاعتراضات ولم تعن بفحص تلك الاعتراضات وأن تقرير اللجنة الفرعية لم ينسب أي خطأ إلى الطاعنة إلا أن اللجنة العليا استبعدت الرأي الفني الصادر من اللجنة الفرعية وتبنت نتيجة مغايرة وإذ لم يعن الحكم بهذا الدفاع رغم أنه دفاع جوهري وتقسطه حقه في الفحص والتمحيص فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد ذلك إن المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن الحكم يجب أن يتضمن في ذاته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها والطلبات والدفوع الجوهرية المبداة أمامها وبذلت في سبيل ذلك كل الوسائل التي من شأنها أن توصلها إلى ما ترى أنه الواقع والحقيقة في الدعوى وأن الدفاع الجوهري الذي يتغير ببحثه وجه الرأي في الاتهام يتعين على المحكمة أن تعرض له وتقسطه حقه في الرد وإلا كان حكمها معيبا بالقصور المبطل والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه . كما أنه من المقرر إنه وأن كان لمحكمة الموضوع السلطة في الأخذ بما تطمئن من الأدلة والقرائن وأن تقيم قضاءها على ما يكفي لحمله ومن ضمن ما تأخذ به تقرير الخبرة وأن تحيل على أسبابه وتجعلها سندا لقضائها ما دامت اطمأنت إليها إلا أن ذلك مشروط بأن يكون تقديرها سائغا. لما كان ذلك وكان الثابت بمطالعة الأوراق أن الطاعنة قد تمسكت بمذكرتها أمام محكمة الاستئناف بوجود تناقض ما بين تقرير اللجنة الفرعية واللجنة العليا للمسؤولـــية الطبية وكذا التناقض فيما جاء بتقرير اللجنة العليا للمسوؤلية الطبية على أنه تم نقل الطفلة إلى غرفة الإنعاش بعد مرور خمسين دقيقة في حين أن الثابت من أقوال الشهود أنه قد تم نقلها خلال ستة عشر دقيقة وأن حالة الأم كانت تستدعى التدخل السريع في عملية الولادة نسبة للتورم وتسمم الحمل مما ينفى عن الطاعنة الخطأ والإهمال وكان ما تمسكت به الطاعنة من الدفوع الجوهرية قد يترتب على بحثها والفصل فيها تغير وجه الرأي في الدعوى مما كان يستوجب على المحكمة أن تعرض لهذا الدفاع وتقسطه حقه في الرد والتمحيص والفحص لاستظهار وجه الحق في الدعوى وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع إيرادا وردا ولم يعن بذلك وأخذ بتقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية بالرغم مما ورد بشأنه من اعتراضات فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه مع الإحالة .




المواضيع المتشابهه: