جلسة الاثنين الموافق 10 من يونيو سنة 2013

برئاسة السيد القاضي / محمد عبدالرحمن الجراح – رئيس الدائرة ، وعضوية السادة القضاة / رانفي محمد إبراهيم وأحمد عبدالحميد حامد.

( )



الطعن رقم 358 لسنة 2012 جزائي




مخدرات . تدابير . محكمة الموضوع " سلطتها التقديرية " . اجراءات . نقض " ما لا يقبل من الأسباب ". حكم " تسبيب سائغ " . لجان.
- اختيار ما يراه مناسبا للجاني المدمن بين تدبير الايداع بوحدة العلاج من الادمان أو تطبيق العقوبة المقررة . سلطة محكمة الموضوع التقديرية . رأي اللجنة المشرفة في هذا الشأن . لا يلزمها إن أعرضت عنه أو قضت على خلافه . لاجزاء يرتبه القانون على عدم الأخذ برأي اللجنة . أساس ذلك؟
- الاجراء الباطل . النص في القانون على بطلانه أو شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية منه . أساسه؟
- محكمة الموضوع . اعراضها عن دفع ظاهر الفساد . لا عيب.
- الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع التقديرية . غير جائز اثارته أمام المحكمة العليا.
- مثال لتسبيب سائغ لحكم بايداع المطعون ضده وحده العلاج من الادمان في جريمة تعاطي مادة مخدرة.
____
لما كان من المقرر قانونا وعلى ما جرى به نص المادة 42 من القانون رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أنه " يجوز للمحكمة –في غير حاله العود- بدلا من الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون أن تحكم بإيداع الجاني إحدى وحدات علاج الإدمان المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 4 من القانون المشار إليه ، وذلك بعد أخذ رأي اللجنة المشرفة على العلاج" يدل على أن المشرع قد جعل لمحكمة الموضوع سلطة تقديريه في اختيار ما يراه مناسبا للجاني المدمن بين تدبير الإيداع بوحدة العلاج من الإدمان أو تطبيق العقوبة المقررة ، ولا يعدو رأي اللجنة المشرفة في هذا الشأن إلا تقديم العون والمشورة تستأنس به المحكمة في حسن تقديرها لا يلزمها أن هي أعرضت عنه أو قضت على خلافه ولم يرتب القانون ثمة جزاء على عدم الأخذ برأي اللجنة ، وكان من المقرر وعلى ما جرى به نص المادة 221 من قانون الإجراءات الجزائية" يكون الأجراء باطلا إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الأجراء " لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ قضى بإيداع المطعون ضده وحدة العلاج من الإدمان بناءا على توصية من قسم العلاج من الإدمان بمستشفى الأمل حسبما هو ثابت بكتاب المستشفى بعد أن رأى أن ذلك هو الأصلح للمطعون ضده ويحقق النتيجة التي تغياها المشرع والغاية التي قصدها من إيداع المدمن وحدة العلاج من الإدمان فقد أصاب صحيح القانون وجاء تقديره باختيار الإيداع بناءا على توصية صحيحة وصريحة بحاجة المطعون ضده للعلاج وهي جهة مخوله قانونا كوحدة لعلاج المدمنين ومن ثم فلا تثريب على المحكمة مصدره الحكم ان هي التزمت هذا الرأي ولا ينال من حكمها إن هي أعرضت عن هذا الدفع ظاهر الفساد ومن ثم فإن النعي في مجمله لا يعدو إلا أن يكون جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع التقديرية والتي لا يجوز إثارتها أمام هذه المحكمة ومن ثم يغدو النعي على غير أساس خليق بالرفض.



المحكمة
حيث إن الوقائع- علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن النيابة العامة أحالت المطعون ضده إلى المحاكمة الجزائية بوصف أنه بتاريخ 23/11/2010 بدائرة دبا الفجيرة:- تعاطي مادة مخدرة حشيشا في غير الأحوال المرخص بها قانونا . وطلبت النيابة العامة معاقبته طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء، والمواد 1/6،1/65،39،1 من القانون رقم 14لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية. ومحكمة أول درجة قضت بتاريخ 15/5/2012 بإيداع المطعون ضده وحدة علاج الإدمان بمستشفى الأمل، استأنف المطعون ضده قضاء ذلك الحكم بالاستئناف رقم 417 لسنة 2012 مستأنف جزاء الفجيرة، كما أستأنفت النيابة العامة قضاء ذلك الحكم بالاستئناف رقم 404لسنة 2012 مستأنف جزاء الفجيرة، ومحكمة الفجيرة الاتحادية الاستئنافية بعد أن ضمت الاستئنافين قضت بتاريخ 18/6/2012 بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به. فأقامت الطاعنة طعنها المطروح .
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون حينما قضى بتأييد الحكم المستأنف الذي قضى بإيداع المطعون ضده مستشفى الأمل مخالفا بذلك نص المادة 42 من القانون رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الذي جرى نصها " يجوز للمحكمة –في غير حاله العود – بدلا من الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون أن تحكم بإيداع الجاني إحدى وحدات علاج الإدمان المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون المشار إليه، وذلك بعد أخذ رأي اللجنة المشرفة على العلاج" وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى بإيداع المطعون ضده مستشفى الأمـل دون أخـذ رأي اللجنة المشار إليها في المادة سالفة الذكر ، كما أنه قضى بالإيداع بناءا على توصية من المستشفى المذكور وهو رأي غير صريح ، الأمر الذي يعيبه بمخالفة القانون بما يجب نقضه.


حيث إن النعي غير سديد ، ذلك انه من المقرر قانونا وعلى ما جرى به نص المادة 42 من القانون رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أنه " يجوز للمحكمة –في غير حاله العود- بدلا من الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون أن تحكم بإيداع الجاني إحدى وحدات علاج الإدمان المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 4 من القانون المشار إليه ، وذلك بعد أخذ رأي اللجنة المشرفة على العلاج" يدل على أن المشرع قد جعل لمحكمة الموضوع سلطة تقديريه في اختيار ما يراه مناسبا للجاني المدمن بين تدبير الإيداع بوحدة العلاج من الإدمان أو تطبيق العقوبة المقررة ، ولا يعدو رأي اللجنة المشرفة في هذا الشأن إلا تقديم العون والمشورة تستأنس به المحكمة في حسن تقديرها لا يلزمها أن هي أعرضت عنه أو قضت على خلافه ولم يرتب القانون ثمة جزاء على عدم الأخذ برأي اللجنة ، وكان من المقرر وعلى ما جرى به نص المادة 221 من قانون الإجراءات الجزائية" يكون الأجراء باطلا إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الأجراء " لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ قضى بإيداع المطعون ضده وحدة العلاج من الإدمان بناءا على توصية من قسم العلاج من الإدمان بمستشفى الأمل حسبما هو ثابت بكتاب المستشفى بعد أن رأى أن ذلك هو الأصلح للمطعون ضده ويحقق النتيجة التي تغياها المشرع والغاية التي قصدها من إيداع المدمن وحدة العلاج من الإدمان فقد أصاب صحيح القانون وجاء تقديره باختيار الإيداع بناءا على توصية صحيحة وصريحة بحاجة المطعون ضده للعلاج وهي جهة مخوله قانونا كوحدة لعلاج المدمنين ومن ثم فلا تثريب على المحكمة مصدره الحكم ان هي التزمت هذا الرأي ولا ينال من حكمها إن هي أعرضت عن هذا الدفع ظاهر الفساد ومن ثم فإن النعي في مجمله لا يعدو إلا أن يكون جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع التقديرية والتي لا يجوز إثارتها أمام هذه المحكمة ومن ثم يغدو النعي على غير أساس خليق بالرفض.




المواضيع المتشابهه: