جلسة الاثنين الموافق 10 من يونيو سنة 2013

برئاسة السيد القاضي / محمد عبدالرحمن الجراح – رئيس الدائرة ، وعضوية السادة القضاة / رانفي محمد إبراهيم وأحمد عبدالحميد حامد.

( )
الطعن رقم 355 لسنة 2012 جزائي
(1) اجراءات . بطلان " ما لا يؤدي إلى البطلان ". نقض " ما لا يقبل من الأسباب ".- الإجراء الباطل. حده وأساسه؟- بطلان الإجراء بسبب تخلف بيان في الحكم . شرط القضاء به؟- وصف الحكم بالحضوري أو الغيابي . ليس من البيانات الجوهرية التي تمس القواعد المتضمنة لإجراءات التقاضي أو تخلفه . يوجب القانون صراحة بطلانه . النعي الوارد في هذا الشأن . غير مقبول.(2) حكم " بيانات التسبيب " "تسبيب سائغ " . محكمة الموضوع " سلطتها التقديرية ". تحسين معصية . نقض " ما لا يقبل من الأسباب ".- الحكم بالإدانة . وجوب أن يشير إلى نص القانون الذي يحكم بموجبه . عدم رسم القانون شكلا معينا يصوغ فيه الحكم هذا البيان . علة ذلك وأساسه؟- ايراد الحكم في ديباجته وصف الجرائم المسندة للطاعن وقائمة الاتهام . قضاء الحكم في حدود ما ورد بها من جرائم والعقوبة المقررة لها . صحيح.- تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها . سلطة محكمة الموضوع . لها في الجرائم التعزيرية الأخذ باعتراف المتهم في محضر جمع الاستدلالات أو التحقيق ولو رجع عنه . المجادلة في ذلك أمام المحكمة الاتحادية العليا . غير جائز.- الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتهـــا . غير جائز أمام المحكمة الاتحادية العليا.- مثال لتسبيب سائغ لحكم بالإدانة في جريمة خلوه غير شرعية.
____
1- لما كان من المقرر وعلى ما جرى به نص المادة 221 من قانون الإجراءات الجزائية " يكون الإجراء باطلا إذا نص القانون صراحــة على بطلانه أو إذا شابه عيب لم يتحقق بسببه الغاية من الإجراء" مفاد ذلك أن المحكمة لا تحكم ببطلان الإجراء بسبب تخلف بيان في الحكم إلا إذا نص القانون صراحة على البطلان أو كان في تخلف ذلك البيان مساس جوهري بالقواعد المنظمة لإجراءات التقاضي، لما كان ذلك وكان ذكر بيان وصف الحكم بالحضوري أو الغيابي ليس من البيانات الجوهرية التي تمس القواعد المنظمة لإجراءات التقاضي أو إجراء تخلف يوجب القانون صراحة على بطلان تخلفه ، ومن ثم فإن عدم بيان وصف الحكم لا يعيب الحكم المطعون فيه ولا يوصمه بالبطلان الأمر الذي يكون معه النعي على غير أساس خليق بالرفض.2- لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – ان المادة 216 من قانون الإجراءات الجزائية ، وإن أوجبت أن يشير كل حكم بالإدانة إلى نص القانون الذي حكم بموجبه لاعتبار ذلك بيانا جوهريا اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقاب، إلا أن القانون لم يرسم شكلا معينا يصوغ فيه الحكم هذا البيان، وإذ أورد الحكم في ديباجته وصف الجرائم المسندة للطاعن وقائمة الاتهام التي طلبت النيابة العامة الحكم بموجبها وقضى الحكم في حدود ما ورد بها من جرائم والعقوبة المقررة لها فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون. كما أنه من المقرر أيضا أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها حق لمحكمة الموضوع مادام سائغا ولها في الجرائم التعزيريه الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار جمع الاستدلال أو التحقيق ولو رجع عنه في مرحلة أخرى متى اطمأنت إلى صدقه وصدوره عن إرادة حرة واعية مختارة ويغدو المجادلة في ذلك أمام المحكمة الاتحادية العليا غير جائز . لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه أشار إلى الواقعة التي دان بها الطاعن وهي جريمة الخلوة غير الشرعية التي وردت بقائمة الاتهام وطلبت النيابة العامة تطبيقها وخلص إلى إدانة الطاعن عن هذه التهمة لثبوتها بحقه مما أورده بمدوناته" وحيث إن هذه المحكمة تطمئن إلى ثبوت التهمة الثانية " الخلو غير المشروعة" المسندة للمتهم الثاني استنادا إلى ما جاء بأقوال المتهمة الأولى من أن المتهم الثاني تواجد معها بالشقة الموجودة بإمارة أبوظبي والشقة الأخرى الموجودة بإمارة الشارقة دون وجود رابطة شرعية بينهما ، كما أن المتهم الثاني قد أقر بتحقيقات النيابة العامة بالتواجد مع المتهمة بالشقتين المشار إليهما..ومن ثم فان المحكمة تقضى بمعاقبته عن تلك التهمة طبقا للمادة 312/3من قانون العقوبات " وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في مدونات حكمه فيه بيانا كافيا للواقعة التي دان بها المتهم الطاعن وساق أدلة الثبوت بما اطمأن إليه منها من اعتراف الطاعن بتهمة الخلوة غير الشرعية ومن أقوال المتهمة الأولى باختلائها مع المتهم الطاعن دون أن تربطهما علاقة شرعية، وهي أدلة سائغة تكفى لحمل قضائه وصاغها بأسباب واضحة جليه تكشف عن مكنون قضائه وفيها الرد الكافي لما يثيره الطاعن بوجه نعيه ، الأمر الذي يكون معه النعي لا يعدو إلا أن يكون جدلا موضوعيا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع وتقدير أدلتها وهو ما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ومن ثم يتعين رفضه.
المحكمة
حيث إن الوقائع ـ علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن النيابة العامة أحالت الطاعن وأخرى إلى المحاكمة الجزائية بوصف أنهما بتاريخ 2/1/2012 بدائرة الشارقة: حالة كونهما بالغين عاقلين مختارين غير محصنين ارتكبا جريمة الزنا 1- بأن مكنت المتهمة الأولى المتهم الثاني من وطئها وطئا محرما من غير شبهة ملك تبيح لهما ذلك على النحو المبين بالتحقيقات .2-حسنا المعصية وحضا عليها بان اختلا معا دون رابطة شرعية تجمعهما على النحو المبين بالتحقيقات. المتهمة الاولى: وهي أجنبية بقت في البلاد بصورة غير مشروعة. وطلبت النيابة العامة معاقبتهما طبقا لأحكام الشريعة الاسلامية والمادة 312/1 البند 3 من قانون العقوبات، والمواد 2،1/12،1/21،1/1-3 من القانون رقم 6 لسنة 1973 في شأن دخول وإقامة الأجانب ، ومحكمة أول درجة قضت بتاريخ 27/3/2012 بحبس الطاعن ستة أشهر عما هو منسوب إليه، استأنف الطاعن قضاء ذلك الحكم بالاستئناف رقم 1149 لسنة 2012 مستأنف جزاء الشارقة ، ومحكمة الشارقة الاتحادية الاستئنافية قضت بتاريخ 7/6 /2012 ببراءة الطاعن من تهمة الزنا وحبسه شهرا واحدا عن تهمة تحسين المعصية ، فأقام الطاعن طعنه المطروح. وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها خلصت فيها إلى طلب رفض الطعن.وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول القصور في البيان حينما أغفل بيانا جوهريا وهو وصف الحكم بالحضوري أو الغيابي أو الحضوري الاعتباري ويترتب على عدم النص عليه في الحكم بطلانه ، الأمر الذي يوجب نقضه.وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك انه من المقرر وعلى ما جرى به نص المادة 221 من قانون الإجراءات الجزائية " يكون الإجراء باطلا اذا نص القانون صراحــة على بطلانه أو إذا شابه عيب لم يتحقق بسببه الغاية من الإجراء" مفاد ذلك أن المحكمة لا تحكم ببطلان الإجراء بسبب تخلف بيان في الحكم إلا اذا نص القانون صراحة على البطلان أو كان في تخلف ذلك البيان مساس جوهري بالقواعد المنظمة لإجراءات التقاضي، لما كان ذلك وكان ذكر بيان وصف الحكم بالحضوري أو الغيابي ليس من البيانات الجوهرية التي تمس القواعد المنظمة لإجراءات التقاضي أو إجراء تخلف يوجب القانون صراحة على بطلان تخلفه ، ومن ثم فإن عدم بيان وصف الحكم لا يعيب الحكم المطعون فيه ولا يوصمه بالبطلان الأمر الذي يكون معه النعي على غير أساس خليق بالرفض.وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب حينما ساق أسباب الحكم المطعون فيه بعبارات عامة لم يعرض للواقعة التي دان بها الطاعن ولم يحط بظروف الدعوى وملابساتها عن بصر وبصيرة ولم يبين الأدلة التي دان بها الطاعن واكتفى في سبيل ذلك بإيراد أقوال مجتزأة من أقوال المتهمة الأولى بتواجدها مع الطاعن في الشقة بأبوظبي وأخرى في الشارقة وهي أقوال لا تنهض دليلا للإدانة ، الأمر الذي يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور الموجب نقضه.وحيث إن النعي مردود، ذلك انه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – ان المادة 216 من قانون الإجراءات الجزائية ، وإن أوجبت أن يشير كل حكم بالإدانة إلى نص القانون الذي حكم بموجبه لاعتبار ذلك بيانا جوهريا اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقاب، إلا أن القانون لم يرسم شكلا معينا يصوغ فيه الحكم هذا البيان، وإذ أورد الحكم في ديباجته وصف الجرائم المسندة للطاعن وقائمة الاتهام التي طلبت النيابة العامة الحكم بموجبها وقضى الحكم في حدود ما ورد بها من جرائم والعقوبة المقررة لها فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون. كما أنه من المقرر أيضا أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها حق لمحكمة الموضوع مادام سائغا ولها في الجرائم التعزيريه الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار جمع الاستدلال أو التحقيق ولو رجع عنه في مرحلة أخرى متى اطمأنت إلى صدقه وصدوره عن إرادة حرة واعية مختارة ويغدو المجادلة في ذلك أمام المحكمة الاتحادية العليا غير جائز . لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه أشار إلى الواقعة التي دان بها الطاعن وهي جريمة الخلوة غير الشرعية التي وردت بقائمة الاتهام وطلبت النيابة العامة تطبيقها وخلص إلى إدانة الطاعن عن هذه التهمة لثبوتها بحقه مما أورده بمدوناته" وحيث إن هذه المحكمة تطمئن إلى ثبوت التهمة الثانية " الخلو غير المشروعة" المسندة للمتهم الثاني استنادا إلى ما جاء بأقوال المتهمة الأولى من ان المتهم الثاني تواجد معها بالشقة الموجودة بإمارة أبوظبي والشقة الأخرى الموجودة بإمارة الشارقة دون وجود رابطة شرعية بينهما ، كما أن المتهم الثاني قد أقر بتحقيقات النيابة العامة بالتواجد مع المتهمة بالشقتين المشار إليهما..ومن ثم فان المحكمة تقضى بمعاقبته عن تلك التهمة طبقا للمادة 312/3من قانون العقوبات " وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في مدونات حكمه فيه بيانا كافيا للواقعة التي دان بها المتهم الطاعن وساق أدلة الثبوت بما اطمأن إليه منها من اعتراف الطاعن بتهمة الخلوة غير الشرعية ومن أقوال المتهمة الأولى باختلائها مع المتهم الطاعن دون أن تربطهما علاقة شرعية، وهي أدلة سائغة تكفى لحمل قضائه وصاغها بأسباب واضحة جليه تكشف عن مكنون قضائه وفيها الرد الكافي لما يثيره الطاعن بوجه نعيه ، الأمر الذي يكون معه النعي لا يعدو إلا أن يكون جدلا موضوعيا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع وتقدير أدلتها وهو ما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ومن ثم يتعين رفضه.
لما تقدم يتعين رفض الطعن.

المواضيع المتشابهه: