جلسة الاثنين الموافق 20 من مايو سنة 2013

برئاسة السيد القاضي / محمد عبدالرحمن الجراح – رئيس الدائرة . وعضوية السادة القضاة / رانفي محمد ابراهيم و أحمد عبدالحميد حامد.

( )




الطعن رقم 329 لسنة 2012 جزائي


سب. علانية. جريمة. قذف. حكم" تسبيب معيب".
- السب. ماهيته؟
- المرجع في تعرف حقيقة ألفاظ السب. بما يطمئن إليه القاضي في فهمة لواقع الدعوى.
- وجوب توافر العلانية في جريمة السب. لا يتطلب القانون لقيامها قصدا خاصا. كفاية القصد العام.
- جريمة القذف. الإسناد فيها قد يكون صريحاً أو بطريق التورية أو المداورة . العبرة بمدلول الألفاظ.
- مثال لتسبيب معيب لقضائه ببراءة المطعون ضده رغم توافر أركان جريمة السب.
ـــــــ
لما كان من المقرر أن السب يعني الشتم بإطلاق اللفظ الصريح الدال عليه وهو المعنى الملحوظ في اصطلاح القانون الذي اعتبر السب كل الصاق لعيب أو تعبير يحط من قدر الشخص أو يخدش شخصه والمرجع في تعرف حقيقة ألفاظ السب هو بما يطمئن إليه القاضي في تحصيله لفهم الواقع في الدعوى ويتعين لتوافر جريمة السب العلانية أن يقع في مـكان عـام بطبيعته أو بالمصــادفة ولا يتطلب القانون لقيام الجريمة قصدا خاصا بل يكفى توافر القصد العام الذي يتحقق بعلم الجاني أن الأمور المتضمنة للقذف أو السب لو كانت صادقه لأوجبت عقاب المقذوف أو احتقاره، كما وأن الإسناد في جريمة القذف قد يكون صريحاً أو بطريق التورية أو المداورة والعبرة بمدلول الألفاظ . ولما كان ذلك وكانت العبارة التي أسندها المطعون ضده للمجني عليها (أنها تكلم واحد وعندي شهود) مما توجب احتقارها والحط من كرامتها وخدش شرفها وحدثت في علانية، وقد توافر القصد الجنائي ومن ثم تكون الجريمة قد تكاملت أركانها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلص إلى أنه لم يقم دليل يقنع وجدان المحكمة بأن قصده من ذلك خدش شرف الشاكية واعتبارها، ورتب على ذلك قضاء ببراءته فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.


المحكمــــة
ـــــــــ
حيث إن الوقائع ـ علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن النيابة العامة أسندت إلى المطعون ضده بأنه بتاريخ سابق على 8/10/2011 بدائرة خورفكان: سب المجني عليها /...... بأن وجه إليها عبارات تخدش الشرف والاعتبار وكان ذلك في مواجهة المجني عليها وبحضور غيرها ، وطلبت عقابه طبقا للمادة 374/1 من قانون العقوبات، وبتاريخ 8/4/2012 حكمت محكمة أول درجة حضوريا بتغريم المتهم ألف درهم عما اسند إليه-استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 111 لسنة 2012 خورفكان – وبتاريخ 5/6/2012 قضت المحكمة بالإجماع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة الطاعن مما نسب إليه - طعنت النيابة العامة على هذا الحكم بطريق النقض بالطعن الماثل .

وحيث تنعى النيابة العامة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أن الفاظ السب التي خرجت من المطعون ضده تجاه زوجته المجني عليها في مجلس قضاء المحكمة الشرعية ولم تكن تلك العبارات لازمه لتحقيق دفاعه وهي عبارة واضحة مقصود منها النيل من شرف المجني عليها بقوله أنها (تكلم واحد وعندي شهود) وهو لفظ واضح الدلالة في النيل من شرفها وكرامتها وسوء نية المتهم وإذ قضى الحكم المطعون فيه ببراءته فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر أن السب يعني الشتم بإطلاق اللفظ الصريح الدال عليه وهو المعنى الملحوظ في اصطلاح القانون الذي اعتبر السب كل الصاق لعيب أو تعبير يحط من قدر الشخص أو يخدش شخصه والمرجع في تعرف حقيقة ألفاظ السب هو بما يطمئن إليه القاضي في تحصيله لفهم الواقع في الدعوى ويتعين لتوافر جريمة السب العلانية أن يقع في مـكان عـام بطبيعته أو بالمصــادفة ولا يتطلب القانون لقيام الجريمة قصدا خاصا بل يكفى توافر القصد العام الذي يتحقق بعلم الجاني أن الأمور المتضمنة للقذف أو السب لو كانت صادقه لأوجبت عقاب المقذوف أو احتقاره، كما وأن الإسناد في جريمة القذف قد يكون صريحاً أو بطريق التورية أو المداورة والعبرة بمدلول الألفاظ . ولما كان ذلك وكانت العبارة التي أسندها المطعون ضده للمجني عليها (أنها تكلم واحد وعندي شهود) مما توجب احتقارها والحط من كرامتها وخدش شرفها وحدثت في علانية، وقد توافر القصد الجنائي ومن ثم تكون الجريمة قد تكاملت أركانها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلص إلى أنه لم يقم دليل يقنع وجدان المحكمة بأن قصده من ذلك خدش شرف الشاكية واعتبارها، ورتب على ذلك قضاء ببراءته فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
ولما كان الموضوع صالح للفصل فيه.



المواضيع المتشابهه: