جلسة الاثنين الموافق 3 من يونيو سنة 2013

برئاسة السيد القاضي / محمد عبدالرحمن الجراح – رئيس الدائرة . وعضوية السادة القضاة / رانفي محمد ابراهيم و أحمد عبدالحميد حامد.

( )



الطعن رقم 164 لسنة 2013 جزائي


حكم" بيانات التسبيب"" الفساد في الاستدلال". زنا. إثبات" بوجه عام". شريعة إسلامية .
- الأحكام الجنائية الصادرة بالإدانة. ما يشترط فيها؟
- الفساد في الاستدلال. ماهيته؟
- جريمة الزنا شرعاً. يشترط لثبوتها الإقرار الصريح السليم بلا جبر أو أكراه أو أربعة شهود يشهدون على واقعة الزنا . تخلف ذلك . أثره . سقوط حد الزنا.
- تطرق الاحتمال إلى الدليل. أثره. سقط الاستدلال.
- مثال لتسبيب معيب لقضائه بإدانة الطاعن عما نسب إليه من اتهام رغم خلو الأوراق من دليل على صحتها وقوام أمرها.
ـــــــ
لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأحكام الجنائية الصادرة بالإدانة يجب أن تتوافر على القناعة الصحيحة القطعية بثبوت ما أدانت به المحكمة المحكوم عليه وأن يظهر من أوراق الدعوى توافرها على حجج قطعية الثبوت تفيد الجزم واليقين من غير ما يكون فيها ما يشعر بالاحتمال أو التشكيك في صحة الدلائل أو التضارب أو التناقض في الدلائل المتساندة كما أنه من المقرر أن ما يعيب الحكم بشائبة الفساد في الاستدلال استناده إلى أدلة لا وجود لها في أوراق الدعوى أو على أدلة موجودة ولكنها لا تحمل المعَنى الذي رتب عليه الحكم قضاءه ومن المقرر شرعاً أن الشارع الحكيم اختط لثبوت جريمة الزنى أدلة خاصة هي الإقرار الصريح السليم بلا جبر أو إكراه أو أربعة شهود ذكور يشهدون على واقعة الزنا كالمورد في المكحلة أو الحمل البين وإذا لم يتوافر أي من هذه الأدلة يسقط حد الزنا، ولما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق ومما قررته المتهمة الثانية ...... بالتحقيقات بأنها تواجدت مع المتهم الثالث ...... خلال فترة تغيبها وتواجدت معه بسيارته لساعات متأخرة من الليل وأنها كانت تنام بداخل منزل عم المتهم المذكور وكان اتهامها للطاعن بارتكاب جريمة الزنا معها قد جاء قولا مرسلا يعوزه الدليل الشرعي على ثبوته من إقرار أو شهادة أربع شهود رجال أو حمـل مستـكن وأن فـض غشاء بكارتها مع تعدد علاقاتها لا يمكن معه الجزم بأن الطاعن هو من قام بذلك كما وأن كتاب ..... للشقق الفندقية وفندق ...... لم يثبت منه تواجد المتهمة الثانية معه حال تواجده بها ومن ثم فإن الاتهام المنسوب للمتهم والحاصل من المجني عليها الثانية لا يعدو الاَّ أن يكون قولاً مرسلاً يعوزه الدليل القطعي والثبوت القطعي الدلالة على أن المتهم الطاعن وفي مقام توقيع العقوبة التعزيرية بعد إنكار المتهم الطاعن لما هو منسوب إليه – هو من قام بارتكاب الجريمة المنسوبة إليه وكان الدليل المستمد من أقوال المتهمة الثانية يحوطه الشك وكانت الأحكام الجنائية تبنى على اليقين المتخذ أساساً من الواقع ولا تبنى على الشك والتخمين ومن ثم ولما كان من المقرر في أصول الفقه أنه إذا تطرق الاحتمال إلى الدليل سقط الاستدلال ومادام الأمر وفق ما سلف فإن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من نتائج يكون معيباً بالفساد في الاستدلال والتعسف في الاستنتاج الذي لا تحتمله المقدمات الذي بني عليها والتي خلت الأوراق من ثم دليل على صحتها وقوام أمرها ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه معيباً بالفساد في الاستدلال ومخالفة القانون.



المحكمــــة
ــــــــ
حيث إن الوقائع - وعلي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -تتحصل في أن النيابة العامة أسندت إلي الطاعن وآخرين بأنهم بتاريخ سابق على 15/5/2011 بدائرة عجمان: المتهمة الثانية :" ...... " حال كونها مسلمه مكلفة مختارة محصنه ارتكبت فاحشة الزنا مع المتهم الأول (الطاعن) بأن مكنته من إيلاج قضيبه في فرجها من قبل دون أدنى شبهة ملك على النحو المبين بالتحقيقات . - المتهمين الأول: " الطاعن" والثانية – هتك المتهم الأول عرض المتهمة الثانية برضاها بأن لامس مواطن العفة منها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. المتهمين جميعا:أتيا فعلا من شأنه تحسين المعصية والحض عليها بأن اختليا ببعضهما البعض خلوة محرمة دون رابطة شرعية تربط بينهما تبيح لهما ذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت عقابهم طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمواد 312،121/356،3 من قانون العقوبات الاتحادي. وبتاريخ 20/9/2011 حكمت محكمة عجمان بمعاقبة المتهم الأول الطاعن- ...... بالحبس شهراً عن التهمتين المسندتين إليه وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1521 لسنة 2011 وبتاريخ 22/11/2011 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن بطريق النقض على هذا الحكم بالطعن رقم 438 لسنة 2011 جزائي – وبتاريخ 1/10/2012 قضت هذه المحكمة – بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة – وبتاريخ 27/3/2013 قضت محكمة الإحالة – بتأييد الحكم المستأنف – طعن الطاعن هذا الحكم بطريق النقض بالطعن الماثل . وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن.

وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه أنكر الاتهام المنسوب إليه في جميع مراحل الدعوى وأن قول المتهمة الثانية حجة عليها لا يتعداها إلى الطاعن وان إفادة الفنادق لم تقطع بتواجد المتهمة الثانية مع الطاعن في أوقات نزوله بها وان الجريمة المنسوبة للمتهم الطاعن لا تثبت إلا بأربعة شهود والأمر المنتفى وأن إقرار المتهمة الثانية على الطاعن يحوطه الكيد والتلفيق لكونه من ابلغ أهلها وانه لا توجد ثمة أدلة فنيه على قيام المتهم الطاعن بفض بكارة المتهمة الثانية ومن ثم فإن إدانة الحكم له يكون مبنيا على الظن والشك وقد تمسك الطاعن بسوء خلق المتهمة الثانية وأنها سافرت إلى لبنان دون إذن أهلها ، كما وأنها دأبت على مصاحبة الرجال وهو ما ثبت من اتهامها مع المتهم الثالث وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإدانته دون تحقيق دفاعه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

وحيث إن النعي سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأحكام الجنائية الصادرة بالإدانة يجب أن تتوافر على القناعة الصحيحة القطعية بثبوت ما أدانت به المحكمة المحكوم عليه وأن يظهر من أوراق الدعوى توافرها على حجج قطعية الثبوت تفيد الجزم واليقين من غير ما يكون فيها ما يشعر بالاحتمال أو التشكيك في صحة الدلائل أو التضارب أو التناقض في الدلائل المتساندة كما أنه من المقرر أن ما يعيب الحكم بشائبة الفساد في الاستدلال استناده إلى أدلة لا وجود لها في أوراق الدعوى أو على أدلة موجودة ولكنها لا تحمل المعَنى الذي رتب عليه الحكم قضاءه ومن المقرر شرعاً أن الشارع الحكيم اختط لثبوت جريمة الزنى أدلة خاصة هي الإقرار الصريح السليم بلا جبر أو إكراه أو أربعة شهود ذكور يشهدون على واقعة الزنا كالمورد في المكحلة أو الحمل البين وإذا لم يتوافر أي من هذه الأدلة يسقط حد الزنا، ولما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق ومما قررته المتهمة الثانية ...... بالتحقيقات بأنها تواجدت مع المتهم الثالث ...... خلال فترة تغيبها وتواجدت معه بسيارته لساعات متأخرة من الليل وأنها كانت تنام بداخل منزل عم المتهم المذكور وكان اتهامها للطاعن بارتكاب جريمة الزنا معها قد جاء قولا مرسلا يعوزه الدليل الشرعي على ثبوته من إقرار أو شهادة أربع شهود رجال أو حمـل مستـكن وأن فـض غشاء بكارتها مع تعدد علاقاتها لا يمكن معه الجزم بأن الطاعن هو من قام بذلك كما وأن كتاب ..... للشقق الفندقية وفندق ...... لم يثبت منه تواجد المتهمة الثانية معه حال تواجده بها ومن ثم فإن الاتهام المنسوب للمتهم والحاصل من المجني عليها الثانية لا يعدو الاَّ أن يكون قولاً مرسلاً يعوزه الدليل القطعي والثبوت القطعي الدلالة على أن المتهم الطاعن وفي مقام توقيع العقوبة التعزيرية بعد إنكار المتهم الطاعن لما هو منسوب إليه – هو من قام بارتكاب الجريمة المنسوبة إليه وكان الدليل المستمد من أقوال المتهمة الثانية يحوطه الشك وكانت الأحكام الجنائية تبنى على اليقين المتخذ أساساً من الواقع ولا تبنى على الشك والتخمين ومن ثم ولما كان من المقرر في أصول الفقه أنه إذا تطرق الاحتمال إلى الدليل سقط الاستدلال ومادام الأمر وفق ما سلف فإن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من نتائج يكون معيباً بالفساد في الاستدلال والتعسف في الاستنتاج الذي لا تحتمله المقدمات الذي بني عليها والتي خلت الأوراق من ثم دليل على صحتها وقوام أمرها ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه معيباً بالفساد في الاستدلال ومخالفة القانون بما يوجب نقضه.
ولما كان الموضوع صالحاً للفصل فيه.





المواضيع المتشابهه: