جلسة الاثنين الموافق 27 من مايو سنة 2013

برئاسة السيد القاضي / محمد عبدالرحمن الجراح – رئيس الدائرة ، وعضوية السادة القضاة / رانفي محمد إبراهيم وأحمد عبدالحميد حامد.

( )



الطعن رقم 271 لسنة 2012 جزائي





  1. استيقاف. محكمة الموضوع "سلطتها التقديرية". مأمور الضبط القضائي " اختصاصه". حكم " تسبيب سائغ". سرقة.

- الاستيقاف. ماهيته وما يلزم لإجرائه؟
- الفصل في مبرر الاستيقاف أو تخلفه. سلطة محكمة الموضوع. ما دام لاستباحته ما يبرره.
- مأمور الضبط القضائي. له القبض على المتهم وتفتيشه. شرطه. وجود دلائل كافية على جدية ارتكابه جريمة. أساس ذلك؟
- مثال لتسبيب سائغ في استيقاف الطاعن والقبض عليه وتفتيشه في جريمة سرقة بالإكراه.
(2) خطأ مادي. تفتيش. حكم " تسبيب سائغ"
- الخطأ المادي في تحديد وكيل النيابة ساعة الإذن والتفتيش. لا يبطله.
- مثال لتسبيب صحيح في الرد على بطلان القبض والتفتيش.
(3) محكمة الموضوع "سلطتها التقديرية". اعتراف.سرقة. إثبات " عبء الإثبات".حكم "تسبيب سائغ".
- تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها الاعتراف في أي مرحلة صدر من المتهم. سلطة محكمة الموضوع. شرطه؟
- محكمة الموضوع. حقها الآخذ بأقوال متهم على متهم آخر ولو كانت بمحضر الشرطة تأييداً للأدلة والقرائن الأخرى. علة ذلك ؟
- صدور الاعتراف تحت تأثير الإكراه. عبء إثباته على من يدعيه.
- محكمة الموضوع . حقها في رفض إجابة الخصم إلى طلبه بسماع شهود الضبط.فمتى وجدت في الأوراق ما يكفي لتكوين عقيدتها وأقامت قضاءها على أسباب سائغة.
- مثال لتسبيب سائغ في حكم بالإدانة في جريمة سرقة بالإكراه.


(4) نيابة عامه. مترجم. نقض " مالا يقبل من الأسباب".
- ثبوت النيابة العامة بالتحقيقات قبل سؤال الطاعن إجادته اللغة العربية ولا حاجة لمترجم. النعي عليه في هذا الشأن. غير مقبول.
(5) إجراءات . إثبات " عبء الإثبات". نقض " مالا يقبل من الأسباب". اعتراف.
- الأصل في الإجراء الصحة. على من يدعي خلاف ذلك الإثبات.
- الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الدليل. غير جائز أمام المحكمة العليا.
- مثال لنعي غير مقبول بأن الاعتراف وليد إكراه مادي ومعنوي.
____

  1. من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - إن الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل الشرطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف وهو أمر مباح لرجل السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية منه واختيارا في موضع الريب والظن على نحو ينبئ ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحري والكشف عن حقيقته عملا بحكم المادة 35 من قانون الإجراءات الجزائية والفصل في مبرر الاستيقاف أو تخلفه من الأمور التي يستقل قاضي الموضوع بها بغير معقب بتقديرها مادام لاستباحته ما يبرره كما أن من المقرر أيضا أنه وفقا لنص المادتين 51،45 من قانون الإجراءات الجزائية يجوز لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم وتفتيشه - متى وجدت دلائل كافيه على جديه ارتكابه جريمة . لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه انه سوغ إيقاف الطاعن بما أورده من إن المساعد مباحث ....... بشرطة أم القيوين شاهد المتهمين واقفين في السكة مابين كافتيريا العرب والمطبعة الحديثة في ظروف تستجوب الشبهة وعندما عاد إليهم لاذوا بالفرار وتتبع آثارهم وتم ضبط الأول ........ برفقته ........ وأفادا بأن المتهمين الثاني ........ والخامس ......... (الطاعن) برفقتهما وتم ضبط محفظة لدى المتهم الثاني وبها بطاقة لآخر وعند الاتصال بالمتهم الطاعن والآخر حضرا وانه بالاتصال بصاحب البطاقة انه تعرض للضرب والسرقة ومن ثم كان ضبط الطاعن مع آخرين لوضعهم في موضع الشبهة وفرارهم عند مشاهدة الشرطة كما ضبط مع أحدهم بطاقة مسروقة من آخر وهو ما حدا بمأمور الضبط إلى اصطحابه إلى إدارة التحريات وهي أسباب سائغة يقوم بها مبرر الإيقاف وتتحقق بها الدلائل الكافية التي تجيز معها المادة 45 من قانون الإجراءات الجزائية القبض على الطاعن وتفتيشه عملا بنص المادة (51) من ذات القانون وهو ما ذهب إليه الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه.
  2. لما كان أورد الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه في أسباب رده على الدفع قوله " وحيث أنه عن دفع محامى المتهم الخامس ببطلان إذن تفتيش المتهم الخامس لحصوله قبل إصدار إذن النيابة العامة تأسيسا على أن طلب إذن تفتيش المتهم الخامس صدر في 26/10/2012 الساعة 7,30 مساء في حين أن إذن النيابة صدر في ذات اليوم الساعة السابعة مساء فمردود عليه بأن طلب الإذن بتفتيش المتهم الخامس صدر بتاريخ 26/10/2012 الساعة 7,30 مساء وعرض بعد ذلك على وكيل النيابة الذي اشر عليه بذات التاريخ السابق الساعة السابعة مساء وهذا لا يعدو أن يكون خطأ مادياً في تحديد وكيل النيابة ساعة الإذن ومن ثم تقضى المحكمة برفض هذا الطلب" ومن ثم فإن ما صاغه الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه على الرد ببطلان القبض والتفتيش جاء صحيحا ومتفقا والقانون وبأسباب سائغة ويضحى تعييبه في هذا الشأن على غير أساس متعين الرفض.
  3. من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلة الاتهام ومنها الاعتراف في أي مرحلة صدر من المتهم متى أطمأنت لصحته وصدوره عن إرادة حرة مختارة واعية ولو عدل عنه المتهم فيما بعد في الجرائم التعزيرية ولا رقيب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله ولها أن تأخذ بأقوال متهم على متهم آخر ولو كانت بمحضر الشرطة تأييدا للأدلة والقرائن الأخرى باعتبار أن تلك الأقوال لا تخرج عن كونها عنصرا من عناصر الإثبات المؤيدة للأدلة . وان الدفع بصدور الاعتراف تحت تأثير الإكراه يقع عبء إثباته على من يدعيه لوروده على خلاف الأصل إذ الأصل في الإجـــــــــــراء الصـحة. لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه والمكمل له قد أحاط بواقعة الدعوى وظروفها وملابساتها وبين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها واستند في إدانته للطاعن بما اسند إليه أخذاً من اعترافه واعتراف بقية المتهمين بمحضر استدلالات الشرطة وتحقيقات النيابة بأنهم قاموا بسرقة المجني عليه بعد أن استوقفوه وطلب منه المتهم الأول ما يثبت هويته والاعتداء عليه بالضرب من قبل المتهمين الأول والثالث وسرقة محفظته التي تحتوي على مبلغ من المال وبطاقة المجني عليه الشخصية وتأيد ذلك بما قرره المجني عليه بمحضر الاستدلالات وتحقيقات النيابة وبمحضر المحاكمة من انه في يوم الواقعة وبينما كان يمارس رياضة المشي حضر المتهم الأول وطلب منه إبراز بطاقته وعند طلبه منه أن يعرفه بشخصه اعتدى عليه بالضرب على رقبته وطرحه أرضا وعندها حضر أربعة أشخاص وقام أحدهم بأخذ محفظته وبها مبلغ 2,170 درهم ورخصة القيادة ولاذا بالفرار وتعرف المجني عليه على المتهم في طابور التشخيص ثلاث مرات واستنادا على ما أورده تقرير الطبيب من وجود كدمه وتورم وزرقة وسجحه بالجانب الأيسر وسجحه بالكوع وخدش بالإصبع ومن جماع كل ذلك انتهى الحكم إلى إدانة الطاعن ومعاقبته بالحبس لمدة ستة اشهر والإبعاد وكان هذا الذي خلص إليه الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه سائغا وله أصله الثابت ويكفي لحمل قضائه .
  4. لما كان ما يثيره الطاعن في شأن عدم الاستجابة لطلبه بسماع شهود الضبط فان من المقرر أن للمحكمة أن ترفض إجابة الخصم إلى طلبه متى كان في الأوراق وعناصرها الأخرى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها ولا معقب عليها في ذلك مادام أقامت قضاءها على أسباب سائغة .
  5. لما كان الثابت من الأوراق أن النيابة العامة قد اثبت بالتحقيقات قبل سؤال المتهم الخامس (الطاعن) أنه يجيد اللغة العربية ومن ثم فلا حاجة لمترجم ويضحى تعييبه في هذا الشأن غير مقبول، أما ما يثيره بشأن أن الاعـــــتراف جاء وليد أكراه مادي ومعنوي جــــاء قولا مرسلا عار من دليله وان الأصل في الإجراء الصحة وعلى من يدعي خلاف ذلك الإثبات ومن ثم فان ما يثيره الطاعن بوجه النعي لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل واستنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ويضحى النعي على غير أساس متعين الرفض.



المحكمة
حيث إن الوقائع - علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن مع آخرين على أنهم بتاريخ 8/9/2011 بدائرة عجمان :-المتهمون جميعاً: سرقوا المال المنقول المبين قدرا في الأوراق والمملوك للمجني عليه / ......... بطريق الإكراه بأن استوقفه المتهمون في الطريق العام وطلب منه المتهم الأول إبراز بطاقته وحال رفضه انهالوا عليه بالضرب عدا الخامس واستولوا على محفظته ولاذوا بالفرار بالمركبة التي يقودها المتهم الخامس على النحو المبين بالتحقيقات . وطلبت عقابهم طبقا للشريعة الإسلامية الغراء والمواد 44 أولا وثانيا، 121،47،/384،1/2 من قانون العقوبات والمواد 10،8،4،1 من القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 1976 في شأن الإحداث الجانحين والمشردين, بجلسة 27/3/2012 قضت محكمة أول درجة حضوريا بمعاقبة المتهمين بالحبس ستة أشهر لكل واحد منهم عن التهمة المسندة إليهم وإبعادهم عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة. استأنف المحكوم عليهم هذا الحكم بالاستئنافات بالأرقام 507،496،495،494،466/2012 جزائي. وبتاريخ 1/5/2012 قضت محكمة استئناف عجمان الاتحادية بقبول الاستئنافات شكلا وفي الموضوع برفضها. لم يلق الحكم قبولا لدى الطاعن فطعن عليه بالطعن الماثل . قدمت النيابة مذكرة برأيها طلبت فيها رفض الطعن.

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق بأسباب حاصلها أنه قد تمسك بدفاعه أمام محكمتي الموضوع بدرجتيها ببطلان القبض على المتهم وذلك لحصوله دون إذن من النيابة العامة وبطلان التفتيش لحصوله قبل استصدار إذن من النيابة العامة وان اعتراف المتهم جاء وليد أكراه مادي ومعنوي من قبل الشرطة وبطلان أقــــــــــــــــــــوال المتهــــــــــم بتحقيقات النيابة كونها أخذت دون مترجم وان المتهم من الجنسية الباكستانية وان الحكم اغفل دفاع الطاعن الجازم باستدعاء الشهود من رجال الضبط القائمين على التفتيش مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.


وحيث إن النعي في شقه الأول المتعلق ببطلان القبض والتفتيش غير سديد، ذلك إن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - إن الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل الشرطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف وهو أمر مباح لرجل السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية منه واختيارا في موضع الريب والظن على نحو ينبئ ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحري والكشف عن حقيقته عملا بحكم المادة 35 من قانون الإجراءات الجزائية والفصل في مبرر الاستيقاف أو تخلفه من الأمور التي يستقل قاضي الموضوع بها بغير معقب بتقديرها مادام لاستباحته ما يبرره كما أن من المقرر أيضا أنه وفقا لنص المادتين 51،45 من قانون الإجراءات الجزائية يجوز لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم وتفتيشه - متى وجدت دلائل كافيه على جديه ارتكابه جريمة . لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه انه سوغ إيقاف الطاعن بما أورده من إن المساعد مباحث ......... بشرطة أم القيوين شاهد المتهمين واقفين في السكة مابين كافتريا العرب والمطبعة الحديثة في ظروف تستجوب الشبهة وعندما عاد إليهم لاذوا بالفرار وتتبع آثارهم وتم ضبط الأول ........ برفقته ........وأفادا بأن المتهمين الثاني........ والخامس .......... (الطاعن) برفقتهما وتم ضبط محفظة لدى المتهم الثاني وبها بطاقة لآخر وعند الاتصال بالمتهم الطاعن والآخر حضرا وانه بالاتصال بصاحب البطاقة انه تعرض للضرب والسرقة ومن ثم كان ضبط الطاعن مع آخرين لوضعهم في موضع الشبهة وفرارهم عند مشاهدة الشرطة كما ضبط مع أحدهم بطاقة مسروقة من آخر وهو ما حدا بمأمور الضبط إلى اصطحابه إلى إدارة التحريات وهي أسباب سائغة يقوم بها مبرر الإيقاف وتتحقق بها الدلائل الكافية التي تجيز معها المادة 45 من قانون الإجراءات الجزائية القبض على الطاعن وتفتيشه عملا بنص المادة (51) من ذات القانون وهو ما ذهب إليه الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه. أما الدفع بحصول التفتيش قبل استصدار أمر النيابة العامة فقد أورد الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه في أسباب رده على الدفع قوله " وحيث أنه عن دفع محامى المتهم الخامس ببطلان إذن تفتيش المتهم الخامس لحصوله قبل إصدار إذن النيابة العامة تأسيسا على أن طلب إذن تفتيش المتهم الخامس صدر في 26/10/2012 الساعة 7,30 مساء في حين أن إذن النيابة صدر في ذات اليوم الساعة السابعة مساء فمردود عليه بأن طلب الإذن بتفتيش المتهم الخامس صدر بتاريخ 26/10/2012 الساعة 7,30 مساء وعرض بعد ذلك على وكيل النيابة الذي اشر عليه بذات التاريخ السابق الساعة السابعة مساء وهذا لا يعدو أن يكون خطأ مادياً في تحديد وكيل النيابة ساعة الإذن ومن ثم تقضى المحكمة برفض هذا الطلب" ومن ثم فإن ما صاغه الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه على الرد ببطلان القبض والتفتيش جاء صحيحا ومتفقا والقانون وبأسباب سائغة ويضحى تعييبه في هذا الشأن على غير أساس متعين الرفض.


وحيث إن النعي بالشق الثاني المتعلق ببطلان اعتراف المتهم بتحقيقات النيابة لأخذ أقواله دون مترجم وكونه من الجنسية الباكستانية ولا يجيد اللغة العربية فضلا على أن اعترافه جاء وليد إكراه مادي ومعنوي وان المحكمة قد أغفلت طلب الطاعن باستدعاء الشهود من رجال الضبط القائمين على التفتيش مردود ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلة الاتهام ومنها الاعتراف في أي مرحلة صدر من المتهم متى أطمأنت لصحته وصدوره عن إرادة حرة مختارة واعية ولو عدل عنه المتهم فيما بعد في الجرائم التعزيرية ولا رقيب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله ولها أن تأخذ بأقوال متهم على متهم آخر ولو كانت بمحضر الشرطة تأييدا للأدلة والقرائن الأخرى باعتبار أن تلك الأقوال لا تخرج عن كونها عنصرا من عناصر الإثبات المؤيدة للأدلة . وان الدفع بصدور الاعتراف تحت تأثير الإكراه يقع عبء إثباته على من يدعيه لوروده على خلاف الأصل إذ الأصل في الإجـــــــــــراء الصـحة.


لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه والمكمل له قد أحاط بواقعة الدعوى وظروفها وملابساتها وبين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها واستند في إدانته للطاعن بما اسند إليه أخذاً من اعترافه واعتراف بقية المتهمين بمحضر استدلالات الشرطة وتحقيقات النيابة بأنهم قاموا بسرقة المجني عليه بعد أن استوقفوه وطلب منه المتهم الأول ما يثبت هويته والاعتداء عليه بالضرب من قبل المتهمين الأول والثالث وسرقة محفظته التي تحتوي على مبلغ من المال وبطاقة المجني عليه الشخصية وتأيد ذلك بما قرره المجني عليه بمحضر الاستدلالات وتحقيقات النيابة وبمحضر المحاكمة من انه في يوم الواقعة وبينما كان يمارس رياضة المشي حضر المتهم الأول وطلب منه إبراز بطاقته وعند طلبه منه أن يعرفه بشخصه اعتدى عليه بالضرب على رقبته وطرحه أرضا وعندها حضر أربعة أشخاص وقام أحدهم بأخذ محفظته وبها مبلغ 2,170 درهم ورخصة القيادة ولاذا بالفرار وتعرف المجني عليه على المتهم في طابور التشخيص ثلاث مرات واستنادا على ما أورده تقرير الطبيب من وجود كدمه وتورم وزرقة وسجحه بالجانب الأيسر وسجحه بالكوع وخدش بالإصبع ومن جماع كل ذلك انتهى الحكم إلى إدانة الطاعن ومعاقبته بالحبس لمدة ستة اشهر والإبعاد وكان هذا الذي خلص إليه الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه سائغا وله أصله الثابت ويكفي لحمل قضائه ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في شأن عدم الاستجابة لطلبه بسماع شهود الضبط فان من المقرر أن للمحكمة أن ترفض إجابة الخصم إلى طلبه متى كان في الأوراق وعناصرها الأخرى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها ولا معقب عليها في ذلك مادام أقامت قضاءها على أسباب سائغة . أما في شأن ما أثاره الطاعن ببطلان اعترافه لأخذ أقواله دون مترجم كونه من الجنسية الباكستانية مردود عليه، ذلك أن الثابت من الأوراق أن النيابة العامة قد اثبت بالتحقيقات قبل سؤال المتهم الخامس (الطاعن) أنه يجيد اللغة العربية ومن ثم فلا حاجة لمترجم ويضحى تعييبه في هذا الشأن غير مقبول، أما ما يثيره بشأن أن الاعـــــــــــــتراف جاء وليد أكراه مادي ومعنوي جــــــــــاء قولا مرسلا عار من دليله وان الأصل في الإجراء الصحة وعلى من يدعي خلاف ذلك الإثبات ومن ثم فان ما يثيره الطاعن بوجه النعي لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل واستنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ويضحى النعي على غير أساس متعين الرفض.




المواضيع المتشابهه: