جلسة الأثنين الموافق 6 من مايو سنة 2013

برئاسة السيد القاضي / محمد عبدالرحمن الجراح– رئيس الدائرة . وعضوية السادة القضاة / رانفي محمد ابراهيم وأحمد عبدالحميد حامد.

( )




الطعن رقم 277 لسنة 2012 جزائي




ابعاد . مخدرات . حكم " مخالفة القانون " . قانون " تطبيقه ".
- الأجنبي الذي يحكم بإدانته في أي من الجرائم الواردة في قانون مكافحة المواد المخدرة.
- وجوب الحكم بإبعاده .أساس ذلك؟ . الغاء الحكم المطعون فيه عقوبة الابعاد رغم إدانته للمتهمين ووجوب تطبيقها . مخالفة للقانون.
_____
لما كان من المقرر قانونا وعلى ما جرى به نص المادة 63 من القانون رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية على انه " بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون يحكم بإبعاد الأجنبي الذي حكم بإدانته في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون " بما مؤداه وجوب الحكم بإبعاد الأجنبي الذي يحكم بإدانته في أي من الجرائم الواردة في قانون مكافحة المواد المخدرة ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أدان المطعون ضدهما عن تهمة تعاطي مؤثر عقلي " ترامادول " وعاقبهما بالحبس لمدة سنة واحدة مع وقف تنفيذ العقوبة وألغى عقوبة الأبعاد على الرغم من أنها واجبة فإنه يكون قد خالف القانون .




المحكمة
_____

حيث إن الوقائع - علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن النيابة العامة أحالت المطعون ضدهما إلى المحاكمة الجزائية بوصف أنهما بتاريخ 21/7/2011 بدائرة الشارقة :-المتهمان: تعاطيا مؤثر عقلي " ترامادول" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. المتهم الأول :تعاطى مؤثرين عقليين "كاريزوبرودول، ميبروباميت" في غير الأحوال المرخص بها قانونا. وطلبت النيابة العامة معاقبتهما طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمواد 40،34،7،1/65،63،1 من القانون رقم 14 لسنة 1995 في شأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ، ومحكمة أول درجة قضت بتاريخ 21/7/2011 بتغريم كل واحد من المتهمين ألف درهم عن التهمة المسندة إليه. استأنفت النيابة العامة قضاء ذلك الحكم بالاستئناف رقم 635 لسنة 2012 مستأنف جزاء الشارقة، ومحكمة الشارقة الاتحادية الاستئنافية قضت بتاريخ 15/5/2012 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بمعاقبة المطعون ضدهما بالحبس لمدة سنة عن التهمة المسندة لكل منهما مع وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم مع إلغاء تدبير الأبعاد المقررة ، فأقامت الطاعنة طعنها المطروح .

وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الحكم المستأنف قد أدان المطعون ضدهما عن تهمتي تعاطي المواد المؤثرة عقليا وعاقبتهما بالعقوبة الواردة بمنطوق ذلك الحكم إلا أن المحكمة لم تقض بإبعادهما عن البلاد مخالفة بذلك نص المادة 63 من القانون رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية التي توجب إبعاد الأجنبي الذي يحكم بإدانته في إحدى الجرائم الواردة بهذا القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك فان يكون قد خالف القانون بما يعيبه ويوجب نقضه.

وحيث إن النعي سديد، ذلك انه من المقرر قانونا وعلى ما جرى به نص المادة 63 من القانون رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية على انه " بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون يحكم بإبعاد الأجنبي الذي حكم بإدانته في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون " بما مؤداه وجوب الحكم بإبعاد الأجنبي الذي يحكم بإدانته في أي من الجرائم الواردة في قانون مكافحة المواد المخدرة ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أدان المطعون ضدهما عن تهمة تعاطي مؤثر عقلي " ترامادول " وعاقبهما بالحبس لمدة سنة واحدة مع وقف تنفيذ العقوبة وألغى عقوبة الأبعاد على الرغم من أنها واجبة فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه جزئيا.

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه فإن المحكمة تتصدى للفصل فيه إعمالا لنص المادة 249/2 من قانون الإجراءات الجزائية.



المواضيع المتشابهه: