جلسة الأثنين الموافق 27 من مايو سنة 2013

برئاسة السيد القاضي / محمد عبدالرحمن الجراح– رئيس الدائرة . وعضوية السادة القضاة / رانفي محمد ابراهيم وأحمد عبدالحميد حامد.

( )




الطعن رقم 337 لسنة 2012 جزائي




محكمة الموضوع "سلطتها التقديرية". حكم "مخالفة القانون". قتل خطأ. مسئولية جنائية.
- قضاء محكمة الموضوع بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد الاتهام. شرطه؟
- قضاء الحكم المطعون فيه ببراءة المتهم سنداً بان المخلفات الناتجة عن المصنع ألقيت في المكان المخصص له وخلو الأوراق من أن وفاة المجني عليه مرجعة إلى المصنع دون أن يعني ما أورده التقرير الطبي الشرعي من أن الوفاة تعزى إلى الحروق الكيميائية الجسيمة الناتجة من التعرض للمواد الجيرية الحارقة وما يتصاعد منها من أبخره وما تسببه من صدمة أدت إلى توقف القلب والتنفس ولم يعن بفحص تقرير المختبر الجنائي وتقرير الخبيرة الهندسية الكيميائية بوزارة العدل ولم يقل كلمته فيها. خطأ في القانون وقصور.
_____
لما كان لمحكمة الموضوع ان تقضى ببراءة المتهم متى تشككت في صحة إسناد التهمة إليه أو لعدم كفاية الأدلة إلاَّ أن ذلك مشروط بأن تلتزم الحقائق الثابتة بالأوراق وان يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيره ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو أدخلتها الريبه في صحة عناصر الإثبات، ومن ثم يجب أن يكون في الحكم ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة محصت الأدلة التي قدمت إليها وبذلت في سبيل ذلك كل الوسائل التي من شأنها أن توصلها إلى ما تعتقد انه الواقع الصحيح في الدعوى، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتبرئة المتهم على سند من أن إلقاء المخلفات تم في المكان المخصص له وخلو الأوراق من أي دليل على أن وفاة المجني عليه أو أصابه المجني عليهما ترجع إلى خطأ في جانب المصنع – دون أن يعنى بما أوراه التقرير الطبي الشرعي من أن الوفاة تعزى إلى الحروق الكيميائية الجسيمة الناتجة من التعرض للمواد الجيرية الحارقة وما يتصاعد عنها من أبخرة وما تسببه من صدمه أدت إلى توقف القلب والتنفس ، كما وانه لم يعن بفحص تقرير المختبر الجنائي وتقرير الخبيرة الهندسية الكيميائية بوزارة العدل وما أبداه المتهم من اعترافات بتحقيقات النيابة العامة – ومن ثم فلم يناقش هذه الأدلة ولم يخضعها إلى سلطته التقديرية في الإثبات ولم يوردها إيراداً أورداً ولم يقل كلمته فيها ومن ثم يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب.




المحكمة
_____

حيث إن الوقائع ـ وعلي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -تتحصل في أن النيابة العامة أسندت إلي المطعون ضده بأنه بتاريخ 30/1/2011 وأيام لاحقه عليه بدائرة دبا الحصن بصفته المدير المالي لمصنع دبا الفجيرة : 1-تسبب بخطئه في وفاة المجني عليه / ......... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم اعتباره لسلامة الآخرين بإلقاء عمال المصنع التابعين له المواد ذات الصبغة الكيمائية التي تفاعلت مع الأجواء الرطبة في المكان المخصص للمصنع والذي لا تنطبق عليه شروط الأمن والسلامة والمحافظة على البيئة الأمر الذي أدى إلى سقوط المجني عليه بها وحدوث الحروق الكيمائية به والتي أدت إلى وفاته على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات.2-تسبب بخطئه في إصابة كل من المجني عليهما /جاسم على سعيد وخليفة على خميس وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم اعتباره لسلامة الآخرين بأن ساهم بإلقاء المواد ذات الصبغة الكيمائية التي تفاعلت مع الأجواء الرطبة في المكان المخصص للمصنع والذي لا تنطبق عليه شروط الأمن والسلامة والمحافظة على البيئة الأمر الذي أدت إلى سقوط المجني عليهما بها وحدوث الحروق الكيمائية بهما والتي أدت إلى إصابتهما بالإصابات الواردة بالتقرير الطبي على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات. 3-تسبب بإهماله في حدوث ضرر بالبيئة والغير نتيجة مخالفته للأحكام الواردة بالقانون واللوائح بان ألقى مخالفات كيميائية ذات خطر على البيئة دون ان يكون حاصلاً على ترخيص بذلك من الجهات المختصة وذلك على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات . وطلبت عقابه طبقاً لأحكام الشريعة الاسلامية الغراء والمواد 342،43،38/1-343،2/1-2 من قانون العقوبات الاتحادي والمواد 86،78،72،71،61،60،59،58،47،7 من القانون رقم 24 لسنة 1999 في شـأن
حماية البيئة وتنميتها ، وبتاريخ 18/4/2012 حكمت المحكمة ببراءة المتهم مما أسند إليه . وحيث إن النيابة العامة طعنت بالاستئناف رقم 308 لسنة 2012 الفجيرة على هذا الحكم – وبتاريخ 4/6/2012 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف – طعنت النيابة العامة على هذا الحكم بطريق النقض بالطعن الماثل.

وحيث تنعى النيابة العامة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ذلك أن مصنع اسمنت دبا الفجيرة ممثلا في مديره المتهم قد قام برمي المخلفات التي أثبت الخبراء بعد فحصها انها مخلفات خطره جداً على حياة وصحة البشر والكائنات الحية وعلى البيئة بأسرها وقد اثبت تقرير الطب الشرعي ووفق ما قرره استشاري الطب الشرعي بتحقيقات النيابة العامة من ان سبب الوفاة تحديد نتج من حروق كيميائية وربما صاحبها تصاعد أبخره سامه من التفاعل قد يكون أدى إصابته إلى اغماء أو دوران إضافة إلى بقائه فترة طويلة تحت الشمس، وثبت من تقارير الخبرة أن الجهة المسئولة عن ذلك هي مصنع اسمنت الفجيرة وبلدية دبا الفجيرة وان المخلفات التي تم رصدها تخلص في التأثير البيئي على التربة وعلى الهواء وعلى الماء والمياه الجوفية وان رمي المخلفات الأسمنتية غير مرخص بها من سلطات البيئة وهو ما اعترف به المتهم بصفته مديرا لمصنع اسمنت الفجيرة في تحقيقات النيابة وإذ قضى الحكم المطعون فيه ببرائة المتهم دون أن يعرض لأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد ذلك انه ولما كان لمحكمة الموضوع ان تقضى ببراءة المتهم متى تشككت في صحة إسناد التهمة إليه أو لعدم كفاية الأدلة إلاَّ أن ذلك مشروط بأن تلتزم الحقائق الثابتة بالأوراق وان يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيره ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو أدخلتها الريبه في صحة عناصر الإثبات، ومن ثم يجب أن يكون في الحكم ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة محصت الأدلة التي قدمت إليها وبذلت في سبيل ذلك كل الوسائل التي من شأنها أن توصلها إلى ما تعتقد انه الواقع الصحيح في الدعوى، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتبرئة المتهم على سند من أن إلقاء المخلفات تم في المكان المخصص له وخلو الأوراق من أي دليل على أن وفاة المجني عليه أو أصابه المجني عليهما ترجع إلى خطأ في جانب المصنع – دون أن يعنى بما أوراه التقرير الطبي الشرعي من أن الوفاة تعزى إلى الحروق الكيميائية الجسيمة الناتجة من التعرض للمواد الجيرية الحارقة وما يتصاعد عنها من أبخرة وما تسببه من صدمه أدت إلى توقف القلب والتنفس ، كما وانه لم يعن بفحص تقرير المختبر الجنائي وتقرير الخبيرة الهندسية الكيميائية بوزارة العدل وما أبداه المتهم من اعترافات بتحقيقات النيابة العامة – ومن ثم فلم يناقش هذه الأدلة ولم يخضعها إلى سلطته التقديرية في الإثبات ولم يوردها إيراداً أورداً ولم يقل كلمته فيها ومن ثم يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه مع الإحالة .



المواضيع المتشابهه: