جلسة الاثنين الموافق 27 من مايو سنة 2013

برئاسة السيد القاضي / محمد عبدالرحمن الجراح – رئيس الدائرة ، وعضوية السادة القضاة / رانفي محمد إبراهيم وأحمد عبدالحميد حامد.

( )




الطعون أرقام 171 و174 و189 لسنة 2013 جزائي




حكم "إصداره" "بطلانه". بطلان. مسودة الحكم . نسخة الحكم الأصلية.
- للمحكمة الاتحادية العليا.إثارة المسائل المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها. متى تعلقت بإصدار الأحكام. علة ذلك؟
- لسلامة الحكم وصحته. وجوب توافر مسودة الحكم ونسخته الأصلية موقعين. وجود أحدهما لا تغني عن الأخرى. خلو الأوراق من أي منهما. يبطل الحكم بطلاناً مطلقاً متعلق بالنظام العام.
- خلو أوراق الدعوى من مسودة الحكم المطعون فيه. أثره : بطلان الحكم.
______

لما كان للمحكمة العليا أن تثير في الطعن المسائل المتعلقة بالنظام العـام من تلقاء نفسها وان لم يثرها أحد الخصوم ومن بينها القواعد الأساسية المتعلقة بإصدار الأحكام من تعلقت بالحكم المطعون فيه وتوافرت عناصر الفصل فيها. وكان من المقرر وفقا لمؤدى نص المادة 219 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي انه يجب لسلامة الحكم وصحته أن تجتمع له مسودة موقعة من القضاة الذين حجزوا الدعوى وسمعوا المرافعة فيها وأصدروا الحكم مع نسخة أصلية موقعة من رئيس الدائرة التي أصدرته وكاتبها وان وجود إحداهما لا تغنى عن الأخرى، وإذ خلت الأوراق من أي منها يكون الحكم المطعون فيه باطلا بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام. لما كان ذلك وكان الثابت من الاطلاع على الأوراق أنها قد خلت من مسودة الحكم المطعون فيه ومن ثم فإن الحكم يكون قد صدر باطلا مما يوجب نقضه.




المحكمة
_____

حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في إن النيابة العامة قد أسندت إلى الطاعنين مع آخرين على أنهم بتاريخ 21/8/2012 بدائرة أم القيوين:- المتهمون الأول (الطاعن ......) والثاني والمتهمة الخامسة (الطاعنة .......) والسادسة والسابعة والثامنة والعاشرة: شربوا الخمر دون أن تكون لديهم ضرورة شرعية تبيح لهم تناولها على النحو المبين بالتحقيقات . المتهمون جميعا (من ضمنهم الطاعن ........) حسنوا المعصية بأن اختلوا مع بعضهم البعض دون رابطة شرعية على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت عقابهم طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمادة 312/3 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 وتعديلاته. بجلسة 25/11/2011 قضت محكمة أول درجة بحبس الطاعن ........ والطاعنة ....... لمدة شهر عن تهمة شرب الخمر وبتغريم كل واحد منهم ألف درهم عن تهمة تحسين المعصية المسندة إليه وعاقبت الطاعن ......... (المتهم الرابع) بتغريمه ألفي درهم عن تهمة تحسين المعصية المسندة اليه. استأنف الطاعنون هذا الحكم وبتاريخ 19/3/2013 قضت محكمة استئناف أم القيوين الاتحادية بقبول الاستئنافات شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المستأنف. لم يلق الحكم قبولا لدى الطاعنين فطعنوا عليه بالطعون الثلاثة الماثلة . قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها طلبت فيها رفض الطعون. \

لما كان للمحكمة العليا أن تثير في الطعن المسائل المتعلقة بالنظام العـام من تلقاء نفسها وان لم يثرها أحد الخصوم ومن بينها القواعد الأساسية المتعلقة بإصدار الأحكام من تعلقت بالحكم المطعون فيه وتوافرت عناصر الفصل فيها. وكان من المقرر وفقا لمؤدى نص المادة 219 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي انه يجب لسلامة الحكم وصحته أن تجتمع له مسودة موقعة من القضاة الذين حجزوا الدعوى وسمعوا المرافعة فيها وأصدروا الحكم مع نسخة أصلية موقعة من رئيس الدائرة التي أصدرته وكاتبها وان وجود إحداهما لا تغنى عن الأخرى، وإذ خلت الأوراق من أي منها يكون الحكم المطعون فيه باطلا بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام. لما كان ذلك وكان الثابت من الاطلاع على الأوراق انها قد خلت من مسودة الحكم المطعون فيه ومن ثم فإن الحكم يكون قد صدر باطلا مما يوجب نقضه مع الإحالة دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.



المواضيع المتشابهه: