جلسة الأثنين الموافق 13 من مايو سنة 2013

برئاسة السيد القاضي / محمد عبدالرحمن الجراح – رئيس الدائرة ، وعضوية السادة القضاة / رانفي محمد إبراهيم وأحمد عبدالحميد حامد.

( )




الطعن رقم 74 لسنة 2013 جزائي




حكم " بيانات التسبيب " . " تسبيب معيب " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع ".
- وجوب تضمن الحكم في ذاته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة محصت الدعوى وأدلتها والدفوع المبداه وأن تتعرض للدفاع الذي قد يغير الرأي في الدعوى وتسقطه حقه. مخالفة ذلك . قصور الحكم .
- انتهاء الحكم المطعون فيه إلى مجرد الاحالة إلى حكم أول درجة دون أن يعرض لا وجه دفاع الطاعن ايراد ورداً . قصور واخلال بحق الدفاع.
____

لما كان من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة – ان الحكم يجب أن يتضمن في ذاته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها والدفوع المبدأه أمامها وبذلت في سبيل ذلك كل الوسائل التي من شأنها أن توصلها إلى ما ترى انه الواقع والحقيقة في الدعوى ، وأن الدفاع الذي قد يتغير ببحثه وجه الرأي في الاتهام يتعين على المحكمة أن تعرض له وتقسط حقه في الرد وإلا كان حكمها معيبا بالقصور والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه على سند من الإحالة إلى حكم أول درجة دون أن يعرض لأوجه دفاع الطاعن إيرادا أو ردا وكان الحكم المستأنف قد جاء قاصر البيان عن الرد على ما أثاره الدفاع بوجه النعي ولم يسقطه حقه في الرد ومن ثم فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع .



المحكمة
_____

حيث إن الوقائع ـ علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن ـ تتحصل في أن النيابة العامة أحالت الطاعن وآخرين إلي المحاكمة الجزائية بوصف أنهم بتاريخ لاحق على 22/6/2012 بدائرة الشارقة: 1- سرقوا الأموال المنقولة المبينة وصفا وقدرا وقيمة بالمحضر والمملوكة للمجني عليه ......... وذلك بطريق الإكراه والتهديد باستعمال السلاح بأن امسك به الأول وهدده بالصاعق الكهربائي وتمكن كل من الثاني والثالث من سرقته ومن ثم لاذوا جميعا بالفرار وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 2- انتحلوا وظيفة من الوظائف العامة بان ادعوا للمجني عليه سالف الذكر أنهم من رجال شرطة التحريات على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت النيابة العامة معاقبتهم طبقا لأحكام الشريعة الاسلامية الغراء والمواد 5/250،1/385،1/1 من قانون العقوبات. ومحكمة أول درجة قضت بتاريخ 28/11/2012 بمعاقبة الطاعن بالحبس لمدة سنة واحدة عما هو منسوب إليه وإبعاده عن البلاد، استأنف الطاعن قضاء ذلك الحكم بالاستئناف رقم 3704 لسنة 2012مستأنف جزاء الشارقة، ومحكمة الشارقة الاتحادية الاستئنافية قضت بتاريخ 11/2/2013 بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بمعاقبة الطاعن بالحبس لمدة ستة أشهر عن التهمتين المسندتين إليه مع تأييده فيما قضى به بشأن إبعاده عن البلاد . فأقام الطاعن طعنه المطروح. والنيابة العامة قدمت مذكرة برأيها خلصت فيها إلى طلب رفض الطعن.
وحيث إن حاصل ما ينعى الطاعن بطلان الحكم المطعون فيه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع حينما أدان الطاعن عن التهم المسندة إليه دون بيان مدى توافر أركان تلك الجرائم ذلك أن الطاعن لم يكن متـواجدا فـي مسرح الجريمة ولم يتم التعرف عليه بما ينتفي معه الركن المعنوي ولا يمـكن الركـون فـي إثبات واقعة السرقة وانتحال الصفة على أقوال المجني عليه أو أقوال شهود الإثبات لعدم احتوائها على ما يدين الطاعن وعدم التعرف عليه كما أن أقوال المتهم الأول لا يعول عليها في إثبات الواقعة لتناقضها مع أقوال المجني عليه وشاهد الإثبات فضلا عن رجوعه عنها، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أطرح دفاع الطاعن ولم يستجب لسماع شهود النفي عن مكان تواجده وقت الحادث ، وساق في سبيل ذلك أسباب عامة مجهلة لا تواجه دفاع الطاعن ولا تقسطها حقها من الرد الأمر الذي يعيبه بالقصور المبطل بما يوجب نقضه.

وحيث إن النعي سديد، ذلك انه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة – ان الحكم يجب أن يتضمن في ذاته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها والدفوع المبدأه أمامها وبذلت في سبيل ذلك كل الوسائل التي من شأنها أن توصلها إلى ما ترى انه الواقع والحقيقة في الدعوى ، وأن الدفاع الذي قد يتغير ببحثه وجه الرأي في الاتهام يتعين على المحكمة أن تعرض له وتقسط حقه في الرد وإلا كان حكمها معيبا بالقصور والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه على سند من الإحالة إلى حكم أول درجة دون أن يعرض لأوجه دفاع الطاعن إيرادا أو ردا وكان الحكم المستأنف قد جاء قاصر البيان عن الرد على ما أثاره الدفاع بوجه النعي ولم يسقطه حقه في الرد ومن ثم فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه مع الاحالة.



المواضيع المتشابهه: