جلسة الاثنين الموافق 13 من مايو سنة 2013

برئاسة السيد القاضي / محمد عبدالرحمن الجراح – رئيس الدائرة ، وعضوية السادة القضاة / رانفي محمد إبراهيم وأحمد عبدالحميد حامد.

( )




الطعن رقم 326 لسنة 2013 جزائي




ضرب."إثبات". بوجه عام محكمة الموضوع " سلطتها التقديرية". حكم " تسبيب سائغ". نقض" مالا يقبل من الأسباب".
- لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه. متى له مأخذه من الأوراق دون أن تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد عليها.
- جريمة الضرب البسيط المؤثمة بالمادة 339 من قانون العقوبات. مناط تحققها؟
- المجادلة الموضوعية في تقدير أدلة الدعوى. غير جائزة. أمام المحكمة الاتحادية العليا.
مثال في جريمة ضرب بسيط لم يحدث الاعتداء أثر في جسم المجني عليه.
____
لما كان لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه مادام لهذا الدليل مأخذه الصحيح من الأوراق ولا تلتزم المحكمة في هذا الصدد بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة أو طلب يثيره على استقلال – ومن المقرر- أنه لا يشترط لتوافر جريمة الضرب البسيط أن يحدث الاعتداء جرما أو ينشأ عنه مرض أو عجز بل يعد الفعل ضرباً متى اثبت حصول الاعتداء على المجني عليه سواء ترك أثرا أو لم يترك وعلى ذلك فإن ثبوت حصول الاعتداء على المجني عليه يكفى لصحة الحكم بالإدانة بمقتضى المادة 339 من قانون العقوبات . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن أخذاً من أقوال المجني عليها المؤيد بالتقرير الطبي وإقرار الطاعن بأنه سحب المجني عليها من يدها وقد اطمأن الحكم إلى أن فعلته بقيامه بمسك يد المجني عليها وسحبها يعد اعتداء على جسم المجني عليها ولو لم يترك هذا الفعل أثرا ورتب على ذلك إدانته وتوقيع العقوبة المقررة وكان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً وله اصله الثابت بالأوراق وبما يكفى لحمله فإن ما يثيره الطاعن بوجه النعي لا يعدو إلا أن يكون مجادلة موضوعية في تقدير المحكمة للأدلة وهو ما لا يجوز إثارته أمام المحكمة العليا.



المحكمة
_____
حيث إن الوقائع ـ وعلي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن أنه بتاريخ 17/1/2012 بدائرة الشارقة: اعتدى على سلامة جسم المجني عليها/ .......... فأحدث بها الإصابات الموصوفة باستمارة الفحص الطبي المرفق بالأوراق والتي أعجزتها عن قيامها بأعمالها الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوما على النحو المبين بالتحقيقات، وطلبت عقابه طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمادة 339/2 من قانون العقوبات الاتحادي- وبتاريخ 2/4/2012 حكمت محكمة أول درجة حضوريا ببراءة المتهم مما هو منسوب إليه – استأنفت النيابة العامة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1108 لسنة 2012وبتاريخ 15/5/2012 قضت محكمة استئناف الشارقة وبإجماع الآراء بمعاقبة إبراهيم أحمد إبراهيم على بالحبس لمدة ثلاثة أشهر وبتغريمه مبلغ ألفي درهم عن التهمة المسندة إليه وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات . طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض بالطعن الماثل ، وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن .

وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أن الواقعة محض تلفيق لوجود خلافات بينه وبين المجني عليها لقيامه بتطليقها ومن ثم جاء اتهامها متناقضا إذ قررت أن الطاعن ضربها بلكمها على رقبتها وجاء التقرير الطبي يفيد عدم وجود علامات واضحة تدل على الضرب وعلى الرغم من انكاره لهذا الاتهام دانه الحكم المطعون فيه اعتماداً على أقوال المجني عليها دون وجود أي دليل مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي غير سديد ذلك أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه مادام لهذا الدليل مأخذه الصحيح من الأوراق ولا تلتزم المحكمة في هذا الصدد بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة أو طلب يثيره على استقلال – ومن المقرر- أنه لا يشترط لتوافر جريمة الضرب البسيط أن يحدث الاعتداء جرما أو ينشأ عنه مرض أو عجز بل يعد الفعل ضرباً متى اثبت حصول الاعتداء على المجني عليه سواء ترك أثرا أو لم يترك وعلى ذلك فإن ثبوت حصول الاعتداء على المجني عليه يكفى لصحة الحكم بالإدانة بمقتضى المادة 339 من قانون العقوبات . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن أخذاً من أقوال المجني عليها المؤيد بالتقرير الطبي وإقرار الطاعن بأنه سحب المجني عليها من يدها وقد اطمأن الحكم إلى أن فعلته بقيامه بمسك يد المجني عليها وسحبها يعد اعتداء على جسم المجني عليها ولو لم يترك هذا الفعل أثرا ورتب على ذلك إدانته وتوقيع العقوبة المقررة وكان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً وله اصله الثابت بالأوراق وبما يكفى لحمله فإن ما يثيره الطاعن بوجه النعي لا يعدو إلا أن يكون مجادلة موضوعية في تقدير المحكمة للأدلة وهو ما لا يجوز إثارته أمام المحكمة العليا ويكون الطعن على غير أساس متعين الرفض.



المواضيع المتشابهه: