جلسة الأربعاء الموافق الأول من مايو سنة 2013

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ عبدالوهاب عبدول – رئيس المحكمة ، وعضوية السادة القضاة / رانفي محمد إبراهيم وأحمد عبدالحميد حامد.

( )




الطعن رقم 97 لسنة 2013 جزائي




دعوى جزائية " انقضائها " . قانون " تفسيره ". حكم " مخالفة القانون ". شكوى.

  • انقضاء الدعوى الجزائية بالتنازل لمن قدم الشكوى . قصره. في الجرائم المشار إليها في المادة10/1 من قانون الإجراءات الجزائية . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك . خطأ في القانون.

____
لما كان من المقرر قانونا وعملا بنص الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجزائية على أنه ( لا يجوز أن ترفع الدعوى الجزائية فــي الجرائم التالية إلا بناء على شكوى خطية أو شفوية من المجني عليه أو من يقوم مقامه قانوناً 1- السرقة والاحتيال وخيانة الأمانة وإخفاء الأشياء المتحصلة منها إذا كان المجني عليه زوجاً للجاني أو كان أحد أصوله أو فروعه ولم تكن هذه الأشياء محجوزا عليها قضائيا أو إداريا أو مثقلة بحق لشخص آخر ) وجاء النص بالمادة 16 من ذات القانون على أن (( لمن قدم الشكوى في الجرائم المشار إليها في المادة العاشرة من هذا القانون أن يتنازل عن الشكوى في أي وقت قبل أن يصدر في الدعوى حكم بات وتنقضي الدعوى الجزائية بالتنازل ) بما مفاده أن المشرع في المادة 16 قد قصر حق التنازل الذي تنقضى به الدعوى الجزائية لمن قدم الشكوى في الجرائم المشار إليها في الماد 10 (1) في حالة كون أن المجني عليه زوجا للجاني أو كان أحد أصوله أو فروعه دون سواهم وأن الأصول شرعا هم الآباء وأن علو والفروع الأبناء وأن نزلوا .لما كان ذلك وكان الثابت من الاطلاع على الأوراق إن التهمة الموجهة للمتهم هي الاحتيال وقد تحركت الدعوى فيها بناء على شكوى من المجني عليه ولما كان المجني عليه ليس من بين الأفراد الذين حددتهم المادة سالفة البيان ومن ثم فإن التنازل الحاصل من الشاكي بعد قيام التهمة لا يفيد المتهم ولا تنقضى الدعوى الجزائية بمقتضاه ،وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بانقضاء الدعوى الجزائية لتنازل الشاكي عن شكواه قبل المتهم فانه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه مع التصدي .


المحكمة
_____

حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن النيابة العامة أسندت إلى المطعون ضده وصف أنه بتاريخ 17/3/2012 بدائرة الشارقة :-استولى لنفسه على المال المنقول المملوك ........ بطرق احتيالية بأن ظهر أمامه بمظهر تاجر السيارات مما أدى إلى خداعه وحمله على تسليم المال المنقول على النحو المبين بالأوراق . وطلبت عقابه بالمادة 399 من قانون العقوبات الاتحادي .بتاريخ 16/9/2012 قضت محكمة أول درجة غيابياً بإدانة المطعون ضده بالتهمة المسندة إليه ومعاقبته بالحبس لمدة ثلاثة شهور , عارض المطعون ضده في الحكم الغيابي وبتاريخ 9/1/2013 قضت محكمة أول درجة بقبول طلب المعارضة شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم الغيابي والقضاء مجدداً بإدانته بالتهمة المسندة إليه وعاقبته بالحبس لمدى شهر . استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 410/2013 وبتاريخ 19/2/2013 قضت محكمة استئناف الشارقة الاتحادية بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بانقضاء الدعوى الجزائية بتنازل الشاكي عن شكواه , لم يلق الحكم قبولا لدى النيابة العامة فطعنت عليه بالطعن الماثل .

وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه بسبب وحيد الخطأ في تطبيق القانون حينما قضى بانقضاء الدعوى الجزائية قبل المطعون ضده لتنازل الشاكي عن شكواه عملا بنص المادتين 10 , 16 من قانون الإجراءات الجزائية، ذلك ان نطاق تطبيق المادتين أعلاه يكون في حالة الجرائم التي تقع بين الأصول والفروع والامتناع بتسليم المحضون وغيرها من الجرائم المحصورة ولا تنطبق على الجريمة المنسوبة للمتهم الاحتيال والنصب المعاقب عليها بالمادة 399 من قانون العقوبات مما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن النعي سديد، ذلك إن المقرر قانونا وعملا بنص الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجزائية على أنه ( لا يجوز أن ترفع الدعوى الجزائية فــي الجرائم التالية إلا بناء على شكوى خطية أو شفوية من المجني عليه أو من يقوم مقامه قانوناً 1- السرقة والاحتيال وخيانة الأمانة وإخفاء الأشياء المتحصلة منها إذا كان المجني عليه زوجاً للجاني أو كان أحد أصوله أو فروعه ولم تكن هذه الأشياء محجوزا عليها قضائيا أو إداريا أو مثقلة بحق لشخص آخر ) وجاء النص بالمادة 16 من ذات القانون على أن (( لمن قدم الشكوى في الجرائم المشار إليها في المادة العاشرة من هذا القانون أن يتنازل عن الشكوى في أي وقت قبل أن يصدر في الدعوى حكم بات وتنقضي الدعوى الجزائية بالتنازل ) بما مفاده أن المشرع في المادة 16 قد قصر حق التنازل الذي تنقضى به الدعوى الجزائية لمن قدم الشكوى في الجرائم المشار إليها في الماد 10 (1) في حالة كون أن المجني عليه زوجا للجاني أو كان أحد أصوله أو فروعه دون سواهم وأن الأصول شرعا هم الآباء وأن علو والفروع الأبناء وأن نزلوا .لما كان ذلك وكان الثابت من الاطلاع على الأوراق إن التهمة الموجهة للمتهم هي الاحتيال وقد تحركت الدعوى فيها بناء على شكوى من المجني عليه ولما كان المجني عليه ليس من بين الأفراد الذين حددتهم المادة سالفة البيان ومن ثم فإن التنازل الحاصل من الشاكي بعد قيام التهمة لا يفيد المتهم ولا تنقضى الدعوى الجزائية بمقتضاه ،وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بانقضاء الدعوى الجزائية لتنازل الشاكي عن شكواه قبل المتهم فانه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه مع التصدي .
ولما كان الموضوع صالحا للفصل فيه.



المواضيع المتشابهه: