جلسة الأثنين الموافق 6 من مايو سنة 2013

برئاسة السيد القاضي / محمد عبدالرحمن الجراح – رئيس الدائرة ، وعضوية السادة القضاة / رانفي محمد إبراهيم وأحمد عبدالحميد حامد.

( )




الطعن رقم 572 لسنة 2012 جزائي




(1) حكم " تسبيب سائغ " . طعن " سببه " . نقض " ما لا يقبل من أسباب ".

  • سبب الطعن. وجوب أن يكون منتجا مؤثرا في صحة الحكم . النعي على مجرد خطأ مادي وارد في الحكم لا يؤثر في سلامته وصحته . غير مقبول.


(2) محكمة الموضوع " سلطتها التقديرية ". نقض " ما لا يقبل من الأسباب ".
- تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها . حق لمحكمة الموضوع . تتبع الخصوم في مناحي دفاعهم والرد على كل شبهه يثيرها المتهم . غير لازم . استفادة الرد عليها ضمنا من الرد المسقط لتلك الشبهات ولها الأخذ بأقوال المجني عليه متى اطمأنت لصدقها واقترانها بقرائن أخرى تؤيدها. المجادلة في ذلك أمام المحكمة الاتحادية العليا . غير جائزة.

(3) محكمة الموضوع " سلطتها التقديرية ". دفاع شرعي . حكم " تسبيب سائغ ".
- تقدير توافر شروط الدفاع الشرعي وحدوده . حق لمحكمة الموضوع . مادام سائغا.
- حالة الدفاع الشرعي . مناط توافرها؟
- الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى . غير جائز . أمام المحكمة الاتحادية العليا.
- مثال لتسبيب سائغ لعدم توافر حالة الدفاع الشرعي في جريمة عاهة مستديمة.
____

1- من المقرر في قضاء هذه المحكمة – انه يتعين لقبول سبب الطعن أن يكون السبب منتجا أي مؤثرا في صحة وسلامة قضاء الحكم المطعون فيه ، ولما كان سبب النعي واردا على حكم محكمة أول درجة بمقولة انه دون في وقائع الدعوى ان الطاعن سبب عاهة مستديمة للمجني عليهما ولم ترد في مدونات الحكم المطعون فيه إلا من قبيل الإشارة إليها أنها خطأ مادي فضلا عن ان ورود هذا الخطأ لا يؤثر في صحة وسلامة الحكم المطعون فيه الأمر الذي يكون معه النعي غير منتج ومن ثم غير مقبول .

2- لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها حق لمحكمة الموضوع ، ذلك ان لمحكمة الموضوع أن تستمد قناعتها بثبوت الجريمة من أي دليل يطمئن إليها وجدانها وهي غير ملزمه بتتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم والرد على كل شبهه يثيرها المتهم مادام يستفاد من حكمها أنها محصت الدعوى وأحاطت بها عن بصر وبصيرة وفيه الرد الضمني المسقط لتلك الشبهات ، ولمحكمة الموضوع الأخذ بأقوال المجني عليه متى اطمأنت لصدق أقواله واقترانها بقرائن أخرى تؤيدها ويغدو المجادلة في ذلك أمام المحكمة الاتحادية العليا غير جائز،

3- لما كان من المقرر ان توافر شروط الدفاع الشرعي وحدوده هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع بغير معقب عليـها في ذلك مـادام تقديرها سائغا وقائما على ماله أصله الثابت في الأوراق بما يكفى لحمل قضائه. لما كان ذلك، وكان حكم محكمة أول درجة المحال إليه من الحكم المطعون فيه وجعل من أسبابه أسبابا مكملة له انه قد احاط بواقعة الدعوى عن بصر وبصيرة وحقق كافة عناصرها الواقعية والقانونية للجريمة التي دان بها الطاعن وركن إلى الصورة الصحيحة للواقعة واستظهر الحقيقة بجميع عناصرها المطروحة عليها واستدل على ثبوتها بحق الطاعن مما استخلصه من ظروف الدعوى وملابساتها وأورد الأدلة القانونية الكافية أخذا من أقوال المجني عليه من أن الطاعن قد اعتدى عليه بالركل برجله على رجله عندما كان يحاول النزول من السيارة وتسبيب الأذى له ، وتعزز ذلك بما ورد بالتقرير الطبي من وجود كسر على عظمه القصبة اليسرى للساق اليسرى عولج جراحيا بالتثبيت الداخلي وتقدر نسبة العجز 30% وورد بتقرير الطب الشرعي ان المجني عليه يمشي بعرج يساري وتعتبر تلك الاصابه عاهة مستديمة ، وقد استخلصت المحكمة من ذلك ثبوت جريمة الاعتداء على سلامة جسم المجني عليه بحق الطاعن ، ولما كانت حالة الدفاع الشرعي لا تقوم إلا لدفع فعلا وان يكون الدفاع لازما لدفع الاعتداء ومتناسبا معه وان تقدير توافر ذلك واستنتاج قيام حالة الدفاع الشرعي وانتفائها من سلطة محكمة الموضوع ، ولما كانت الواقعة لا تنطوى على وجود خطر داهم على الطاعن ولا يتوافر معها موجبات الدفاع الشرعي وان اعتداءه هو سبب المساس بسلامة جسم المجني عليه ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم أول درجة لأسبابه قد قام على أسباب سائغة ولها أصلها الثابت بالأوراق بما يكفي لحمل قضائه وفيها الرد الضمني المسقط لما أثاره الطاعن بأوجه النعي ، ومن ثم فلا يعدو أن يكون النعي في مجمله الاّ جدلا موضوعيا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة وتقدير الأدلة في الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة متعينا الرفض.



المحكمة
_____

حيث إن الوقائع ـ علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن ـ تتحصل في أن النيابة العامة قد أحالت الطاعن إلي المحاكمة الجزائية بوصف أنه بتاريخ 28/7/2011 بدائرة الشارقة: 1- اعتدى على سلامة جسم المجني عليه /........ ركل رجل المجني عليه اليسرى بواسطة رجله فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف عنها عاهة مستديمة وذلك عجزا بنسبته 30% من القدرة الكلية دون أن يتعمد إحداثها على النحو المبين بالتحقيقات. 2-اتلف المركبتين المبينتين في المحضر وجعلهما غير صالحتين للاستعمال على النحو المبين بالتحقيقات . وطلبت النيابة العامة معاقبته طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمادتين 338/424،1/1 من قانون العقوبات . ومحكمة أول درجة قضت بتاريخ 16/7/2012 بحبس الطاعن ثلاثة أشهر عما أسند إليه وإلزامه بدفع مبلغ ثلاثون ألف درهم حكومة أرش وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة ، استأنف الطاعن قضاء ذلك الحكم بالاستئناف رقم 2513 لسنة 2012 مستأنف جزاء الشارقة، ومحكمة الشارقة الاتحادية الاستئنافية قضت بتاريخ 22/11/2012 برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف ، فأقام الطاعن طعنه المطروح. وردت النيابة العامة بمذكرة خلصت فيها إلى طلب رفض الطعن.

وحيث إن النعي يقوم على سببين ينعي الطاعن بالوجه الاول من السبب الاول على الحكم المطعون فيه البطلان ذلك انه ساق في معرض ادانته الطاعن وقائع ليس لها أصل في الأوراق حينما بين أن اعتداء الطاعن سبب عاهة مستديمة للمجني عليهما بينما الثابت في الأوراق أن المجني عليه واحد بما يوصم الحكم المطعون فيه بالبطلان الأمر الذي يعيبه بما يوجب نقضه .

وحيث إن النعي في هذا الوجه غير مقبول، ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة – انه يتعين لقبول سبب الطعن أن يكون السبب منتجا أي مؤثرا في صحة وسلامة قضاء الحكم المطعون فيه ، ولما كان سبب النعي واردا على حكم محكمة أول درجة بمقولة انه دون في وقائع الدعوى ان الطاعن سبب عاهة مستديمة للمجني عليهما ولم ترد في مدونات الحكم المطعون فيه إلا من قبيل الإشارة إليها أنها خطأ مادي فضلا عن ان ورود هذا الخطأ لا يؤثر في صحة وسلامة الحكم المطعون فيه الأمر الذي يكون معه النعي غير منتج ومن ثم غير مقبول .

وحيث إن النعي بباقي أوجه الطعن يقوم على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب حينما أدان الطاعن عن جريمة الاعتداء على سلامة جسم المجني عليه رغم انتفائها بحقه من تناقض أقوال المجني عليه مع التقرير الطبي فقد ذكر المجني عليه ان سبب الاصابة قيام الطاعن بركله على ركبته بينما أورى التقرير الطبي أن سبب الاصابة جسم راض وهو ما يثبت صحة دفاع الطاعن أن المجني عليه هو من تسبب في ايذاء نفسه فضلا عن قيام حالة الدفاع الشرعي لدى الطاعن لدفع اعتداء المجني عليه وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه لذلك الأمر الذي يوصمه بالفساد والقصور بما يعيبه ويوجب نقضه .
وحيث إن النعي غير سديد ، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة – ان تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها حق لمحكمة الموضوع ، ذلك ان لمحكمة الموضوع أن تستمد قناعتها بثبوت الجريمة من أي دليل يطمئن إليها وجدانها وهي غير ملزمه بتتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم والرد على كل شبهه يثيرها المتهم مادام يستفاد من حكمها انها محصت الدعوى وأحاطت بها عن بصر وبصيرة وفيه الرد الضمني المسقط لتلك الشبهات ، ولمحكمة الموضوع الأخذ بأقوال المجني عليه متى اطمأنت لصدق أقواله واقترانها بقرائن اخرى تؤيدها ويغدو المجادلة في ذلك أمام المحكمة الاتحادية العليا غير جائز، كما انه من المقرر ان توافر شروط الدفاع الشرعي وحدوده هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع بغير معقب عليـها في ذلك مـادام تقديرها سائغا وقائما على ماله أصله الثابت في الأوراق بما يكفى لحمل قضائه. لما كان ذلك، وكان حكم محكمة أول درجة المحال إليه من الحكم المطعون فيه وجعل من أسبابه أسبابا مكملة له انه قد احاط بواقعة الدعوى عن بصر وبصيرة وحقق كافة عناصرها الواقعية والقانونية للجريمة التي دان بها الطاعن وركن إلى الصورة الصحيحة للواقعة واستظهر الحقيقة بجميع عناصرها المطروحة عليها واستدل على ثبوتها بحق الطاعن مما استخلصه من ظروف الدعوى وملابساتها وأورد الأدلة القانونية الكافية أخذا من أقوال المجني عليه من أن الطاعن قد اعتدى عليه بالركل برجله على رجله عندما كان يحاول النزول من السيارة وتسبيب الأذى له ، وتعزز ذلك بما ورد بالتقرير الطبي من وجود كسر على عظمه القصبة اليسرى للساق اليسرى عولج جراحيا بالتثبيت الداخلي وتقدر نسبة العجز 30% وورد بتقرير الطب الشرعي ان المجني عليه يمشي بعرج يساري وتعتبر تلك الاصابه عاهة مستديمة ، وقد استخلصت المحكمة من ذلك ثبوت جريمة الاعتداء على سلامة جسم المجني عليه بحق الطاعن ، ولما كانت حالة الدفاع الشرعي لا تقوم إلا لدفع فعلا وان يكون الدفاع لازما لدفع الاعتداء ومتناسبا معه وان تقدير توافر ذلك واستنتاج قيام حالة الدفاع الشرعي وانتفائها من سلطة محكمة الموضوع ، ولما كانت الواقعة لا تنطوى على وجود خطر داهم على الطاعن ولا يتوافر معها موجبات الدفاع الشرعي وان اعتداءه هو سبب المساس بسلامة جسم المجني عليه ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم أول درجة لأسبابه قد قام على أسباب سائغة ولها أصلها الثابت بالأوراق بما يكفي لحمل قضائه وفيها الرد الضمني المسقط لما أثاره الطاعن بأوجه النعي ، ومن ثم فلا يعدو أن يكون النعي في مجمله الاّ جدلا موضوعيا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة وتقدير الأدلة في الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة متعينا الرفض.
لما تقدم يتعين رفض الطعن.




المواضيع المتشابهه: