جلسة الأثنين الموافق 13 من مايو سنة 2013

برئاسة السيد القاضي / محمد عبدالرحمن الجراح – رئيس الدائرة ، وعضوية السادة القضاة / رانفي محمد إبراهيم وأحمد عبدالحميد حامد.

( )




الطعن رقم 120 لسنة 2013 جزائي




حكم " بيانات التسبيب " . " تسبيب معيب " . قانون " تفسيره ". نقض " ما يقبل من الأسباب". الشبكة المعلوماتية.
- حكم الإدانة . بياناته؟
- عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 216 من قانون الإجراءات الجزائية . مقصودها؟
- استخدام الشبكة المعلوماتية أو احدى وسائل تقنية المعلومات دون وجه حق للاستيلاء على أموال الغير. مؤداه؟ المادة 11 من القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2006 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
- عدم استظهار الحكم المطعون فيه كيفية استخدام الطاعن للشبكة المعلوماتية أو احدى وسائل تقنية المعلومات إلى أرقام البطاقة الائتمانية للمجني عليه وايراد أسباب عامة مجهلة لا يبين منها توافر أركان الجريمة في حق المتهم قصور يعجز المحكمة الاتحادية العليا . من رقابتها على صحة تطبيق القانون.
____
لما كان من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالاها وسلامة مأخذها وإلا كان حكمها قاصرا، والمقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 216 من قانون الإجراءات الجزائية هو أن يثبت قاضي الموضوع في حكمه كل الافعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة . لما كان ذلك وكانت المادة 11 من القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2006 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات قد نصت على " عقاب كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقة ائتمانية أو غيرها من البطاقات الالكترونية يعاقب بالحبس وبالغرامة فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تنتجه من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين وتكون العقوبة مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال الغير" مفاده أنه يتعين على الجاني استخدام الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول دون وجه حق إلى بيان أو أرقام أو بيانات بطاقة ائتمانية للاستيلاء على أموال الغير . لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه لم يستظهر كيفية استخدام الطاعـن للشبكة المعلوماتية أو أحد وسائل تقنية المعلومات للوصول إلى أرقام البطاقة الائتمانية التي تعود للشاكي وأن الطاعن من قام بذلك وكان ما أورده الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه لبيان توافر أركان تلك الجريمة في حق الطاعن مشوبا بالإبهام والإجمال والغموض وجاء في عبارات معماة مجهلة بقوله " ولما كان المتهم قد استخدم الشبكة المعلوماتية وتوصل إلى بيان البطاقة الائتمانية الخاصة بالمجني عليه واستولى على مبلغ 16780 درهم سدد بها بطاقات مرورية مسجلة على السيارة 30354 والمسجلة باسمه ومن حيث إن الواقعة على تلك الصورة ثبتت واستقرت في يقين المحكمة وتوافرت الأدلة على صحتها وما قرر به المجني عليه بالاستدلالات وكشف بيان السيارة وما قرر به المتهم أمام المحكمة من أن السيارة تعود له" ولا يبين من تلك العبارات توافر أركان الجريمة في حق المتهم لعدم تعرض الحكم للتهمة المسندة إلى المتهم ومناقشة ثبوتها من عدمه وكيفية استعمال الطاعن الشبكة المعلوماتية للوصول لبطاقة الائتمان بما يشوب الحكم بالقصور الذي يعجز المحكمة العليا عن إعمال رقابتها على صحة تطبيق القانون على الواقعة بما يستوجب نقضه مع الإحالة.



المحكمة
_____

حيث إن الوقائع ـ علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن على انه بتاريخ 13/2/2012 بدائرة الشارقة: 1-سرق المال المنقول (البطاقة الائتمانية) والمبين وصفا وقدراً بالمحضر والمملوك للمجني عليه/ ....... بنية تملكه وذلك على النحو المبين بالأوراق. 2-استخدم الشبكة المعلوماتية وإحدى وسائل تقنية المعلومات في التوصل بدون وجه حق إلى بيانات بطاقة ائتمانية واستولى على مال المجني عليه سالف الذكر بأن استخدم البطاقة الائتمانية في دفع المخالفات المرورية المترتبة على مركبته بإجمالي مبلغ 16780 درهم وذلك على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابه طبقا لأحكام الشريعة الغراء والمواد 390،382،381 من قانون العقوبات الاتحادي والمادة 11 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الاتحادي. بتاريخ 29/10/2012 قضت محكمة أول درجة غيابيا ببراءة الطاعن من التهمة الأولى المنسوبة إليه وحبسه سنة واحدة عما هو منسوب إليه في التهمة الثانية وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة. عارض المتهم في الحكم الغيابي وبتاريخ 4/12/2012 قضت المحكمة حضورياً بقبول المعارضه شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه بإلغاء الإبعاد وتأييده فيما عدا ذلك . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 3767/2012 وبتاريخ 26/2/2013 قضت محكمة استئناف الشارقة الاتحادية بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، لم يلق الحكم قبولا لدى الطاعن فطعن عليه بالطعن الماثل ، قدمت النيابة مذكرة برأيها طلبت فيها رفض الطعن.
وحيث إن مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أن الحكم المطعون فيه دانه بالجريمة المسندة إليه دون بيانه الأسباب التي أدان الطاعن بها وأنه جاء مجملا وغامضاً وبعبارات عامة لم يبين أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استند عليها الحكم رغم أن الطاعن لاذ بالإنكار وتمسك في دفاعه بندب خبير لإظهار وجه الحق في الدعوى ومراجعة إدارة المرور في أبوظبي ورأس الخيمة لبيان كيفية سداد المخالفات الخاصة بالسيارة وكيفية دخول الطاعن للشبكة المعلوماتية وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع ولم يقسطه حقه في الفحص والتمحيص فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .


وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالاها وسلامة مأخذها وإلا كان حكمها قاصرا، والمقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 216 من قانون الإجراءات الجزائية هو أن يثبت قاضي الموضوع في حكمه كل الافعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة . لما كان ذلك وكانت المادة 11 من القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2006 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات قد نصت على " عقاب كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقة ائتمانية أو غيرها من البطاقات الالكترونية يعاقب بالحبس وبالغرامة فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تنتجه من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين وتكون العقوبة مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال الغير" مفاده أنه يتعين على الجاني استخدام الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول دون وجه حق إلى بيان أو أرقام أو بيانات بطاقة ائتمانية للاستيلاء على أموال الغير . لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه لم يستظهر كيفية استخدام الطاعـن للشبكة المعلوماتية أو أحد وسائل تقنية المعلومات للوصول إلى أرقام البطاقة الائتمانية التي تعود للشاكي وأن الطاعن من قام بذلك وكان ما أورده الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه لبيان توافر أركان تلك الجريمة في حق الطاعن مشوبا بالإبهام والإجمال والغموض وجاء في عبارات معماة مجهلة بقوله " ولما كان المتهم قد استخدم الشبكة المعلوماتية وتوصل إلى بيان البطاقة الائتمانية الخاصة بالمجني عليه واستولى على مبلغ 16780 درهم سدد بها بطاقات مرورية مسجلة على السيارة 30354 والمسجلة باسمه ومن حيث إن الواقعة على تلك الصورة ثبتت واستقرت في يقين المحكمة وتوافرت الأدلة على صحتها وما قرر به المجني عليه بالاستدلالات وكشف بيان السيارة وما قرر به المتهم أمام المحكمة من أن السيارة تعود له" ولا يبين من تلك العبارات توافر أركان الجريمة في حق المتهم لعدم تعرض الحكم للتهمة المسندة إلى المتهم ومناقشة ثبوتها من عدمه وكيفية استعمال الطاعن الشبكة المعلوماتية للوصول لبطاقة الائتمان بما يشوب الحكم بالقصور الذي يعجز المحكمة العليا عن إعمال رقابتها على صحة تطبيق القانون على الواقعة بما يستوجب نقضه مع الإحالة.



المواضيع المتشابهه: