جلسة الأربعاء الموافق 30 من اكتوبر سنة 2013
برئاسة السيد القاضي الدكتور / عبدالوهاب عبدول - رئيس المحكمة، وعضوية السادة القضاة: محمد عبدالرحمن الجراح و د. أحمد الصايغ.
( )




الطعن رقم 301 لسنة 2013 إداري

المحاكم الاتحادية" اختصاصها". اختصاص" ولائي". دستور. قوة الأمر المقضى فيه. حكم" مخالفة القانون". ايجار.
- الدعوى المدنية أو التجارية أو الإدارية المختصم فيها الاتحاد. انعقاد الاختصاص الولائي بنظرها لمحكمة اتحادية. مناط ذلك. للصفة الأساسية للخصم أي للجهة الاتحادية أو أي سلطة من سلطات الاتحاد. المادة 102من الدستور. سلب هذا الإختصاص. غير جائز إلا بنص دستوري موازله. أثر ذلك. المحاكم الاتحادية صاحبة الولاية العامة بالفصل في كافة المنازعات سالفة الذكر ومنها القضايا الإيجارية وما ترتب عليها.
- صدور حكم من محكمة أو من جهة ذات اختصاص قضائي خارج حدود ولايتها. أثره. غير جائز اسباغ عليه قوة الأمر المقضى فيه. لأنه كأن لم يكن. للمحكمة ذات الولاية متى رفع إليها النزاع أن تنظر فيه كأنه لم يسبق عرضه على القضاء. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضائه بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها من لجنة فض المنازعات الإيجارية. رغم أنها غير مختصة ولائياً بنظره. مخالفة للقانون وخطأ.
ـــــــ

النص في المادة 102 من دستور دولة الامارات العربية المتحدة على أن يكون للاتحاد محكمة اتحادية ابتدائية أو أكثر تنعقد في عاصمة الاتحاد الدائمة ، أو في بعض عواصم الامارات لممارسة الولاية القضائية في دائرة اختصاصها في القضايا التالية : المنازعات المدنية والتجارية والادارية بين الاتحاد والافراد سواء كان الاتحاد مدعيا أو مدعى عليه فيهما : يدل على أنه متى كان الاتحاد خصما في دعوى مدنية أو تجارية أو ادارية كان الاختصاص لمحكمة اتحادية إذ أن معيار مناط الاختصاص الولائي لمحكمة ابتدائية اتحادية في المنازعة هو للصفة الأساسية للخصم أي للجهة الاتحادية أو أي سلطة من سلطات الاتحاد ، وأنه لا يجوز سلب هذا الاختصاص من المحكمة الاتحادية الا بنص دستوري موازٍ له ، فليست العبرة بثبوت العلة ، وإنما بوجود النص ، وتبعا لذلك فإن المحاكم الاتحادية هي صاحبة الولاية العامة بالفصل في كافة المنازعات المشار اليها ومنها القضايا الايجارية وما ترتب عليها مادام الاختصاص بالفصل فيها مقرر بنص الدستور ، ولا ينال من ذلك ما أورده الحكم من أن النزاع سبق الفصل فيه بحكم اللجنة الايجارية بالدعوى رقم 2495 لسنة 2009 بجلسة 23/10/2010، ذلك أنه متى كان الحكم صادرا من محكمة أو من جهة ذات اختصاص قضائي خارج حدود الولاية المقرر لهما ، فليس من شأن الحكم أن يسبغ عليه قوة الامر المقضى ، بل إن هذا الحكم يعتبر كأن لم يكن بحيث يكون للمحكمة ذات الولاية إذا ما رفع اليها النزاع أن تنظر فيه كأنه لم يسبق عرضه على القضاء، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه لهذا النظر ، وجرى في قضائه إلى أن النزاع سبق الفصل فيه أمام لجنة فض المنازعات الايجارية حال أنها غير مختصة لنظره ، فإنه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وقاده هذا الخطأ الى عدم بحث طلبات الطاعنة ، مما يعيبه ويوجب نقضه نقضا كليا.



المحكمــــة
ـــــــــ
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 207 لسنة 2012 إداري كلي أبوظبي اختصمت فيها المطعون ضده ، واستقرت طلباتها الختامية على طلب إخلائه من المحلات التي يستأجرها وندب خبير لمعاينتها ، وإثبات أنه أجرها للغير من الباطن ، وإلزامه بتقديم براءة ذمة الماء والكهرباء ، وقالت شرحا لدعواها ، أنها بمقتضى عقدي ايجار استأجر المطعون ضده ثلاث محلات تجارية ، وشقتين بمنطقة مصفح الصناعية بأبوظبي على أن ينتهي عقد ايجار المحلات التجارية في 31/12/2008 وينتهي عقد ايجار الشقتين في 28/2/2009 ، لكن المطعون ضده قام بتأجير المحلات الثلاث والشقتين الى الغير بدون إذن من الطاعنة مخالفا بذلك شروط العقد وقواعد ايجار أملاك الوقف ، ومن ثم كانت الدعوى بالطلبات سالفة البيان ، ومحكمة أول درجة قضت بجلسة 28/11/2012 برفض الدعوى لعدم اخطار الطاعنة المطعون ضده برغبتها في استرجاع المحلات عملا بما تنص عليه شروط العقد ، استأنفت الطاعنة هذا القضاء بالاستئناف رقم 182 لسنة 2012، ومحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية قضت في 26/3/2013 بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها من لجنة فض المنازعات الايجارية ، فكان الطعن المطروح الذي عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت الدائرة جدارة نظره في جلسة فتم نظره على النحو المبين بمحاضر الجلسات وتحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم .

وحيث إن مما تنعى به الطاعنة بالسبب الاول على الحكم المطعون فيه ، مخالفة الدستور ، والخطأ في تطبيق القانون وتأويله اذ قضى بعدم قبول نظرالدعوى لسابقة الفصل فيها من لجنة المنازعات الايجارية بدائرة القضاء بأبوظبي حال أن المحاكم الاتحادية هي الجهة المختصة بنظر المنازعات بين الجهات الاتحادية وبين الافراد سواء كان الاتحاد مدعيا أو مدعى عليه عملا بنص المادة 102 من الدستور وهو مالم يفهمه الحكم المطعون فيه مما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذاا النعي سديد ذلك أن النص في المادة 102 من دستور دولة الامارات العربية المتحدة على أن يكون للاتحاد محكمة اتحادية ابتدائية أو أكثر تنعقد في عاصمة الاتحاد الدائمة ، أو في بعض عواصم الامارات لممارسة الولاية القضائية في دائرة اختصاصها في القضايا التالية : المنازعات المدنية والتجارية والادارية بين الاتحاد والافراد سواء كان الاتحاد مدعيا أو مدعى عليه فيهما : يدل على أنه متى كان الاتحاد خصما في دعوى مدنية أو تجارية أو ادارية كان الاختصاص لمحكمة اتحادية إذ أن معيار مناط الاختصاص الولائي لمحكمة ابتدائية اتحادية في المنازعة هو للصفة الأساسية للخصم أي للجهة الاتحادية أو أي سلطة من سلطات الاتحاد، وأنه لا يجوز سلب هذا الاختصاص من المحكمة الاتحادية الا بنص دستوري موازٍ له ، فليست العبرة بثبوت العلة ، وإنما بوجود النص ، وتبعا لذلك فإن المحاكم الاتحادية هي صاحبة الولاية العامة بالفصل في كافة المنازعات المشار اليها ومنها القضايا الايجارية وما ترتب عليها مادام الاختصاص بالفصل فيها مقرر بنص الدستور ، ولا ينال من ذلك ما أورده الحكم من أن النزاع سبق الفصل فيه بحكم اللجنة الايجارية بالدعوى رقم 2495 لسنة 2009 بجلسة 23/10/2010، ذلك أنه متى كان الحكم صادرا من محكمة أو من جهة ذات اختصاص قضائي خارج حدود الولاية المقرر لهما ، فليس من شأن الحكم أن يسبغ عليه قوة الامر المقضى ، بل إن هذا الحكم يعتبر كأن لم يكن بحيث يكون للمحكمة ذات الولاية إذا ما رفع اليها النزاع أن تنظر فيه كأنه لم يسبق عرضه على القضاء، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه لهذا النظر ، وجرى في قضائه إلى أن النزاع سبق الفصل فيه أمام لجنة فض المنازعات الايجارية حال أنها غير مختصة لنظره ، فإنه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وقاده هذا الخطأ الى عدم بحث طلبات الطاعنة ، مما يعيبه ويوجب نقضه نقضا كليا دون حاجة لبحث السبب الثاني من سببي الطعن على أن يكون مع النقض الاحالة .



المواضيع المتشابهه: