جلسة الأربعاء الموافق 16 من يوليو سنة 2013
برئاسة السيد القاضي الدكتور / عبدالوهاب عبدول - رئيس المحكمة، وعضوية السادة القضاة: أحمد عبدالرحمن حامد و د. أحمد الصايغ.
( )




الطعن رقم 273 لسنة 2013 إداري

دعوى" تقدير قيمتها". إجراءات. طعن" مالا يجوز الطعن فيه". نقض.
الدعوى. الأصل العام. وجوب معرفة قيمتها. الإستثناء: الدعوى بطلب غير قابل للتقدير. مناط الدعوى غير القابلة للتقدير. استحالة التقدير بسبب طبيعتها أو أحوالها لا بجهالتها. تقدير القيمة تدخل فيه الملحقات والمصروفات. عدم تقدير الدعوى بالنقد. مفاده: وجوب تقديرها من المحكمة. مثال: في دعوى مقدرة القيمة بالمستحقات المالية مع طلبين يمكن تقديرهما بالنقض، ولم تقدرها المحكمة ولم تقدم الطاعنه دليلا على تجاوزهما مع المستحقات لنصاب الطعن ما يجعل الطعن بالنقض غير جائز .
ــــــ


لما كان من المقرر بنص المادتين 49,48 / 1 من قانون الإجراءات المدنية ، أن الأصل في الدعاوي أن تكون معلومة القيمة ، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوي التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير ، وتعتبر الدعاوي غير قابلة للتقدير إذا كان موضوعها يستحيل تقدير قيمته سواء بحسب طبيعته أو بحسب ظروف الدعوى ، والعبرة في هذا الشأن هو باستحالة تقدير القيمة لا بجهالتها ، ويدخل في تقدير قيمة الدعوى الملحقات كالتضمينات والريع ، والمصروفات و غيرها ، وأنه في حالة عدم تقديرها بالنقد فتقدر من قبل المحكمة، ولما كان الثابت في الدعوى أن المطعون ضده حدد قيمة دعواه قبل الطاعنة أمام محكمة أول درجة في /99, 146,728درهم قيمة مستحقاته عن إنهاء خدمته بالإضافة إلى طلب تعويض عما لحقه من أضرار وتذكرة سفر عودة إلى بلدة وهو ما يمكن تقديره بالنقد ، وإذ خلت الأوراق من تقدير المحكمة للطلبين الأخيرين – طلب التعويض وطلب تذكرة السفر – كما لم تقدم الطاعنة دليلاً على أن الطلبين مع المستحقات عن إنهاء الخدمة يجاوز النصاب المقرر للطعن في الحكم بالنقض، وتبعاً لذلك وعملاً بالمادة 173/1 من قانون الإجراءات المدنية يتعين القضاء بعدم جواز الطعن.




المحكمــــة
ــــــــ

حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 184 لسنة 2011 إداري كلي أبو ظبي اختصم فيها الطاعنة بغية إلزامها بأن تؤدي له مستحقاته عن إنهاء خدمته من رصيد إجازاته وعلاوة دوريه سنوية وبدل إنذار وتعويض عن الفصل التعسفي ومكافأة نهاية الخدمة ، وقال شرحاً لدعواه أنه عمل لدي الطاعنة بوظيفة إمام مسجد منذ 3/12/1979 وحتى 10/4/2008 حيث تم فصله عن العمل ، وبتاريخ 9/11/2008 أعيد إلى عمله ثم فصل عنه في 10/4/2009 ، وقد ظل يطالب بمستحقاته بعد هذا التاريخ من غير جدوى ، ومن ثم كانت الدعوى بالطلبات سالفة البيان. ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيراً وأودع تقريره والذي أنتهي فيه إلى أن المطعون ضده يستحق مبلغ – 121,333 درهم فتقدم المطعون ضده بمذكرة خلص فيها إلى طلب القضاء له بمبلغ 146,728,99 درهم، وتعويض عما لحقه من أضرار وتذكرة سفر. ومحكمة أول درجة قضت في 22/12/2012 بإلزام المدعي عليها ( الطاعنة ) بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 121,333 درهم استأنفت الطاعنة هذا القضاء بالاستئناف رقم 11 لسنة 2013 ومحكمة أبو ظبي الاتحادية الاستنافيه قضت في 11/3/2013 بتعديل الحكم المستأنف وإلزام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بأن تودي للمطعون ضده مبلغ 108,670 درهم فكان الطعن المطروح الذي عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت الدائرة جدارة نظرة في جلسة فتم نظرة على النحو المبين بمحاضر الجلسات وتحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم .

وحيث إن من المقرر بنص المادتين 49,48 / 1 من قانون الإجراءات المدنية ، أن الأصل في الدعاوي أن تكون معلومة القيمة ، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوي التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير ، وتعتبر الدعاوي غير قابلة للتقدير إذا كان موضوعها يستحيل تقدير قيمته سواء بحسب طبيعته أو بحسب ظروف الدعوى ، والعبرة في هذا الشأن هو باستحالة تقدير القيمة لا بجهالتها ، ويدخل في تقدير قيمة الدعوى الملحقات كالتضمينات والريع ، والمصروفات و غيرها ، وأنه في حالة عدم تقديرها بالنقد فتقدر من قبل المحكمة، ولما كان الثابت في الدعوى أن المطعون ضده حدد قيمة دعواه قبل الطاعنة أمام محكمة أول درجة في /99, 146,728درهم قيمة مستحقاته عن إنهاء خدمته بالإضافة إلى طلب تعويض عما لحقه من أضرار وتذكرة سفر عودة إلى بلدة وهو ما يمكن تقديره بالنقد ، وإذ خلت الأوراق من تقدير المحكمة للطلبين الأخيرين – طلب التعويض وطلب تذكرة السفر – كما لم تقدم الطاعنة دليلاً على أن الطلبين مع المستحقات عن إنهاء الخدمة يجاوز النصاب المقرر للطعن في الحكم بالنقض، وتبعاً لذلك وعملاً بالمادة 173/1 من قانون الإجراءات المدنية يتعين القضاء بعدم جواز الطعن وهو ما تقضي به المحكمة .



المواضيع المتشابهه: