جلسة الأربعاء الموافق 5 من يونيو سنة 2013
برئاسة السيد القاضي الدكتور / عبدالوهاب عبدول - رئيس المحكمة، وعضوية السادة القضاة: محمد عبدالرحمن الجراح و د. أحمد الصايغ.
( )




الطعون أرقام 48و63و70 لسنة 2013 إداري

مسئولية" طبية". طبيب" ما يلتزم به". خطأ. محكمة الموضوع" سلطتها التقديرية". خبره. لجان" اللجنة العليا للمسئولية الطبية". دفاع" الجوهري". حكم" تسبيب معيب". تعويض.
- الطبيب. الأصل. عدم التزامه بتحقيق نتيجة وهي شفاء المريض أو نجاح العملية التي يجريها له. التزامه ببذل الغاية اللازمة في سبيل شفائه وفق الأصول العلمية الثابتة وما يقتضيه العمل الفني للمهنة.
- ثبوت الخطأ الموجب لمسؤولية الطبيب أو نفيه عنه واستخلاص علاقة السببية بين الخطأ والضرر أو نفيها. سلطة محكمة الموضوع. متى كان سائغاً.
- تحصيل وفهم الواقع في الدعوى. سلطة محكمة الموضوع. مناطه. أن يكون الحكم فيه بذاته ما يطمئن المطلع عليه تمحيص المحكمة للأدلة وتقارير الخبراء المقدمة إليها وحصلت منها ما يؤدي إلى النتيجة التي بنت عليها قضاءها والرد على الاعتراضات المتضمنة دفاعاً جوهرياً. مخالفة ذلك. أثره. قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال.
- اللجنة العليا للمسؤولية الطبية. قرارها. تقريراً بالرأي الفني باعتباره عنصراً من عناصر إثبات الخطأ الطبي. لمحكمة الموضوع. الأخذ به متى اقتنعت بسلامة أسبابه. مناطه. أن يكفي لتكوين عقيدتها والوصول إلى حقيقة الواقع فيها وإلا تلتفت عن مستندات قدمها الخصم وتمسك بدلالتها أو تعول على تقرير خبير لم يعرض لما أثاره الخصوم من وقائع جوهرية أو كان بحثه في هذا الشأن غير كاف.
- مثال لتسبيب معيب في دعوى تعويض عن خطأ طبي في ولادة.
ـــــــ

لما كانت مسؤولية الطبيب لا تقوم – في الأصل – على أن يلتزم بتحقيق نتيجة وهي شفاء المريض أو بنجاح العملية التي يجريها له ، وإنما التزامه ببذل العناية اللازمة في سبيل شفائه، وكل ذلك وفق الأصول العلمية الثابتة وما يقتضيه العمل الفني للمهنة ، وأنه وإن كان ثبوت الخطأ الموجب لمسؤولية الطبيب أو نفيه عنه واستخلاص علاقة السببية بين الخطأ والضرر أو نفيها هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بأن تورد في حكمها الأسباب السائغة المؤدية إلى ما انتهت إليه ، ولما كان من المقرر أيضا أنه وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الوقائع في الدعوى إلا إن مناط ذلك أن يكون حكمها فيه بذاته ما يطمئن المطلع إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة وتقارير الخبراء المقدمة إليها توصلا إلى ما ترى أنه الواقع في الدعوى ، وحصلت منها ما يؤدي إلي النتيجة التي بنت عليها قضاءها ، وأن ترد على الاعتراضات التي تتضمن دفاعا جوهريا لو صح لكان له أثر في تقدير عمل الخبير والنتيجة التي خلص إليها ، وإلا كان حكمها مشوبا بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ولما كان ذلك وكان النص في المادة الثانية من قرار مجلس الوزراء رقم 6 بتاريخ 10/4/2012 بشأن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية المنشور بالجريدة الرسمية عدد 535 ( صفحة 308 ) على : تختص اللجنة العليا للمسؤولية الطبية بإبداء الرأي الفني في الحالتين -1- وجود خطأ طبي من عدمه مع بيان سببه والأضرار المترتبة عليه إن وجدت ، وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر وأية أمور أخرى تطلب منها : يدل على أن قرار اللجنة العليا للمسؤولية الطبية لا يعدو أن يكون تقريراً بالرأي الفني باعتباره عنصراً من عناصر إثبات الخطأ الطبي ، وان للمحكمة أن تأخذ به متى اقتنعت بسلامة أسبابه بما لها من سلطة تقدير الأدلة وكفايتها ، إلا أن مناط ذلك أن يكون في هذا التقرير ما يكفي لتكوين عقيدتها ، والوصول إلى حقيقة الواقع فيها وألا تلتفت عن مستندات قدمها الخصم وتمسك بدلالتها أو تعول في قضائها على تقرير خبير لم يعرض لما أثارة الخصوم من وقائع جوهرية أو كان بحثه في هذا الشأن غير كاف . ولما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن الطاعنة قدمت مذكرة أمام محكمة الموضوع أوردت فيها مأخذها على تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وأرفقت بها التقرير رقم م ط /43/2012 بتاريخ 5/3/2012 الصادر عن الدكتور ..... استشاري ورئيس شعبة المسؤولية الطبية بوزارة الصحة، وتقرير اللجنة الطبية التابعة لدائرة الصحة بدبي المشكلة بالقرار رقم 22 لسنة 2006 والتي أودعت تقريرها في 4/12/2006 ، وإفادة الدكتور ...... الاستشارية في أمراض النساء والولادة وقد أجمعت كل هذه التقارير على انتفاء أي خطأ مهني يمكن أن ينسب إلى الطبيبة ..... التي أشرفت على ولادة ...... ، وقد أكدت التقارير المشار إليها أن ما حصل للمريضة يعتبر من المضاعفات الطبية المعروفة والممكن حدوثها والمتعارف عليها في مجال الممارسة الطبية عالميا ، وقد تعاملت معها الطبيبة المعالجة بمهنية في ظل متابعة حثيثة ومستمرة لحالة المريضة وكان قرارها صائبا وصحيحاً بإعطاء فرصة الولادة الطبيعية لكون المظاهر السريريه للأم والجنين كانت تسمح بالولادة الطبيعية مضافا لذلك عدم اعتراض المريضة على هذا الخيار ، وإذ قضي الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي بثبوت الخطأ الطبي في مواجهة الطبية ..... على سند من اطمئنانه إلى تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية بما أوردة في مدوناته من : " ...الدكتورة ..... قد شاب أداءها عدم الحكمة في التمريض على الولادة المهبلية باستخدام عقار الببننوسبنون خاصة في ظل خضوع المريضة لجراحة قيصرية سابقة خارج المستشفي ، إضافة إلي القصور في التوثيق الطبي لإجراءات المتابعة وهو ما يعني حدوث إهمال طبي تسبب في انفجار الرحم واستئصاله ، مما يعني إن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية حملت الخطأ الطبي المتسبب في استئصال رحم المستأنف ضدها ووفاة المولود إلى خطأ طبي من الدكتورة المباشرة التي قامت بمتابعة حالة توليدها وإلى إهمال المستشفى ، فإن المحكمة تعتبر هذا التقرير الصادر عن اللجنة العليا المختصة في المسؤولية الطبية وهو دليل جديد وقاطع على خطأ المستأنفين ...." وإذ كان البين من مدونات الحكم أنه خلا من الرد على المطاعن التي تمسكت بها الطاعنة والتفت تماما عن التقارير الطبية المقدمة في الدعوى مكتفيا بما خلصت إلية اللجنة العليا للمسؤولية الطبية في تقريرها الذي لا يعدو أن يكون رأيا فنيا لا يجوز اعتماده دليلا قاطعاً في أثبات الخطأ الطبي المنسوب إلى الطبيبة التي أشرفت على إجراءات الولادة وهو ما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب فضلا عن الفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه.




المحكمــــة
ـــــــــ
حيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوارق الطعن - تتحصل في أن ...... ، ..... أقاما الدعوى رقم 201 لسنة 2011 إداري كلي أبو ظبي اختصما فيها وزارة الصحة – مستشفي ..... – بجانب الطبيبة ...... ، واستقرت طلباتهما الختامية على طلب إلزام المدعي عليهما بالتضامن والتضامم بأن يؤديا لهما مبلغ : 6,640,000 درهم تعويضاً عما لحقهما من أضرار مادية وأدبية ، وقالا شرحا لدعواهما أن ...... أدخلت مستشفى ...... بدبي من أجل الولادة وأن الطبيبة ...... هي التي أشرفت عليها ، وقد تأخرت في إجراء عملية قيصرية عاجلة حال أن ...... كانت في حالة المخاض النشط مما نتج عن هذا الخطأ الطبي استئصال رحمها نتج عنه عاهة مستديمة بعجز قدره 25% إضافة إلى وفاة الجنين مما حرم المدعية من الإنجاب مرة أخرى، وتضرر المدعى الثاني (زوج المدعية ) من عدم الإنجاب من زوجته، وتوبعت الطبيبة أمام محكمة دبي الجزائية وقد أصدرت محكمة الاستئناف حكما ببراءتها ومن ثم كانت الدعوى بالطلبات سالفة البيان. دفعت الطبيبة بعدم سماع الدعوى وانتقاء الخطأ الطبي في مواجهتها ، ندبـت محكمة أول درجـة اللجنة العليا للمسئوليـة الطبيـة ، وبجلسـة 23/ 5/ 2012 قضت بإلزام المدعي عليهما بالتضامن بأن يؤديا للمدعية الأولي مبلغ : 400,000 درهم وللمدعي الثاني مبلغ 200,000 درهم ، استأنفت وزارة الصحة – مستشفي ..... – و...... هذا القضاء بالاستئناف رقم 116/2012 واستأنفته .....و..... بالاستئناف رقم 117 /2012 ، وبعد ضم الاستئنافين معاً قضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية في 11/12/2012 بالتأييد ، فكانت الطعون الثلاثة ، وإذا عرضت على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت الدائرة جدارة نظرها في جلسة فتم نظرها علي النحو المبين بمحاضر الجلسات وتحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم .


في الطعن رقم 48 لسنة 2013

حيث إن مما تنعاه الطاعنة بالسبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال اذ لم يطبق أسس المسؤولية الطبية واعتبر أخذاً بتقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية في ثبوت خطأ الطبيبة المشرفة على ولادة ...... إلى القول بعدم حكمتها وإلى عدم التوثيق في الملف الطبي للمريضة ورتب عليهما القول بوجود إهمال أدى إلى انفجار رحم الأخيرة مهدراً بذلك الشهادات والتقارير الصادرة عن أطباء متخصصين ، ومنها تقرير اللجنة الثلاثية من الأطباء الاستشاريين في أمراض النساء والتوليد التي انتدبتها المحكمة الجزائية وشهادة الطبيبة عواطف البحر الاستشارية في أمراض النساء والتوليد والتي أجمعت كلها على عدم وجود إهمال أو خطأ طبي من جانب الطبيبة ...... ، ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه

وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن مسؤولية الطبيب لا تقوم – في الأصل – على أن يلتزم بتحقيق نتيجة وهي شفاء المريض أو بنجاح العملية التي يجريها له ، وإنما التزامه ببذل العناية اللازمة في سبيل شفائه، وكل ذلك وفق الأصول العلمية الثابتة وما يقتضيه العمل الفني للمهنة ، وأنه وإن كان ثبوت الخطأ الموجب لمسؤولية الطبيب أو نفيه عنه واستخلاص علاقة السببية بين الخطأ والضرر أو نفيها هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بأن تورد في حكمها الأسباب السائغة المؤدية إلى ما انتهت إليه ، ولما كان من المقرر أيضا أنه وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الوقائع في الدعوى إلا إن مناط ذلك أن يكون حكمها فيه بذاته ما يطمئن المطلع إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة وتقارير الخبراء المقدمة إليها توصلا إلى ما ترى أنه الواقع في الدعوى ، وحصلت منها ما يؤدي إلي النتيجة التي بنت عليها قضاءها ، وأن ترد على الاعتراضات التي تتضمن دفاعا جوهريا لو صح لكان له أثر في تقدير عمل الخبير والنتيجة التي خلص إليها ، وإلا كان حكمها مشوبا بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ولما كان ذلك وكان النص في المادة الثانية من قرار مجلس الوزراء رقم 6 بتاريخ 10/4/2012 بشأن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية المنشور بالجريدة الرسمية عدد 535 ( صفحة 308 ) على : تختص اللجنة العليا للمسؤولية الطبية بإبداء الرأي الفني في الحالتين -1- وجود خطأ طبي من عدمه مع بيان سببه والأضرار المترتبة عليه إن وجدت ، وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر وأية أمور أخرى تطلب منها : يدل على أن قرار اللجنة العليا للمسؤولية الطبية لا يعدو أن يكون تقريراً بالرأي الفني باعتباره عنصراً من عناصر إثبات الخطأ الطبي ، وان للمحكمة أن تأخذ به متى اقتنعت بسلامة أسبابه بما لها من سلطة تقدير الأدلة وكفايتها ، إلا أن مناط ذلك أن يكون في هذا التقرير ما يكفي لتكوين عقيدتها ، والوصول إلى حقيقة الواقع فيها وألا تلتفت عن مستندات قدمها الخصم وتمسك بدلالتها أو تعول في قضائها على تقرير خبير لم يعرض لما أثارة الخصوم من وقائع جوهرية أو كان بحثه في هذا الشأن غير كاف . ولما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن الطاعنة قدمت مذكرة أمام محكمة الموضوع أوردت فيها مأخذها على تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وأرفقت بها التقرير رقم م ط /43/2012 بتاريخ 5/3/2012 الصادر عن الدكتور ..... استشاري ورئيس شعبة المسؤولية الطبية بوزارة الصحة، وتقرير اللجنة الطبية التابعة لدائرة الصحة بدبي المشكلة بالقرار رقم 22 لسنة 2006 والتي أودعت تقريرها في 4/12/2006 ، وإفادة الدكتور ...... الاستشارية في أمراض النساء والولادة وقد أجمعت كل هذه التقارير على انتفاء أي خطأ مهني يمكن أن ينسب إلى الطبيبة ..... التي أشرفت على ولادة ...... ، وقد أكدت التقارير المشار إليها أن ما حصل للمريضة يعتبر من المضاعفات الطبية المعروفة والممكن حدوثها والمتعارف عليها في مجال الممارسة الطبية عالميا ، وقد تعاملت معها الطبيبة المعالجة بمهنية في ظل متابعة حثيثة ومستمرة لحالة المريضة وكان قرارها صائبا وصحيحاً بإعطاء فرصة الولادة الطبيعية لكون المظاهر السريريه للأم والجنين كانت تسمح بالولادة الطبيعية مضافا لذلك عدم اعتراض المريضة على هذا الخيار ، وإذ قضي الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي بثبوت الخطأ الطبي في مواجهة الطبية ..... على سند من اطمئنانه إلى تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية بما أوردة في مدوناته من : " ...الدكتورة ..... قد شاب أداءها عدم الحكمة في التمريض على الولادة المهبلية باستخدام عقار الببننوسبنون خاصة في ظل خضوع المريضة لجراحة قيصرية سابقة خارج المستشفي ، إضافة إلي القصور في التوثيق الطبي لإجراءات المتابعة وهو ما يعني حدوث إهمال طبي تسبب في انفجار الرحم واستئصاله ، مما يعني إن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية حملت الخطأ الطبي المتسبب في استئصال رحم المستأنف ضدها ووفاة المولود إلى خطأ طبي من الدكتورة المباشرة التي قامت بمتابعة حالة توليدها وإلى إهمال المستشفى ، فإن المحكمة تعتبر هذا التقرير الصادر عن اللجنة العليا المختصة في المسؤولية الطبية وهو دليل جديد وقاطع على خطأ المستأنفين ...." وإذ كان البين من مدونات الحكم أنه خلا من الرد على المطاعن التي تمسكت بها الطاعنة والتفت تماما عن التقارير الطبية المقدمة في الدعوى مكتفيا بما خلصت إلية اللجنة العليا للمسؤولية الطبية في تقريرها الذي لا يعدو أن يكون رأيا فنيا لا يجوز إعتماده دليلا قاطعاً في أثبات الخطأ الطبي المنسوب إلى الطبيبة التي أشرفت على إجراءات الولادة وهو ما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب فضلا عن الفساد في الإستدلال بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .


في الطعنين 63 و70 لسنة 2013

وحيث انه ولما كان هذان الطعنان قد أقيما على ذات الحكم المطعون فيه وكانت المحكمة قد خلصت بقضائها السابق في الطعن 48/2013 إلي نقض ذلك الحكم للقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال مما يستتبع بحكم اللزوم ولحسن سير العدالة نقض الحكم أيضا في الطعنين الماثلين دون حاجة لبحث أسبابهما على أن يكون مع النقض الإحالة .





المواضيع المتشابهه: