جلسة يوم الثلاثاء الموافق 11 من أكتوبر سنة 2013

برئاسة السيد القاضي الدكتور / عبدالوهاب عبدول – رئيس المحكمة ، وعضوية السادة القضاة / محمد أحمد عبدالقادر وعبد الرسول طنطاوي.

( )




التظلم رقم 4 لسنة 2013 محامين
المحكمة الاتحادية العليا " اختصاصاتها " . محامين . قانون " تفسيره ". مجلس تأديب.
- اختصاص المحكمة الاتحادية العليا الوارد بالمادة 56 من القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1992 في شأن تنظيم المحاماة . قصره . على استئناف القرارات الصادرة من مجلس التأديب الخاص بالمحامين تحديد القانون الطريق الواجب أن يسلكه المحامي الصادر قرار أو حكم تأديبي نهائي لشطب اسمه من الجدول . وجوب إتباع هذا الطريق لتعلقه بالنظام العام . مخالفته ذلك : أثره : عدم جواز طعنه.
- مثال أقام الطاعن تظلمه من قرار شطبه من الجدول أمام المحكمة العليا مباشرة دون لجنة قبول المحامين التي حددها القانون لنظره.
ـــــــ
لما كان من المقرر قانونا بنص بالمادة (56) من القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1992 في شــــأن تنظـيــم مهنة المحـاماة أنه مقصور على الاستئناف المقام على القرارات الصادرة من مجلس التأديب الخاص بالمحامين، وكان البين من استقراء نصوص قانون المحاماة أنه حدد بالمادة ( 57) الطريق الذي يسلكه المحامي الذي صدر قرار أو حكم تأديبي نهائي بشطب اسمه من الجدول , وكان الطاعن لم يسلك هذا الطريق وإنما أقام طعنه أمام هذه المحكمة على خلاف إجراءات التقاضي التي هي من النظام العام , ومن ثم فإن طعنه يكون غير جائز أمام هذه المحكمة، ذلك أن قانون المحاماة قد أورد نصا خاصا يحكم هذه الحالة الماثلة وأفرد الاختصاص بشأنها إلى لجنة قبول المحامين وحدد الإجراءات التي لا يجوز الالتجاء إلى سواها.



المحكمة
____
حيث إن السيد / ......... تقدم بتظلم إلى المحكمة الاتحادية العليا قيد برقم 4 لسنة 2013 بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 30/7/2013 تظلم فيها من القرار الصادر من لجنة قبول المحامين بوزارة العدل بتاريخ 11/7/2013 ومضمونـــه (( بعد الاطلاع على الحكم الصادر في الطعن رقم 513 لسنة 2012 تمييز دبي الصادر بتاريخ 10/12/2012 قررت شطبكم من جدول المحامين , عملاً بالمادتين 6،14 من القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1991 بشأن تنظيم مهنة المحاماة وتعديلاته , وقد تبلغ بالقرار المذكور بتاريخ 24/7/2013 مما حدا به إلى الطعن بالاستئناف على ذلك القرار , وأنه يحق له الاستئناف عملا بالمادتين 56 , 57 من القانون الاتحادي سالف البيان .

وفي الموضوع فإنه ينعى على القرار المستأنف بالخطأ في تفسير وتطبيق القانون وعدم الموائمة لعدم تناسب الجزاء التأديبي الصادر ضده مع الفعل المسند إليه ونظراً لعدم جسامه المخالفة سند القرار والتي نشأت على خلفية نزاع زوجي, وطلب في ختام الصحيفة قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المستأنف واعتباره كأن لم يكن وإلزام المستأنف ضدهما بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، وقدم حافظة مستندات تضمنت صورة من قرار لجنة قبول المحامين إلى المذكور بشأن قرارها بشطبه من جدول المحامين بتاريخ 11/7/2013 عملا بالمادتين 6 , 14 من القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1991 – كما أرفق بالأوراق صورة من الحكم الصادر في الطعن رقم 513 لسنة 2012 تمييز دبي بتاريخ 10/12/2012 .

وحيث إن قضايا الدولة قدمت مذكرة بدفاع وزارة العدل طلبت في ختامها 1_ عدم قبول الطعن شكلا إن كان غير مستوفي لشرائطه الشكلية 2_ رفض الطعن موضوعا 3_ إلزام الطاعن بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة , والنيابة العامة قدمت مذكرة برأيها طلبت فيها القضاء بعدم جواز الاستئناف تأسيسا على أن القرار ليس صادرا عن مجلس تأديب المحامين وإنما هو صادر من لجنة قبول المحامين بوزارة العدل عملا بالمادتين 6،14 من قانون تنظيم مهنه المحاماة .

وحيث إن الأصل في اختصاص المحكمة الاتحادية العليا على التحديد الوارد بالمادة (56) من القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1992 في شــــأن تنظـيــم مهنة المحـاماة أنه مقصور على الاستئناف المقام على القرارات الصادرة من مجلس التأديب الخاص بالمحامين، وكان البين من استقراء نصوص قانون المحاماة أنه حدد بالمادة ( 57) الطريق الذي يسلكه المحامي الذي صدر قرار أو حكم تأديبي نهائي بشطب اسمه من الجدول , وكان الطاعن لم يسلك هذا الطريق وإنما أقام طعنه أمام هذه المحكمة على خلاف إجراءات التقاضي التي هي من النظام العام , ومن ثم فإن طعنه يكون غير جائز أمام هذه المحكمة، ذلك أن قانون المحاماة قد أورد نصا خاصا يحكم هذه الحالة الماثلة وأفرد الاختصاص بشأنها إلى لجنة قبول المحامين وحدد الإجراءات التي لا يجوز الالتجاء إلى سواها مما يتعين معه القضاء بعدم جواز الطعن .


المواضيع المتشابهه: