جلسة الأربعاء الموافق 5 من يونيو سنة 2013
برئاسة السيد القاضي الدكتور / عبدالوهاب عبدول - رئيس المحكمة، وعضوية السادة القضاة: محمد عبدالرحمن الجراح و د. أحمد الصايغ.
( )



الطعن رقم 51 لسنة 2013 إداري


حق المؤلف. مصنفات فنية. محكمة الموضوع" سلطتها التقديرية". قانون" تطبيقه".
- المصنف الجماعي. ما يميزه عن غيره من المصنفات المتعددة. أنه من وضع جماعة من المؤلفين وبتوجيه من شخص طبيعي أو اعتباري يتكفل بنشره باسمه وتحت إدارته. من خصائصه. أن عمل المشتركين فيه يندرج في الهدف العام الذي قصده الشخص الطبيعي أو الاعتباري. لا يمكن فصل عمل كل المشتركين وتميزه على حده. أساس ذلك. المادة الأولى من القانون 7 لسنة 2002 في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة والقوانين المعدلة له.
- الأصل. للشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي وجه بابتكار المصنف مباشرته وحده حقوق المؤلف الأدبية والمالية عليه ما لم يقض الاتفاق خلاف ذلك. أساسه. المادة 26 من القانون سالف الذكر.
- تحصيل فهم الواقع في الدعوى واستخلاص صورتها الصحيحة من سائر الأوراق والمحررات والمستندات. سلطة محكمة الموضوع.
- مثال في شأن خروج المصنف محل النزاع من التعريف القانوني للمصنف الجماعي لتخلف أحد عناصره التي تطلبتها المادة الأولى في القانون سالف الذكر.
ـــــــ

لما كان النص في المادة (1) من القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2002 في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة والقوانين المعدلة له على أن " المصنف الجماعي : المصنف الذي تضعه جماعة من المؤلفين بتوجيه شخص طبيعي أو اعتباري ، يتكفل بنشره باسمه وتحت إدارته . ويندمج عمل المؤلفين فيه في الهدف العام الذي قصد إليه هذا الشخص ، بحيث يستحيل فصل عمل كل مؤلف وتميزه على حدة " والنص في المادة (26) من ذات القانون على أن " يكون للشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي وجه بابتكار المصنف الجماعي أن يباشر وحده حقوق المؤلف الأدبية والمالية عليه ما لم يكن هناك اتفاق بخلاف ذلك" يدلان على أن مما يميز المصنف الجماعي عن غيره من المصنفات المتعددة المؤلفين كالمصنفات المشتركة والمصنفات المركبة والمصنفات المشتقة وغيرها ، أن المصنف الجماعي يكون من وضع جماعة من المؤلفين ، وبتوجيه من شخص طبيعي أو اعتباري يتكفل بنشره باسمه وتحت إدارته . وأن من خصائص هذا النوع من المصنفات ، أن عمل المشتركين فيه يندرج في الهدف العام الذي قصده هذا الشخص الطبيعي أو الاعتباري ، وأنه لا يمكن فصل عمل كل المشتركين وتمييزه على حده ، وأن الأصل أن للشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي وجه بابتكار " وضع وتأليف " المصنف أن يباشر وحده حقوق المؤلف الأدبية والمالية عليه ما لم يقضي الاتفاق خلاف ذلك . ولما كان من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة ، أن لقاضي محكمة الموضوع السلطة التامة في فهم وتحصيل الواقع في الدعوى وفي استخلاص صورتها الصحيحة من سائر الأوراق والمحررات والمستندات المطروحة فيها . وكانت أوراق الدعوى قد خلت مما يدل على أن الطاعنة أصدرت قراراُ أو أمراً أو نظاما بتشكيل لجنة أو تسمية أعضاء معينين بصفاتهم أو بذواتهم ، توجههم فيه بوضع ( ابتكار ) شخصيات كرتونية بيئية لغرض استخدمها في التوعية البيئية. أو أنها – الطاعنة – وزعت الأدوار والمهام على كل واحد منهم ، أو أنها أشرفت على مراحل العمل الذي مر به ابتكار تلك الشخصيات . باعتبار أن إصدار القرار وتوزيع الأدوار والمهام والإشراف على مراحل إتمام العمل، من عناصر الوجيه التي تطلبتها المادة الأولى من القانون سالف الذكر حتى يكون المصنف جماعياً . وبالبناء على ما تقدم فإن عنصراً من عناصر التعريف القانوني للمصنف الجماعي قد تخلف ، مما يكون معه المصنف محل النزاع خارج التعريف الذي ساقه المشرع للمصنف الجماعي .




المحكمــــة
ـــــــــ

حيث إن وقائع الدعوى سبق وأن أحاط بها الحكمان الناقضان الصادران عن هذه المحكمة بجلستي 27/6/2012 و 1/5/2013 في الطعنين رقمي 181 لسنة 2012 و51 لسنة 2013 نقض إداري ، فتحيل المحكمة إليهما منعا للإطالة والتكرار . وتكتفي بإيراد موجزها وحاصلها أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 27 لسنة 2010 إداري كلي أبوظبي اختصمت فيها المطعون ضدها والمدعي عليها المدخلة ( وزارة الاقتصاد ) ، طلبا للحكم بمحو وشطب المصنف المسجل لدى الوزارة المذكورة تحت رقم 283 لسنة 2009 باسم المطعون ضدها، واعتبار التسجيل كأن لم يكن ، ومنع استغلال الحقوق المادية والأدبية العائدة من المصنف، وكذلك تسجيل المصنف باسم الطاعنة، وما يترتب على ذلك من آثار . وقالت الطاعنة شرحا لدعواها ، أن المطعون ضدها كانت موظفة لديها من تاريخ التحاقها بالخدمة في 1/4/2002 وحتى تاريخ قبول استقالتها في 1/5/2009، وأن الخبراء والفنيين والموظفين العاملين في قطاع التوعية البيئية التابعين لها ومن خلال عمل جماعي ابتكروا شخصيات كرتونية تحت أسماء : رمول ، نسمة ، فطوره ، ورق . وذلك لغرض استخدمها في بث ونشر الوعي البيئي من خلال البرامج التوعوية التي تقوم بها الطاعنة . وأن دور المطعون ضدها كان يقتصر على إعداد الترتيبات اللازمة للاحتفالات التي تقوم بها الطاعنة في المناسبات البيئية ، ولم يكن لها أي دور في ابتكار تلك الشخصيات . إلا أن الطاعنة تفاجأت بقيام المطعون ضدها بعد استقالتها بتسجيل تلك الشخصيات لدى المدعي عليها المدخلة ( وزارة الاقتصاد ) بادعاء أنها صاحبة المصنف المذكور ولها حق الملكية الفكرية عليه . وأنه ولما كان قيد وتسجيل المصنف جاء مخالفا للقانون ، فقد أقامت دعواها سالفة البيان بطلباتها أنفة الذكر . ومحكمة أول درجه بعد أن ندبت خبيراً في الدعوى قدم تقريره وعقب عليه الخصوم ، قضت في 29/6/2011 برفض الدعوى . استأنفت الطاعنة قضاء الرفض بالاستئناف رقم 125 لسنة 2011 إداري أبو ظبي . ومحكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية قضت في 29/2/2012 بالتأييد . طعنت الطاعنة على قضاء محكمة الدرجة الثانية بطريق النقض بالطعن رقم 181 لسنة 2012 نقض إداري . وبجلسة 27/6/2012 قضت المحكمة الاتحادية العليا بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة . وإذا نظرت محكمة الإحالة الدعوى فقد قضت فيها بجلسة 13/12/2012 بالتأييد ملتزمة قضاء سابقتها فطعنت الطاعنة – للمرة الثانية – على ذلك القضاء بالطعن رقم 51 لسنة 2013 نقض إداري. وبجلسة 1/5/2013 قضت هذه المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه ، وحددت جلسة 22/5/2013 لنظر الموضوع . وإذا نظرت المحكمة موضوع القضية على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، فقد تحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم .

وحيث إن الاستئناف سبق القضاء بقبوله شكلاً .

وحيث إنه عن موضوع القضية ، فإن مبني دعوى الطاعنة " المستأنفة " يقوم على أن الشخصيات الكرتونية المسجلة باسم المطعون ضدها " المستأنف ضدها " باعتبارها أنها مبتكرة تلك الشخصيات وصاحبة الحق عليها ، في حقيقتها – الشخصيات – مصنف جماعي أنجز من طرف موظفيها وخبرائها الفنيين وباستخدام الأدوات الخاصة بها ، وبتوجيه منها وتحت إدارتها ، ولغرض نشر التوعية البيئية في المجتمع الذي هو أحد أهدافها ، الأمر الذي ينحسر عن هذا الابتكار صفة المصنف الفردي الذي تدعيه المطعون ضدها ، مما يحظر عليها تسجيل الابتكار باسمها كمؤلفة له ، أو استغلال الحقوق المادية والأدبية عليه . وأنها – الطاعنة – استخدمت تلك الشخصيات تحت اسمها وشعارها في إغراضها التوعوية طيلة سنوات خدمة المطعون ضدها التي لم تعترض على هذا الاستخدام .


وحيث إن النص في المادة (1) من القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2002 في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة والقوانين المعدلة له على أن " المصنف الجماعي : المصنف الذي تضعه جماعة من المؤلفين بتوجيه شخص طبيعي أو اعتباري ، يتكفل بنشره باسمه وتحت إدارته . ويندمج عمل المؤلفين فيه في الهدف العام الذي قصد إليه هذا الشخص ، بحيث يستحيل فصل عمل كل مؤلف وتميزه على حدة " والنص في المادة (26) من ذات القانون على أن " يكون للشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي وجه بابتكار المصنف الجماعي أن يباشر وحده حقوق المؤلف الأدبية والمالية عليه ما لم يكن هناك اتفاق بخلاف ذلك" يدلان على أن مما يميز المصنف الجماعي عن غيره من المصنفات المتعددة المؤلفين كالمصنفات المشتركة والمصنفات المركبة والمصنفات المشتقة وغيرها ، أن المصنف الجماعي يكون من وضع جماعة من المؤلفين ، وبتوجيه من شخص طبيعي أو اعتباري يتكفل بنشره باسمه وتحت إدارته . وأن من خصائص هذا النوع من المصنفات ، أن عمل المشتركين فيه يندرج في الهدف العام الذي قصده هذا الشخص الطبيعي أو الاعتباري ، وأنه لا يمكن فصل عمل كل المشتركين وتمييزه على حده ، وأن الأصل أن للشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي وجه بابتكار " وضع وتأليف " المصنف أن يباشر وحده حقوق المؤلف الأدبية والمالية عليه ما لم يقضي الاتفاق خلاف ذلك . ولما كان من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة ، أن لقاضي محكمة الموضوع السلطة التامة في فهم وتحصيل الواقع في الدعوى وفي استخلاص صورتها الصحيحة من سائر الأوراق والمحررات والمستندات المطروحة فيها . وكانت أوراق الدعوى قد خلت مما يدل على أن الطاعنة أصدرت قراراُ أو أمراً أو نظاما بتشكيل لجنة أو تسمية أعضاء معينين بصفاتهم أو بذواتهم ، توجههم فيه بوضع ( ابتكار ) شخصيات كرتونية بيئية لغرض استخدمها في التوعية البيئية . أو أنها – الطاعنة – وزعت الأدوار والمهام على كل واحد منهم ، أو أنها أشرفت على مراحل العمل الذي مر به ابتكار تلك الشخصيات . باعتبار أن إصدار القرار وتوزيع الأدوار والمهام والإشراف على مراحل إتمام العمل ، من عناصر الوجيه التي تطلبتها المادة الأولى من القانون سالف الذكر حتى يكون المصنف جماعياً . وبالبناء على ما تقدم فإن عنصراً من عناصر التعريف القانوني للمصنف الجماعي قد تخلف ، مما يكون معه المصنف محل النزاع خارج التعريف الذي ساقه المشرع للمصنف الجماعي .

وحيث إنه لا يجدي الطاعنة " المستأنفة " نفعاً ما أثارته في مذكراتها ، أن المطعون ضدها " المستأنف ضدها" استخدمت أجهزة حاسوب الطاعنة لاستخراج رسوم الشخصيات الكرتونية منها ، واستعانت بخدمات بعض موظفيها لإنجاز المصنف ، وأنها لم تدعي بأي حق لها على المصنف إلا بعد انتهاء خدمتها لدي الطاعنة . ذلك أن الاستخدام والاستعانة المدعي بهما لم يثبتا للمحكمة بطريق القطع واليقين ، أنهما كانا بأكثر مما جري العرف على التسامح فيهما خاصة وأن الطاعنة أقرت باستخدام المصنف في أنشطتها التوعوية وأن تأخر المطعون ضدها " المستأنف ضدها " في تسجيل المصنف باسمها إلي ما بعد استقالتها ، لا يلغي أن المصنف المدعي به لا يدخل في عداد المصنف الجماعي الذي تدعيه الطاعنة . كما لا يسعفها في إدعائها تمسكها بدلالة بعض القرارات والمذكرات الداخلية الصادرة عنها والتي تبيَّن واجبات ومسؤوليات رئيس قسم التوعية البيئية ، أو تقرر تشكيل فريق عمل لإعداد احتفالات يوم البيئة ، أو تقضي بصرف مكافآت لأعضاء الفريق . فمثل هذه القرارات لا تعني أنها توجيها من الطاعنة للفريق بوضع مصنف جماعي . كما لا يكفي لأسباع صفة " المصنف الجماعي" على المصنف محل النزاع ، أن تكون الطاعنة قد استخدمت شخصيات المصنف في أغراضها التوعوية ، فهذا الاستخدام لا يعني أن المصنف وضع بتوجيه منها حتى تكون صاحبة حق عليه .

وحيث إن أحدًا لم ينازع المطعون ضدها " المستأنف ضدها " في مصنفها ، وكانت أوراق الدعوى تشهد باهتماماتها في مجال الإعمال البيئية ودورها في تدعيم الوعي البيئي والنهوض به ، وهو ما يؤكد من قناعة المحكمة في أن المصنف موضوع النزاع الماثل من ابتكار المطعون ضدها ، وهو ما يخرج عن نطاق تعريف المصنف الجماعي الذي تمسكت به الطاعنة.



المواضيع المتشابهه: