جلسة الأربعاء الموافق 29 من مايو سنة 2013
برئاسة السيد القاضي الدكتور / عبدالوهاب عبدول - رئيس المحكمة، وعضوية السادة القضاة: محمد عبدالرحمن الجراح و د. أحمد الصايغ.
( )



الطعن رقم 61 لسنة 2013 إداري


(1) محكمة النقض" حجية أحكامها". حكم" حجيته"" تسبيب سائغ". قوة الأمر المقضى فيه. محكمة الإحالة" ما تلتزم به".
- محكمة النقض. فصلها في واقعه طرحت عليها. أثره. حيازة حكمها قوة الأمر المقضى فيه ويمتنع معه العودة إلى إثارة المسألة التي بت فيها ومناقشتها ولو بأدلة واقعية أو قانونية لم يسبق إثارتها. أساس ذلك؟
- مثال لتسبيب سائغ في التزام محكمة الإحالة بالحكم الناقض وقضت بأحقية المطعون ضده الجمع بين معاشه التعاقدي والراتب الذي يتقاضاه.

(2) خطأ. ضرر. مسئولية" أركانها". محكمة الموضوع" سلطتها التقديرية". حكم" تسبيب سائغ"
- استخلاص الخطأ الموجب للمسؤولية وتوافر علاقة السببية بينة وبين الضرر. سلطة محكمة الموضوع. متى كان سائغاً.
- مثال لتسبيب سائغ في توافر عناصر المسؤولية المستوجبة للتعويض.
ـــــــ

1- من المقرر في المادة 187 من قانون الإجراءات المدنية- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه إذا فصلت محكمة النقض في واقعة تكون قد طرحت عليها ، فإن حكمها في هذا الخصوص يحوز قوة الأمر المقضي بحيث يمتنع معه العودة إلى إثارة المسألة التي بت فيها الحكم ومناقشتها ولو بأدلة واقعية أو قانونية لم يسبق إثارتها ، ولما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم الناقض الذي أصدرته المحكمة الاتحادية العليا في الطعن السابق رقم 185 لسنة 2012 بين ذات الخصوم في النزاع قد عرض لواقعة الجمع بين الراتب التقاعدي والراتب الذي يتقاضاه المطعون ضده من المعهد البترولي ، وخلص إلى أن الحظر المقرر بعدم الجمع لا يسرى إلى تاريخ سابق لنفاذ تعديل المادة 35 من القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية سنة 2007 باعتبار أن المطعون ضده عمل بالمعهد البترولي ابتداء من سنة 2005 ، وإذ التزمت محكمة الإحالة بما قضت به محكمة النقض في هذا الخصوص وقضت بأحقية المطعون ضده الجمع بين معاشه التقاعدي والراتب الذي يتقاضاه من المعهد البترولي بأبوظبي ، فإنها لا تكون قد خالفت القانون، ولا يجوز من بعد أن تعود الطاعنة إلى مجادلة ما فصلت فيه المحكمة لأنه دفع ينطوي على تعييب ما قضت به في الطعن السابق وقد أصبح الحكم باتا لزاما على المحكمة والخصوم التقيد به – أيا كان وجه الرأي فيه – مما يضحى معه النعي على غير أساس .

2- من المقرر أن استخلاص الخطأ الموجب للمسؤولية وتوافر علاقة السببية بينه وبين الضرر من سلطة محكمة الموضوع طالما أقامت قضائها على أسباب سائغة لها معينها في الأوراق وتكفى لحمله . ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه في قيام مسؤولية الطاعنة على ما أورده في مدوناته من : وكانت هذه المحكمة قد خلصت إلى أن قرار وقف معاش المستأنف صدر مخالفا للقانون ، وبالتالي يكون غير مشروع ، وهو ما يشكل ركن الخطأ من جانب المستأنف ضدها ( الطاعنة ) يرتب مسؤوليتها عن الأضرار المادية والأدبية التي حاقت به من جرائه والتي تمثلت في حرمانه من دخله الشهري من المعاش التقاعدي وما صاحب ذلك من ألم نفسي نتيجة هذا الوقف ، وأن هذه الإضرار نتيجة مباشرة عن الخطأ الإداري مما تتوافر معه علاقة السببية بين الخطأ والضرر ...... وكان ما استخلصه الحكم المطعون فيه وانتهى إليه سائغا ومن معين صحيح له أصله الثابت ونهج في سبيل الوصول إليه نهجا سليما فيما استنبطه من ظروف الدعوى وأدلتها و هو ما يندرج في سلطة محكمة الموضوع ، ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة يكون على غير أساس.





المحكمـــة
ـــــــــ
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 312 لسنة 2011 إداري كلي أبوظبي، اختصم فيها الطاعنة ، واستقرت طلباته الختامية على طلب القضاء له بجواز الجمع بين معاشه التقاعدي والراتب الذي يتقاضاه من المعهد البترولي بأبوظبي وبإلزام المطعون ضدها بصرف معاشه التقاعدي من تاريخ توقفه في شهر يناير 2011 وحتى السداد، وإلزامها بأن تؤدي له مبلغ مائة ألف درهم تعويضا عما لحقه من أضرار ، وقال شرحا لدعواه أنه عمل مدرسا بوزارة التربية والتعليم من 32 سنة إلى أن استقال من وظيفته والتحق للعمل بالمعهد البترولي التابع لشركة بترول أبوظبي العائد ملكيته لحكومة أبوظبي ، وأنه منذ عمله بالمعهد في شهر يونيو 2005 والطاعنة تصرف له معاشه التقاعدي إلى أن فوجئ بوقف هذا المعاش، وقد طالبته الطاعنة بإرجاع المبالغ التي تسلمها من شهر أغسطس سنة 2008 وحتى شهر مارس 2011دون سبب قانوني يبرر ذلك ومن ثم كانت الدعوى بالطلبات سالفة البيان ، ومحكمة أول درجة قضت في 20/12/2011 برفض الدعوى ، استأنف المطعون ضده هذا القضاء بالاستئناف رقم 1 لسنة 2012 ومحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية قضت في 13/3/2012بالتأييد، طعن ...... ( المطعون ضده ) في هذا الحكم بالطعن رقم 185 لسنة 2012، والمحكمة الاتحادية العليا قضت في 12/6/2012 بنقض الحكم وأحالت القضية إلى المحكمة المصدرة للحكم لنظرها مجددا بهيئة مغايرة ، وإذ عاودت الدعوى سيرها أمام محكمة الإحالة قضت في 20/12/2012 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بأحقية ( المستأنف ) المطعون ضده في الجمع بين معاشه التقاعدي والراتب الذي يتقاضاه من المعهد البترولي بأبوظبي، وبإلزام المستأنف ضدها ( الطاعنة ) بصرف معاشه التقاعدي من تاريخ توقفه في شهر إبريل 2011 وحتى السداد، وبأن تؤدي له مبلغ 15,000 درهم تعويضا عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به ، فكان الطعن المطروح الذي عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت الدائرة جدارة نظره في جلسة فتم نظره على النحو المبين بمحاضر الجلسات وتحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم .

حيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بسببين أولهما مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق ، وعدم الإحاطة بوقائع النزاع عن بصر وبصيرة لرفضه دفاعها بعدم أحقية المطعون ضده الجمع بين معاشه التقاعدي والراتب الذي يتقاضاه من المعهد البترولي حال أن الهيئة الطاعنة طبقت القانون رقم 7 لسنة 1999 لقيام واقعة الجمع في ظله، وهو ما لم يفطنه الحكم المطعون فيه مما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان من المقرر في المادة 187 من قانون الإجراءات المدنية- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه إذا فصلت محكمة النقض في واقعة تكون قد طرحت عليها ، فإن حكمها في هذا الخصوص يحوز قوة الأمر المقضي بحيث يمتنع معه العودة إلى إثارة المسألة التي بت فيها الحكم ومناقشتها ولو بأدلة واقعية أو قانونية لم يسبق إثارتها ، ولما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم الناقض الذي أصدرته المحكمة الاتحادية العليا في الطعن السابق رقم 185 لسنة 2012 بين ذات الخصوم في النزاع قد عرض لواقعة الجمع بين الراتب التقاعدي والراتب الذي يتقاضاه المطعون ضده من المعهد البترولي ، وخلص إلى أن الحظر المقرر بعدم الجمع لا يسرى إلى تاريخ سابق لنفاذ تعديل المادة 35 من القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية سنة 2007 باعتبار أن المطعون ضده عمل بالمعهد البترولي ابتداء من سنة 2005 ، وإذ التزمت محكمة الإحالة بما قضت به محكمة النقض في هذا الخصوص وقضت بأحقية المطعون ضده الجمع بين معاشه التقاعدي والراتب الذي يتقاضاه من المعهد البترولي بأبوظبي ، فإنها لا تكون قد خالفت القانون، ولا يجوز من بعد أن تعود الطاعنة إلى مجادلة ما فصلت فيه المحكمة لأنه دفع ينطوي على تعييب ما قضت به في الطعن السابق وقد أصبح الحكم باتا لزاما على المحكمة والخصوم التقيد به – أيا كان وجه الرأي فيه – مما يضحى معه النعي على غير أساس .

وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق وعدم الإحاطة بوقائع النزاع عن بصر وبصيرة بعدم بيان الحكم لعناصر المسؤولية المستوجبة للتعويض الذي ألزم به الطاعنة من خطأ وعناصر الضرر وعلاقة السببية بينهما حال أن الطاعنة طبقت القانون بعدم جواز جمع المطعون ضده للمعاش والراتب وصرفه لمبالغ دون وجه حق وإخلاله بالتزامه تقديم الإقرار السنوي بقصد إخفاء واقعة الجمع وهو ما لم يفطنه الحكم المطعون فيه مما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه من المقرر أن استخلاص الخطأ الموجب للمسؤولية وتوافر علاقة السببية بينه وبين الضرر من سلطة محكمة الموضوع طالما أقامت قضائها على أسباب سائغة لها معينها في الأوراق وتكفى لحمله . ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه في قيام مسؤولية الطاعنة على ما أورده في مدوناته من : وكانت هذه المحكمة قد خلصت إلى أن قرار وقف معاش المستأنف صدر مخالفا للقانون ، وبالتالي يكون غير مشروع ، وهو ما يشكل ركن الخطأ من جانب المستأنف ضدها ( الطاعنة ) يرتب مسؤوليتها عن الأضرار المادية والأدبية التي حاقت به من جرائه والتي تمثلت في حرمانه من دخله الشهري من المعاش التقاعدي وما صاحب ذلك من ألم نفسي نتيجة هذا الوقف ، وأن هذه الإضرار نتيجة مباشرة عن الخطأ الإداري مما تتوافر معه علاقة السببية بين الخطأ والضرر ...... وكان ما استخلصه الحكم المطعون فيه وانتهى إليه سائغا ومن معين صحيح له أصله الثابت ونهج في سبيل الوصول إليه نهجا سليما فيما استنبطه من ظروف الدعوى وأدلتها و هو ما يندرج في سلطة محكمة الموضوع ، ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة يكون على غير أساس.
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن .



المواضيع المتشابهه: