جلسة الأربعاء الموافق 29 من مايو سنة 2013
برئاسة السيد القاضي الدكتور / عبدالوهاب عبدول - رئيس المحكمة، وعضوية السادة القضاة: محمد عبدالرحمن الجراح و د. أحمد الصايغ.
( )




الطعن رقم 165 لسنة 2013 إداري


حكم" إصداره"" بطلانه". بطلان" بطلان الأحكام". نظام عام. محضر الجلسة.
- المداولة في الأحكام سرية بين القضاة مجتمعين. غير جائز أن يشترك فيها غير القضاة الذين سمعوا للمرافعة . مخالفة ذلك. أثره. بطلان الحكم بطلاناً مطلقاً. تعلق ذلك بالنظام العام. تقضى المحكمة بذلك من تلقاء نفسها. أساس ذلك؟
- مثال لبطلان الحكم لاختلاف أحد أعضاء الهيئة التي سمعت المرافعة وحجزت الاستئناف للحكم عن الهيئة التي تداولت فيه ووقعت مسودته ولم يثبت بمحضر الجلسة اتخاذ أي إجراء بإعادة الدعوى للمرافعة وإعادة تشكيل المحكمة من هيئة أخرى.
ـــــــ

من المقرر بنص المادة 128/1 من قانون الإجراءات المدنية -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكون المداولة في الأحكام سرية بين القضاة مجتمعين، ولا يجوز أن يشترك فيها غير القضاة الذين سمعوا للمرافعة وهي قاعدة من القواعد الأصولية المقررة بشأن إصدار الأحكام يترتب على مخالفتها بطلان الحكم بطلانا مطلقا لتعلقها بالنظام العام وتقضى المحكمة بذلك من تلقاء نفسها ، ولما كان ذلك وكان الثابت من محضر جلسة 8/1/2013 أن الهيئة التي سمعت المرافعة وحجزت الدعوى للحكم فيها لجلسة 29/1/2013 كانت مشكلة من السادة القضاة : ...... رئيسا ، وعضوية ......و...... وأن الهيئة التي تداولت في الحكم ووقعت على مسودته كانت مشكلة من السادة القضاة عيسى محمد الجابر رئيسا وعضوية .....و..... ، ومن ثم فإن الأخير لم يكن ضمن الهيئة التي سمعت المرافعة ، وقررت حجز الاستئناف للحكم ، ولم يثبت بمحضر الجلسة اتخاذ أي إجراء بإعادة الدعوى للمرافعة ، وإعادة تشكيل المحكمة من هيئة أخرى ، وهو أمر غير جائز قانونا ، إذ أن القاضي أحمد هيثم طباخ لم يسمع المرافعة ولم يشترك في حجز الدعوى للحكم ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه باطلا بطلانا مطلقا لمخالفته قاعدة جوهرية من قواعد الإجراءات المتعلقة بإصدار الأحكام المرتبطة بالنظام العام، الأمر الذي يؤدي إلى نقض الحكم المطعون فيه.




المحكمــــة
ـــــــــ
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 384 لسنة 2011 إداري كلي أبوظبي، اختصمت فيها المطعون ضدها ( هيئة ...... ) واستقرت طلباتها الختامية على طلب ندب خبير لتحديد تاريخ التحاقها بالعمل لدى المطعون ضدها، وحساب مستحقاتها مما ترصد لها من أجور وبدلات وقيمة مكافأة نهاية الخدمة من تاريخ بداية عملها وحتى تاريخ إنهاء خدمتها ، وقالت شرحا لدعواها أنها بمقتضى عقد استخدام خارجي مؤرخ في 21/10/2003 عملت لدى المطعون ضدها بوظيفة أخصائي مقاييس إلى أن فوجئت في 3/8/2010 بالقرار رقم 128 بإنهاء خدمتها دون سبب مشروع ، ومن ثم كانت الدعوى بالطلبات سالفة البيان ، ندبت محكمة أول درجة خبيرا أودع تقريره وتقدمت الطاعنة بمذكرة حددت فيها طلباتها الختامية في مبلغ 211,076 رهم ، وبجلسـة17/10/2012 قضـت المحكمة بإلزام المدعى عليهـا ( المطعون ضدها ) بأن تؤدي للمدعية ( الطاعنة ) مبلغ : 27,376,54 درهم ، استأنفت هيئة ...... هذا القضاء بالاستئناف رقم 168/2012 ، واستأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 173/2012 وبعد ضم الاستئنافين قضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية بجلسة 29/1/2013 بتعديل الحكم المستأنف ، وإلزام هيئة ...... بأن تؤدي للطاعنة مبلغ 11056 درهم مع الفوائد التأخيرية بواقع 5% من تاريخ رفع الدعوى في 5/9/2011 وحتى السداد التام فكان الطعن المطروح الذي عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت الدائرة جدارة نظره في جلسة فتم نظره على النحو المبين بمحاضر الجلسات وتحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم .

وحيث إن من المقرر بنص المادة 128/1 من قانون الإجراءات المدنية -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكون المداولة في الأحكام سرية بين القضاة مجتمعين ، ولا يجوز أن يشترك فيها غير القضاة الذين سمعوا للمرافعة وهي قاعدة من القواعد الأصولية المقررة بشأن إصدار الأحكام يترتب على مخالفتها بطلان الحكم بطلانا مطلقا لتعلقها بالنظام العام وتقضى المحكمة بذلك من تلقاء نفسها ، ولما كان ذلك وكان الثابت من محضر جلسة 8/1/2013 أن الهيئة التي سمعت المرافعة وحجزت الدعوى للحكم فيها لجلسة 29/1/2013 كانت مشكلة من السادة القضاة : ...... رئيسا ، وعضوية ......و...... وأن الهيئة التي تداولت في الحكم ووقعت على مسودته كانت مشكلة من السادة القضاة ..... رئيسا وعضوية .....و..... ، ومن ثم فإن الأخير لم يكن ضمن الهيئة التي سمعت المرافعة ، وقررت حجز الاستئناف للحكم ، ولم يثبت بمحضر الجلسة اتخاذ أي إجراء بإعادة الدعوى للمرافعة ، وإعادة تشكيل المحكمة من هيئة أخرى ، وهو أمر غير جائز قانونا ، إذ أن القاضي أحمد هيثم طباخ لم يسمع المرافعة ولم يشترك في حجز الدعوى للحكم ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه باطلا بطلانا مطلقا لمخالفته قاعدة جوهرية من قواعد الإجراءات المتعلقة بإصدار الأحكام المرتبطة بالنظام العام، الأمر الذي يؤدي إلى نقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة دون حاجة لمناقشة أسباب الطعن الموضوعية .





المواضيع المتشابهه: