عدم قبول الدعوى الدستورية لمخالفتها اجراءات رفعها أمام المحكمة العليا - المحكمة الاتحادية العليا في الامارات - الدائرة الدستورية




جلسة الأثنين الموافق 27 من مايو سنة 2013


برئاسة السيد القاضي الدكتور/ عبدالوهاب عبدول – رئيس المحكمة ، وعضوية السادة القضاة / شهاب عبدالرحمن الحمادي وفلاح شايع الهاجري ومحمد عبدالرحمن الجراح والبشير بن الهادي زيتون.

( )

الدعوى رقم 12 لسنة 2012 دستورية




(1) دستور. دعوى دستورية " رفعها " . نظام عام . المحكمة الاتحادية العليا.

  • الدعوى الدستورية . عينية . شرط قبولها أمام المحكمة الاتحادية العليا ؟ مخالفة تلك الشروط . أثره : عدم قبولها.
  • طلبات بحث الدستورية المثارة أمام المحاكم بصدد دعاوى منظورة . يحال إلى المحكمة العليا بقرار مسبب موقع من رئيس الدائرة مشمولا بالنصوص محل البحث .
  • الطعن بالدستورية . طرقه؟ المادة 58 من القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1973.
  • ولاية المحكمة الاتحادية العليا واتصالها بالدعوى الدستورية . بإحالتها من محكمة الموضوع بصدد دعوى منظورة أمامها وقيام دلائل لديها تثير شبهه مخالفة القانون لأحكام الدستور بقرار مسبب . أو بدفع بعدم الدستورية أبداه أحد الخصوم أمام محكمة الموضوع التي تنظر النزاع بقبولها الدفع وتأذن برفع الدعوى الدستورية خلال أجل تحدده . أو بطريق دعوى أصلية مبتدأه ممن له الصفة والمصلحة في رفعها.


(2) دستور . دعوى دستورية . دفوع " الدفع بعدم الدستورية".
- احالة الدعوى الدستورية للمحكمة الاتحادية العليا بطريق الدفع . شرط صحته؟
- تخلف أي من شروط الإحالة بطريق الدفع للمحكمة الاتحادية العليا . أثره : عدم قبول الدعوى .
- مثال لعدم قبول الدعوى الدستورية لعدم توافر شروط صحة رفعها أمام المحكمة العليا.
____
1- لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة ، أنه إذا رسم القانون طريقاً معيناً لرفع الدعوى ، فانه يتعين إتباعه ، وإلا كانت الدعوى غير مقبولة . ولما كانت الدعوى الدستوريــــة – كدعوى عينيه – تستهدف التشريع المطعون عليه ، فقد وضع المشرع إجراءات رفعها وشروط قبولها والاختصاص بنظرها أمام المحكمة الاتحادية العليا على نحو خاص . فلا تنعقد ولاية المحكمة بالفصل في دستورية القوانين والتشريعات ، إلا بإتباعها لتعلقها بالنظام العام ، باعتبارها شكلاً جوهرياً في التقاضي قصد به المشرع مصلحة عامة غايتها أن ينتظم التداعي في المسائل الدستورية بالإجراءات التي رسمها وإلا كانت الدعوى غير مقبولة . لما كان ذلك وكان النص في المادة (58) من القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1973 في شأن المحكمة الاتحادية العليا وتعديلاته على أن :- [ تحال إلي المحكمة العليا طلبات بحث الدستورية التي تثار أمام المحاكم في صدد دعوي منظورة أمامها بقرار مسبب من المحكمة يوقعه رئيس الدائرة المختصة ويشتمل على النصوص محل البحث وذلك إذا كانت الإحالة بناء على قرار من المحكمة من تلقاء نفسها . فإذا كان الطعن في الدستور مثاراً بدفع من أحد الخصوم في الدعوى تكون المحكمة قد قبلته تعين عليها أن تحدد للطاعن أجلاً لرفع الطعن أمام المحكمة العليا فإذا فات هذا الأجل دون أن يقدم الطاعن ما يفيد رفعه الطعن خلاله اعتبر نازلاً في رفعه . أما إذا رفضت المحكمة الدفع فيجب أن يكون الرفض بحكم مسبب ولذوي الشأن الطعن فيه مع الحكم الذي يصدر في موضوع الدعوى أمام المحكمة المختصة بنظر الطعن في ذلك الحكم متى كان الطعن فيه جائزاً . وعلى المحكمة المنظور أمامها الدعوى أن توقف السير فيها إلى أن تبت المحكمة العليا في مسألة الدستورية . ويصدر قرار الوقف مع قرار الإحالة المشار إليه في الفقرة الأولي من هذه المادة أو بعد رفع الطعن في الأجل الذي حددته المحكمة على النحو المبين في الفقرة الثانية ] – يدل على أن ولاية هذه المحكمة – وهي بصدد بحث المسائل الدستورية المعروضة عليها – تتحدد باتصالها بالدعوى الدستورية وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في هذه المادة ، وذلك إما بإحالتها مباشرة إليها من محكمة الموضوع وهي بصدد دعوى منظورة أمامها لقيام دلائل لديها تثير شبهة مخالفة القانون لأحكام الدستور، واستلزم المشرع في هذه الحالة أن يكون قرار الإحالة مسبباً . وإما من خلال دفع بعدم الدستورية يبديه أحد الخصوم أمام محكمة الموضوع التي تنظر النزاع وتقرر قبوله ثم تأذن لمبديه أن يرفع الدعوى الدستورية خلال أجل تحدده . وإما عن طريق دعوى أصليه مبتدأه ترفع مباشرة أمام المحكمة العليا ممن له الصفة والمصلحة في رفعها .

2- لما كان من المقرر قانوناً أنه يتعين لصحة الإحالة بطريق الدفع ، أن يتم بداية قبول الدفع بقرار واضح وصريح من محكمة الموضوع يثبت في محاضر جلساتها ،أو تقطع أوراقها ضمنا على وجه الجزم بقبوله. وأن ترخص المحكمة لمبدي الدفع برفع الدعوى الدستورية ، وأن تحدد له أجلاً معيناً لرفعها ، وأن يصدر قرار بوقف السير في الدعوى الموضوعية خلال الأجل المحدد له برفعها . وأن تخلف أي إجراء مما سلف ، لا يستقيم به صحة اتصال المحكمة بالدعوى الدستورية . لما كان ذلك وكان الثابت من تسلسل محاضر جلسات نظر الدعوى الموضوعية المرفق صورتها بالأوراق ، أن الطاعن ( المدعى ) قدم بجلسة 19/4/2012 مذكرة ضمنها دفعاً بعدم دستورية المــــادة (3 معدل) من قانون رقم (3) لسنة 1996 بشأن دعاوى الحكومة موضحاً فيها أوجه مخالفة المادة المذكورة لمواد الدستور ، فتأجلت الدعوى لجلسه 21/5/2012 للاطلاع على المستندات المقدمة وللرد على الدفوع . وبتلك الجلسة كرر الطاعن ( المدعى ) طلبه السابق ، فتأجلت الدعوى لجلسة 21/6/2012 للاطلاع على المستندات كطلب الحكومة ولورود الإفادة من الديوان . وبالجلسة المؤجلة إليها الدعوى طلب الطاعن تطبيق أحكام المادة (58) من قانون المحكمة الاتحادية العليا ، فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 3/9/2012 للقرار السابق في شقه الثاني ( أي لورود الإفادة من الديوان ) . وإذ مثل الطاعن المدعى بجلسة 3/9/2012 فقد طلب من المحكمة منحه أجلاً بعيداً و اقترح جلسة 29/10/2012 ، فاستجابت له المحكمة وأجلت الدعوى لذات التاريخ كطلب الطاعن ولورود الإفادة المنوه عنها . وإذ عاودت محكمة الموضوع نظر الدعوى بجلسة 5/11/2012 وحضرها الطرفان ، فقد تأجلت لجلسة 10/12/2012 (( ... للقرار السابق بشأن إفادة الديوان وليقدم المدعي عليهم المستندات المبينة بمذكرة المدعي المقدمة بجلسة 23/2/2012، ولإعلان المدعي عليهم بالجلسة المحددة )) وبجلسة 10/12/2012 حضر الطاعن وطلب أجلاً لورود الإفادة والتعقيب على ما قدم بالجلسة ، فتأجلت الدعوى لجلسة 14/2/2013 لورود الإفادة ولبيان ما تم في الطعن رقم 12 لسنة 2012 دستوري .

وحيث إن البين من محاضر الجلسات التي جرى استعراضها على النحو السالف ، أنها خلت من أي قرار صريح من محكمة الموضوع بقبول الدفع المبدي من الطاعن ، أو أن المحكمة أذنت له برفعها أو أنها حددت له جلسة معينه ليرفع خلالها الدعوى الدستورية. وأن استجابة المحكمة لطلب الطاعن بتأجيل الدعوى إلى أجل بعيد ، ومبادرة الطاعن إلى رفع دعواه الدستورية خلال فترة التأجيل ، وإبرازه شهادة من المحكمة العليا تفيد برفع الطعن ، وتأجيل محكمة الموضوع الدعوى لجلسة تاليه لبيان ما تم في الطعن الدستوري ، لا تقطع ولا تدل على أن المحكمة قبلت الدفع وأذنت لمبديه رفع الدعوي الدستورية خلال أجل معين .







الإجراءات
______

بتاريخ 18/11/2012 أودع وكيل المدعي قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى الماثلة طالبا الحكم بعدم دستورية المادة رقم (3) من القانون المحلي لإمارة دبي رقم ( 3) لسنة 1996. بشأن دعاوى الحكومة المعدل بالقانون رقم (10) لسنة 2005 .وبتاريخ 26/11/2012 تولي السيد رئيس الدائرة تحضير الدعوى ، وذلك على النحو الثابت بمحاضر جلسات التحضير . حيث قدمت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي بصفتها ممثلة عن دوائر حكومة دبي مذكرة بدفاعها ختمتها بطلب عدم قبول الدعوى لعدم توافر شروط قبولها . فيما فوضت النيابة العامة الرأي للمحكمة . وبعد الانتهاء من إجراءات التحضير تم إيداع التقرير ، حيث تحددت جلسة 19/3/2013 لنظر الدعوى أمام هيئة المحكمة .
وحيث إن المحكمة نظرت الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث مثل فيها الطرفان كل بوكيل عنه . فقدم الحاضر عن المطعون ضدهم مذكرتان ، إحداهما بجلسة 25/3/2013 ، والأخرى بجلسة 15/4/2013 ، ختمها بالتأكيد على طلب عدم قبول الدعوى الدستورية . فيما قدم الحاضر عن الطاعن مذكرة بجلسة 8/4/2013 ختمها بالتأكيد على طلب القضاء بعدم دستورية المادة (3) من قانون دعاوى الحكومة لعام 1996 والقوانين المعدلة له . كما تمسكت النيابة العامة بتفويضها الرأي للمحكمة .
وحيث إن المحكمة قررت حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم .




المحكمة
_____
حيث إن الوقائع – على ما يبين من سائر أوراق الدعوى – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى الموضوعية رقم 79 لسنة 2012 مدني كلي دبي ، اختصم فيها المطعون ضدهم بطلب الحكم بإلغاء القرار الصادر من حاكم إمارة دبي بإنهاء خدمته كوكيل أول نيابة لدى نيابة دبي واعتباره كأن لم يكن ، وبإعادته إلى عمله ومساواته بزملائه بذات الدفعة والدرجة الوظيفية . وباعتبار كافة الإجراءات التي اتخذت لإنهاء خدمته باطلة وعديمة الأثر ، مع إلزام المطعون ضدهم ( المدعي عليهم في الدعوى الموضوعية ) بالتضامن بتعويض جابر عن كافة الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به بسبب إيقافه عن العمل وإنهاء خدمته . وقال شرحا لدعواه الموضوعية أنه التحق بالخدمة لدى النيابة العامة بدبي بموجب مرسوم صادر عن حاكم إمارة دبي ، وأنه تدرج في مدارج الوظيفة حتى وصل إلى درجة " وكيل نيابة أول " . وأنه كان مثالا لرجل القضاء الملتزم والمحافظ على آداب وتقاليد الوظيفة . إلا أن قراراً صدر بتاريخ 5/6/2011 عن حاكم الإمارة بإنهاء خدمته من النيابة العامة . وأنه ولما كان قرار الإنهاء جاء مخالفا للقانون وفاقداً لسببه المشروع فقد أقام دعواه الموضوعية سالفة البيان . وإذ نظرت محكمة دبي المدنية الابتدائية الدعوى ، فقد رفعت المحكمة استدعاء إلي مدير ديوان حاكم دبي لعرضه على الحاكم والحصول على موافقته على سماع الدعوى ونظرها أمام المحاكم ، وذلك عملاً بالمادة (3) من القانون المحلي لإمارة دبي رقم (3) لسنة 1996 المعدل بالقـانون رقم (10) لسنة 2005 ، مما حدا بالطاعن ( المدعي ) إلى الدفع أمام محكمة الموضوع بعدم دستورية المادة سالفة البيان ، ومنحه أجلاً لرفع دعوى للطعن بعدم دستورية تلك المادة ، فكانت الدعوى الماثلة .

وحيث إن مبنى دعوى الطعن بعدم الدستورية يقوم على تعييب المادة (3) من القانون المحلى لإمارة دبي رقم (3) لسنة 1996 بشأن دعاوى الحكومة . المعدل بالقانون رقم (10) لسنة 2005 ، لمخالفته المواد : 151،94،41،25،7 من دستور دولة الاتحاد ، بحسبان أن المادة (3) آنفه الذكر تحظر على محاكم الإمارة سماع أو نظر أية دعوى مرفوعة ضد الحاكم ، إلا بعد الحصول على موافقته ، وهو ما يخل بحق التقاضي . إذ يضع قيداً على هذا الحق ، وأن هذا القيد لا حد ولا ضوابط شكليه أو موضوعية أو زمنيه له . كما أن المادة تخل بمبدأ المساواة بين المواطنين أمام القضاء ، فتميز بين الحاكم والمحكوم . فضلا عن مساسها بحق الشكوى وهو حق كفله الدستور ، مما ينبني على ذلك كله المساس بأهم مقومات العدالة . الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم دستورية المادة المشار إليها .

وحيث إن المطعون ضدهم ، دفعوا بعدم قبول الدعوى لعدم اتصال المحكمة الاتحادية العليا بها اتصالاً صحيحاً حسبما تقضي به المادة (99) من الدستور ، والمادتين 58،33 من قانون المحكمة الاتحادية العليا . ذلك أن محكمة الموضوع لم تفصل في قبول الدفع الذي أثاره الطاعن ولم ترخص له بإقامة الطعن أمام المحكمة العليا ، ولم تحدد له أجلاً لرفع طعنه ولم توقف السير في الدعوى الموضوعية . وإنما أقام الطاعن طعنه مباشرة أمام المحكمة العليا ، حال أن الأوضاع الاجرائيه لاتصال المحكمة العليا بالدعوى الدستورية تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهرياً في التقاضي قصد بها المشرع انتظام التداعي في المسائل الدستورية بالإجراءات التي رسمها ، حتى لا تكون إجراءاتها رهن أهواء الخصوم . و إذ كان الثابت بالأوراق أن المحكمة العليا لم تتصل بالدعوى الدستورية وفق الإجراءات المرسومة قانونا ، فإنها تكون غير مقبولة لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون.

وحيث إن الطاعن تمسك في مذكرته المقدمة بجلسة 8/4/2013 ، بصحة وسلامة إجراءات رفع الدعوى الدستورية وتوافقها مع القانون . ذلك أنه دفع بعدم دستورية المادة (3) وطلب من المحكمة أجلاً لرفع الدعوى الدستورية ، وأن المحكمة أجلت الدعوى كطلبه . وانه قدم شهادة برفعه الدعوى الدستورية ، وأن محكمة الموضوع أجلت الدعوى لأكثر من مرة لبيان ما تم في الطعن الدستوري وهو ما ينبئ عن قبولها الدفع والترخيص له برفع الدعوى الدستورية. وأنه ليس بلازم أن يصدر من محكمة الموضوع حكم بقبول الدفع يسبق رفع الدعوى الدستورية ، مما يتعين معه قبول دعواه والفصل فيها .

وحيث إن الدفع المثار من المطعون ضدهم في محله ، ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة ، أنه إذا رسم القانون طريقاً معيناً لرفع الدعوى ، فانه يتعين إتباعه ، وإلا كانت الدعوى غير مقبولة . ولما كانت الدعوى الدستورية – كدعوى عينيه – تستهدف التشريع المطعون عليه ، فقد وضع المشرع إجراءات رفعها وشروط قبولها والاختصاص بنظرها أمام المحكمة الاتحادية العليا على نحو خاص . فلا تنعقد ولاية المحكمة بالفصل في دستورية القوانين والتشريعات ، إلا بإتباعها لتعلقها بالنظام العام ، باعتبارها شكلاً جوهرياً في التقاضي قصد به المشرع مصلحة عامة غايتها أن ينتظم التداعي في المسائل الدستورية بالإجراءات التي رسمها وإلا كانت الدعوى غير مقبولة . لما كان ذلك وكان النص في المادة (58) من القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1973 في شأن المحكمة الاتحادية العليا وتعديلاته على أن :- [ تحال إلي المحكمة العليا طلبات بحث الدستورية التي تثار أمام المحاكم في صدد دعوي منظورة أمامها بقرار مسبب من المحكمة يوقعه رئيس الدائرة المختصة ويشتمل على النصوص محل البحث وذلك إذا كانت الإحالة بناء على قرار من المحكمة من تلقاء نفسها . فإذا كان الطعن في الدستور مثاراً بدفع من أحد الخصوم في الدعوى تكون المحكمة قد قبلته تعين عليها أن تحدد للطاعن أجلاً لرفع الطعن أمام المحكمة العليا فإذا فات هذا الأجل دون أن يقدم الطاعن ما يفيد رفعه الطعن خلاله اعتبر نازلاً في رفعه . أما إذا رفضت المحكمة الدفع فيجب أن يكون الرفض بحكم مسبب ولذوي الشأن الطعن فيه مع الحكم الذي يصدر في موضوع الدعوى أمام المحكمة المختصة بنظر الطعن في ذلك الحكم متى كان الطعن فيه جائزاً . وعلى المحكمة المنظور أمامها الدعوى أن توقف السير فيها إلى أن تبت المحكمة العليا في مسألة الدستورية . ويصدر قرار الوقف مع قرار الإحالة المشار إليه في الفقرة الأولي من هذه المادة أو بعد رفع الطعن في الأجل الذي حددته المحكمة على النحو المبين في الفقرة الثانية ] – يدل على أن ولاية هذه المحكمة – وهي بصدد بحث المسائل الدستورية المعروضة عليها – تتحدد باتصالها بالدعوى الدستورية وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في هذه المادة ، وذلك إما بإحالتها مباشرة إليها من محكمة الموضوع وهي بصدد دعوى منظورة أمامها لقيام دلائل لديها تثير شبهة مخالفة القانون لأحكام الدستور، واستلزم المشرع في هذه الحالة أن يكون قرار الإحالة مسبباً . وإما من خلال دفع بعدم الدستورية يبديه أحد الخصوم أمام محكمة الموضوع التي تنظر النزاع وتقرر قبوله ثم تأذن لمبديه أن يرفع الدعوى الدستورية خلال أجل تحدده . وإما عن طريق دعوى أصليه مبتدأه ترفع مباشرة أمام المحكمة العليا ممن له الصفة والمصلحة في رفعها .

وحيث إنه وإذ كان ذلك،وكان من المقرر قانوناً أنه يتعين لصحة الإحالة بطريق الدفع ، أن يتم بداية قبول الدفع بقرار واضح وصريح من محكمة الموضوع يثبت في محاضر جلساتها ،أو تقطع أوراقها ضمنا على وجه الجزم بقبوله. وأن ترخص المحكمة لمبدي الدفع برفع الدعوى الدستورية ، وأن تحدد له أجلاً معيناً لرفعها ، وأن يصدر قرار بوقف السير في الدعوى الموضوعية خلال الأجل المحدد له برفعها . وأن تخلف أي إجراء مما سلف ، لا يستقيم به صحة اتصال المحكمة بالدعوى الدستورية . لما كان ذلك وكان الثابت من تسلسل محاضر جلسات نظر الدعوى الموضوعية المرفق صورتها بالأوراق ، أن الطاعن ( المدعى ) قدم بجلسة 19/4/2012 مذكرة ضمنها دفعاً بعدم دستورية المــــادة (3 معدل) من قانون رقم (3) لسنة 1996 بشأن دعاوى الحكومة موضحاً فيها أوجه مخالفة المادة المذكورة لمواد الدستور ، فتأجلت الدعوى لجلسه 21/5/2012 للاطلاع على المستندات المقدمة وللرد على الدفوع . وبتلك الجلسة كرر الطاعن ( المدعى ) طلبه السابق ، فتأجلت الدعوى لجلسة 21/6/2012 للاطلاع على المستندات كطلب الحكومة ولورود الإفادة من الديوان . وبالجلسة المؤجلة إليها الدعوى طلب الطاعن تطبيق أحكام المادة (58) من قانون المحكمة الاتحادية العليا ، فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 3/9/2012 للقرار السابق في شقه الثاني ( أي لورود الإفادة من الديوان ) . وإذ مثل الطاعن المدعى بجلسة 3/9/2012 فقد طلب من المحكمة منحه أجلاً بعيداً و اقترح جلسة 29/10/2012 ، فاستجابت له المحكمة وأجلت الدعوى لذات التاريخ كطلب الطاعن ولورود الإفادة المنوه عنها . وإذ عاودت محكمة الموضوع نظر الدعوى بجلسة 5/11/2012 وحضرها الطرفان ، فقد تأجلت لجلسة 10/12/2012 (( ... للقرار السابق بشأن إفادة الديوان وليقدم المدعي عليهم المستندات المبينة بمذكرة المدعي المقدمة بجلسة 23/2/2012، ولإعلان المدعي عليهم بالجلسة المحددة )) وبجلسة 10/12/2012 حضر الطاعن وطلب أجلاً لورود الإفادة والتعقيب على ما قدم بالجلسة ، فتأجلت الدعوى لجلسة 14/2/2013 لورود الإفادة ولبيان ما تم في الطعن رقم 12 لسنة 2012 دستوري .

وحيث إن البين من محاضر الجلسات التي جرى استعراضها على النحو السالف ، أنها خلت من أي قرار صريح من محكمة الموضوع بقبول الدفع المبدي من الطاعن ، أو أن المحكمة أذنت له برفعها أو أنها حددت له جلسة معينه ليرفع خلالها الدعوى الدستورية. وأن استجابة المحكمة لطلب الطاعن بتأجيل الدعوى إلى أجل بعيد ، ومبادرة الطاعن إلى رفع دعواه الدستورية خلال فترة التأجيل ، وإبرازه شهادة من المحكمة العليا تفيد برفع الطعن ، وتأجيل محكمة الموضوع الدعوى لجلسة تاليه لبيان ما تم في الطعن الدستوري ، لا تقطع ولا تدل على أن المحكمة قبلت الدفع وأذنت لمبديه رفع الدعوي الدستورية خلال أجل معين .


وحيث إنه ولما تقدم فإن الدعوى الماثلة تكون مقامة على خلاف الأوضاع المقررة قانوناً ، مما يتعين القضاء بعدم قبولها .

لــــــذلك
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وألزمت الطاعن خمسة ألاف درهم مقابل أتعاب محاماة للمطعون ضدهم.



المواضيع المتشابهه: