جلسة الاثنين الموافق 24 من يونيو سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / مصطفى الطيب حبورة – رئيس الدائرة ، وعضوية السادة القضاة: الحسن بن العربي فايدي وعرفة أحمد دريع.
( )




الطعن رقم 186 لسنة 2013 تجاري


مصارف" التحويل المصرفي". بطلان. المحكمة الاتحادية العليا" حجية أحكامها". حكم" حجيته" بيانات التسبيب"" تسبيب معيب". غش. قوة الأمر المقضى فيه.
- التحويل المصرفي. تمامه بموافقة وطلب كتابي من العميل الأمر بالتحويل. مؤداه. غير جائز تحويل أي مبالغ من حساب عميل إلى عميل آخر إلى بعد صدور هذا الأمر الكتابي. مخالفة ذلك. أثره. بطلان التحويل. أساس ذلك؟
- المستفيد من التحويل المصرفي. تملكه القيمة محل التحويل من وقت قيدها في الجانب المدين من حساب الأمر بالتحويل. للأخير الرجوع في أمر التحويل ما لم يتم هذا القيد. أساسه؟
- الحكم الصادر من المحكمة الاتحادية العليا. عنوان للحقيقة لأنه حكما باتاً.مؤدى ذلك. وجوب على محكمة الإحالة إتباعه في المسائل القانونية التي فصل فيها وعدم المساس بحجيته.
- نقض الحكم للقصور في التسبيب لعدم تمحيص دلاله مستندات جوهرية. مؤداه؟
- حجية الحكم الجزائي البات أمام المحاكم المدنية. حده؟
- الحكم. وجوب تضمنه ما يطمئن المطلع عليه احاطه المحكمة بالدعوى وأدلتها عن بصر وبصيرة واستنفاذ كل ما في وسعها لكشف الحق فيها واحاطتها بالدفاع الجوهري للخصوم وتمحيصه.
- مثال لتسبيب معيب في دعوى مطالبة بمحاسبة بنكية لبيان الرصيد المستحق.
ـــــــ
من المقرر قانونا عملا بالمادة 380 من قانون المعاملات التجارية على أن ((1- التحويل المصرفي عملية يقيد المصرف بمقتضاها مبلغا معينا في الجانب المدين من حساب الأمر بالتحويل ويقيد ذات المبلغ في الجانب الدائن من حساب آخر وذلك بناء على طلب كتابي من العميل الأمر بالتحويل. 2- ويجوز بوساطة هذه العملية إجراء ما يأتي: تحويل مبلغ معين من حساب شخص إلى حساب شخص آخر لكل منهما حساب لدى المصرف ذاته أو لدى مصرفين مختلفين. ب- تحويل مبلغ معين من حساب إلى آخر كلاهما مفتوح باسم الآمر بالتحويل لدى المصرف ذاته أو لدى مصرفين مختلفين)) مما مفاده أن التحويل المصرفي يتم بموافقة وبناء على طلب كتابي من العميل الآمر بالتحويل ومن ثم فإنه لا يجوز تحويل أي مبالغ من حساب عميل إلى عميل آخر إلا بعد صدور هذا الأمر الكتابي بالتحويل وإلا كان التحويل باطلا، ونصت المادة 384 من نفس القانون على انه (( يمتلك المستفيد القيمة – محل التحويل المصرفي من وقت قيدها في الجانب المدين من حساب الآمر بالتحويل ويجوز للآمر بالتحويل الرجوع في أمر التحويل إلى أن يتم هذا القيــــــــــد..)). وكان من المقرر أن الحـــــــكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا هو عنوان للحقيقة باعتباره حكما باتا فيجب علــــى المحكمة المحال إليها إتباعه في المسائل القانونية التي فصل فيها وعدم المساس بحجتيه – إلا أن مجرد نقض الحكم للقصور في التسبيب لعدم تمحيص دلالة مستندات جوهرية- إيجابا أو سلبا – أوقعها في مخالفة القانون – يعود بالخصومة والخصوم إلى ما كانت وكانوا عليه قبل إصدار الحكم المنقوض لتسترد محكمة الموضوع سلطتها في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها بعد تمحيص المستندات والترجيح فيما بينها إذ هي لا تقضي إلا بما تطمئن إليه منها . وكان من المقرر أيضا أن الحكم الجزائي البات له حجتيه أمام المحاكم المدنية فيما فصل فيه فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله ، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة انه يجب أن يتضمن الحكم ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة أحاطت بالدعوى وأدلتها عن بصر وبصيرة واستنفذت كل ما في وسعها لكشف الحق فيها وأحاطت بكامل نواحي الدفاع الجوهري الذي يدلي به الخصوم ومحصته على ضوء المستندات والأوراق ، لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى المستخلص من مستنداتها وتقرير الخبرة المنجز فيها أن الطاعن قد قام بتاريخ 26/4/2008 بإيداع مبلغ – 7,500,000, درهم خصما من حساب المدعو/ ...... إلى حسابه الجاري بموجب الشيك رقم 325 والمؤرخ في 26/3/2008 وقد أجرى الطاعن استعمال هذا الإيداع بالسحب منه بمبلغ مائة ألف درهم في 26/4/2008 كما قام سحب مبلغ -2,400,000, درهم يوم 27/4/2007 بما يعنى أن الإيداع قد تم ودخل فعلا في حساب الطاعن بما لا يجوز أعادة هذا الإيداع مرة أخرى وإخراج المتبقي منه وهو 4,895,228,14 درهم من حسابه وإعادته عكسيا إلى حساب الساحب/ ...... دون صدور إذن كتابي من الطاعن (بصفته العميل) أو صدور أمر من الجهات القضائية المختصة بالتحفظ على تلك الأموال ولا ينال من ذلك صدور قرار النيابة العامة بأبوظبي بالتحفظ على أموال الطاعن بتاريخ 29/4/2008 إذ تم صدوره بعد تمام إعادة تحويل المبلغ المتبقي إلى حساب / ...... بالمخالفة لما تفرضه أصول المعاملات المصرفية على النحو المقرر قانونا وكان قرار النيابة العامة الصادر بالتحفظ على أموال ...... بتاريخ 24/4/2008 جاء خلوا من تعليمات بإجراء القيد العكسي من حساب الطاعن إلى حساب ...... وأنه جاء صادرا بالتحفظ على أموال هذا الأخير فقط، وإذ ثبت أن المبلغ المتبقي قد خرج من ذمته إلى ذمة الطاعن ومن ثم لم يبق من بين أمواله ولا يجوز إعادته إليه إلا بإذن كتابي من العميل (الطاعن) والذي كان بدوره مفقودا وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف القاضي برفض الدعوى على سند قاعدة الغش يعيب التصرفات وأن الطاعن قام بعملية الإيداع والسحب تحايلا على قرار النيابة العامة الصادر في 24/4/2008 والصادر بالتحفظ على أموال المدعو/ ...... ورتب على ذلك بطلان تصرفه دون أن يعن ببحث ما تمسك به الطاعن من مستندات وما أورده الحكم الناقض في الطعن رقم 216 لسنة 2011 إداري في أسبابه ودون أن يوضح المصدر الذي استقى منه قيام الغش المنسوب إلى الطاعن منه رغم استصدار هذا الأخير للحكم الجزائي الصادر في الاستئناف رقم 897 لسنة 2012 جنح أبوظبي وتاريخ 8/3/2012 والذي أصبح باتا لعدم الطعن عليه بالنقض من النيابة العامة حسب الشهادة المدلى بها في الموضوع والذي قضى ببراءته من جنحه المساهمة في جريمة الاستيلاء على أموال المجني عليهم والاحتيال ومزاولة مهمتَّه بدون ترخيص، وهو ما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال.




المحكمــــة
ـــــــــ

حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق الأخرى- تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 143 لسنة 2009 إداري كلي أبوظبي مختصما المطعون ضده الأول- بنك ......التجاري – بغية الحكم بندب خبرة حسابية لإجراء المحاسبة بشأن حسابه لدى البنك المذكور لبيان الرصيد المستحق ، وفي بيان ذلك يقول أن لديه حسابا لدى البنك المطعون ضده الأول وقام بإيداع مبالغ بتاريخ 26/4/2008 كما قام بسحب جزء منها في اليوم التالي وعندما قام بمراجعة حسابه لسحب مبالغ أخرى امتنع البنك عن صرفها له بحجه أنه قد تم التحفظ على المبالغ المودعة بالبنك من قبل المحكمة في القضية الجزائية رقم 10530 لسنة 2008 في حين أنه لديه قرار بفك الحجز على حساباته وقام البنك المطعون فيه بالتصرف فيها دون الرجوع إليه وتحويلها لحساب آخر دون سند قانوني ، قضت محكمة أول درجة بندب خبير مصرفي قدم تقريرا متضمنا أنه قد تم عكس رصيد حساب المدعي لدى البنك المدعى عليه بتاريخ 27/4/2008 وبرصيد دائن قدره (4,895,228) درهم وإعادة إضافته إلى حساب ......- المجمد لدى بنك المصرف المركزي – اعترض المدعي على تقرير الخبرة وطلب إدخال المدعى عليه المصرف المركزي والنيابة العامة خصما في الدعوى وبتاريخ 30/5/2010 قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 98 لسنة 2010 إداري ، وبتاريخ 28/2/2011 قضت محكمة الاستئناف برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن في هذا الحكم بالنقض بالطعن رقم 216 لسنة 2011 ، وبتاريخ 11/1/2012 قضت المحكمة الاتحادية بنقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة ، وبتاريخ 31/1/2013 قضت محكمة الإحالة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بالنقض بالطعن الماثل ، وإذ عرض على هذه المحكــمة ، قررت انه جدير بالنظر وحددت جلسة مرافعة لنظره ، وأدلى المطعون ضده الثاني – مصرف ...... بمذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن كما أدلت النيابة العامة بمذكرة التمست بمقتضاها رفض الطعن.

وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفه القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول أن النيابة العامة أسندت إليه اتهاما بالمساهمة في جريمة الاستيلاء على أموال المجني عليهم بطرق احتيالية ومزاولة نشاط تجاري بدون ترخيص وقدمته للمحاكمة الجزائية وصدر الحكم ببراءته مما أسند إليه بحكم بات إلا أن الحكم المطعون فيه عول على قاعدة الغش بعيب التصرفات دون تبيان المصدر الذي استقاها منه متجاوزا بذلك حجية الحكم الجزائي البات، ودون أن يلتزم بالمسألة التي فصل فيه الحكم الناقض مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الإستدلالال ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر قانونا عملا بالمادة 380 من قانون المعاملات التجارية على أن ((1- التحويل المصرفي عملية يقيد المصرف بمقتضاها مبلغا معينا في الجانب المدين من حساب الأمر بالتحويل ويقيد ذات المبلغ في الجانب الدائن من حساب آخر وذلك بناء على طلب كتابي من العميل الأمر بالتحويل. 2- ويجوز بوساطة هذه العملية إجراء ما يأتي: تحويل مبلغ معين من حساب شخص إلى حساب شخص آخر لكل منهما حساب لدى المصرف ذاته أو لدى مصرفين مختلفين. ب- تحويل مبلغ معين من حساب إلى آخر كلاهما مفتوح باسم الآمر بالتحويل لدى المصرف ذاته أو لدى مصرفين مختلفين)) مما مفاده أن التحويل المصرفي يتم بموافقة وبناء على طلب كتابي من العميل الآمر بالتحويل ومن ثم فإنه لا يجوز تحويل أي مبالغ من حساب عميل إلى عميل آخر إلا بعد صدور هذا الأمر الكتابي بالتحويل وإلا كان التحويل باطلا، ونصت المادة 384 من نفس القانون على انه (( يمتلك المستفيد القيمة – محل التحويل المصرفي من وقت قيدها في الجانب المدين من حساب الآمر بالتحويل ويجوز للآمر بالتحويل الرجوع في أمر التحويل إلى أن يتم هذا القيــد..)). وكان من المقرر أن الحـكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا هو عنوان للحقيقة باعتباره حكما باتا فيجب علــــى المحكمة المحال إليها إتباعه في المسائل القانونية التي فصل فيها وعدم المساس بحجتيه – إلا أن مجرد نقض الحكم للقصور في التسبيب لعدم تمحيص دلالة مستندات جوهرية- إيجابا أو سلبا –أوقعها في مخالفة القانون – يعود بالخصومة والخصوم إلى ما كانت وكانوا عليه قبل إصدار الحكم المنقوض لتسترد محكمة الموضوع سلطتها في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها بعد تمحيص المستندات والترجيح فيما بينها إذ هي لا تقضي إلا بما تطمئن إليه منها . وكان من المقرر أيضا أن الحكم الجزائي البات له حجتيه أمام المحاكم المدنية فيما فصل فيه فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله ، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة انه يجب أن يتضمن الحكم ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة أحاطت بالدعوى وأدلتها عن بصر وبصيرة واستنفذت كل ما في وسعها لكشف الحق فيها وأحاطت بكامل نواحي الدفاع الجوهري الذي يدلي به الخصوم ومحصته على ضوء المستندات والأوراق ، لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى المستخلص من مستنداتها وتقرير الخبرة المنجز فيها أن الطاعن قد قام بتاريخ 26/4/2008 بإيداع مبلغ – 7,500,000, درهم خصما من حساب المدعو/ ...... إلى حسابه الجاري بموجب الشيك رقم 325 والمؤرخ في 26/3/2008 وقد أجرى الطاعن استعمال هذا الإيداع بالسحب منه بمبلغ مائة ألف درهم في 26/4/2008 كما قام سحب مبلغ -2,400,000, درهم يوم 27/4/2007 بما يعنى أن الإيداع قد تم ودخل فعلا في حساب الطاعن بما لا يجوز أعادة هذا الإيداع مرة أخرى وإخراج المتبقي منه وهو 4,895,228,14 درهم من حسابه وإعادته عكسيا إلى حساب الساحب/ ...... دون صدور إذن كتابي من الطاعن (بصفته العميل) أو صدور أمر من الجهات القضائية المختصة بالتحفظ على تلك الأموال ولا ينال من ذلك صدور قرار النيابة العامة بأبوظبي بالتحفظ على أموال الطاعن بتاريخ 29/4/2008 إذ تم صدوره بعد تمام إعادة تحويل المبلغ المتبقي إلى حساب / ...... بالمخالفة لما تفرضه أصول المعاملات المصرفية على النحو المقرر قانونا وكان قرار النيابة العامة الصادر بالتحفظ على أموال ...... بتاريخ 24/4/2008 جاء خلوا من تعليمات بإجراء القيد العكسي من حساب الطاعن إلى حساب ...... وأنه جاء صادرا بالتحفظ على أموال هذا الأخير فقط، وإذ ثبت أن المبلغ المتبقي قد خرج من ذمته إلى ذمة الطاعن ومن ثم لم يبق من بين أمواله ولا يجوز إعادته إليه إلا بإذن كتابي من العميل (الطاعن) والذي كان بدوره مفقودا وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف القاضي برفض الدعوى على سند قاعدة الغش يعيب التصرفات وأن الطاعن قام بعملية الإيداع والسحب تحايلا على قرار النيابة العامة الصادر في 24/4/2008 والصادر بالتحفظ على أموال المدعو/ ...... ورتب على ذلك بطلان تصرفه دون أن يعن ببحث ما تمسك به الطاعن من مستندات وما أورده الحكم الناقض في الطعن رقم 216 لسنة 2011 إداري في أسبابه ودون أن يوضح المصدر الذي استقى منه قيام الغش المنسوب إلى الطاعن منه رغم استصدار هذا الأخير للحكم الجزائي الصادر في الاستئناف رقم 897 لسنة 2012 جنح أبوظبي وتاريخ 8/3/2012 والذي أصبح باتا لعدم الطعن عليه بالنقض من النيابة العامة حسب الشهادة المدلى بها في الموضوع والذي قضى ببراءته من جنحه المساهمة في جريمة الاستيلاء على أموال المجني عليهم والاحتيال ومزاولة مهمتَّه بدون ترخيص، وهو ما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال يوجب نقضه.

وحيث إن الطعن للمرة الثانية مما يخول لهذه المحكمة حق التصدي في موضوع الدعوى وفق المادة 184 من قانون الإجراءات المدنية –
عن موضوع الاستئناف:
حيث إن علاقة البنك بالعميل يحددها العقد المبرم بينهما ، وكان البين من الأوراق وتقرير الخبير المنتدب أن الطاعن قد أودع لديه مبلغ 7,500,00 درهم في حسابه بتاريخ 26/4/2008 بواسطة الشيك رقم 325 من حساب المدعو/ ...... وأجرى استعمال هذا الإيداع بالسحب منه بمبلغ مائة ألف درهم في نفس اليوم كما قام بسحب مبلغ 2,400,000 درهم في 27/4/2008 بما يعنى أن الإيداع قد تم فعلا في حسابه بمـــــــــــا لا يجوز إعادة هذا الإيداع مرة أخرى وإخراج المتبقي منه وهو 4,895,228,14 درهم من حسابه وإعادته عكسيا إلى حساب الساحب دون صدور إذن كتابي فيه والذي جاءت الأوراق خلوا منه ، وإذ أودع الطاعن المبالغ المالية المذكورة لدى البنك المطعون ضــــده الأول وقيدت في حسابه كوديعة عند الطلب إلا أن البنك المذكور تصرف في هذه الوديعة نفاذا للأمر الصادر له من المصرف المركزي ...... بمقولة أن هناك شبهة اعترت هذا المبلغ باعتباره ناتج عن جريمة تبديد أموال منظورة أمام القضاء الجزائي بأبوظبي ورتب على ذلك بجعل المبالغ المتبقاه في صورة قيد عكسي إلى حساب/ ..... حال أن حكما جزائيا باتا صدر بتاريخ 8/3/2012 في الاستئناف رقم 897 لسنة 2012 جنح أبوظبي قضى ببراءة الطاعن من التهم المسندة إليه والتي كان مبررا لتصرف البنك على النحو سالف بيانه بما كان يتعين على البنك التزاما بالعقد المبرم بينه وبين الطاعن (كعميل) أن يصحح مسار المبلغ في حساب الطاعن التزاما بحجية الحكم الجزائي القاضي ببراءته أما وأنه لم يفعل مما أدى إلى احتباس المبلغ لديه دون مبرر أدى إلى إلحاقه الضرر بالطاعن وفوت عليه ما كان يأمل الحصول عليه من فوائد وأرباح حال تشغيل هذا المبلغ لدى المطعون ضده الأول باعتباره كسبا فائتا وهو ما ينطوي على مسؤولية البنك (المطعون ضده الأول) باعتباره مقصراً بفعله الصادر عنه ومن ثم فانه يكون ملزما بإعادة المبلغ المطالب به مع فوائدة بالتضامن مع المطعون ضده الثاني باعتباره قد اصدر تعليماته إلى المطعون ضده الأول وقد ألزمه بالتحفظ على المال المودع لديه وإجراء القيد العكسي إلى حساب المدعو/ ...... بالمخالفة لما هو وارد بتعليمات النيابة العامة المؤرخة في 24/4/2008 والتي أفادت فيها بالتحفظ على أمواله فقط ، ومن ثم يكون بدوره قد ساهم في إحداث الفعل الضار ، ويكون المطعون ضدهما الأول والثاني ملزمين بالتضامن بأداء المبلغ المطالب به وهو 4,895,128,14 درهم – عملا بالمادة 191 من قانون المعاملات المدنية مع فائدة على اعتبار أنها من قبيل التعويض الجابر للضرر اللاحق بالطاعن ، وترى المحكمة تحديدها في مبلغ 5% سنويا يبتدئ سريانها من يوم المطالبة القضائية إلى حين السداد التام ، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر ، فإنه يكون قد جانب صحيح القانون ويتعين إلغاؤه والحكم مجددا بما سيرد بالمنطوق .

وحيث إن عن الرسوم والمصروفات ، فالمحكمة ترى إلزام المستأنف ضده الأول بها عملا بالمادتين 133- 186 من قانون الإجراءات المدنية.



المواضيع المتشابهه: