جلسة الاثنين الموافق 30 من سبتمبر سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / شهاب عبدالرحمن الحمادي – رئيس الدائرة ، وعضوية السادة القضاة: البشير بن الهادي زيتون وعرفة أحمد دريع.
( )



الطعن رقم 15 لسنة 2013 تجاري


(1) تأمين. اختصاص" مكاني". نقض" مالا يقبل من الأسباب".
- المنازعات المتعلقة بطلب قيمة التأمين. الاختصاص بنظرها للمحكمة الواقع في دائرتها موطن المستفيد أو مكان المال المؤمن عليه. أساس ذلك. المادة 37 من قانون الإجراءات المدنية. النعي الوارد في هذا الشأن بعدم إعمال المحكمة لنص المادة 31 من القانون سالف الذكر. غير مقبول.

(2) اثبات" بوجه عام". محكمة الموضوع" سلطتها التقديرية". نظام عام.
- قواعد الإثبات. عدم تعلقها بالنظام العام.
- تحصيل وقائع الدعوى وتقدير أدلتها والترجيح بينها والأخذ بما تراه أقرب لتكوين عقيدتها. سلطة محكمة الموضوع.
- مثال لنعي غير مقبول لأخذ المحكمة بمجمل الأدلة والقرائن في الدعوى.

(3) عقد" عقد التأمين". التزام" تنفيذه". دفاع" الجوهري" تأمين" التأمين البحري". حكم" تسبيب معيب".
- عقود التأمين. من العقود الرضائية المنشأة التزامات متبادلة لطرفيها. مؤدى ذلك. متى أنشأت صحيحة وسليمة من عيوب الرضا تقوم مقام القانون بين عاقديها وتخضع في تنفيذها لأحكام تنفيذ العقد. لأحد المتعاقدين الدفع بعدم التنفيذ لأحجام الطرف الأخر عن تنفيذ التزامه السابق أو عدم احترامه لبنود وشروط العقد.
- الدفاع الجوهري. يوجب على محكمة الموضوع تمحيصه والرد عليه واستكماله بتحقيقات قد تطلب منها.
- مثال لتسبيب معيب لعدم الرد على الدفاع الجوهري للطاعنة بعدم مسؤوليتها عن التغطية التأمينية لعدم ثبوت قيام المؤمن له بتنفيذ التزامه بالتأمين على السفينة والشحنة بنادي ضمان مختص.
ـــــــ

1- لما كان واستثناءا لأحكام الاختصاص المكاني الواردة بالمادة 31 من قانون الإجراءات فإن المادة 37 من ذات القانون جري نصها على أنه في المنازعات المتعلقة بطلب قيمة التأمين يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المستفيد أو مكان المال المؤمن عليه. ولما كان مناط الدعوى المنظورة هو المطالبة بالتعويض عن بضاعة تالفة أثناء السفرة البحرية وتستند إلى عقد التأمين البحري المبرم بين الطرفين لغاية سلامته الرحلة البحرية بوصول البضاعة سالمة إلى ميناء الوصول فإن التكييف القانوني للدعوى لا يخرج على كونها دعوى مطالبة بقيمة التأمين وتخضع في ذلك لقاعدة الاختصاص الواردة بالمادة 37 المذكورة أعلاه مثلما قرر ذلك الحكم المطعون فيه.

2- من المقرر في قضاء هذه المحكمة من عدم تعلق قواعد الإثبات بالنظام العام وبما هو موكول لمحكمة الموضوع من سلطة في سبيل تحصيل وقائع الدعوى وتقدير أدلتها والترجيح بينها والأخذ بما تراه أقرب لتكوين عقيدتها. لما كان ذلك وكان البين من أسباب الحكم المطعون فيه أن الصور الضوئية المجحودة قد أقرت الطاعنة بمضمونها لما أسندت إليها لإبداء دفعها بعدم الاختصاص المكاني لمحكمة عجمان إضافة لكونها لم تكن السند الأساسي لإثبات الدعوى إذ اعتمدت المحكمة تقرير الخبير الاستشاري الذي أطلع على أوراق الخصوم وعقد التأمين وأثبت واقعة الشحن وغرق السفينة بعد إطلاعه على وثائق الشحن ومعاينة الغرق الصادرة عن ميناء الإرسال ، وإذ أخذت المحكمة بمجمل هذه الأدلة والقرائن لتحصيل واقع النزاع فإن ذلك مما يضوى تحت محض سلطتها دون ثمة مخالفة لقواعد الإثبات بما يتعين معه رفض هذا المطعن.

3- لما كان وباستثناء التأمين الإجباري على حوادث السيارات الذي خصه المشرع بقواعد خاصة لحماية الغير المتضرر ، فإن عقود التأمين هي من العقود الرضائية التي تنشأ التزامات متبادلة لطرفيها – المؤمن والمؤمن له – وهي متى أنشأت صحيحة وسليمة من عيوب الرضا تقوم مقام القانون بين عاقديها وتحدّد حقوقهم والتزاماتهم المتبادلة وتخضع في تنفيذها لأحكام تنفيذ العقد ، بحث يجوز لأحد المتعاقدين الدفع بعدم التنفيذ لإحجام الطرف الأخر عن تنفيذ التزامه السابق أو عدم احترامه لبنود وشروط العقد ، لما كان ذلك وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدفاع الجوهري الذي يتمسك الخصوم بدلالته يوجب على المحكمة تمحيصه والردّ عليه واستكماله بتحقيقات قد تطلب منها لما لذلك من تأثير على وجه الفصل في الدعوى ، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة قد استندت إلى بنود عقد التأمين وما تضمنه من التزامات وشروط لتدفع بعدم مسؤوليتها على التغطية التأمينية لعدم ثبوت قيام المؤمن له بتنفيذ التزامه بضرورة التأمين على السفينة والشحنة بنادي ضمان مختص ، وما يترتب عن ذلك من تأثير على حقوق شركة التأمين في صورة حصول الخطر المؤمن عليه ،ودلالة عدم التأمين على الحالة الفنية للسفينة التي قد تكون غير جاهزة فنيا للإبحار وإحجام شركات التأمين العالمية على تأمينها ، وكذا ما تمسكت به من مخالفة شرط العقد بخصوص المسار ألاتفاقي وتغيير هذا المسار بما من شأنه زيادة مخاطر الرحلة وهو ما حصل فعلا بغرق السفينة بالبحر الأسود ، وكان ردّ الحكم المطعون على هذا الدفاع ما أورده بأسبابه . . . " وكان الشرط الذي تتمسك به المستأنفة قد ورد ضمن العديد من الشروط وفي آخر القائمة ولم يبرز بشكل ظاهر مقصوده حال مخالفته بطلان العقد أو سقوط حق المؤمن له وانصرام مسؤولية الشركة المؤمنة. وخلت الأوراق كذلك مما يدل على أن في مخالفة هذا الشرط أثر في وقوع الحادث المؤمن منه . . . . " وهو ردّ لا يواجه دفاع الطاعنة الجوهري وفيه تجاهل للمبادئ العامة التي تحكم تنفيذ العقود الرضائية وما ينشأ عنها من التزامات وحقوق وكذا مسألة تحديد المخاطر والإفصاح عنها عند تحرير بنود عقود التأمين الرضائية وهو ما يشوب الحكم بما ورد بسبب الطعن الأخير من مخالفة القانون وقصور التسبيب والإخلال بحق الدفاع.




المحكمــــة
ـــــــــ
حيث تتحصل الوقائع حسبما يبين من أوراق الدعوى ومن الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدها كانت أقامت الدعوى رقم 1208/2011 مدني كلي عجمان في مواجهة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 3,070,138 درهم مع الفوائد والمصاريف وذلك على سند من القول أنه بتاريخ 22/3/2009 أبرمت معها عقد تأمين بحري لتأمين توريد بضاعة متمثلة في قضبان حديد سيقع شحنها من ميناء تركيا إلى ميناء ..... وحددت القيمة التأمينية بمبلغ المطالبة وقد تم فعلا شحن البضاعة وصدر بشأنها سند شحن مع فاتورة التصدير وباقي الأوراق وكان التاريخ المتوقع لوصول البضاعة إلى أنقولا هو 7/6/2009 إلا أن السفينة غرقت في البحر الأسود وفقدت البضاعة تماما ولما كانت المدعي عليها هي الشركة المؤمنة على البضاعة وأن فترة التغطية التأمينية تمتد لمدة 12 شهر فإن المدعية تضحى مستحقة لقيمة التأمين بعد تحقق الخطر ومن ثم أقامت الدعوى. وبجلسة 18/1/2011 حكمت محكمة أول درجة بإلزام المدعي عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ 3,070,138 درهم مع الفائدة والمصاريف. استأنفت المحكوم عليها ذلك الحكم بالاستئناف رقم 68 لسنة 2012 ومحكمة الاستئناف حكمت في 5/12/2012 بالرفض والتأييد طعن على هذا الحكم بطريق النقض بالطعن الراهن وعرض ملف القضية على أنظار هذه المحكمة بغرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت له جلسة مرافعة أعلن بها الخصوم.

وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب حاصل السبب الأول الخطأ في تطبيق القانون لجهة رفض الحكم دفع الطاعنة بعدم اختصاص محكمة عجمان مكانيا بنظر الدعوى وانعقاد الاختصاص لمحاكم دبي حيث يوجد موطن المدعي عليها – الطاعنة – وذلك إعمالا لنص المادة 31 من قانون الإجراءات المدنية.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك لأنه واستثناءا لأحكام الاختصاص المكاني الواردة بالمادة 31 من قانون الإجراءات فإن المادة 37 من ذات القانون جري نصها على أنه في المنازعات المتعلقة بطلب قيمة التأمين يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المستفيد أو مكان المال المؤمن عليه. ولما كان مناط الدعوى المنظورة هو المطالبة بالتعويض عن بضاعة تالفة أثناء السفرة البحرية وتستند إلى عقد التأمين البحري المبرم بين الطرفين لغاية سلامته الرحلة البحرية بوصول البضاعة سالمة إلى ميناء الوصول فإن التكييف القانوني للدعوى لا يخرج على كونها دعوى مطالبة بقيمة التأمين وتخضع في ذلك لقاعدة الاختصاص الواردة بالمادة 37 المذكورة أعلاه مثلما قرر ذلك الحكم المطعون فيه.

وحيث إن حاصل النعي بسبب الطعن الثاني الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع لجهة أخذ الحكم بصور ضوئية من مستندات عرفية أغلبها صادر عن دولة أجنبية جحدتها الطاعنة.

وحيث إن هذا النعي مردود بما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من عدم تعلق قواعد الإثبات بالنظام العام وبما هو موكول لمحكمة الموضوع من سلطة في سبيل تحصيل وقائع الدعوى وتقدير أدلتها والترجيح بينها والأخذ بما تراه أقرب لتكوين عقيدتها. لما كان ذلك وكان البين من أسباب الحكم المطعون فيه أن الصور الضوئية المجحودة قد أقرت الطاعنة بمضمونها لما أسندت إليها لإبداء دفعها بعدم الاختصاص المكاني لمحكمة عجمان إضافة لكونها لم تكن السند الأساسي لإثبات الدعوى إذ اعتمدت المحكمة تقرير الخبير الاستشاري الذي أطلع على أوراق الخصوم وعقد التأمين وأثبت واقعة الشحن وغرق السفينة بعد إطلاعه على وثائق الشحن ومعاينة الغرق الصادرة عن ميناء الإرسال ، وإذ أخذت المحكمة بمجمل هذه الأدلة والقرائن لتحصيل واقع النزاع فإن ذلك مما يضوى تحت محض سلطتها دون ثمة مخالفة لقواعد الإثبات بما يتعين معه رفض هذا المطعن.

وحيث إن الطاعنة تنعي بسبب الطعن الثالث مخالفة القانون وقصور التسبيب والإخلال بحق الدفاع والالتفات عن دفاع جوهري وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت بدفاع جوهري مفاده انتفاء مسؤوليتها عن التغطية التأمينية لمخالفة المطعون ضدها شروط وثيقة التأمين ذلك لأن هذه الوثيقة تنشأ التزامات متبادلة بين طرفيها منها التزام المطعون ضدها بأن تشحن البضاعة محل التأمين على متن سفينة مؤمن عليها لدي نادي حماية وضمان معترف به وساري طوال مدة الرحلة وأن التزام الطاعنة بأداء التعويض عند تحقق الخطر هو مرهون بوفاء المطعون ضدها باستيفاء هذا الشرط ، وقد خلت أوراق الدعوى مما يفيد حصول عملية التأمين المذكورة على السفينة ، وقد قرعت الطاعنة سماع المحكمة بهذا الدفاع وطلبت تحقيقه إلا أن المحكمة التفتت عنه وردت عليه ردّا غير سائغ. كما تمسكت الطاعنة بمخالفة المؤمن لها لشرط المسار المحدّد للرحلة ، إذ نص بالوثيقة على تاريخ الرحلة وميناء المغادرة – أي ميناء من تركيا – وميناء الوصول – لوندا – إلا أن عملية الإبحار لم تتم إلا بعد أربعة أشهر وتغير مسار الرحلة إذ أن السفينة اتجهت شرقا إلى ميناء ...... بجورجيا وهو ما يترتب عنه حتما زيادة المخاطر ويعد خرقا جوهريا وأساسيا في عقد التأمين. ومع تمسك الطاعنة بهذا الدفاع الجوهري فإن المحكمة لم تقسطه حقه ولم تتولى بحثه رغم أهميته وتقريره وجه الفصل في النزاع وهو ما يعيب قضاءها ويوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله ذلك لأنه وباستثناء التأمين الإجباري على حوادث السيارات الذي خصه المشرع بقواعد خاصة لحماية الغير المتضرر ، فإن عقود التأمين هي من العقود الرضائية التي تنشأ التزامات متبادلة لطرفيها – المؤمن والمؤمن له – وهي متى أنشأت صحيحة وسليمة من عيوب الرضا تقوم مقام القانون بين عاقديها وتحدّد حقوقهم والتزاماتهم المتبادلة وتخضع في تنفيذها لأحكام تنفيذ العقد ، بحث يجوز لأحد المتعاقدين الدفع بعدم التنفيذ لإحجام الطرف الأخر عن تنفيذ التزامه السابق أو عدم احترامه لبنود وشروط العقد ، لما كان ذلك وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدفاع الجوهري الذي يتمسك الخصوم بدلالته يوجب على المحكمة تمحيصه والردّ عليه واستكماله بتحقيقات قد تطلب منها لما لذلك من تأثير على وجه الفصل في الدعوى ، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة قد استندت إلى بنود عقد التأمين وما تضمنه من التزامات وشروط لتدفع بعدم مسؤوليتها على التغطية التأمينية لعدم ثبوت قيام المؤمن له بتنفيذ التزامه بضرورة التأمين على السفينة والشحنة بنادي ضمان مختص ، وما يترتب عن ذلك من تأثير على حقوق شركة التأمين في صورة حصول الخطر المؤمن عليه ،ودلالة عدم التأمين على الحالة الفنية للسفينة التي قد تكون غير جاهزة فنيا للإبحار وإحجام شركات التأمين العالمية على تأمينها ، وكذا ما تمسكت به من مخالفة شرط العقد بخصوص المسار ألاتفاقي وتغيير هذا المسار بما من شأنه زيادة مخاطر الرحلة وهو ما حصل فعلا بغرق السفينة بالبحر الأسود ، وكان ردّ الحكم المطعون على هذا الدفاع ما أورده بأسبابه . . . " وكان الشرط الذي تتمسك به المستأنفة قد ورد ضمن العديد من الشروط وفي آخر القائمة ولم يبرز بشكل ظاهر مقصوده حال مخالفته بطلان العقد أو سقوط حق المؤمن له وانصرام مسؤولية الشركة المؤمنة. وخلت الأوراق كذلك مما يدل على أن في مخالفة هذا الشرط أثر في وقوع الحادث المؤمن منه . . . . " وهو ردّ لا يواجه دفاع الطاعنة الجوهري وفيه تجاهل للمبادئ العامة التي تحكم تنفيذ العقود الرضائية وما ينشأ عنها من التزامات وحقوق وكذا مسألة تحديد المخاطر والإفصاح عنها عند تحرير بنود عقود التأمين الرضائية وهو ما يشوب الحكم بما ورد بسبب الطعن الأخير من مخالفة القانون وقصور التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه.




المواضيع المتشابهه: