جلسة الثلاثاء الموافق 30 من ابريل سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ عبدالعزيز محمد عبدالعزيز- رئيس الدائرة، وعضوية السادة القضاة: د. أحمد المصطفى أبشر ومصطفى الطيب حبورة.
( )




الطعن رقم 98 لسنة 2013 مدني


(1) إجراءات" الدفوع الإجرائية". اختصاص" الاختصاص المحلي" قضاء اتحادي. نظام عام. حكم" تسبيبه".
الاختصاص المحلي بين المحاكم الاتحادية. من الدفوع الإجرائية التي لا تتصل بالنظام العام. مفاده: وجوب إبداؤها قبل التعرض لموضوع الدعوى. إثر مخالفة ذلك: سقوط الحق في التمسك بها. مثال: لتسبيب سائغ برفض الدفع بعدم الاختصاص المحلي للتمسك به بعد إبداء الطلبات.

(2) دعوى" مناط الدفع بالحجية". دفوع" الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها". حكم" حجيته".
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها. مناطه: تغاير الدعويين لكون الأولى عزل وصي والثانية محاسبته عن نصيب في التركة. يترتب عليه تخلف شروط الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها.

(3) إثبات" اليمين الحاسمة". محكمة الموضوع" سلطتها في توجيه اليمين الحاسمة". حكم" تسبيب معيب".
اليمين الحاسمة. حق توجيهها للخصم. وجوب إجابته إليها عند توافر شروط طلبها ما لم يكن متعسفا في توجيهها. أساس من ذلك في المادة 57 من قانون الإثبات في المعاملات. لمحكمة الموضوع سلطة استخلاص كيدية اليمين الحاسمة. شرطه: إقامة قضائها على أسباب سائغة. كيدية اليمين الحاسمة لا يستفاد من تعارضها مع الدليل الكتابي أو عدم وجود دليل أو عدم حسمها جميع النزاع. مثال: في دعوى محاسبة وصاية. قضاء الحكم المطعون فيه برفض توجيه اليمين الحاسمة بالرغم من جواز توجيهها ولو اختلفت عن بعض المستندات أو منصبة على جميع أنصبة الورثة طالما أنها تنصب على الفرق بين عناصر التركة تحت وصاية الطاعن والمصروفات التي أنفقها يعيب الحكم.
ـــــــ

1- لما كان من المقرر وفقا لنص المادة 84 من قانون الإجراءات المدنية أن الاختصاص المحلي بين محاكم الإمارات التي تخضع للقضاء الاتحادي ليس من قبيل الاختصاص الولائي أو النوعي أو القيمى والدفع به إنما يعد من الدفوع الشكلية التي لا تتعلق بالنظام العام ويجب إبداؤه قبل التعرض لموضوع الدعوى والإ سقط الحق في الإدلاء به. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد واجه الدفع المبدي من الطاعن بعدم اختصاص محكمة الشارقة بنظر الدعوى بما أورده بمدوناته من أن الطاعن لم يبد هذا الدفع إلا عند التعقيب على تقرير الخبير في الدعوى الاستئنافية وبعد أن أبدى دفاعه وطلباته ورتب الحكم على ذلك سقوط حق الطاعن في الدفع – في ضوء عدم إبداء الطاعن هذا الدفع أمام محكمة أول درجة – وكان ما خلص إليه الحكم في هذا الخصوص سائغاً وله أصله الثابت من الأوراق ، وقائماً على أساس قانوني يكفي لحمله فان النعي عليه بهذا السبب يغدو على غير أساس جديراً بالرفض.

2- لما كان من المقرر أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها مناطه إتحاد الخصوم والموضوع والسبب في كل من الدعويين السابقة والماثلة ، وأن تكون المسألة المقضي فيها قد تناقش الخصوم في موضوعها واستقرت حقيقتها بينهم بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً ، وأن تكون هي بذاتها الأساس في الدعوى التالية فيما يدعيه أي طرف منهم قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها. لما كان ذلك وكان الثابت أن الحكم الصادر في الدعوى 157 لسنة 2010 الشارقة الشرعية التي أقامتها المطعون ضدها على الطاعن واستئنافها 95 لسنة 2011 شرعي كان موضوعها هو طلب عزل الطاعن من الوصاية ، وأما الدعوى المطروحة والتي إقامتها المطعون ضدها فموضوعها هو المحاسبة عن نصيبها من الإرث العائد لها من تركة والدها المتوفى والتي تسلمها بعد وفاة والدها ومن ثم فإن موضوع الدعوى الأولى يغاير موضوع الدعوى المطروحة ومن ثم لا يحول ذلك دون نظر الدعوى الأخيرة وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى عدم توافر شروط الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وكان ذلك لا مخالفة فيه للثابت من الأوراق ويدخل في سلطة محكمة الموضوع بحث اتحاد الموضوع في الدعويين فان النعي عليه بهذا السبب يغدو على غير أساس جديراً بالرفض.

3- لما كان مؤدى نص المادة 57 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية أن اليمين الحاسمة هي ملك للخصم ، وليست ملكا للقاضي ، ومن ثم يكون متعينا على القاضي أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها إلا إذا بان له أن طالبها متعسف في هذا الطلب ، وأنه وإن كان لمحكمة الموضوع كامل السلطة في استخلاص كيدية اليمين إلا أنه يتعين عليها أن تقيم استخلاصها على اعتبارات من شأنها أن تؤدى إليه ، ولا تستفاد هذه الكيدية من كون الواقعة المراد إثباتها باليمين تتعارض مع الكتابة ، كما أن عدم تقديم طالب اليمين دليلا على صحة دعواه لا يفيد بذاته أنها كيدية لأنه إنما يوجهها عندما يعوزه الدليل على إثبات ما يدعيه ولا يشترط فيها أن تحسم النزاع جميعه بل يكفي أن تحسم بعض أوجه النزاع. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أنتهي إلى رفض طلب الطاعن توجيه اليمين الحاسمة قولا منه بمخالفتها الثابت من الأوراق وتقرير الخبير المنتدب ، وعقد المقاولة المؤرخ 9/1/1991مع شركة ...... لصيانة المباني والمقاولات في حين أنه يجوز توجيهها حتى مع وجود مستندات قد تختلف معها وحتى ولو كانت منصبة على جميع أنصبة الورثة بما فيهم المطعون ضدهما لما هو مقرر من أن نصيب كل وارث في التركة محدد شرعاً وأمر لا خلاف عليه. لما كان ذلك وكانت المنازعة في دعوى المحاسبة تنصرف إلى حساب الفرق بين عناصر التركة التي كانت تحت وصاية الطاعن وبين المصاريف التي أنفقها أو سلمها للمطعون ضدها الأمر الذي يمكن معه توجيه اليمين الحاسمة بشأنها إذا ما توافرت باقي شروطها القانونية بما يعيب الحكم ويوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.




المحكمــــة
ـــــــــ
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى 469 لسنة 2011 الشارقة الشرعية على الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي لها كافة المبالغ التي تسلمها من الراتب التقاعدي والإيجارات منذ تاريخ تعيينه وصياً عليها في 18/6/1993 وحتى تاريخ المطالبة ، وذلك بمناسبة بلوغها سن الرشد في 17/6/2010. ومحكمة أول درجة بعد أن استمعت إلى شهود المطعون ضدها حكمت برفض الدعوى. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف 344 لسنة 2012 الشارقة ، ومحكمة الاستئناف ندبت خبيراً وبعد أن أودع الخبير تقريره الأصلي والتكميلي دفع الطاعن بعدم اختصاص المحكمة مكانيا بنظر الدعوى ، وبعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها ، كما طلب توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضدها بالنسبة لبعض المبالغ التي قام بسدادها لحسابها ومحكمة الاستئناف رفضت توجيه اليمين وقضت بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها 310,689,25 درهما فكان الطعن. وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره.

حيث إن الطعن أقيم على ستة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ رفض الدفع المبدي منه بعدم اختصاص محكمة الشارقة محليا بنظر الدعوى رغم أن الثابت أن الطاعن يقيم بدبا الفجيرة منطقة الراشدية ومحل عمله بها وسبق إعلانه فيه ومن ثم تكون محكمة الفجيرة هي المختصة مكانيا بنظر الدعوى.

وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن من المقرر وفقا لنص المادة 84 من قانون الإجراءات المدنية أن الاختصاص المحلي بين محاكم الإمارات التي تخضع للقضاء الاتحادي ليس من قبيل الاختصاص الولائي أو النوعي أو القيمى والدفع به إنما يعد من الدفوع الشكلية التي لا تتعلق بالنظام العام ويجب إبداؤه قبل التعرض لموضوع الدعوى والإ سقط الحق في الإدلاء به. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد واجه الدفع المبدي من الطاعن بعدم اختصاص محكمة الشارقة بنظر الدعوى بما أورده بمدوناته من أن الطاعن لم يبد هذا الدفع إلا عند التعقيب على تقرير الخبير في الدعوى الاستئنافية وبعد أن أبدى دفاعه وطلباته ورتب الحكم على ذلك سقوط حق الطاعن في الدفع – في ضوء عدم إبداء الطاعن هذا الدفع أمام محكمة أول درجة – وكان ما خلص إليه الحكم في هذا الخصوص سائغاً وله أصله الثابت من الأوراق ، وقائماً على أساس قانوني يكفي لحمله فان النعي عليه بهذا السبب يغدو على غير أساس جديراً بالرفض.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة حجية حكم سابق إذ رفض الدفع المبدي منه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى 157 لسنة 2010 الشارقة الشرعية واستئنافها رقم 95 لسنة 2010 شرعي وتصدي لنظر الدعوى رغم أن الحكم السابق قد أصبح نهائيا وباتا بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن من المقرر أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها مناطه إتحاد الخصوم والموضوع والسبب في كل من الدعويين السابقة والماثلة ، وأن تكون المسألة المقضي فيها قد تناقش الخصوم في موضوعها واستقرت حقيقتها بينهم بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً ، وأن تكون هي بذاتها الأساس في الدعوى التالية فيما يدعيه أي طرف منهم قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها. لما كان ذلك وكان الثابت أن الحكم الصادر في الدعوى 157 لسنة 2010 الشارقة الشرعية التي أقامتها المطعون ضدها على الطاعن واستئنافها 95 لسنة 2011 شرعي كان موضوعها هو طلب عزل الطاعن من الوصاية ، وأما الدعوى المطروحة والتي إقامتها المطعون ضدها فموضوعها هو المحاسبة عن نصيبها من الإرث العائد لها من تركة والدها المتوفى والتي تسلمها بعد وفاة والدها ومن ثم فإن موضوع الدعوى الأولى يغاير موضوع الدعوى المطروحة ومن ثم لا يحول ذلك دون نظر الدعوى الأخيرة وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى عدم توافر شروط الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وكان ذلك لا مخالفة فيه للثابت من الأوراق ويدخل في سلطة محكمة الموضوع بحث اتحاد الموضوع في الدعويين فان النعي عليه بهذا السبب يغدو على غير أساس جديراً بالرفض.

وحيث إن مما ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب إذ تمسك بتوجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضدها بشأن راتب عامل المزرعة ، وقيامه بسداد مبلغ 000 100 درهم لبناء فيلا ، 000 35 درهم لبناء مجلس داخل الفيلا ، 000 20 درهم قيمة حفر بئر للمياه وتجهيزه لزوم الوصاية غير إن الحكم رفض هذا الطلب وعوّل في قضائه على تقرير الخبير المنتدب ومستندات الدعوى رغم أن ذلك لا يحول دون توجيهها بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن مؤدى نص المادة 57 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية أن اليمين الحاسمة هي ملك للخصم ، وليست ملكا للقاضي ، ومن ثم يكون متعينا على القاضي أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها إلا إذا بان له أن طالبها متعسف في هذا الطلب ، وأنه وإن كان لمحكمة الموضوع كامل السلطة في استخلاص كيدية اليمين إلا أنه يتعين عليها أن تقيم استخلاصها على اعتبارات من شأنها أن تؤدى إليه ، ولا تستفاد هذه الكيدية من كون الواقعة المراد إثباتها باليمين تتعارض مع الكتابة ، كما أن عدم تقديم طالب اليمين دليلا على صحة دعواه لا يفيد بذاته أنها كيدية لأنه إنما يوجهها عندما يعوزه الدليل على إثبات ما يدعيه ولا يشترط فيها أن تحسم النزاع جميعه بل يكفي أن تحسم بعض أوجه النزاع. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أنتهي إلى رفض طلب الطاعن توجيه اليمين الحاسمة قولا منه بمخالفتها الثابت من الأوراق وتقرير الخبير المنتدب ، وعقد المقاولة المؤرخ 9/1/1991مع شركة ...... لصيانة المباني والمقاولات في حين أنه يجوز توجيهها حتى مع وجود مستندات قد تختلف معها وحتى ولو كانت منصبة على جميع أنصبة الورثة بما فيهم المطعون ضدهما لما هو مقرر من أن نصيب كل وارث في التركة محدد شرعاً وأمر لا خلاف عليه. لما كان ذلك وكانت المنازعة في دعوى المحاسبة تنصرف إلى حساب الفرق بين عناصر التركة التي كانت تحت وصاية الطاعن وبين المصاريف التي أنفقها أو سلمها للمطعون ضدها الأمر الذي يمكن معه توجيه اليمين الحاسمة بشأنها إذا ما توافرت باقي شروطها القانونية بما يعيب الحكم ويوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.


المواضيع المتشابهه: